الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في كَفِّه؟ فقالوا: لا. فأمَرَه فرُدَّ عَلَيهِ.
قال الشيخُ: ونَحنُ أيضًا لا نُجيزُ الحَطَّ إذا كان بشَرطٍ.
بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ
11462 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا مَنصورُ بنُ سلمةَ أبو سلمةَ الخُزاعِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن كَثيرِ بنِ زَيدٍ، عن الوَليدِ ابنِ رَباحٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الصُلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ"
(1)
.
11463 -
وأخبرَتا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الواحِدِ الدِّمَشقِىُّ، حدثنا مَرْوانُ بنُ محمدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ أو عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ -شَكَّ أبو داودَ- عن كَثيرِ بنِ زَيدٍ. فذَكَرَه بنَحوِه زادَ:"إلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلالًا أو أحَلَّ حَرامًا"
(2)
.
11464 -
أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطُّوسِيُّ، أخبرَنا أبو يَحيَى ابنُ أبي مَسَرَّةَ
(3)
، حدثنا ابنُ زَبالَةَ، حدثنا
(1)
أخرجه أحمد (8784) عن الخزاعى به. وأبو داود (3594)، وابن حبان (5091) من طريق سليمان به. وتقدم في (11456). وقال الألباني في صحيح أبي داود (3563): حسن صحيح.
(2)
أبو داود (3594).
(3)
في ز: "ميسرة".
كَثيرُ بن عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا"
(1)
وكَذَلِكَ رَواه أبو عامِرٍ العَقَدِيُّ عن كَثيرِ بنِ عبدِ الله
(2)
، والاِعتِمادُ على رِوايَتِه؛ فمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ زَبالَةَ ضَعيفٌ بمَرَّةٍ
(3)
، ورِوايَةُ كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ عمرِو بنِ عَوفٍ المُزَنِيِّ إذا انضَمَّت إلَى ما قَبلَها قَوِيَتا.
11465 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكَيُّ، حدثنا سفيانُ، عن إدريسَ الأودِيُّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بنُ أبي بُردَةَ كِتابًا فقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ رضي الله عنه إلَى أبي موسَى. فذَكَرَه وفيه: والصُّلحُ جائزٌ بَينَ الناسِ إلا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا
(4)
.
11466 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا داودُ بنُ أبي هِندٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان لا يَرَى بأسًا بالمُخارَجَةِ في الميراثِ
(5)
.
(1)
أخرجه ابن ماجه (2353)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 4/ 101 من طريق كثير به.
(2)
أخرجه الترمذي (1352)، والطبراني 17/ 22 (30) من طريق أبي عامر به.
(3)
هو محمد بن الحسن بن زبالة المخزومى. ينظر الكلام عليه في: تاريح ابن معين - برواية الدرورى 3/ 227، والجرح والتعديل 7/ 227، وتهذيب الكمال 25/ 60، وقال ابن حجر في التقريب 2/ 154: كذبوه.
(4)
أخرجه الدارقطني 4/ 207 من طريق سفيان بن عيينة به.
(5)
أخرج أبو عبيد في غريب الحديث 4/ 228 بسنده إلى عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان وأهل الميراث. ورواه البخاري قبل (2287) معلقًا عن ابن عباس وزاد: فيأخذ هذا عَينًا وهذا =
11467 -
قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عُمَرَ ابنِ أبي سلَمةَ، عن أبيه قال: صولِحَتِ امرأةُ عبدِ الرَّحمَنِ مِن نَصيبِها رُبُعِ الثُمُنِ على ثَمانينَ ألفًا
(1)
.
وهَذا مَحمولٌ على أنها كانَت عارِفَةً بمِقدارِ نَصيبِها.
وقد رَوَى الشَّعبِيُّ عن شُرَحٍ أنَّه قال: أيُّما امرأةٍ صولِحَت مِن ثُمُنِها ولَم تُخبَرْ بما تَرَكَ زَوجُها فتِلكَ الرِّيبَةُ كُلُّها
(2)
.
11468 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، أخبرَنا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ، أخبرَنِي سالِمٌ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا كان لِلرَّجُلِ عَلَيه
(3)
الذَّهَبُ أوِ الوَرِقُ خَيَّرَه حينَ يَقضيه: أيُّ الصِّنفَينِ أحَبُّ إلَيكَ
(4)
؟ ثُمّ يَقضيه بصَرفِ النّاسِ، أو يَصرِفُ فيُقبِضُه
(5)
، فإِذا قبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَم يَرَ به عبدُ اللهِ بأسًا
(6)
.
11469 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبي المَعروفِ الإِسفَرايينِيُّ بها، حدثنا
= دَينًا
…
قال أبو عبيد: إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس بأن يتبايعوه وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه.
(1)
أخرجه ابن عساكر في تاريخه 35/ 303 من طريق المصنف به.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (15255)، وابن أبي شيبة (23223) من طريق الشعبيّ به. ووكيع في أخبار القضاة 2/ 251 من طريق آخر عن شريح.
(3)
بعده في س: "دين".
(4)
في حاشية الأصل: "إليه".
(5)
في س: "فيقضيه".
(6)
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3170) من طريق أبي اليمان به.