المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: الرهن مضمون - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب من قال: الرهن مضمون

الفَسَوِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ حِسابٍ، أخبرنا محمدُ بنُ ثَورٍ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَغلَقُ الرَّهنُ". قُلتُ له

(1)

: أرأيتَكَ قَولَكَ: لا يَغلَقُ الرَّهنُ. أهو الرَّجُلُ يقولُ: إنْ لَم آتِكَ بمالِكَ فهَذا الرَّهنُ لَكَ؟ قال: نَعَم. قال

(1)

: وبَلَغَنِى عنه بَعدُ أنَّه قال: إنْ هَلَكَ لَم يَذهَبْ حَقُّ هذا، إنَّما هَلَكَ مِن رَبِّ الرَّهنِ، له غُنمُه وعَلَيه غُرمُه

(2)

.

‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

11334 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ [حَمزَةَ بنِ]

(3)

عُبَيدِ اللَّهِ الحَنَفِىُّ بهَراةَ، أخبرَنا الحُسَينُ

(4)

بنُ إدريسَ [بنِ خُزَمٍ]

(5)

الأنصارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ أبى الشَّوارِبِ، حدثنا حَسّانُ بنُ إبراهيمَ، عن يَزيدَ بنِ إبراهيمَ التُّستَرِىِّ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال:

(1)

القائل هو معمر كما سيأتى في (11349)، وكما عند عبد الرزاق.

(2)

أبو داود في المراسيل (186). وأخرجه عبد الرزاق (15033)، ومن طريقه الدارقطنى 3/ 33 مقتصرًا على المرفوع عن معمر به.

(3)

ليس في: ز.

(4)

في ص 5: "الحسن".

(5)

في حاشية الأصل، وحاشية ز:"كذا في الأصلين، لكن "ابن" في ص ملحق، وهو خطأ، إنما هو خرَّمٌ بالرفع لقب للحسين بن إدريس، والله أعلم".

وقد ورد في الجرح والعديل 3/ 47، وميزان الاعتدال 1/ 530، وتوضيح المشتبه 3/ 218: ابن خُرَّم، وقال في تاريخ دمشق 14/ 43: أما خرم فهو الحسين بن إدريس الهروى، كان أبوه يلقب: خرم.

ص: 450

قال أبو هريرةَ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الرَّهنُ بما فيه"

(1)

. قال أبو حازِمٍ: تَفَرَّدَ به حَسّانُ بنُ إبراهيمَ الكِرمانِىُّ.

قال الشيخُ: وهو مُنقَطِعٌ بَينَ عمرِو بنِ دينارٍ وأبِى هُرَيرَةَ.

11335 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا زَكَريّا السّاجِىُّ قال: سَمِعتُ إسماعيلَ بنَ أبى عَبّادٍ الذّارعَ يقولُ: حدثنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الرَّهنُ بما فيه"

(2)

.

قال أبو أحمدَ: وأبو عَبّادٍ اسمُه أُمَيَّةُ، بَصرِىٌّ. قالَه زَكَرئا السّاجِىُّ

(3)

.

قال الشيخُ: قَد قيلَ: إسماعيلُ بنُ أبى أُمَيَّةَ الذّارعُ. وقيلَ: عنه عن سعيدِ ابنِ راشِدٍ عن حُمَيدٍ عن أنَسٍ مَرفوعًا

(4)

.

قال أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِىُّ: إسماعيلُ هذا يَضَعُ الحديثَ، وهَذا لا يَصِحُّ

(5)

. أخبرَنا بذَلِكَ عنه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ.

والأصلُ في هذا البابِ حَديثٌ مُرسَلٌ وفيه مِنَ الوَهَنِ ما فيه:

11336 -

أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ

(1)

ذكره المصنف في الصغرى (2028) عن عمرو بن دينار.

(2)

الكامل لابن عدى 1/ 315. وأخرجه الدارقطنى 3/ 34 من طريق إسماعيل به.

(3)

الكامل لابن عدى 1/ 315.

(4)

أخرجه الدارقطنى 3/ 32 من طريق إسماعيل به.

(5)

الدارقطنى 3/ 34.

ص: 451

الفَسَوِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ العَلاءِ، حدثنا ابنُ مُبارَكٍ، عن مُصعَبِ بنِ ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عَطاءً يُحَدِّثُ أنَّ رَجُلًا رَهَنَ فرَسًا، فنَفَقَ

(1)

في يَدِه، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلمُرتَهِنِ: "ذَهَبَ حَقُّك

(2)

".

