المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة

شاءَ صَنَعَ بها ما شاءَ

(1)

.

10934 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: لا يَحِل للرَّجُلِ أنْ يَطأَ فرجًا إلَّا فرجًا إنْ شاءَ وهَبَه، وإِنْ شاءَ باعَه، وإِنْ شاءَ أعتَقَه، لَيسَ فيه شَرطٌ

(2)

.

‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

10935 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ يَزيدَ بنِ بَحرٍ، حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حَدَّثَنَا أبو النُعمانِ عارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن أبى الزُّبَيرِ وسَعيدِ بنِ ميناءَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ، وقالَ الآخَرُ: عن بَيعِ السِّنينِ وعن الثُّنيا، ورَخَّصَ في العَرايا

(3)

.

10936 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ محمدِ بنِ رَجاءٍ الحَنظَلِيُّ وتَميمُ بنُ محمدٍ، قالا: حَدَّثَنَا

(1)

مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكرٍ (9/ 3 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 616، وسيأتى في (13968).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (22052) عن ابن نمير به مختصرًا بلفظ: لا يطأ. والطحاوى في شرح المعانى 4/ 47، وفى شرح المشكل 11/ 228، 229 من طريق عبيد الله به. وليس فيهما: وإن شاء أعتق، وسيأتى في (13969).

(3)

أخرجه ابن الجارود (598) من طريق عارم به. وتقدم في (10717، 10718).

ص: 240

محمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ حِسابٍ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ زَيدٍ. فذَكَرَه بنَحوِه، إلَّا أنَّه قال: لما قَدِمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عُبَيدِ بنِ حِسابٍ

(1)

.

10937 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ [بنِ عبدِ اللَّهِ]

(2)

الحُرْفِيُّ ببَغدادَ في مَسجِدِ الحَربيَّةِ، حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ الزُّبَيرِ الكوفِيُّ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ الحارِثِ بنِ أبى ضِرارٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ أعطَى امرأَةَ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ جاريَةً مِنَ الخُمُسِ، فباعَتها مِن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ بألفِ دِرهَمٍ، واشتَرَطَت عَلَيه خِدمَتَها، فبَلَغَ عُمَرَ بنَ الخطابِ فقالَ له: يا أبا عبدِ الرَّحمَنِ، اشتَرَيتَ جاريَةَ امرأتِكَ فاشتَرَطَت عَلَيكَ خِدمَتَها؟ فقالَ: نَعَم. فقالَ: لا تَشتَرِها وفيها مَثنَويَّةٌ.

ورَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن خالِدِ بنِ سلَمةَ عن محمدِ بنِ عمرٍو، إلَّا أنَّه قال: فقالَ عُمَرُ لِعَبدِ اللَّهِ: لا تَقَعَنَّ عَلَيها ولأحَدٍ فيها شَرطٌ

(3)

.

ورَواه القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ مُرسَلًا، قال: فقالَ: إنَّه لَيسَ مِن مالِكَ

(1)

مسلم (1536/ 85).

(2)

ليس في: م.

(3)

أخرجه الطحاوى في شرح المشكل 11/ 236، وفى شرح المعانى 4/ 47. من طريق خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن زينب امرأة ابن مسعود، وفى شرح المشكل: لا تشتريها. وفى شرح المعانى: لا يقربنها.

ص: 241

ما كان فيه مَثنَويَّةٌ لِغَيرِكَ

(1)

.

ورُوِّينَا عن عائشةَ أنَّها كَرِهَتِ الشَّرطَ في الخادِمِ؛ أنْ يُباعَ أو يوهَبَ بشَرطٍ

(2)

.

10938 -

وأمَّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا موسَى بنُ الحَسَنِ بنِ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا زَكَريّا بنُ أبى زائدَةَ قال: سَمِعتُ الشَّعبِيَّ يقولُ: حَدَّثَنِي جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الله كان يَسيرُ على جَمَلٍ له قَد أَعيَا، فأرادَ أنْ يُسَيِّبَه، قال: فلَحِقَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فضَرَبَه ودَعا له، فسارَ سَيرًا لَم يَسِرْ مِثلَه، ثُمَّ قال:"بِعنِيه بِوَقيَّةٍ". قُلتُ: لا. ثُمَّ قال: "بِعنِيهِ بوَقيَّةٍ". قال: فبِعتُه فاستَثنَيتُ حُملانَه إلَى أهلِي، فلَمَّا قَدِمنا أتَيتُه بالجَمَلِ، فنَقَدَنِي ثَمَنَه، ثُمَّ انصَرَفتُ، فأرسَلَ على إثرِى:"إنِّى ما ماكَستُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ ودَراهِمَكَ فهُما لَكَ"

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ عن زَكَريَّا

(4)

.

10939 -

قال البخاريُّ: وقالَ شُعبَةُ: عن مُغيرَةَ، عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ،

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (22048) من طريق القاسم به. وفيه: ثوبة. بدلًا من: مثنوية.

(2)

ينظر مصنف عبد الرزاق (14292)، ومصنف ابن أبى شيبة (22049).

(3)

أخرجه أحمد (14196) عن أبى نعيم به. وأبو داود (3505)، والترمذى (1253) مختصرًا، والنسائي (4651)، وابن حبان (6519) من طريق زكريا به.

