المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب البلوغ بالسن - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب البلوغ بالسن

الحَرورِيُّ إلَى ابنِ عباسٍ. فذَكَرَ الحديثَ قال: فقالَ ليَزيدَ: اكتُبْ إلَيه: وكَتَبتَ تَسألُنِي عن اليَتيمِ: مَتَى يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ

(1)

؛ وإِنَّه لا يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن ابنِ أبي عُمَرَ

(3)

.

11406 -

ورَواه قَيسُ بنُ سَعدٍ عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ عن ابنَ عباسٍ قال: وأمّا ما سألتَ عن انقِضاءِ يُتمِ اليَتيمِ، فإِذا بَلَغَ الحُلُمَ وأونِسَ مِنه رُشدُه فقَد انقَضَى يُتمُه، فادفَعْ إلَيه مالَه. أخبرناه محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرِ بنِ حازِمٍ، حَدَّثَنِي أبي قال: سَمِعتُ قَيسًا. فذَكَرَه

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(5)

.

‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

11407 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا

(1)

في س، ص 5، ص 6، م:"اليتيم".

(2)

أخرجه الحميدى (532)، وأحمد (3264)، والنسائي في الكبرى (8617) من طريق سفيان بن عيينة به. وسيأتى في (13098).

(3)

مسلم (1812/ 139).

(4)

أخرجه أحمد (2235، 2685)، والطبرانى (10830) من طريق جرير بن حازم به. وسيأتى في (13042، 18023).

(5)

مسلم (1812/ 140).

ص: 492

أبو مُعاويَةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافط وأبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفانَ، حدَّثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللهِ ابنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: عَرَضَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ أُحُدٍ في القِتالِ وأنا ابنُ أربَعَ عَشْرَةَ سنةً فلَم يُجِزنِي، فلَمّا كان يَومُ الخَندَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشْرَةَ فأجازَنِي، فقَدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العَزير -وعُمَرُ يَومَئذٍ خَليفةٌ- فحدثته بهَذا الحديثِ فقالَ: إنَّ هذا

(1)

لحَدٌّ بَينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ. وكَتَبَ إلَى عُمّالِه أنِ افرِضوا ابنَ

(2)

خَمسَ عَشْرَةَ، وما كان سِوَى ذَلِك فألحِقوه بالعيالِ

(3)

. لَفظُ حَديثِ محمدِ بنِ عُبَيدٍ، أخرَجاه

(4)

مِن حَديثِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ

(5)

.

11408 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ قُرَيشٍ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمَيرٍ، حدَّثنا أبي، حدثنا عُبَيدُ الله. فذَكَرَ الحديثَ بمِثلِه، إلَّا أنَّه قال: وعَرَضنِى يَومَ الخَندَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشْرَةَ سنةً، فأجازَنِي. قال نافِعٌ: فقَدِمتُ على عُمَرَ

(1)

في ز، ص 5، م:"الحد".

(2)

كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج:"لابن".

(3)

المصنف في الصغرى (2047). وأخرجه ابن ماجه (2543) من طريق أبي معاوية به. وأبو عوانة (7233) من طريق محمد بن عبيد به. وتقدم تخريجه في (5153). وسيأتى في (17291، 17292، 17865).

(4)

في حاشية الأصل: "بخطه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح".

(5)

البخاري (2664)، ومسلم (1868/ 91)، وتقدم في (5153، 11407، 12277).

ص: 493

ابنِ عبدِ العَزيزِ. فذَكَرَه إلا أنَّه قال: ومَن كان دونَ ذَلِكَ فاجعَلوه في العيالِ

(1)

.

رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن عُبَيدِ الله

(2)

.

11409 -

ورَواه ابنُ جُرَيجٍ عن عُبَيدِ الله بنِ عُمَرَ، فزادَ فيه عِندَ قَولِه: فلَم يُجِزْنِي: ولَم يَرَنِي بَلَغتُ. أخبَرَنيه الشَّريفُ أبو الفَتَحِ العُمَرِىُّ الإمامُ

(3)

، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي شُرَيحٍ، حدثنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ محمدِ بنِ صاعِدٍ، حدثنا عليُّ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ البُرسانِيُّ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ. فذَكَرَه بزيادَتِه ومَعناه، إلا أنَّه لَم يَذكُرْ: في العيالِ. قال ابنُ صاعِدٍ: في هذا الحديثِ حَرفٌ غَريبٌ، وهو قَولُه: ولَم يَرَنِي بَلَغتُ

(4)

.