11337 -

وقَد كَفانا الشّافِعِىُّ رحمه الله بَيانَ وَهَنِ هذا الحديثِ، وذَلِكَ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، أنَّ أبا العباسِ حَدَّثَهُم قال: أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ، عن مُصعَبِ بنِ ثابِتٍ، عن عَطاءٍ قال: زَعَمَ الحَسَنُ كَذا. ثُمَّ حَكَى هذا القَولَ. قال إبراهيمُ: كان عَطاءٌ يَتَعَجَّبُ مِمّا رَوَى الحَسَنُ.

قال الشّافِعِىُّ: وأخبَرَنيه غَيرُ واحِدٍ عن مُصعَبٍ عن عَطاءٍ عن الحَسَنِ، وأخبَرَنِى مَن أثِقُ به أنَّ رَجُلاً مِن أهلِ العِلمِ رَواه عن مُصعَبٍ عن عَطاءٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وسَكَتَ عن الحَسَنِ فقيل

(3)

له: أصحابُ مُصعَبٍ يَروونَه عن عَطاءٍ عن الحَسَنِ. فقالَ: نَعَم، كَذَلِكَ حُدِّثنا، ولَكِنْ عَطاءٌ مُرسَلًا أنفَقُ مِنَ الحَسَنِ مُرسَلًا. قال الشّافِعِىُّ: ومِمّا يَدُلُّكَ على وهَنِ هذا عِندَ عَطاءٍ -إنْ كان رَواه- أنَّ عَطاءً يُفتِى بخِلافِه، ويَقولُ فيه بخِلافِ هذا كُلِّه؛ يقولُ فيما ظَهَرَ هَلاكُه: أمانَةٌ، وفيما خَفِىَ هَلاكُه: يَتَرادّانِ الفَضلَ. وهَذا أثبَتُ الرِّوايَةِ عنه. وقَد رُوِىَ

(1)

يقال: نفقت الدابة. إذا ماتت. النهاية 5/ 99.

(2)

في النسخ: "حقه". والمثبت من حاشية الأصل. وكتب عيها: "بخطه".

والحديث عند أبى داود في المراسيل (188). وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 102 من طريق ابن المبارك به.

(3)

في النسخ: "فقلت". والمثبت من حاشية الأصل. وكتب عيها: "بخطه".

ص: 452

عنه: يَتَرادّانِ. مُطلَقَةً، وما شَكَكْنا فيه فلا نَشُكُّ أنَّ عَطاءً إنْ شاءَ اللَّهُ لا يَروِى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُثبَتًا عِندَه ويَقولُ بخِلافِه، مَعَ أنِّى لَم أعلَمْ أحَدًا يَروِى هذا عن عَطاءٍ يَرفَعُه إلَّا مُصعَبًا، والَّذِى رَوَى عن عَطاءٍ [يرفَعُه يوافقُ]

(1)

قَولَ شُرَيحٍ أنَّ الرَّهنَ بما فيه. وقَد يَكونُ الفَرَسُ أكثَرَ مِمّا فيه مِنَ الحَقِّ ومِثلَه وأقَلَّ، فلَم يُروَ أنَّه سأل

(2)

عن قيمَةِ الفَرَسِ

(3)

.

قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ ذَلِكَ عن غَيرِه عن عَطاءٍ يَرفَعُه: "الرَّهنُ بما فيه":

11338 -

أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ الفَسَوِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا علىُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِىُّ، أخبرَنا الوَليدُ، أخبرَنا أبو عمرٍو، عن عَطاءٍ، أن رَجُلًا رَهَنَ فرَسًا، فنَفَقَ الفَرَسُ، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"الرَّهنُ بما فيه"

(4)

.

ورَواه أيضًا بهَذا اللَّفظِ دونَ القِصَّةِ زَمْعَةُ بنُ صالِحٍ عن ابنِ طاوُسٍ عن أبيه مُرسَلًا

(5)

. وزَمْعَةُ غَيرُ قَوِىٍّ

(6)

. ثم ذَكَرَ الشّافِعِىُّ رحمه الله أخذَه في هذه المَسألَةِ بمُرسَلِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ دونَ غَيرِه لأنَّ مَراسيلَه أصَحُّ مِن مَراسيلِ

(1)

في النسخ: "رفعه موافق". والمثبت من حاشية الأصل، وكتب عليها:"بخطه".

