المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كراهية اليمين في البيع - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب كراهية اليمين في البيع

حَتَّى يَستَكمِلَ رِزقَه، فلا تَستَبطِئوا الرِّزقَ، واتَّقوا اللهَ يا أيُّها النّاسُ وأَجمِلوا في الطَّلَب، خُذوا ما حَلَّ ودَعوا ما حَرُمَ"

(1)

. وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بن بكرٍ عن ابنِ جُرَيجٍ

(2)

.

‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

10504 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا عُبَيدُ بن شَريكٍ، حدثنا يَحيَى، حدثنا اللَّيثُ، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ

(3)

قال

(4)

ابنُ المُسَيَّبِ: إن أبا هريرةَ رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الحَلفُ مَنفَقَةٌ لِلسِّلعَةِ مَمحَقَةٌ لِلرِّبحِ"

(5)

.

10505 -

وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بن إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا أحمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا يَحيَى بن بُكَيرٍ. فذَكَرَه بنَحوِه إلَّا أنَّه قال: عن ابنِ المُسَيَّبِ. وقالَ: "مَمحَقَةٌ لِلبَرَكَةِ"

(6)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ وقالَ: "لِلبَرَكَة"

(7)

.

10506 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ،

(1)

الحاكم 4/ 325، وفيه: عن عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه (2144) من طريق ابن جريج به. وفي مصباح الزجاجة (759): هذا إسناد ضعيف؛ الوليد بن مسلم وابن جريج وأبو الزبير كل منهم كان يدلس، وقد رووه بالعنعنة.

(2)

أخرجه المصنف في الآداب (1092)، والحاكم 2/ 4 من طريق محمد بن بكر به.

(3)

بعده في ص 5، م:"قال".

(4)

فوقها في الأصل: "عن".

(5)

المصنف في الشعب (4847). وأخرجه الدارقطني في العلل 9/ 178 من طريق الليث به.

(6)

أخرجه أبو داود (3335) من طريق يونس به.

(7)

البخاري (2087).

ص: 11

أخبرَنا إبراهيمُ بن يوسُفَ، حدثنا أبو طاهِرٍ أحمدُ بن عمرٍو، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَني يونُسُ. فذَكَرَه بنَحوِه وقالَ:"مَمحَقَةٌ لِلكَسبِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي طاهِرٍ

(2)

.

10507 -

أخبرَنا عبدُ اللهِ بن يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيِّ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن العَلاءِ بنِ عبد الرَّحمَنِ بنِ يَعقوبَ الجُهَنِيِّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه يَبلُغُ به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:"اليَمينُ الكاذِبَةُ مَنفَقَةٌ لِلسِّلعَةِ مَمحَقَةٌ لِلكَسبِ"

(3)

.

10508 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ مِن أصلِه وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ بنِ يوسُفَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بن عبد الحَميدِ الحارِثيُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، أخبرَنِي الوَليدُ بنُ كَثيرٍ، عن مَعبَدِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، عن أبي قَتادَةَ الأنصارِيِّ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"إيّاكُم وكَثرَةَ الحَلِفِ في البَيعِ؛ فإنَّه يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمحَقُ"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرٍ وغَيرِه عن أبي أُسامَةَ

(5)

.

(1)

أخرجه أبو داود (3335)، والنسائي (4473) عن أبي الطاهر به.

(2)

مسلم (1606).

(3)

جزء سعدان بن نصر (66). وأخرجه أحمد (7293) عن سفيان به. وابن حبان (4906) من طريق العلاء به.

(4)

المصنف في الصغرى (1832)، والآداب (1102). وأخرجه النسائي (4472) من طريق أبي أسامة به. وأحمد (22544)، وابن ماجه (2209) من طريق معبد به.

(5)

مسلم (1607).

ص: 12

10509 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عليِّ بنِ مُدرِكِ قال: سَمِعتُ أبا زُرعَةَ بنَ عمرِو بنِ جَريرٍ يُحَدِّثُ عن خَرَشَةَ بنِ الحُرِّ، عن أبي ذَرٍّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَةٌ لا يَنظُرُ اللَّهُ إلَيهِم يَومَ القيامَة، ولا يُكَلِّمُهم

(1)

ولهم عَذابٌ أليمٌ". قال: قُلتُ: يا رسولَ اللَّه، فمَن هَؤُلاءِ فقَد خابوا وخَسِروا؟! فقالَ: "المَنّانُ، والمُسبِلُ إزارَه، والمُنَفِّقُ سِلعَتَه بالحَلِفِ الكاذِبِ"

(2)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَةَ

(3)

.