(4)

البخاري (2718)، ومسلم (715/ 109).

ص: 242

عن جابِرٍ: أفقَرَنِى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَهرَه

(1)

إلَى المَدينَةِ

(2)

. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ محمدِ بنِ السَّكَنِ

(3)

، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ كَثيرٍ أبو غَسّانَ العَنبَرِىُّ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ. فذَكَرَه

(4)

.

10940 -

قال البخارىُّ: وقالَ إسحاقُ: عن جَريرٍ، عن مُغيرَةَ: فبِعتُه على أنَّ لِي فِقارَ ظَهرِه حَتَّى أبلُغَ المَدينَةَ. أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا إسحاقُ، أخبرَنا جَريرٌ. فذَكَرَه

(5)

.

10941 -

قال البخارىُّ: وقالَ عَطاءٌ عن جابِرٍ: "ولَكَ ظَهرُه إلَى المَدينَةِ"

(6)

. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ قُرَيشٍ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى زائدَةَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن جابِرٍ. فذَكَرَه

(7)

.

(1)

أفقرنى ظهره: أعارنى دابته للركوب، مأخوذ من فِقار الظهر. ينظر النهاية 3/ 462.

(2)

البخاري عقب (2718).

(3)

في م: "السكرى". وينظر تهذيب الكمال 31/ 518.

(4)

أخرجه أحمد (15222)، والبخارى (2406)، والنسائي (4652) من طريق مغيرة به.

(5)

أخرجه البخاري (2718، 2967)، ومسلم (715/ 110) عن إسحاق به.

(6)

البخاري عقب (2718).

(7)

ابن أبى شيبة (37506)، وعنه أحمد (15276)، ومسلم (715/ 117). وأخرجه البخاري (2306) من طريق ابن جريجٍ به.

ص: 243

10942 -

قال البخاريُّ: وقالَ ابنُ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ: وشَرَطَ ظَهرَه إلَى المَدينَةِ

(1)

. أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا تَميمُ ابنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ

(2)

القَوَّاسِ، حَدَّثَنَا المُنكَدِرُ بنُ محمدِ ابنِ المُنكَدِرِ، عن أبيه، عن جابِرٍ. فذَكَرَه.

10943 -

قال البخاريُّ: وقالَ

(3)

زَيدُ بنُ أسلَمَ عن جابِرٍ: "ولَكَ ظَهرُه حَتَّى تَرجِعَ"

(4)

. أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه، عن جابِرٍ. فذَكَرَه.

10944 -

قال البخاريُّ: وقالَ أبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ: "أفقَرنَاكَ ظَهرَه إلَى المَدينَةِ"

(5)

. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ بنِ الحَسَنِ بنِ عيسَي، حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا الحَجَبِيُّ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حَدَّثَنَا أيّوبُ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ. فذَكَرَه

(6)

.

10945 -

قال البخاريُّ: وقالَ الأَعْمَشُ: عن سالِمِ بنِ أبى الجَعدِ، عن

(1)

البخاري عقب (2718).

(2)

سقط من: م، وفى ص 5:"بن أبى".

(3)

بعده في م: "عن".

(4)

البخاري عقب (2718).

(5)

البخاري عقب (2718).

(6)

سيأتى في (10946).

ص: 244

جابِرٍ: "تَبَلَّغْ عَلَيه إلَى أهلِكَ"

(1)

. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأَعْمَشِ، عن سالِمٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ. فذَكَرَه

(2)

.

وقَد أخرَجَ مسلمٌ حَديثَ عَطاءٍ وسَالِمِ بنِ أبى الجَعدِ عن جابِرٍ بهَذا اللَّفظِ

(3)

، وأخرجَ حَديثَ أبى الزُّبَيرِ كما:

10946 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا حَمّادُ ابنُ زَيدٍ، حَدَّثَنَا أيّوبُ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: أتَى على النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقَد أعيا بَعيرِى. قال: فنَخَسَه، فوَثَبَ، فكُنتُ بعدَ ذَلِكَ أحبِسُ خِطامَه فما أقدِرُ عَلَيه، فلَحِقَنِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"بِعنِيه". فبِعتُه مِنه بخَمسِ أواقٍ، وقُلتُ: على أنَّ لِى ظَهرَه إلَى المَدينَةِ. قال: "ولَكَ ظَهرُه إلَى المَدينَةِ". فلما قَدِمتُ المَدينَةَ أتَيتُه به

(4)

، فزادَنِى وَقيَّةً ثُمَّ وهَبَه لِى

(5)

. رَواه مسلمٌ عن أبى الرَّبيعِ

(6)

.

(1)

البخارى عقب (2718).

(2)

أخرجه أحمد (14376)، والنسائي (4653)، وابن حبان (6517) من طريق الأعمش به. وسيأتى في (11047).

(3)

مسلم (715/ 111).

(4)

في حاشية الأصل: "بخطه: بها".

(5)

المصنّف في الدلائل 6/ 152. وأخرجه أبو عوانة (4838) عن يوسف بن يعقوب به. وعبد بن حميد (1067 - منتخب) من طريق حماد به. والنسائي (4654) من طريق أبى الزبير به.

(6)

مسلم (715/ 113).

ص: 245