(2)

في النسخ: "سأله". والمثبت من حاشية الأصل، وكتب عليها:"بخطه".

(3)

الأم 3/ 188. قال الذهبى 4/ 2168: ومصعب فيه ضعف وقد توبع.

(4)

أبو داود في المراسيل (190).

(5)

أخرجه أبو داود في المراسيل (189) من طريق زمعة به.

(6)

هو زمعة بن صالح الجندى اليمانى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير للبخارى 3/ 451، والجرح والتعديل 3/ 624، وتهذيب الكمال 9/ 386.

ص: 453

غَيرِه، ولأنَّه قَد رُوِىَ مَوصولًا، واللهُ أعلمُ

(1)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ قال: سَمِعتُ عَمِّى أبا عبدِ اللَّهِ يَعنِى أحمدَ بنَ حَنبَلٍ، يقولُ: مُرسَلاتُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ صِحاحٌ، لا نَرَى أصَحَّ مِن مُرسَلاتِه، وأمّا الحَسَنُ وعَطاءٌ فلَيسَ هِىَ بذاكَ، هِىَ أضعَفُ المُرسَلاتِ؛ لأنَّهُما كانا يأخُذانِ عن كُلٍّ

(2)

.

11339 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ نوحٍ الجُندَيْسابورِىُّ، حدثنا مَعمَرُ [بنُ سَهلٍ]

(3)

، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن أبى العَوّامِ، حدثنا مَطَرٌ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال في الرَّجُلِ يَرتَهِنُ الرَّهنَ فيَضيعُ، قال: إنْ كان أقَلَّ مِمّا فيه رُدَّ

(4)

عَلَيه تَمامُ حَقِّه، وإِنْ كان أكثَرَ فهو أمينٌ

(5)

. هذا لَيسَ بمَشهورٍ عن عُمَرَ.

واختَلَفَتِ الرِّواياتُ فيه عن على بنِ أبى طالِبٍ، فروِىَ عنه كما:

11340 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ العَزيزِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ ابنُ شَبّانَ

(6)

(1)

الأم 3/ 188.

(2)

المصنف في المعرفة (3622).

(3)

في ز: "عن سهل". وفى ص 6: "عن سهيل". وينظر الثقات لابن حبان 9/ 196.

(4)

في ص 5، م:"يرد".

(5)

الدارقطنى 3/ 31. وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 103 من طريق أبى عاصم به.

(6)

في حاشية الأصل ما نصه: "بخطه في المواضع: شيبان. قلت: ضبطه ابن ماكولا بفتح الشين =

ص: 454

العَطّارُ ببَغدادَ، حدثنا عبدُ الباقِى بنُ قانِعٍ، حدثنا علىُّ بنُ محمدٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، عن علىٍّ قال: إذا كان في الرَّهنِ فضلٌ، فإِنْ أصابَته جائحَةٌ فالرَّهنُ بما فيه، فإِنْ لَم تُصِبْه جائحَةٌ فإِنَّه يُرَدُّ الفَضلُ

(1)

. ما رَوَى خِلاسٌ عن علىٍّ أخَذَه مِن صَحيفَةٍ، قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ وغَيرُه مِنَ الحُفّاظِ

(2)

.

ورُوِىَ عن علىٍّ مُطلَقًا: يَتَرادّانِ الفَضلَ:

11341 -

[أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ ابنُ شَبّانَ، حدثنا عبدُ الباقِى بنُ قانِعٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ هاشِمٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مَنصورٍ، عن الحَكَمِ، عن علىٍّ في الرَّهنِ إذا هَلَكَ: يَتَرادّانِ الفَضلَ]

(3)

(4)

.

11342 -

[قال: وحَدَّثَنا عبدُ الباقِى، حدثنا علىُّ بنُ محمدٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن الحَجّاجِ، عن الحَكَمِ]

(5)

،

= المعجمة وتشديد الباء الموحدة بعدها، وفى آخره نون، والله أعلم". ا. هـ.

وهو عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن المؤمن أبو القاسم التميمى العطار البغدادى المعروف بابن شبان، سمع ابن قانع وأبا بكر النجار، قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان صدوقًا. توفى سنة (415 هـ).

تاريخ بغداد 10/ 467، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة 401 هـ - 420 هـ) ص 377.

(1)

أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 103 من طريق حماد بن سلمة به.

(2)

ينظر تهذيب الكمال 8/ 366.