10510 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حدثنا ابنُ عَفّانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو القاسِمِ الحَسَنُ بن محمدِ بنِ حَبيبٍ المُفَسِّرُ مِن أصلِه وأبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ مِن أصلِه

(4)

، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفَّانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن نُمَيرٍ، عن الأعمَش، عن شَقيقٍ، عن قَيسِ بنِ أبي غَرَزَةَ قال: كُنّا في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَشتَرِي في الأسواقِ ونُسَمِّي أنفُسَنا السَّماسِرَةَ، فأتَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسَمَّانا باسمٍ هو

(1)

في م: "ولا يكلمهم الله".

(2)

المصنف في الشعب (3444)، والطيالسي (469)، ومن طريقه الترمذي (1211). وأخرجه أحمد (21318)، وأبو داود (4087)، والنسائي (2562، 4470)، وابن ماجه (2208) من طريق شعبة به.

(3)

مسلم (106).

(4)

بعده في ص 5، م:"قالوا".

ص: 13

أحسَنُ مِنه فقالَ: "يا مَعشَرَ التُّجَّار، إنَّ هذا البَيعَ يَحضُرُه الكَذِبُ واللَّغوُ، فشُوبُوه بالصَّدَقَةِ"

(1)

.

10511 -

أخبرَنا أبو محمدِ بن يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيِّ، حدثنا الرَّمادِيُّ، حدثنا يَزيدُ بن أبي حَكيمٍ، حدثنا سفيانُ (ح) قال: وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا عباسٌ الدُّورِيُّ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن أبي وائلٍ، عن قَيسِ بنِ أبي غَرَزَةَ قال: كُنّا نَبيعُ في السُّوق، وكُنّا نُسَمَّى السَّماسِرَةَ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يا مَعشَرَ التُّجّار، إنَّ سوقَكُم هذه يُخالِطُها الحَلِفُ، فشوبوه بالصَّدَقَة، أو بشَئٍ مِنَ الصَّدَقَةِ"

(2)

. ولَفظُ سُفيانَ قَريبٌ مِنه.

10512 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا محمدُ بن شاذانَ الجَوهَرِيُّ، حدثنا مُعَلَّى بن مَنصورٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بن زَكَريّا، أن عبدَ اللهِ بنَ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ حَدَّثَنِي، عن إسماعيلَ بنِ عُبَيدِ بنِ رِفاعَةَ بنِ رافعٍ الزُّرَقِيّ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّه خَرَجَ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى المُصَلَّىَ بالمَدينَةِ فوَجَدَ النّاسَ يَتَبايَعونَ فقالَ:"يا مَعشَرَ التُّجَّارِ". فاستَجابوا له ورَفَعوا أبصارَهُم وأعناقَهُم إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:

(1)

أخرجه أحمد (16135)، وأبو داود (3326)، والترمذي عقب (1208)، وابن ماجه (2145) من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(2)

الطيالسي (1301). وأخرجه أحمد (16137) من طريق شعبة به.

ص: 14

"إنَّ التُّجَّارَ يُبعَثونَ يَومَ القيامَةِ فُجّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ"

(1)

.

10513 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرٍو، حدثنا محمدُ بن أحمدَ بنِ أبي العَوّام، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا عليُّ بن المُبارَك، عن يَحيىَ بنِ أبي كَثيرٍ، عن زَيدِ بنِ سَلَّامٍ، عن أبي سَلَّامٍ، عن أبي راشِدٍ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ شِبلٍ، رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ التُّجَّارَ هُمُ الفُجَّارُ". فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ الله، ألَم يُحِلَّ اللَّهُ البَيعَ؟ قال:"بَلَى، ولَكِنَّهُم يَحلِفونَ فيأثَمونَ"

(2)

.

10514 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى وأبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو صادِقٍ محمدُ بن أحمدَ بنِ شاذانَ الصَّيدَلانيُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى العَطَّارُ، حدثنا كَثيرُ بن هِشامٍ، حدثنا كُلثومُ بن جَوشَنٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّاجِرُ الصَّدوقُ الأمينُ المُسلِمُ مَعَ الشهَداءِ يَومَ القيامَةِ"

(3)

.

(1)

الحاكم 2/ 6. وأخرجه الترمذي (1210)، وابن ماجه (2146) من طريق عبد الله بن عثمان به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(2)

المصنف في الشعب (4844)، وفيه: عن أبي عاصم. بدلًا من: أبي عامر. وأخرجه أحمد (15669) من طريق يحيى بن أبي كثير به. وقال الذهبي 4/ 2031: سنده صحيح، وليس هو في الكتب الستة.

(3)

المصنف في الشعب (4855) عن أبي زكريا وحده، وفي الآداب (1099) عن أبي عبد الله وحده، وفيه: القطان بدلًا من: العطار، والحاكم 2/ 6، وفيه: محمد بن إسحاق الصنعانى بدلًا من: محمد بن عيسى العطار. وأخرجه ابن ماجه (2139)، والطبراني في الأوسط (7394)، =

ص: 15