المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف

عن شُعَيبِ بنِ شُعَيبٍ أخِى عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أخيه عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سالِمٍ مَولَى عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو قال: أعطَونِى بفَضلِ الماءِ مِن أرضِه بالوَهْطِ

(1)

ثَلاثينَ ألفًا. قال: فكَتَبتُ إلَى عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، فكَتَبَ إلَىَّ: لا تَبِعْه، ولَكِن أقِمْ قِلدَكَ، ثُمَّ اسقِ الأدنَى فالأدنَى

(2)

؛ فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنهَى عن بَيعِ فضلِ الماءِ

(3)

.

11170 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَىَ بنُ آدَمَ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ أنَّه سُئلَ عن بَيعِ الماءِ في القِرَبِ، فقالَ: هذا يَنزِعُه ويَحمِلُه؛ لا بأسَ به؛ لَيسَ كَفَضلِ الماءِ الَّذِى يَذهَبُ في الأرضِ

(4)

.

‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

11171 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ

(1)

الوَهْط: قرية بالطائف على ثلاثة أميال من وج كانت لعمرو بن العاص. والوهط هو المكان المطمئن المستوى ينبت العضاة والسمر والطلح. معجم البلدان 5/ 386.

(2)

قِلْد الزرع: أن تسقيه يوم حاجته. يقال: أقمت قِلْدى: إذا أنت سقيت زرعك في الأوقات التى تحتاج إلى السقى فيها. غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 56.

(3)

يحيى بن آدم في الخراج (340). وأخرجه ابن الأعرابى في معجمه (302) من طريق أبي بكر بن عياش به. وعندهما: ينهى عن بيع الماء. زاد ابن الأعرابي: وعسب الفحل.

(4)

يحيى بن آدم في الخراج (344). وأخرجه ابن أبي شبة (21217) عن ابن المبارك به. وعبد الرزاق (14496) من طريق ابن جريج به بمعناه.

ص: 368

عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى أنَسُ بنُ عياضٍ، عن بُكَيرِ بنِ مِسمارٍ، عن زيادٍ مَولًى لِسَعدٍ

(1)

أنَّه سألَ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ ومَرْوانَ بنَ الحَكَمِ عن بَيعِ المَصاحِفِ لِتِجارَةٍ فيها، فقالا: لا نَرَى أن تجعَلَه

(2)

مَتجَرًا، ولَكِن ما عَمِلتَ بيَدَيكَ فلا بأسَ بهِ. قال ابنُ وهبٍ: وقالَ لِى مالكٌ في بَيعِ المَصاحِفِ وشَرائِها: لا بأسَ بهِ

(3)

.

11172 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ سِنانٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ

(4)

اللهِ بنِ بَزيعٍ، حدثنا الفَضلُ بنُ العَلاءِ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ، عن أبيه، عن علىِّ بنِ الحُسَينِ، عن ابنِ عباسٍ قال: كانَتِ المَصاحِفُ لا تُباعُ، كان الرَّجُلُ يأتِى بوَرَقِه عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فيَقومُ الرَّجُلُ فيَحتَسِبُ فيَكتُبُ، ثُمَّ يَقومُ آخَرُ فيَكتُبُ حَتَّى يُفرَغَ مِنَ المُصحَفِ

(5)

.

11173 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ

(1)

في الأصل، ز، ص 6:"أسعد". وفي حاشية الأصل: "بخطه سعد".

(2)

في ص 5، م:"نجعله".

(3)

أخرجه سحنون في المدونة 4/ 418 عن ابن وهب به. والبخارى في خلق أفعال العباد (179) معلقًا عن بكير بن مسمار به.

(4)

في م: "عبيد". وتقدم على الصواب في (269).

(5)

أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 166 من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين من قوله.

ص: 369

مَنصورٍ، أخبرَنا هُشَيمٌ، أخبرَنا لَيثٌ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: اشتَرِ المُصحَفَ ولا تَبِعْه

(1)

.

11174 -

قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا أبو بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ. مِثلَه مِن قَولِهِ

(2)

.

11175 -

قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن لَيثِ بنِ أبي سُلَيم، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال ابنُ عُمَرَ: لَوَدِدتُ أن الأيدِىَ قُطِعَت في بَيعِ المَصاحِفِ

(3)

.

11176 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ علىٍّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ، حدثنا سفيانُ، عن جابِرٍ، عن سالِمٍ قال: كان ابنُ عُمَرَ يَمُرُّ بأصحابِ المَصاحِفِ فيَقولُ: بئسَ التِّجارَةُ

(4)

.

11177 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن سعيدِ بنِ إياسٍ الجُرَيرِىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ شَقيقٍ قال: كان أصحابُ

(1)

سعيد بن منصور (119 - تفسير). وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 237 عن هشيم به. وابن أبي شيبة (20472)، وابن أبي داود في المصاحف ص 174 من طريق ليث به بنحوه.

