المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وجوب الحق بالضمان - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب وجوب الحق بالضمان

‌كتابُ الضْمان

‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

قال اللهُ تَعالَى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)} [يوسف: 72]. وقالَ: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40)} [القلم: 40].

11503 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ

(1)

ابنُ عمدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا يَحيَى بنُ مَعينٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن شُرَحبيلِ بنِ مُسلِمٍ، عن أبي أُمامَةَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الزَّعيمُ غارِمٌ"

(2)

. قال المُزَنِىُّ

(3)

: والزَّعيمُ في اللُّغَةِ هو الكَفيلُ.

قال الشيخُ: قَد روِّيناه عن قَتادَةَ عن السُّدِّيِّ.

11504 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ الخَولانِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى أبو هانِئٍ الخَولانِيُّ، عن عمرِو بنِ مالكٍ، أنَّه سَمِعَ فَضالَةَ بنَ عُبَيدٍ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أنا زَعيمٌ -والزَّعيمُ الحَميلُ- لِمَن آمَنَ بى وأسلَمَ

(1)

في ز: "الحسين"، وبعده في س:"على بن أحمد". وكتب في حاشية الأصل: "بخطه: على بن أحمد بن عبدان".

(2)

عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (22295). وأخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذى (1265)، وابن ماجه (2405) من طريق إسماعيل مطولًا ومختصرًا. وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (3044).

(3)

مختصر المزني ص 108.

ص: 549

وهاجَرَ ببَيتٍ في رَبَضِ الجَنَّةِ

(1)

".

11505 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ في مَوضِعٍ آخَرَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ

(2)

، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى أبو هانِئٍ، عن عمرِو بنِ مالكٍ الجَنبِىِّ، أنَّه سَمِعَ فَضالَةَ بنَ عُبَيدٍ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أنا زَعيمٌ -والزَّعيمُ الحَميلُ- لِمَن آمَنَ بى وأسلَمَ وجاهَدَ في سَبيلِ اللَّهِ ببَيتٍ في رَبَضِ الجَنَّةِ وببَيتٍ في وسَطِ الجَنَّةِ، وأنا زَعيمٌ لِمَن آمَنَ بى وأسلَمَ وهاجَرَ ببَيتٍ في رَبَضِ الجَنَّةِ وبِبَيتٍ في وسَطِ الجَنَّةِ وبِبَيتٍ في أعلَى غُرَفِ الجَنَّةِ، فمَن فعَلَ ذَلِكَ فلَم يَدَعْ لِلخَيرِ مَطلَبًا ولا مِنَ الشَّرِّ مَهرَبًا يَموتُ حَيثُ يَشاءُ أن يَموتَ"

(3)

. وذَكَرَ المُزَنِيُّ ههنا حَديثَ أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ في الضمانِ

(4)

. وإِسنادُ حَديثِ أبي سعيدٍ ضَعيفٌ

(5)

.

11506 -

فالأولَى بنا أن نُقَدِّمَ ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِيُّ، حدثنا مَكِّىُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ، عن سلمةَ بنِ الأكوَعِ قال: أُتِيَ

(1)

ربض الجنة: هو بفتح الباء: ما حولها خارجًا عنها، تشبيهًا بالأبنية التى تكون حول المدن وتحت القلاع. النهاية 2/ 185.

والحديث عند الحاكم 2/ 60، وصححه، ووافقه الذهبى. وينظر ما بعده.

(2)

بعده في س: "ثنا إبراهيم".

(3)

المصنف في المعرفة (3665)، والحاكم 2/ 71، وصححه، ووافقه الذهبى. وأخرجه النسائى (3133)، وابن حبان (4619) من طريق ابن وهب به.

(4)

مختصر المزني ص 108.

(5)

سيأتى في (11509).

ص: 550

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بجِنازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ ليُصَلِّىَ عَلَيها فقالَ: "هَل عَلَيه دَينٌ؟ ". فقالوا: لا قال: "هَل تَرَكَ شَيئًا؟ ". قالوا: نَعَم فصَلَّى عَلَيه، وأُتِىَ بجِنازَةٍ فقالَ:"هَل عَلَيه دَينٌ؟ ". قالوا: نَعَم قال: "هَل تَرَكَ شَيئًا؟ ". قالوا

(1)

: لا. قال: "صَلُّوا على صاحِبِكُم". قال أبو قَتادَةَ: هو عليِّ يا رسولَ اللهِ، فصَلَّى عَلَيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مَكِّىِّ بنِ إبراهيمَ أتَمَّ مِن ذَلِكَ

(3)

.

