الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي عُمَرَ حَفصِ بنِ عُمَرَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ
(1)
.
بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه
10597 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الأعلَى، حدثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن أبي نَضرَةَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عباسٍ عن الصَّرف، فلَم يَرَيا به بأسًا، فإِنِّي لَقاعِدٌ عِندَ أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ فسألتُه عن الصَّرفِ فقالَ: ما زادَ فهو رِبًا. فأنكَرتُ ذَلِكَ لِقَولِهِما، فقالَ: لا أُحَدِّثُكُم إلَّا ما سَمِعتُ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جاءَه صاحِبُ نَخلِه بصاعٍ مِن تَمرٍ طَيِّبٍ، وكانَ تَمرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هو الدُّونَ، فقالَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أنَّى لَكَ هذا؟ ". قال: انطَلَقتُ بصاعِي واشتَرَيتُ به هذا الصَّاعَ، فإِنَّ سِعرَ هذا بالسُّوقِ كَذا، وسِعرَ هذا بالسُّوقِ كَذا. فقالَ له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أربَيتَ، إذا أرَدتَ ذَلِكَ فبعْ تَمرَكَ بسِلعَةٍ، ثُمَّ اشتَرِ بسِلعَتِكَ أيَّ تَمرٍ شِئتَ". فقالَ أبو سعيدٍ: فالتَّمرُ بالتَّمرِ أحَقُّ أن يَكونَ رِبًا أو الفِضَّةُ بالفِضَّةِ؟ قال: فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ بَعدُ فنَهانِي ولَم آتِ ابنَ عباسٍ. قال: فحَدَّثَنِي أبو الصَّهباءِ أنَّه سألَ ابنَ عباسٍ عنه فكَرِهَه
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وقالَ: وكانَ تَمرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هذا اللَّونَ
(3)
.
(1)
البخاري (2180، 2181)، ومسلم (1589/ 87).
(2)
أخرجه أحمد (11075) من طريق داود به.
(3)
مسلم (1594/ 100). واللون: نوع من النخل، وقيل: هو الدقل - ردئ التمر - وقيل: النخل كله =
10598 -
أخبرَنا محمدُ بن عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ الحُسَينِ أبو عليٍّ الماسَرجِسِيُّ، حدثنا جَدِّي أبو العباسِ أحمدُ بن محمدٍ وهو ابنُ ابنَةِ الحَسَنِ بنِ عيسَى، حدثنا جَدِّي الحَسَنُ بن عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَك، حدثنا يَعقوبُ بن
(1)
القَعقاع، عن مَعروفِ بنِ سَعدٍ أنَّه سَمِعَ أبا الجَوزاءِ يقولُ: كُنتُ أخدُمُ ابنَ عباسٍ تِسعَ سِنينَ إذ جاءَه رَجُلٌ فسألَه عن دِرهَمٍ بدِرهَمَينِ؟ فصاحَ ابنُ عباسٍ وقالَ: إنَّ هذا يأمُرُنِي أن أُطعِمَه الرِّبا! فقالَ ناسٌ حَولَه: إن كُنَّا لَنَعمَلُ هذا
(2)
بفُتياكَ. فقالَ ابنُ عباسٍ: قَد كُنتُ أُفتِي بذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِي أبو سعيدٍ وابنُ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنه، فأنا أنهاكُم عَنه
(3)
.
10599 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بن موسَى، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن سَعدِ بنِ إياسٍ، عن عبد اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أن رَجُلًا مِن بَنِي شَمخِ بنِ فزارَةَ سألَه عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فرأى أُمَّها
= ما خلا البرنى والعجوة. ينظر النهاية 4/ 278.
(1)
بعده في م: "أبي" وهو يعقوب بن القعقاع بن الأعلم الأزدي أبو الحسن قاضي مرو. ينظر التاريخ الكبير 8/ 399، وتهذيب الكمال 32/ 357.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 14/ 292 من طريق المصنف به. وابن شاهين في ناسخه (492) من طريق ابن المبارك به.