11410 -

وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إبراهيمَ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي المَنيعِيُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ وعَبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن عُبَيدِ الله بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: عُرِضتُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربَعَ عَشْرَةَ سنةً فاستَصغَرَنِي، ثُمّ عُرِضتُ عَلَيه عامَ الخَندَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشْرَةَ

(1)

أخرجه ابن ماجه (2543) من طريق عبد الله بن نمير به.

(2)

مسلم (1868/ 91)، والبخارى (2664، 4097).

(3)

زيادة من: س.

(4)

أخرجه ابن حبان (4728) من طريق محمد بن بكر به.

ص: 494

فأجازَنِي

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن أبي بكرٍ عبدِ اللهِ بنِ أبي شَيبَةَ

(2)

.

وكَذَلِكَ قالَه عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ عن عُبَيدِ اللهِ: فاستَصغَرَنِي فرَدَّنِي مَعَ الغِلمانِ:

11411 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ بَشّارٍ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: عَرَضَنِي رسولُ اللهِ محمد يَومَ أُحُدٍ، وأنا ابنُ أربَعَ عَشْرَةَ فاستَصغَرَنِي فرَدَّنِي مَعَ الغِلمانِ، فلَمّا كان يَومُ الخَندَقِ عَرَضَنِي وأنا ابنُ خَمسَ عَشْرَةَ فأجازَنِي. قال عُبَيدُ الله: وكَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ: أنْ أجيزوا في الفَرضِ ابنَ خَمسَ عَشْرَةَ. قال عُبَيدُ اللهِ: لا أُرَى نافِعًا إلَّا حَدَّثَه

(3)

بهَذا

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى

(5)

.

وفي [حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن عُبَيدِ اللهِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبلَ ابنَ عُمَرَ ورافِعَ بنَ خَديجِ يَومَ الخَندَقِ وهُما ابنا خَمسَ عشرَةَ سنةً. رَواه إسحاق عن رَوحٍ عنه]

(6)

(7)

.

(1)

تقدم تخريجه في (5153، 11407).

(2)

مسلم (1868/

).

(3)

في س: "أخذ".

(4)

أخرجه البزار (5618) عن محمد بن المثنى به.

(5)

مسلم (1868).

(6)

ليس في: ص 6. وفي الأصل كتب فوقها في بدايتها: "إجازة". وفي نهايتها: "إلى".

(7)

سيأتى تخريجه في (17867).

ص: 495

11412 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يَحيَى السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن أبي مَعشَرٍ، عن نافِعِ، عن ابنِ عُمَرَ قال: عُرِضتُ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَومِ بَدرٍ وأنا ابنُ ثلاثَ عَشْرَةَ سنة فلَم يُجِزْنِي في المُقاتِلَةِ، وعُرِضتُ عَلَيه يَومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربَعَ عَشْرَةَ سنةً، فلَم يُجِزْنِي في المُقاتِلَةِ، وعُرِضتُ عَلَيه يَومَ الخَندَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشْرَةَ، فأجازَنِي في المُقاتِلَةِ

(1)

.

11413 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ الحِزامِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ فُلَيحٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: هذه مَغازِى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم التي قاتَلَ فيها: يَومُ بَدرٍ في رَمَضانَ مِن سنةِ اثنَتَينِ، ثُمَّ قاتَلَ يَومَ أُحُدٍ في شَوَّالٍ سنةَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قاتَلَ يَومَ الخَندَقِ - وهو يَومُ الأحزابِ وبَنِي قُرَيظَةَ- في شَوّالٍ سنةَ أربَعٍ، ثُمَّ قاتَلَ بَنِي المُصطَلِقِ وبَنَى لِحيانَ في شَعبانَ مِن سنةِ خَمسٍ، ثُمَّ قاتَلَ يَومَ خَيبَرَ مِن سنةِ سِتًّ، ثُمَّ قاتَلَ يَومَ الفَتحِ في رَمَضانَ مِن سنةِ ثَمانٍ، وقاتَلَ يَومَ حُنَينٍ وحاصَرَ

(2)

أهلَ الطائفِ في شَوّالٍ سنةَ ثَمانٍ، وذَكَرَ باقِىَ الحَديثِ

(3)

.

(1)

أخرجه الطيالسي (1970)، والبزار (5619) من طريق أبي معشر به.

(2)

في حاشية الأصل: طوحصر".

