الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِىِّ، وفي رِوايَةِ ابنِ بِشْرانَ: أنَّ رَجُلًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُبايعُ. والباقِى سَواءٌ
(1)
.
وكأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حينَ رآه لَم يَرَه بمَحَلِّ الحَجرِ عَلَيه، وفي تَركِه إنكارَ الحَجرِ دَليلٌ على جَوازِ الحَجرِ.
11451 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ أنَّهُم كانوا يَقولونَ: السَّفيهُ الموَلَّى عَلَيه والمَملوكُ طَلاقُهُما جائزٌ وعِتاقُهُما باطِلٌ، إلَّا أنَّ السَّفيهَ يُعتِقُ أُمَّ ولَدِه إنْ شاءَ.
بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ
11452 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَرير، عن مَنصورٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن ورّادٍ مَولَى المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُم عُقوقَ الأمَّهاتِ ووأدَ البَناتِ ومَنَعَ وهاتِ، وكَرِهَ لَكم ثَلاثًا؛ قيلَ وقالَ، وكَثرَةَ السُّؤالِ، وإِضاعَةَ المالِ"
(2)
. رَواه
(1)
أخرجه أحمد (13276)، وأبو داود (3501)، وابن حبان (5049، 5050) من طريق عبد الوهاب به. وابن ماجه (2354)، والترمذي (1250)، والنسائي (4497) من طرق عن سعيد به. وينظر ما تقدم في (10555) وما بعده. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2990).
(2)
أخرجه ابن حبان (5555) من طريق إسحاق بن إبراهيم به. والنسائي في "الكبرى" كما في التحفة =
البخارىُّ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ عن جَريرٍ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ
(1)
.
11453 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ ابنِ الفَضلِ الفَحّامُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِيُّ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ سُوقَةَ، عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ، عن ورّادٍ قال: كَتَبَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ إلَى مُعاويَةَ، وزَعَمَ ورّادٌ أنَّه كَتَبَه بيَدِه: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ"
(2)
.
11454 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ سُلَيمانَ بنِ الأشعَثِ، حدثنا أيّوبُ بنُ محمدٍ الوَزانُ، حدثنا مَرْوانُ بنُ مُعاويَةَ الفَزارِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُوقَةَ. فذَكَرَه بمَعناه، لَم يَقُلْ: وزَعَمَ ورّادٌ أنَّه كَتَبَه بيَدِه. قال محمدٌ: فأخبَرَنِي عبدُ المَلِكِ [ابن سعيدِ بنِ جبَيرٍ]
(3)
أن سعيد بن جُبَيرٍ سُئل عن إضاعَةِ المالِ قال: هو الرَّجُل
= 8/ 497، والطبرانى 20/ 384 (901) من طريق جرير به. وأحمد (18147) من طريق شيبان عن منصور به.
(1)
البخاري (2408)، ومسلم (593/ 12).
(2)
المصنف في الآداب (105). وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3196)، والطبراني 20/ 397 (942) من طريق يعلي بن عبيد به.
(3)
زيادة من حاشية الأصل.
يَرزُقُه الله الرِّزقَ فيَجعَلُه في حَرامٍ حَرَّمَه عَلَيهِ
(1)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الشَّعبِىِّ عن ورّادٍ
(2)
، ورَواه مسلمٌ عن ابنِ أبي عُمَرَ عن مَرْوانَ بنِ مُعاويَةَ
(3)
.
11455 -
وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصغانِيُّ، حدثنا شُجاعُ بنُ الوَليدِ، عن زُهَيرٍ، أنَّ أبا إسحاقَ حَدَّثَهُم، عن أبي العُبَيدَينِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: النَّفَقَةُ في غَيرِ حَقٍّ هو التَّبذيرُ
(4)
.
(1)
أخرجه الطبراني 20/ 397 (942) من طريق مروان بن معاوية به.
(2)
البخاري (1477، 2408، 6473)، ومسلم (593/ 12، 13).
(3)
مسلم (593/ 14).
(4)
أخرجه الطبراني (9009) من طريق أبي إسحاق به. وقال الهيثمي في "المجمع 7/ 50: ورجاله ثقات.