11507 -

أخبرَنا أبو عمرٍ و محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أحْبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ ناجيَةَ، حدثنا أبو موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ، عن يَزيدَ بنِ أبي عُبَيدٍ قال: حدثنا سَلَمَةُ بنُ الأكوَعِ قال: كُنتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بجِنازَةٍ فقالوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيها. قال: "هَل تَرَكَ عليه

(4)

مِن دَينٍ؟ ". قالوا: لا. قال: "فهَل تَرَكَ مِن شَئٍ؟ ". قالوا: لا. فصَلَّى عَلَيها، ثُمَّ أُتِىَ بجِنازَةٍ أُخرَى فقالوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيها. قال: "هَل تَرَكَ عَلَيه مِن دَينٍ؟ ". قالوا: لا. قال: "هَل تَرَكَ مِن شَئٍ؟ ". قالوا: ثَلاثَةَ دَنانيرَ. قال: "ثَلاثُ كيّاتٍ". قال: ثُمَّ أُتِيَ بالثّالِثِ فقالوا: يا نَبِيَّ اللهِ صَلِّ عَلَيها. قال: "هَل تَرَكَ عَلَيه مِن دَينٍ؟ ". قالوا: نَعَم. قال: "فهَل تَرَكَ مِن شَئٍ؟ ". قالوا: لا. قال: "صَلّوا على صاحِبِكُم". فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: أبو قَتادَةَ:

(1)

بعده في س، م:"نعم. فصلى عليه وأتى بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا".

(2)

المصنف في الصغرى (2075)، وفيه: فقال رجل وهو على. بدلًا من: قال أبو قتادة. وأخرجه أحمد (16510) من طريق يزيد بن أبي عبيد وفيه زيادة.

(3)

البخارى (2289).

(4)

ليست في: ص 5، م.

ص: 551

صَلِّ عَلَيه وعَلَيَّ دَينُه. قال: فصَلَّى عَلَيه

(1)

. هَكَذا في رِوايَةِ يَحيَى بنِ سعيدٍ، وفِى رِوايَةِ مَكَىِّ بنِ إبراهيمَ في الجِنازَةِ الأُخرَى قالوا: ثَلاثَةَ دَنانيرَ. فصَلَّى عَلَيها.

11508 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القَطَّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزَّهرِىِّ، عن أبي سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّى على أحَدٍ عَلَيه دَينٌ، فأُتِيَ بمَيْتٍ فقالَ:"هَل عَلَيه دَين؟ ". قالوا

(2)

: نَعَم يا رسولَ اللهِ، دينارانِ. قال:"صَلّوا على صاحِبِكُم". قال أبو قَتادَةَ: هُما عليَّ يا رسولَ اللهِ. فصَلَّى عَلَيه، فلَمّا فتَحَ اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم قال:"أنا أولَى بكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِه، فمَن تَرَكَ دَينًا فعَلَيَّ، ومَن تَرَكَ مالًا فلِوَرَثَتِه"

(3)

.

11509 -

وأمّا حَديثُ أبي سعيدٍ فأخبرَناه أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو علىٍّ الحَسَنُ بنُ العباسِ الجَوهَرِيُّ البَغدادِيُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِيُّ، حدثنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ الوَليدِ الوَصَّافِيُّ، عن عَطيَّةَ بنِ سَعدٍ العَوفِيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: أُتِيَ

(1)

أخرجه أحمد (16527)، والنسائى (1960)، وابن حبان (3264) من طريق يحيى القطان به.

(2)

في ز: "قال".

(3)

عبد الرزاق (15257)، وعنه أحمد (14159)، وعنه أبو داود (2956)، وعنده بالشطر الأخير.

وأخرجه النسائى (1961)، وابن حبان (3064) من طريق عبد الرزاق به. وصححه الألبانى في صحح أبي داود (2563).

ص: 552

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بجِنازَةٍ لَيُصَلِّى عَلَيها، فتَقَدَّمَ لَيُصلِّىَ فالتَفَتَ إلَينا فقالَ:"هَل على صاحِبِكُم دَينٌ؟ ". قالوا: نَعَم. قال: "هَل تَرَكَ له مِن وفاء؟ ". قالوا: لا. قال: "صَلُّوا على صاحِبِكُم". قال عليُّ بنُ أبي طالِبٍ: عليَّ دَينُه يا رسولَ اللَّهِ، فتَقَدَّمَ فصَلّى عَلَيه وقالَ:"جَزاكَ اللَّهُ يا عليُّ خَيرًا، كما فكَكتَ رِهانَ أخيكَ، ما مِن مُسلِمٍ فكَّ رِهانَ أخيه إلَّا فكَّ اللَّهُ رِهانَه يَومَ القيامَةِ"

(1)

.