(3)

ليس في: ص 5.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (15039)، وابن أبى شيبة (23121) من طريق منصور به.

(5)

ليس في: ز.

ص: 455

[عن علىٍّ قال في الرَّهنِ: يَتَرادَّانِ الزّيادَةَ]

(1)

والنُّقصانَ

(2)

. هذا مُنقَطِعٌ؛ الحَكَمُ ابنُ عُتَيبَةَ لَم يُدرِكْ عَليًّا.

وقَد روِىَ عن الحَجّاجِ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ مَوصولًا:

11343 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيمانَ، عن الحَجّاجِ، عن الشَّعبِىِّ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ قال: إذا كان الرَّهنُ أفضَلَ مِنَ القَرضِ أو كان القَرضُ أفضَلَ مِنَ الرَّهنِ ثُمَّ هَلَكَ، يَتَرادّانِ الفَضلَ.

11344 -

وعن الحَجّاجِ عن عَطاءٍ قال: كان يُقالُ: يَتَرادّانِ الفَضلَ بَينَهُما. الحارِثُ الأعوَرُ والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ ومُعَمَّرُ بنُ سُلَيمانَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِم

(3)

.

وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ ثالِثٍ عن علىٍّ:

11345 -

أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ ابنُ شَبّانَ ببَغدادَ، حدثنا عبدُ الباقِى بنُ قانِعٍ، حدثنا حامِدُ بنُ محمدٍ، حدثنا سُرَيجُ بنُ يونُسَ، حدثنا محمدُ بنُ رَبيعَةَ، عن علىِّ بنِ صالِحٍ، عن عبدِ الأعلَى، عن ابنِ الحَنَفيَّةِ، عن

(1)

ليس في: ز.

(2)

يظر التخريج السابق.

(3)

تقدم ذكر مصادر ترجمة الحارث والحجاج في قبل (33)، وأما معمر فهو: معمر بن سليمان النخعى أبو عبد الله الرقى. يظر الكلام عليه في التاريخ الكبير 8/ 47، وثقات ابن حبان 9/ 129، وتهذيب الكمال 28/ 326.

ص: 456

علىٍّ قال: إذا كان الرَّهنُ أقُلَّ رُدَّ الفَضلُ، وإِنْ كان أكثَرَ فهو بما فيهِ

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ: الرِّوايَةُ عن على بنِ أبى طالِبٍ بأن: يَتَرادّانِ الفَضلَ. أصَحُّ عنه مِن رِوايَةِ عبدِ الأعلَى، وقَد رأينا أصحابَكُم يُضَعِّفونَ رِوايَةَ عبدِ الأعلَى التى لا يُعارِضها مُعارِضٌ تَضعيفًا شَديدًا، فكَيفَ بما عارَضَه فيه مَن هو أقرَبُ مِنَ الصِّحَّةِ وأولَى بها مِنه؟

(2)

وهَذا الكَلامُ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ رِوايَتَه عنه عن أبى العباسِ عن الرَّبيعِ عن الشّافِعِىِّ.

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً عَلَيه، أخبرَنا أبو بكرٍ

(3)

محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ابنُ ابنَةِ العباسِ بنِ حَمزَةَ، حدثنا هارونُ بنُ عبدِ الصَّمَدِ الرُّخِّىُّ

(4)

، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ قال: سألتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ القَطّانَ عن عبدِ الأعلَى الثَّعلَبِىِّ، فقالَ: تَعرِفُ وتُنكِرُ. قال يَحيَى: قُلتُ لِسُفيانَ يَعنِى الثَّورِىَّ في أحاديثِ عبدِ الأعلَى عن محمدِ ابنِ الحَنَفيَّةِ، فوَهَّنَها

(5)

.

11346 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (23122) من طريق على بن صالح به. والطحاوى في شرح المعانى 4/ 103 من طريق عبد الأعلى به.

(2)

الأم 3/ 189.

(3)

بعده في س، ص 5، ص 6، م:"أخبرنا". وينظر تكملة الإكمال 2/ 266.

(4)

قال السمعانى: بضم الراء، وقيل بكسرها وهو الأصح. الأنساب 3/ 54. وهو بالضم لا غير في الإكمال 4/ 35، واللباب 2/ 21، وتوضيح المشتبه 4/ 165. وقد ضبط بالضم أيضًا في الأصل، ز.

(5)

أخرجه ابن عدى في الكامل 5/ 1953 من طريق آخر عن علىّ به.

ص: 457