الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيهِم
(1)
.
11437 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو عُبَيدٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامٌ، عن الحَسَنِ قال: صَلاحًا في دينِه، وحِفظًا لِمالِهِ
(2)
.
11438 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا بُكَيرُ بنُ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} يَعنِي: الأولَياءَ والأوصياءَ؛ يقولُ: اخبُرُوهُم إذا بَلَغوا النَكاحَ، فإِن آنَستُم مِنهُم رُشدًا في الدِّينِ والرَّغبَةَ
(3)
فيه، وإِصلاحًا لأموالِهِم فادفَعوا إلَيهِم أموالَهم
(4)
.
بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه
قال الله تبارك وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلَى آخِرِ الآيَةِ، ولَم يُفَرِّقْ، وقالَ في آيَةِ الطَلاقِ:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]. وقالَ: {فَإِن
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسيره مقطعا 6/ 403، و 404، و 406، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 865 (4805) من طريق عبد الله بن صالح به.
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 405، 406 من طريق آخر عن الحسن به.
(3)
في حاشية ز ما نصه: "قال شيخنا: كذا فيهما، وأحسبه: والرغبة أي الورع". ولكن قال في حاشية الأصل ما نصه: "كذا فيهما، وأحسبه: والرعة، أي الورع، والله أعلم". وفي التاج 22/ 314 (و ر ع) أن الاسم من الورع هو الرِّعة والرِّيعة بكسرهما.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 865 (4799) من طريق بكير به.
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]. وقالَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. وقالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]. وأذِنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحَبيبةَ بنتِ سَهلٍ في الاختِلاع مِن زَوجِها بشَئٍ تُعطيه
(1)
. واختَلَعَت مَولاةٌ لِصَفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ مِن زَوجِها بكُلِّ شَيءٍ لَها، فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عبدُ الله بنُ عُمَرَ
(2)
.
11439 -
وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن كُرَيبٍ مَولَى ابنِ عباسٍ أنَّ مَيمونَةَ بنتَ الحارِثِ أخبَرَته، أنّها أعتَقَت وليدَةً لَها ولَم تَستأذِنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلَمّا كان يَومُها الَّذِى يَدورُ عَلَيها فيه قالَت: أشَعَرتَ يا رسولَ الله أنِّى قَد أعتَقتُ وليدَتِي فُلانَةَ؟ قال: "أوَفَعَلتِ؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "أما إنَّه
(3)
لَو أعطَيتها أخوالَكِ كان أعظَمَ لأجرِكِ"
(4)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ بُكَيرٍ
(5)
.
11440 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحّامُ، حدثنا حَجّاجُ
(1)
سيأتى في (14950).
(2)
سيأتى في (14969).
(3)
كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج:"إنك".
(4)
أخرجه المصنف في المعرفة (3653) من طريق يحيى بن بكر به. والطبراني 23/ 440 (1067) من طريق الليث به. وتقدم في (7837).
(5)
البخاري (2592)، ومسلم (999).
ابنُ محمدٍ (ح) وأخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الأنماطيُّ، حدثنا هارونُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا حَجّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي ابنُ أبي مُلَيكَةَ أنَّ عَبّادَ بنَ عبدِ اللهِ ابنِ الزبيرِ، أخبَرَه عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ أنَّها جاءَتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا نَبِيَّ اللهِ، إنَّه لَيس لِي شَئٌ إلَّا ما أدخَلَ عليَّ الزُّبَيرُ، فهَل علىَّ مِن جُناحٍ في أنْ أرضَخَ
(1)
مِمّا يُدخِلُ عليَّ؟ فقال: "ارضَخِى مما استَطَعتِ، ولا توعِى فيوعِىَ اللَّهُ عَلَيكِ"
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هارونَ بنِ عبدِ اللهِ وغَيرِه، ورَواه البخارىُّ عن محمدِ بنِ [عبدِ الرَّحيمِ]
(3)
عن حَجّاجٍ
(4)
.
11441 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ ابنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ:"يا نِساءَ المُسلِماتِ، لا تَحقِرَنَّ جارَةٌ لِجارَتِها ولَو فِرْسِنَ شاةٍ"
(5)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ، ورَواه
(1)
الرضخ: العطية القليلة. حاشية السندى على النسائي 5/ 78.
(2)
تقدم تخريجه في (7890).
(3)
في الأصل: "عبد الرحمن"، وفي ص 5، ص 6، م:"عبد الرحيم وغيره". والمثبت من حاشية الأصل، ز. وهو الموافق لما في البخاري.
(4)
مسلم (1029/ 89)، والبخاري (1434).
(5)
تقدم تخريجه في (7822).