الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُعَلِّموهُنَّ، ولا خَيرَ في تِجارَةٍ فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرامٌ"
(1)
. وفِي مِثلِ هذا الحديثِ أُنْزِلَت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} . حَتَّى بَلَغَ: {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: 6].
بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ
11163 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ قال: سَمِعتُ أبا المِنهالِ يقولُ: سَمِعتُ إياسَ بنَ عبدٍ المُزَنِىَّ ورأى رَجُلًا يَبيعُ الماءَ فقالَ: لا تَبيعُوا الماءَ؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنهَى عن بَيعِ الماءِ
(2)
.
ذَكَرَ الشّافِعِيُّ رحمه الله في "سنن حرملةَ" هذا الخَبَرَ عن سُفيانَ، ثُمَّ قال: مَعنَى هذا الحديثِ أن يُباعَ الماءُ في المَوضِعِ الَّذِى خَلَقَه اللهُ فيه، وذَلِكَ أن يأتِىَ بالباديَةِ الرَّجُلَ له البِئرُ ليَسقِىَ بها ماشيَتَه ويَكونَ في مائِها فضلٌ عن ماشيَتِه، فنَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مالكَ الماءِ عن بَيعِ ذَلِكَ الفَضلِ، ونَهاه عن مَنعِه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أنَّه: إذا حَمَلَ الماءَ على ظَهرِه فلا بأسَ أن يَبيعَه مِن غَيرِه؛ لأنَّه مالكٌ لِما حَمَلَ
(3)
.
(1)
أحمد (22280).
(2)
الحاكم 2/ 44، والحميدى (912). وأخرجه أحمد (17236)، والنسائي (4675)، وابن ماجه (2476)، وابن حبان (4952) من طريق سفيان به. زاد أحمد وابن حبان: لا يدرى عمرو أىّ ماء هو.
وصححه الألباني في صحيح النسائي (4346).
(3)
ذكره المصنف في الصغرى (1982) معلقًا عن الشافعى.
11164 -
قال الشيخُ: وقَد رَواه يَحيَى بنُ آدَمَ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ فقالَ في الحديثِ: فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنهَى عن بَيعِ فضلِ الماءِ. أخبرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ عن. فذَكَرَه ولَم يَقُلْ: ورأى رَجُلًا يَبيعُ الماءَ
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه داودُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ العَطّارُ عن عمرِو بنِ دينارٍ: نَهَى عن بَيعِ فضلِ الماءِ
(2)
.
11165 -
ورَواه ابنُ جُرَيجٍ عن عمرِو بنِ دينارٍ، أن أبا المِنهالِ أخبَرَه، أن إياسَ بنَ عبدٍ قال لِلنّاسِ: لا تَبيعوا فضلَ الماءِ؛ فإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ
(3)
الماءِ. أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ جُرَيجٍ
(4)
. فذَكَرَه.
وعَلَى هذا يَدُلُّ حَديثُ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِيِّ:
11166 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
المصنف في المعرفة (3556)، ويحيى بن آدم في الخراج (338). وعنده:"ينهى عن بيع الماء".
(2)
أخرجه أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي (4676) من طريق داود به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3)
بعده في ص 5: "فضل".
(4)
المصنف في الصغرى (1981)، والحاكم 2/ 44. وأخرجه أحمد (15444)، والنسائي (4677) من طريق ابن جريج به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4348).
يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ (ح) قال: وأخبَرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ فضلِ الماءِ
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ
(2)
.
وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ عن ابنِ جُرَيجٍ
(3)
.
11167 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ تَميمٍ القَنطَرِىُّ الحَنظَلِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ الماءِ، وعن ضِرابِ الجَمَلِ
(4)
، وأن يَبيعَ الرَّجُلُ أرضَه وماءَه
(5)
.
قال الشيخُ: قَولُه في هذا الحديثِ: وأن يَبيعَ الرَّجُلُ أرضَه وماءَه. فإِنَّما
(1)
ابن أبي شيبة (21218)، ومن طريقه ابن حبان (4953) وزاد: ليمنع به الكلأ. وأخرجه ابن ماجه (2477) من طريق وكيع به. وأحمد (14644) من طريق أبي الزبير به.
(2)
مسلم (1565/ 34).
(3)
أخرجه مسلم (1565/ 34) من طريق يحيى القطان به.
(4)
في ص 5: "الفحل".
وضراب الجمل هو عَسْب الفحل المذكور في حديث آخر، وهو نزوه على الأنثى، والمراد النهي عن أخذ الأجرة عليه. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 10/ 230، والنهاية 3/ 79، وتقدم في (10955).
(5)
الحاكم 2/ 44، وقال فيه وفي الأحاديث السابقة: أسانيدها كلها صحيحة على شرط مسلم.
أرادَ به واللهُ أعلمُ أن يُكريَها مَعَ الماءِ لِلحَرثِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها؛ فقَد رَواه رَوحُ بنُ عُبادَةَ عن ابنِ جُرَيجٍ فقالَ في الحديثِ: وعن بَيعِ الماءِ والأرضِ لِتُحرَثَ
(1)
. وبِمَعناه رَواه محمدُ بنُ أبي بكرٍ عن أبي عاصِمٍ وقالَ: بَياضِ الأرضِ
(2)
.
11168 -
وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن علىٍّ الفقيهُ الشّيرازِيُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عثمانَ النَّسَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى زيادُ بنُ سَعدٍ أن هِلالَ بنَ أُسامَةَ أخبَرَه أن أبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ أخبَرَه أنَّهُ سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُباعُ فضلُ الماءِ ليُباعَ به الكَلأُ"
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عثمانَ النَّوفَلِىِّ البَصرِىِّ هَكَذا بلَفظِ البَيعِ في هذه الرِّوايَةِ
(4)
، وفيها دَلالَةٌ على صِحَّةِ تأويلِ الشّافِعِىِّ رحمه الله.
11169 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو وأبو صادِقِ ابنُ أبي الفَوارِسِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ،
(1)
تقدم في (10956).
(2)
بياض الأرض: ما لا عمارة فيه. لسان العرب 8/ 393 (ب ى ض)،
والحديث أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (4935)، وابن حبان (4957) من طريق أبي عاصم به.
(3)
أخرجه أبو عوانة (5257) من طريق أبي عاصم به. وعنده: "ليمنع" بدلًا من: "ليباع". وأحمد (7697) من طريق أبي سلمة به. وعنده: "ليمنع به فضل الكلأ". وسيأتى في (11965).
(4)
مسلم (1566/ 38).