الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرِكَ
(1)
في عارِها وِإثمِها"
(2)
.
10929 -
ورَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن مُصعَبِ بنِ محمدِ بنِ شُرَحبيلَ، عن شَيخٍ مِن أهلِ المَدينَةِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتاعَ سَرِقَةً وهو يَعلَمُ أنَّها سَرِقَةٌ، فقَد أشرَكَ في عارِها وإِثْمِها". أخبَرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ الطَّبَرانِيُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ. فذَكَرَه
(3)
.
بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ
10930 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ البَزَّازُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمَسِيُّ الكوفِيُّ، حَدَّثَنَا وكيعُ بنُ الجَرَّاحِ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما كان مِن شَرط لَيسَ في كِتابِ اللَّهِ فهو باطِلٌ، وِإنْ كان مائَةَ شَرطٍ"
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ عن وكيعٍ
(5)
، وأخرَجاه
(1)
في ص 5، م:"أشرك".
(2)
الحاكم 2/ 35. وأخرجه إسحاق (413) عن يحيى به. وأبو مسهر في نسخته (26) من طريق مسلم بن خالد به.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (22373)، وإسحاق (412)، من طريق سفيان به. وقال الدارقطنى في العلل 11/ 32، 33: والمرسل أشبه بالصواب.
(4)
أخرجه أحمد (25717)، وابن ماجة (2521) من طريق وكيع به. وسيأتى في (10948)، وسيأتى في (13870، 21751).
(5)
مسلم (8/ 1504).
مِن أوجُهٍ عن هِشامٍ
(1)
.
10931 -
أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا حَجّاجٌ يَعنِى ابنَ مِنهالٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ إبراهيمَ، عن أيّوبَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن سَلَفٍ وبَيعٍ
(2)
، وعن شَرطَينِ في بَيعٍ، وعن بَيعِ ما لَيَسَ عِندَكَ، وعن رِبحِ ما لَم يَضمَنْ
(3)
.
10932 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ اشتَرَى جاريَةً مِنِ امرأتِه زَينَبَ الثَّقَفيَّةِ، واشتَرَطَت عَلَيه: إنَّك إنْ بعتَها فهِى لِي بالثَّمَنِ الَّذِى تَبيعُها به. فاستَفتَى في ذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه، فقالَ له عُمَرُ: لا تَقرَبْها وفيها شَرطٌ لأحَدٍ
(4)
.
10933 -
وبِهَذا الإِسنادِ: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: لا يَطأُ الرَّجُلُ وليدَةً إلَّا وليدَةً إنْ شاءَ باعَها، وإِنْ شاءَ وهَبَها، وإِنْ
(1)
البخاري (2168، 2563، 2729)، ومسلم (1504/ 9).
(2)
بعده في ص 5: "وعن بيع".
(3)
أخرجه النسائي (4625) من طريق يزيد به. وليس فيه: وعن ربح ما لَمْ يضمن. وتقدم في (10517، 10784). وصححه الألباني في صحيح النسائي (4297).
(4)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكرٍ (9/ 3 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 616، ومن طريقه سحنون في المدونة 4/ 319. وأخرجه عبد الرزاق (14291)، وابن أبى شيبة (22057) من طريق الزهرى به.