الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسرائيلُ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لما نَزَلَت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]. عَزَلوا أموالَهُم عن أموالِ اليَتامَى، فجَعَلَ الطَّعامُ يَفسُدُ، واللَّحمُ يُنْتِنُ، فشَكَوا ذَلِكَ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأنزَلَ اللهُ تَعالَى:{قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220]. قال: فخالَطوهُم
(1)
.
بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ
11109 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن أبى وهبٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، أن نافِعًا حَدَّثَه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وعَطاءَ بنَ أبى رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ، فلَه مالُه وعَلَيه دَينُه، إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَه بعدَ تَوبيرِه، فلَه ثَمَرَتُه إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(2)
.
وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ -واللَّهُ أعلمُ- العَبدَ المأذونَ له في التِّجارَةِ إذا كان في يَدِه مالٌ وفيه دَينٌ يَتَعَلَّقُ به، فالسَّيِّدُ يأخُذُ مالَه ويَقضِى مِنه دينَه.
11110 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍ وعثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ
= 21674، 21677).
(1)
المصنف في الآداب (952)، والحاكم 2/ 278، 279 وصححه، ووافقه الذهبى.
(2)
تقدم في (10870).
إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ التّابِعينَ مِن أهلِ المَدينَةِ قال: كانوا يَقولونَ: دَينُ المَملوكِ في ذِمَّتِه، وما أصابَ مِن أموالِ النّاسِ سِوَى الدَّينِ؛ مِثلَ الشَّئِ يَختَلِسُه، أوِ المالِ يَغتَصِبُه، أوِ البَعيرِ يَنحَرُه، فذَلِكَ كُلُّه بمَنزِلَةِ الجُرحِ يَجرَحُه، إمّا أن يَفديَه سَيِّدُه، وإِمّا أن يُسَلِّمَ عبدَه.