الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسحاقَ بنِ مَنصورٍ وغَيرِهِ
(1)
.
بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ
11141 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا سَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ أعيَنَ، حدثنا مَعقِلٌ، عن أبي الزُّبَيرِ قال: سألتُ جابِرًا عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّورِ فقالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن سلَمةَ بنِ شَبيبٍ
(3)
.
11142 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ عيسَى بنِ محمدٍ الرّازِيُّ بالرَّىِّ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِىُّ، عن عبدِ الرَّزاقِ، عن عُمَرَ بنِ زَيدٍ الصَّنْعانِيِّ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ الهِرِّ وأكْلِ ثَمَنِهِ
(4)
.
رَواه أبو داودَ في"السنن" عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن عبد الرَّزّاقِ بإِسنادِه، أن
(1)
مسلم (1572/ 47).
(2)
أخرجه ابن حبان (4940) من طريق سلمة بن شبيب به. وأحمد (15148)، وابن ماجه (2161) من طريق أبي الزبير به، وعند ابن ماجه: عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور.
(3)
مسلم (1569/ 42).
(4)
عبد الرزاق (8749)، ومن طريقه أبو داود (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250).
وقال الترمذي: حديث غريب.
النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ثَمَنِ الهِرِّ
(1)
.
11143 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ حاتِمٍ العَدلُ بمَروَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عيسَى القاضِى، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِيُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ هارونَ الفقيهُ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبيعِ الكوفِيُّ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، جَميعًا عن الأعمَشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابِرٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّورِ
(2)
. أخرَجَه أبو داودَ في "السنن" عن جَماعَةٍ عن عيسَى بنِ يونُسَ
(3)
.
وهَذا حَديثٌ صَحيحٌ على شَرطِ مُسلِمِ بنِ الحَجّاجِ دونَ البُخارِىِّ؛ فإِنَّ البُخارِيَّ لا يَحتَجُّ برِوايَةِ أبي الزُّبَيرِ
(4)
، ولا برِوايَةِ أبي سُفيانَ، ولَعَلَّ مُسلِمًا إنَّما لَم يُخرِجْه في "الصحيح" لأنَّ وكيعَ بنَ الجَرّاحِ رَواه عن الأعمَشِ قال: قال جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ. فذَكَرَه. ثُمَّ قال: قال الأعمَشُ: أُرَى أبا سُفيانَ ذَكَرَه
(5)
.
فالأعمَشُ كان يَشُكُّ في وصلِ الحديثِ، فصارَت رِوايَةُ أبي سُفيانَ بذَلِكَ ضَعيفَةً.
(1)
أبو داود (3480). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2971).
(2)
الحاكم 2/ 34. وأخرجه الترمذي (1279) من طريق عيسى بن يونس به، وقال: في إسناده اضطراب.
(3)
أبو داود (3479).
(4)
تقدمت رواية أبي الزبير في الصفحة السابقة، وهي عند النسائي (4682) من طريق حماد بن سلمة عنه بزيادة: إلا كلب صيد. وقال النسائي: منكر.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (21805، 37228)، وأبو يعلى (2275) من طريق وكيع به.