(3)

المصنف في الدلائل 5/ 462، 463. وأخرجه أبو عوانة (6968)، والمصنف في الدلائل 3/ 392 =

ص: 496

11414 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثنِي حَسّانُ بنُ عبدِ اللهِ، عن ابن لَهيعَةَ، حدثنا أبو الأسوَدِ، عن عُروة قال: هذا ذِكرُ مَعْازِى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم التي قاتَلَ فيها

(1)

.

11415 -

قال يَعقوبُ: حدثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ، حدثنا محمدُ بنُ فُلَيحٍ، عن موسَى، عن ابنِ شِهابٍ قال: هذا ذِكرُ مَغازِى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم التي قاتَلَ فيها، فذَكَرَه بمِثلِ رِوايَةِ حَنبَلٍ

(2)

.

11416 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسَيَّبِ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا موسَى بنُ داودَ قال: سَمِعتُ مالكَ بنَ أنَسٍ قال: كانَت بَدرٌ لِسَنَةٍ ونِصفٍ مِن مَقدَمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدينَةَ، وأُحُدٌ بَعدَها بسَنَةٍ، والخَنَدَقُ سنةَ أربَعٍ، وبَنَى المُصطَلِقِ سنةَ خَمسٍ، وخَيبَرُ سنةَ دسِتٍّ، والحُدَيبيَةُ في سنةِ خَيبَر، والفَتحُ سنةَ ثَمانٍ، وقُرَيظَةُ في سنةِ الخَندَقِ

(3)

.

11417 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباس محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ العُطارِدِئُ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن

= من طريق إبراهيم بن المنذر به.

(1)

المصنف في الدلائل 4/ 195، 5/ 462 وفيه: يعقوب عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة.

(2)

المصنف في الدلائل 4/ 195، 5/ 462، 463.

(3)

المصنف في الدلائل 3/ 397.

ص: 497

محمدِ بنِ إسحاقَ قال: كانَت غَزوَةُ أُحُدٍ في شَوّالٍ سنةَ ثَلاثٍ

(1)

.

11418 -

وبِهَذا الاسنادِ عن ابنِ إسحاقَ قال: كانَت غَزوَةُ الخَندَقِ في شَوّالِ سنةَ خَمسٍ

(2)

.

قال الشَّيخُ: وقَولُ عُروةَ بنِ الزبيرِ، ثُمَّ الزُّهرِىِّ في رِوايَةِ موسَى بنِ عُقبَةَ عنه، ثُمَّ مالكِ بنِ أنَسٍ في غَزوَةِ الخَندَقِ أنَّها كانَت سنةَ أربَعٍ أولَى بالصِّحَةِ مِن قَولِ مَن قال: إنَها كانَت سنةَ خَمسٍ؛ لِموافَقَةِ أقوالِهِم حَديثَ ابنِ عُمَرَ، مَعَ اتِّصالِ

(3)

حَديثِ ابنِ عُمَرَ وثُبوتِه، وانقِطاعِ قَولِ غَيرِه.

وقَد جَمَعَ بَعضُ أهلِ العِلمِ بَينَ أقوالِهِم بأن أُحُدًا كانَت لِسَنَتَينِ ونِصفٍ مِن مَقدَمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المَدينَةَ، والخَندَقَ لأربَعِ سِنينَ ونِصفٍ مِن مَقدَمِه. وقَولُ مَن قال: سنةَ أربَعٍ. أرادَ بعدَ تَمامِ أربَعٍ وقَبلَ تَمامِ الخَمَسِ، ومَن قال: سنةَ خَمسٍ أرادَ بعدَ تَمامِ أربَعٍ والدُّخولِ في الخامِسَةِ، وقَولُ ابنِ عُمَرَ في يَومِ أُحُدٍ: وأنا ابنُ أربَعَ عَشْرَةَ سنةً؛ أي طَعَنتُ في الرّابَعَ عَشَرَ، وقَولُه في يَومِ الخَندَقِ: وأنا ابنُ خَمسَ عَشْرَةَ سنةً؛ أي استَكمَلتُها وزِدتُ عَلَيها، إلا أنَّه لَم يَنقُلِ الزّيادَةَ؛ لِعِلمِه بدَلالَةِ الحالِ، وتَعَلُّقِ الحُكمِ بالخَمسَ عَشْرَةَ دونَ الزّيادَةِ، واللهُ أعلمُ.

وهَذِه الطَريقَةُ عِندِى أصَحُّ، ففِى قصةِ الخَندَقِ في مَغازِى أبي الأسوَدِ عن

(1)

سيرة ابن إسحاق ص 301.

(2)

المصنف في الدلائل 3/ 394، 395.

(3)

في ص 5: "اتفاق".

ص: 498