الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفاءَ دَينِه، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خُذوا ما وجَدتُم ولَيسَ لَكُمْ إلَّا ذلكَ"
(1)
. رَواه مسلم في "الصحيح" عن يونُسَ بنِ عبدِ الأعلَى عن ابنِ وهبٍ
(2)
.
بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ
10727 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبواهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ عَتيقٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ السِّنينَ وأمَرَ بوَضعِ الجَوائحِ
(3)
. أخرَجَه مسلمٌ مُقَطَّعًا؛ فرَوَى حَديثَ النَّهي عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ وغَيرِه عن سُفيانَ، ورَوَى حَديثَ الجَوائحِ عن بشرِ بنِ الحَكَمِ وغَيرِه عن سُفيانَ
(4)
، ولَم يُخرِجْه البُخارِيُّ.
أخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: سَمِعتُ سُفيانَ يُحَدِّثُ هذا الحديثَ كَثيرًا في طولِ مُجالَسَتِى له، ما لا أُحصِى ما سَمِعتُه يُحَدِّثُه مِن كَثرَتِه، لا يَذكُرُ فيه: أمَرَ بوَضعِ الجَوائحِ لا يَزيدُ على: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ السِّنينَ، ثُمَّ زادَ بعدَ ذَلِكَ: وأمَرَ بوَضعِ الجَوائحِ. قال سفيانُ: وكانَ حُمَيدٌ يَذكُرُ بعدَ بَيعِ السِّنينَ كَلامًا قَبلَ وضعِ الجَوائحِ لا
(1)
الحاكم 2/ 41. وأخرجه النسائي (4692) من طريق ابن وهب به. وسيأتي في (11378).
(2)
مسلم (1556/ عقب 18).
(3)
المصنف في المعرفة (3399، 3425)، والصغرى (1883)، والشافعي 3/ 47، 56. وأخرجه النسائي (4542) من طريق سفيان، وتقدم في (10707).
(4)
مسلم (1536/ 101، 1554/ 17).
أحفَظُه، فكُنتُ أكُفُّ عن ذِكرِ وضعِ الجَوائحِ لأنِّي لا أدرِى كَيفَ كان الكَلامُ، وفِى الحَديثِ: أمَرَ بوَضعِ الجَوائحِ
(1)
.
زادَنِي أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِيِّ قال: فقَد يَجوزُ أن يَكونَ الكَلامُ الَّذِي لَم يَحفَظْه سفيانُ عن حُمَيدٍ يَدُلُّ على أن أمرَه بوَضعِها على مِثلِ أمرِه بالصُّلحِ على النِّصفِ، وعَلَى مِثلِ أمرِه بالصَّدَقَةِ تَطَوُّعًا حَضًّا على الخَيرِ لا حَتمًا وما أشبَهَ ذَلِكَ، ويَجوزُ غَيرُه، فلَمّا احتَمَلَ الحَديثُ المَعنَيَينِ مَعًا ولَم تَكُنْ فيه دَلالَةٌ على أيِّهُما أولَى به، لَم يَجُزْ عِندَنا واللَّهُ أعلَمُ أن نَحكُمَ على النّاسِ في أموالِهِم بوَضعِ ما وجَبَ لَهُم بلا خَبَرٍ ثَبَتَ بوَضعِهِ
(2)
.
قال الشيخُ: وقَد روِى ذَلِكَ عن أبي الزُّبَيرِ عن جابِرٍ:
10728 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أحمدُ بنُ محمدٍ العَنَزِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا سفيانُ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ عَتيقٍ، عن جابِرٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وضَعَ الجَوائحَ
(3)
.
10729 -
قال عليٌّ: وقَد كان سفيانُ حدثنا عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه وضَعَ الجَوائحَ. كَذا أتَى به سُفيانُ
(4)
.
(1)
المصنف في المعرفة (3435)، والصغرى (1884)، والشافعي 3/ 56.
(2)
المصنف في الصغرى (1885)، والأم 3/ 57.
(3)
الحاكم 2/ 40 وصححه على شرط مسلم، وتقدم في (10707)، وسيأتي في (10730).
(4)
الحاكم 2/ 40، 41. وأخرجه الحميدي (1379) عن سفيان بن عيينة به.
10730 -
وقَد رَواه ابنُ جُرَيجٍ عن أبي الزُّبَيرِ كما أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ بنِ حَمدانَ الصَّيرَفِيُّ بمَروَ، حدثنا أبو قِلابَةَ الرَّقاشِيُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ داودَ المَهرِيُّ وأحمَدُ بنُ سعيدٍ الهَمدانِيُّ قالا: أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ جُرَيجٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ مَعمَرٍ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ المَعنَى أن أبا الزُّبَيرِ المَكِّيَّ أخبَرَه، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إن بعتَ مِن أخيكَ ثَمَرًا فأَصابَته جائحَةٌ، فلا يَحِلُّ لَكَ أن تأخُذَ مِنه شَيئًا، بمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بغَيرِ حَقٍّ؟ "
(1)
. رَواه مسلم في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ عن ابنِ وهب وعن حَسَنٍ الحُلوانِيِّ عن أبي عاصِمٍ
(2)
.
10731 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ العَنبَرِيُّ، حدثنا أبو الطّاهِرِ أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرحِ المِصرِيُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ. فذَكَرَه بمِثلِه إلَّا أنَّه قال:"فلا يَحِلُّ لَكَ أن تأخُذَ مِن ثَمَنِه شَيئًا"
(3)
.
10732 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ على بنِ عبدِ الحَميدِ الصَّنعانِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا عليُّ بنُ المُبارَكِ الصَّنعانِيُّ
(1)
أبو داود (3470). وأخرجه النسائي (4540)، وابن ماجه (2219)، وابن حبان (5034) من طريق ابن جريج به.
(2)
مسلم (1554/ 14).
(3)
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 34، وأبو عوانة (5202) من طريق ابن وهب به.