ورَواه عبدَةُ بنُ عبد الله الصَّفّارُ عن أبي نُعَيمٍ الفَضلِ بنِ دُكَينٍ أتَمَّ مِن ذَلِكَ، وفيه قال: يا رسولَ اللَّهِ بَرِئَ مِن دَينِه وأنا ضامِنٌ لِما عَلَيهِ

(2)

.

وَرَواه زافِرُ بنُ سُلَيمانَ، عن الوَصَّافِىِّ فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: يا نَبِيَّ اللَّهِ، أنا ضامِنٌ لِدَينِهِ

(3)

. والحَديثُ يَدورُ على عُبَيدِ اللَّهِ الوَصّافِىِّ وهو ضَعيفٌ جِدًّا

(4)

.

وقَد رُوىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ بإِسنادٍ ضَعيفٍ:

11510 -

أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ العَلاءِ الزُّبَيدِىُّ الحِمصِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن عَطاءِ بنِ عَجلانَ، عن أبي إسحاقَ الهَمدانِىِّ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن علىِّ بنِ أبي طالِبٍ قال: كان

(1)

أخرجه البغوى في شرح السنة (2155) من طريق ابن يوسف به، وفيه: محمد بن عبد الله بن يوسف. وابن عساكر في تاريخه 20/ 138 من طريق الوصافى به.

(2)

أخرجه الدارقطنى 3/ 78 من طريق عبدة بن عبد الله الصفار به. وعبد بن حميد (891) عن أبي نعيم به. وقال البوصيرى في الإتحاف 3/ 245: رواه عبد بن حميد بسند ضعيف لضعف عطية العوفى.

(3)

أخرجه الدارقطنى 3/ 78، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 290 من طريق زافر بن سليمان به.

(4)

عبيد الله بن الوليد الوصافى أبو إسماعيل الكوفي. ينظر الكلام عليه في: الجرح والتعديل 5/ 336، والمجروحين 2/ 63، وتهذيب الكمال 19/ 173، وقال ابن حجر في التقريب 1/ 540: ضعيف.

ص: 553

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بجِنازَةٍ لَم يَسألْ عن شَيءٍ مِن عَمَلِ الرَّجُلِ إلا أن يَسألَ عن دَينِه، فإِن قيلَ: عَلَيه دَينٌ، كَفَّ عن الصَّلاةِ عَلَيه، وإِن قيلَ: لَيسَ عَلَيه دَينٌ، صَلَّى عَلَيه، فأُتِيّ بجِنازَةٍ فلَمّا قامَ سألَ أصحابَه: "هَل على [صاحِبِكُم مِن دَينٍ]

(1)

؟ ". قالوا: عَلَيه دينارانِ دَينٌ، فعَدَلَ عنه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "صلّوا على صاحِبِكُم". فقالَ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ: يا نَبِيَّ اللهِ هُما عليَّ بَرِئَ مِنهُما. فتَقَدَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فصَلَّى عَلَيه، ثُمَّ قال: "يا علىُّ جَزاكَ اللهُ خَيرًا، فكَّ اللهُ رِهانَكَ كما فكَكتَ رِهانَ أخيكَ، إنَّه لَيسَ مِن مَيِّتٍ يَموتُ وعَلَيه دَينٌ إلَّا وهو مُرتَهَنٌ بدَينه، فمَن فكَّ رِهانَ مَيِّتٍ فكَّ اللَّهُ رِهانَه يَومَ القيامَةِ". فقالَ بَعضُهُم: هذا لِعَلِىٍّ خاصَّةً أم لِلمُسلِمينَ عامَّةً؟ فقالَ: "لا، بَل لِلمُسلِمينَ عامَّةً"

(2)

. عَطاءُ بنُ عَجلانَ ضَعيفٌ

(3)

، والرواياتُ في تَحَمُّلِ أبي قَتادَةَ دَينَ المَيِّتِ أصَحُّ، واللهُ أعلمُ.

وأمّا حَديثُ الحَمالَةِ التى احتَجَّ بها المُزَنِيُّ:

11511 -

فأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَحتَرِيِّ

(4)

، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن هارونَ بنِ رِئابٍ، عن كِنانَةَ بنِ نُعَيمٍ، عن قَبيصَةَ بنِ المُخارِقِ قال: أتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أسألُه في حَمالَةٍ فقالَ: "إن المَسألَةَ حُرِّمَت إلَّا في ثَلاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ

(1)

في حاشية الأصل: "بخطه: صاحبكم دين".

(2)

أخرجه الدارقطنى 3/ 46 من طريق إسماعيل بن عياش به.

(3)

تقدم الكلام عليه في (1544).

(4)

في ص 5، م:"البحترى".