(2)

سعيد بن منصور (121 - تفسير). وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 175 من طريق أبي بشر به.

(3)

سعيد بن منصور (124 - تفسير). وأخرجه عبد الرزاق (14525)، وابن أبي شيبة (20461، 20466)، وابن أبي داود في المصاحف ص 161 من طريق آخر عن ابن عمر.

(4)

أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 160 من طريق سفيان به. وعبد الرزاق (14529) من طريق جابر به.

ص: 370

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَكرَهونَ بَيعَ المَصاحِفِ

(1)

.

11178 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال. قال الشّافِعِيُّ: عن ابنِ عُلَيَّةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ أنَّه كَرِهَ شراءَ المَصاحِفِ وبَيعَها

(2)

.

قال الشافِعِىُّ رحمه الله: ولَيسوا -يَعنِى بَعضَ العِراقيّينَ- يَقولونَ بهَذا، لا يَرَونَ بأسًا ببَيعِها وشِرائِها، ومِنَ النّاسِ مَن لا يَرَى بشِرائِها بأسًا، ونَحنُ نَكرَهُ بَيعَها

(3)

.

قال الشيخُ: وهَذِه الكَراهيَةُ

(4)

على وجهِ التَّنزيهِ، تَعظيمًا لِلمُصحَفِ عن أن يُبتَذَلَ للبيع

(5)

، أو يُجعَلَ مَتجَرًا. ورُوِى عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه رَخَّصَ فيه وإِسنادُه ضَعيفٌ، وقَولُ ابنِ عباسٍ: اشتَرِ المُصحَفَ ولا تَبِعْه. إن صَحَّ ذَلِكَ عنه يَدُلُّ على جَوازِ بَيعِه مَعَ الكَراهيَةِ، واللهُ أعلمُ.

11179 -

وقَد أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا علىُّ بن العباسِ، حدثنا عثمانُ بنُ حَفصٍ التُّومَنِىُّ

(6)

، حدثنا

(1)

المصنف في الصغرى (1983)، وسعيد بن منصور (104 - تفسير). وأخرجه عبد الرزاق (14534)، وابن أبي داود في المصاحف ص 165 من طريق الجريرى به.

(2)

المصنف في المعرفة (3557)، والشافعي 7/ 176. وأخرجه ابن أبي شيبة (20465)، وابن أبي داود في المصاحف ص 160 من طريق ابن علية به.

(3)

المصنف في المعرفة عقب (3557)، والأم 7/ 176.

(4)

في م: "الكراهة".

(5)

في النسخ: "بالبيع". والمثبت من حاشية الأصل.

(6)

في ص 5: "التومى". وفي م: "التوضى". وينظر الثقات لابن حبان 8/ 455.

ص: 371

محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الطُّفاوِىُّ، عن لَيثٍ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ قال: رُخِّصَ في بَيعِ المَصاحِفِ. قال أبو أحمدَ: وهَذا لَم أكتُبْه إلا عن علىِّ بنِ العباسِ بهَذا الِإسنادِ

(1)

.

قال الشيخُ: هذا إسنادٌ ضَعيفٌ.

11180 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بشرٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عامِرٍ، حدثنا سعيدٌ قال: كَلَّمتُ مَطَرًا الوَرّاقَ في بَيعِ المَصاحِفِ فقالَ: أتَنهَونِى عن بَيعِ المَصاحِفِ وقَد كان حَبْرَا هذه الأُمَّةِ -أو قال: فقِيهَا هذه الأُمَّةِ- لا يَرَيانِ به بأسًا؛ الحَسَنُ والشَّعبِىُّ؟!

(2)

.

11181 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ، عن الحَسَنِ أنَّه كان لا يَرَى بأسًا ببَيعِ المَصاحِفِ واشتِرائِها

(3)

.

11182 -

قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا داودُ، عن الشَّعبِىِّ أنَّه سُئلَ عن ذَلِكَ فقالَ: إنَّما يَبتَغِى ثَمَنَ ورَقِه وأجرَ كِتابِهِ

(4)

.

(1)

ابن عدى في الكامل 6/ 2202.

(2)

يعقوب بن سفيان 2/ 48. وأخرجه ابن أبي شيبة (20483) من طريق سعيد به. ووقع فيه: سعيد بن مطر، وذكر محققه أنه كذلك في جميع النسخ وخطّأه، وعبد الرزاق (14526)، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 238، 239، وابن أبي داود في المصاحف ص 177 من طرق أخرى عن مطر بنحوه.

(3)

سعيد بن منصور (116 - تفسير). وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 239 عن هشيم به.

(4)

سعيد بن منصور (117 - تفسير). وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 239 عن هشيم به.=

ص: 372