الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقَد حَمَلَه بَعضُ أهلِ العِلمِ على الهِرِّ إذا تَوَحَّشَ فلَم يُقدَرْ على تَسليمِه، ومِنهُم مَن زَعَمَ أن ذَلِكَ كان في ابتِداءِ الِإسلامِ حينَ كان مَحكومًا بنَجاسَتِه، ثُمَّ حينَ صارَ مَحكومًا بطَهارَةِ سُؤرِه حَلَّ ثَمَنُه، ولَيسَ على واحِدٍ مِن هَذَينِ القَولَينِ دَلالَةٌ بَيِّنَةٌ، واللَّهُ أعلمُ.
11144 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو الجَوّابِ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: لا بأسَ بثَمَنِ السِّنَّورِ
(1)
.
قال الشيخُ: إذا ثَبَتَ الحديثُ ولَم يَثبُتْ نَسخُه لَم يُدخَلْ عَلَيه قَولُ عَطاءٍ.
بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ
11145 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الفقيهُ الشّيرازِيُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ. وأخبرَنا أبو محمدٍ
(2)
الحَسَنُ بنُ [علىِّ بنِ]
(3)
المُؤَمَّلِ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُّ قالا: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن مُسلِمٍ.
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن سُلَيمانَ هو الأعمَشُ، عن
(1)
ينظر ابن أبي شيبة (21804).
(2)
ليس في: ص 6، م.
(3)
زيادة من حاشية الأصل.
أبي الضُّحَى هو مسلمٌ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ قالَت: لما نَزَلَت الآياتُ الأواخِرُ مِن سورَةِ البَقَرَةِ خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَرأهُنَّ عَلَينا وقالَ: "حُرِّمَتِ التِّجارَةُ في الخَمرِ"
(1)
. لَفظُ حَديثِ شُعبَةَ، وفِي رِوايَةِ يَعلَى: الآياتُ في آخِرِ سورَةِ البَقَرَةِ في الرِّبا. وقالَ: فتَلاهُنَّ على النّاسِ، وحَرَّمَ التِّجارَةَ في الخَمرِ
(2)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن الأعمَشِ
(3)
، ورَواه البخاريُّ عن مُسلِمِ ينِ إبراهيمَ
(4)
.
11146 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الفقيهُ، حدثنا أبو علىٍّ صالِحُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبِ بنِ أبي الأشرَسِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ عبدِ الأعلَى السّامِىُّ
(5)
، حدثنا سعيدُ بنُ إياسٍ الجُرَيرِىُّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ بالمَدينَةِ فقالَ: "يا أيُّها النّاسُ إنِّى أرَى اللَّهَ عز وجل يُعَرِّضُ بالخَمرِ، ولَعَلَّ اللهَ سَيُنزِلُ فيها أمرًا، فمَن كان عِندَه مِنها شَئٌ فليَبِعْه وليَنتَفِع". قال: فما لَبِثْتُ إلا يَسيرًا حَتَّى قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ الخَمرَ، فمَن أدرَكَته هذه الآيَةُ وعِندَه مِنها شَئٌ فلا يَشرَبْ ولا يَبِعْ". فاستَقبَلَ النّاسُ بما كان
(1)
أبو داود (3490). وأخرجه أحمد (24692)، والنسائي في الكبرى (11055) من طريق شعبة به. والنسائي (4679) من طريق أبي الضحى به.
(2)
أخرجه أحمد (24193)، وابن ماجه (3382)، وابن حبان (4943) من طريق الأعمش به.
(3)
البخاري (459، 4540، 4541)، ومسلم (1580/ 70).
(4)
البخاري (2226).
(5)
في ز: "الشامى". وينظر الإكمال 4/ 557.
عِندَهُم مِنها طُرُقَ المَدينَةِ فسَفَكوها
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ القَواريرِيِّ
(2)
.
11147 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابن أبي [إسحاقَ وأبو]
(3)
بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ وغَيرُه، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَعْلَةَ السَّبائيِّ مِن أهلِ مِصرَ أنَّه سألَ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ عَمّا يُعصَرُ مِنَ العِنَبِ، فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ رَجُلًا أهدَى إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم راويَةَ خَمرٍ فقالَ له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَل عَلِمتَ أن اللَّهَ قَد حَرَّمَها؟ ". فقالَ: لا. فسارَّ إنسانًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بمَ سَارَرتَه؟ ". قالَ: أمَرتُه أن يَبيعَها. قال: "إنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بَيعَها". قال: ففَتَحَ المَزادَتَينِ حَتَّى ذَهَبَ ما فيهِما
(4)
.
11148 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وأبو زَكَريّا وأبو بَكرٍ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى سُلَيمانُ ابنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَعْلَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(5)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ عن ابنِ
(1)
أخرجه أبو يعلى (1056) عن القواريري به.
(2)
مسلم (1578/ 67).
(3)
في ز: "إسحاق نا أبو"، وفي ص 5، م:"إسحاق الفقيه وأبو".
(4)
المصنف في الصغرى (3403)، وابن وهب (48)، ومالك 2/ 846 - ومن طريقه أحمد (3373) - والنسائي (4678)، وابن حبان (4942).
(5)
ابن وهب (49) -ومن طريقه أبو عوانة (5349) - والطحاوي في شرح المشكل 8/ 406.
وهبٍ بالإسنادَينِ
(1)
.
11149 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال عُمَرُ: إنَّ سَمُرَةَ بنَ جُندُبٍ باعَ خَمرًا، قاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ
(2)
! ألَم يَعلَمْ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَعَنَ اللهُ اليَهودَ؛ حُرِّمَت عَلَيهِمُ الشُّحومُ فجَمَلوها
(3)
فباعوها"
(4)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ، ورَواه مسلمٌ عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ وغَيرِه، كُلُّهُم عن سُفيانَ
(5)
.
11150 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ
(1)
مسلم (1579).
(2)
قوله: "قاتل الله سمرة". لم يرد به ظاهره، بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها في حقه تغليظًا عليه.
واختلف في المقصود ببيع سمرة الخمر؛ فقيل: إنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية أو غيرها، فباعها لهم معتقدًا جواز ذلك. وقيل: يجوز أن يكون باع العصير لمن يتخذه خمرًا، والعصير يسمى خمرًا لأنه يئول إليه. وقيل: أن يكون خلل الخمر وباعها بعد التخليل معتقدًا جواز ذلك. ينظر فتح الباري 4/ 414، 415.
(3)
جَمَلوها: أي أذابوها. فتح الباري 4/ 415.
(4)
أخرجه أحمد (170)، والنسائي (4268)، وابن ماجه (3383)، وابن حبان (6253) من طريق سفيان به.
(5)
البخاري (2223)، ومسلم (1582/ 72).