ص: 554

بحَمالَة حَلَّت له المَسألَةُ حَتَّى يُؤَدّيَها ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُلٌ أصابَته جائحَةٌ فاجتاحَت مالَه، حَلَّت له المَسألَةُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ أو سِدادًا مِن عَيشٍ ثُمَّ يُمسِكُ

(1)

، ورَجُلٌ أصابَته حاجَةٌ أو فاقَةٌ حَتَّى تَكَلَّمَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوى الحِلمِ مِن قَومِه، فقَد حَلَّت له المَسألَةُ، وما سِوَى ذَلِكَ مِنَ المَسألَةِ فهو سُحتٌ"

(2)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح " مِن حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن هارونَ ابنِ رِئابٍ

(3)

.

بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الضَّمانَ لا يَنقُلُ الحَقَّ بَل يَزيدُ في مَحِلِّ الحَقِّ، فيَكونُ لِرَبِّ المالِ أن يأخُدَهُما وكُلَّ واحِدٍ مِنهُما

11512 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتِيُّ، حدثنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا زائدَةُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ قال: قال جابِرٌ: توُفِّىَ رَجُلٌ فغَسَّلناه وكَفَّنّاه، ثُمَّ أتَينا به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّىَ عَلَيه فتَخَطَّى خُطًى تمَّ قال:"عَلَيه دَينٌ؟ ". قُلنا: نَعَمَ دينارانِ. قال: فانصَرَفَ، فتَحَمَّلَهُما أبو قَتادَةَ، فأتَيناه فقالَ أبو قَتادَةَ: الدّينارانِ عليَّ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"حَقُّ الغَريمِ، وبَرِئَ مِنهُما المَيِّتُ؟ ". قال: نَعَم. قال: فصلَّى عَلَيه، فقالَ بعدَ ذَلِكَ بيَومٍ: "ما فعَلَ

(1)

في س، م:"ليمسك".

(2)

المصنف في الصغرى (1306)، وجزء سعدان (119). وأخرجه أحمد (15966)، وابن خزيمة (2375) من طريق سفيان بنحوه. والنسائى في الكبرى (2372)، وابن خزيمة (2359، 2360) من طرق عن هارون بن رئاب بنحوه.

(3)

مسلم (1044/ 109). وسيأتى في (13323، 13332).

ص: 555

الدّينارانِ؟ ". فقالَ: إنَّما ماتَ أمسِ. فعادَ عَلَيه كالغَدِ فقالَ: قَد قَضَيتُهُما. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الآنَ بَرَّدتَ عَلَيه جِلدَه"

(1)

. فأخبَرَ صلى الله عليه وسلم هذه الروايَةِ أنَّه بالقَضاءِ بَرَّدَ عَلَيه جِلدَه، وقَولُه:"حَقُّ الغَريمِ، وبَرِئَ مِنهُما المَيِّتُ". إن كان حَفِظَه ابنُ عَقيلٍ فإِنَّما عَنَى به -واللَّهُ أعلمُ- لِلغَريمِ مُطالَبَتُكَ بهِما وحدَكَ إن شاءَ كما لَو كان له عَلَيكَ حَقٌّ مِن وجهٍ آخَرَ، والمَيِّتُ مِنه بَرِئُ كان له مُطالَبَتُكَ به وحدَكَ إن شاءَ، واللهُ أعلمُ.

11513 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا القَعنَبيُّ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ ابنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ مَسلَمَةَ وإِبراهيمُ بنُ حَمزَةَ قالا: حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ، عن عمرِو ابنِ أبي عمرٍو، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن رَجُلًا لَزِمَ غَريمًا له بعَشَرَةِ دَنانيرَ فقالَ له: واللهِ ما عِندِى قَضاءٌ أقضيكَه اليَومَ. قال: فواللهِ لا أُفارِقُكَ حَتَّى تُعطيَنِى أو تأتِي بحَميلٍ يَتَحَمَّلُ عَنكَ. قال: واللهِ ما عِندِى قَضاءٌ وما أجِدُ مَن يَتَحَمَّلُ عَنِّى. فجَرَّه إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ هذا لَزِمَنِى واستَنظَرتُه

(2)

شَهرًا واحِدًا فأبَى حَتَّى أقضيَه أو آتيَه بحَميلٍ، فقُلتُ: واللهِ ما أجِدُ حَميلًا ولا عِندِى قَضاءٌ اليَومَ. فقالَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَل تَستَنظِره

(3)

إلَّا

(1)

أخرجه أحمد (14536) من طريق زائدة به. وقال الهيثمي في المجمع 3/ 39: وإسناده حسن.

(2)

في ز: "واستظهرته".

(3)

في ز: "تستظهره".

ص: 556