الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه
(1)
.
بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ
11264 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ. وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا زيادُ بنُ خَيثَمَةَ، عن سَعدٍ الطّائىِّ، عن عَطيَّةَ، عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أسلَفتَ في شَئٍ فلا تَصرِفْه إلَى غَيرِه". وفِي رِوايَةِ الرّوذبارِىِّ: "مَن أسلَفَ في شَئٍ فلا يَصرِفْه إلَى غَيرِه"
(2)
.
والاعتِمادِ على حَديثِ النَّهىِ عن بَيعِ الطَّعامِ قبلَ أنْ يُستَوفَى
(3)
؛ فإِنَّ عَطيَّةَ العَوفىَّ لا يُحتَجُّ بهِ
(4)
.
11265 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن حُصَينٍ، عن
(1)
مالك 2/ 651.
(2)
أبو داود (3468). وأخرجه ابن ماجه (2283) عن محمد بن عبد الله بن نمير به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (751).
(3)
تقدم في (10776) وسيأتى قريبًا.
(4)
تقدم الكلام عليه عقب (2803).
محمدِ بنِ زَيدِ بنِ خُلَيدَةَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن السَّلَفِ، قُلتُ: إنّا نُسلِفُ فنَقولُ: إنْ أُعطينا
(1)
بُرًّا فبِكَذا، وإِنْ أُعطينا تَمرًا فبِكَذا. قال: أسلِمْ في كُلِّ صِنفٍ ورِقًا مَعلومَةً، فإِنْ أعطاكَه وإِلَّا فخُذْ رأسَ مالِكَ، ولا تَرُدَّه في سِلعَةٍ أُخرَى
(2)
.
11266 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ
(3)
، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، حَدَّثَنِي الضَّحّاكُ بنُ عثمانَ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ أنَّه دَخَلَ على مَروانَ بنِ الحَكَمِ وهو بالمَدينَةِ، وكانَ مَروانُ قَد أحَلَّ بَيعَ الصُّكوكِ التي بالآجالِ قبلَ أنْ تُستَوفَى، فقالَ له أبو هريرةَ: أحلَلتَ الرِّبا؛ بَيعَ الطَّعامِ قبلَ أنْ يُستَوفَى، وأشهَدُ لَسَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَستَوفيَه". فرَدَّ مَروانُ بنُ الحَكَمِ ذَلِكَ البَيعَ
(4)
.
11267 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ ابنُ الحارِثِ، حَدَّثَنِي الضَّحّاكُ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن سُلَيمانَ ابنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ أنَّه قال لمروانَ: أحلَلْتَ بَيعَ الصِّكاكِ وقَد نَهَى
(1)
في ص 5، م:"أعطيتنا".
(2)
ذكره المصنف في المعرفة عقب (3594) عن حصين به.
(3)
في ص 5: "المقرئ".
(4)
أخرجه أبو عوانة (4989) من طريق ابن أبي مريم به.