الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن حُمَيدٍ الأعرَج، عن سُلَيمانَ بنِ عَتيقٍ، عن جابِرِ بنِ عبد اللهِ أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الثَّمَرِ سِنينَ
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ وغَيرِه عن سُفيانَ
(2)
.
10708 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ حُمَيدٍ الأُشنانِيُّ وأبو بكرٍ محمدُ بن محمدِ بنِ عبد اللَّهِ العَطّارُ الحِيرِيُّ قالا: حدثنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بن نُجَيدٍ، حدثنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن إبراهيمَ العَبدِيُّ، حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامَ، حدثنا المُعتَمِرُ بن سُلَيمانَ، عن أبيه، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ
(3)
.
بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها
10709 -
أخبرَنا أبو زَكَريَّا بنُ أبي إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن أبي الزِّناد، عن عبد الرَّحمَنِ الأعرَج، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الغَرَر، وعن بَيعِ الحَصَى
(4)
.
(1)
أخرجه أحمد (14320)، وأبو داود (3374)، والنسائي (4544)، وابن ماجه (2218)، وابن حبان (4995) من طريق سفيان بن عيينة به. وسيأتي في (10727).
(2)
مسلم (1536/ 101).
(3)
أخرجه ابن حبان (4972) من طريق معتمر به. وأحمد (6307) من طريق نافع به. وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 6: إسناده حسن صحيح.
(4)
المصنف في الصغرى (1931)، والمعرفة (3309). قال الذهبي 4/ 2067: سنده صالح، ولم =
أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللهِ كما مَضَى
(1)
.
10710 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: قُلنا لِلشّافِعِيِّ: إنَّ عليَّ بنَ مَعبَدٍ أخبرَنا بإِسنادٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أجازَ بَيعَ القَمحِ في سُنبُلِه إذا ابيَضَّ. فقالَ: أمّا هو فغَرَرٌ لأنَّه مَحُولٌ دونَه لا يُرَى، فإِن ثَبَتَ الخَبَرُ عن النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم - قُلنا به، وكانَ هذا خاصًّا مُستَخرَجًا مِن عامٍّ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ وأجازَ هَذا
(2)
.
10711 -
أخبرَنا بالحَديثِ الَّذِي ورَدَ في ذَلِكَ أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ النُّفَيلِيُّ، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَزهوَ، وعن بَيعِ السُّنبُلِ حَتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَةَ؛ نَهَى البائعَ والمُشتَرِيَ
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجْرٍ وزُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ
(4)
.
قال الشيخُ: وذِكرُ السُّنبُلِ في هذا الحَديثِ مِمّا تَفَرَّدَ به أيّوبُ السَّختيانيُّ
= يخرجوه في السنن. وتقدم في (10515، 10516) من طريق محمد بن عبيد، وسيأتي في (10976) سندا ومتنا.
(1)
مسلم (1513)، وتقدم في (10516).
(2)
المصنف في المعرفة (3409)، والشافعي 3/ 67.
(3)
أبو داود (3368). وأخرجه أحمد (4493)، والترمذي (1226، 1227)، والنسائي (4565) من طريق ابن علية به.
(4)
مسلم (1535/ 50).
عن نافِعٍ مِن بَينِ أصحابِ نافِعٍ، وأيّوبُ ثِقَةٌ حُجَّةٌ والزّيادَة مِن مِثلِه مَقبولَةٌ، وهَذا الحَديثُ مِمّا اختَلَفَ البخاريُّ ومُسلِمٌ في إخراجِه في "الصحيح"؛ فأخرَجَه مسلمٌ وتَرَكَه البخاريُّ، فقَد رَوَى حَديثَ النَّهي عن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها يَحيَى بن سعيدٍ الأنصارِيُّ
(1)
وموسَى بن عُقبَةَ
(2)
ومالِكُ بن أنَسٍ
(3)
وعُبَيدُ اللَّهِ بن عُمَرَ
(4)
والضَّحّاكُ بن عثمانَ
(5)
وغَيرُهُم عن نافِعٍ، لَم يَذكُرْ واحِدٌ مِنهُم فيه النَّهيَ عن بَيعِ السُّنبُلِ حَتَّى يَبيَضَّ غَيرُ أيّوبَ. ورَواه سالِمُ بنُ عبد اللَّهِ
(6)
وعَبدُ اللهِ بن دينارٍ
(7)
وغَيرُهُما عن ابنِ عُمَرَ، لَم يَذكُرْ واحِدٌ مِنهُم فيه ما ذَكَرَ أيُّوبُ.
10712 -
ورَواه جابِرُ بن عبد اللهِ الأنصارِيُّ
(8)
وزَيدُ بن ثابِتٍ
(9)
وعَبدُ اللَّهِ بن عباسٍ
(10)
وأبو هريرةَ
(11)
وغَيرُهُم عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَم يَذكُرْ واحِدٌ مِنهُم فيه ما ذَكَرَ أيُّوبُ، إلَّا ما رَواه حَمّادُ بن سلمةَ عن حُمَيدٍ الطَّويلِ عن أنَسِ
(1)
تقدم في (10686).
(2)
أخرجه مسلم (1534) من طريق موسى بن عقبة به.
(3)
تقدم في (10685).
(4)
أخرجه مسلم 3/ 1165 (1534/ 49) من طريق عبيد الله بن عمر به.
(5)
أخرجه مسلم 3/ 1166 (1534) من طريق الضحاك به.
(6)
تقدم في (10684).
(7)
تقدم في (10687 - 10689).
(8)
تقدم في (10697 - 10701).
(9)
تقدم في (10703).
(10)
تقدم في (10702).
(11)
تقدم في (10515،10516).
ابنِ مالكٍ قال: نَهَى النَّبِيُّ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ، وعن بَيعِ العِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ، وعن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزهوَ. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ القاضِي، حدثنا أبو الوَليدِ الطيالِسِيُّ، حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ. فذَكَرَه
(1)
. وذِكرُ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ والعِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ في هذا الحَديثِ مِمّا تَفَرَّدَ به حَمّادُ بن سلمةَ عن حُمَيدٍ مِن بَينِ أصحابِ حُمَيدٍ؛ فقَد رَواه في الثَّمَرِ مالكُ بن أنَسٍ
(2)
وإِسماعيلُ بن جَعفَرٍ
(3)
وهُشَيمُ بن بَشيرٍ
(4)
وعَبدُ اللهِ بن المُبارَكِ
(5)
وجَماعَةٌ يَكثُرُ تَعدادُهُم عن حُمَيدٍ عن أنَسٍ دونَ ذَلِكَ. واختُلِفَ على حَمّادٍ في لَفظِه؛ فرَواه عنه عَفَّانُ بن مُسلِمٍ
(6)
وأبو الوَليدِ
(7)
وحَبّانُ بن هِلالٍ
(8)
وغَيرُهُم على ما مَضَى ذِكرُه.
10713 -
ورَواه يَحيَى بن إسحاقَ السّالَحينِيُّ وحَسَنُ بن موسَى الأشيَبُ عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تُباعَ
(1)
أخرجه أبو داود (3371) من طريق أبي الوليد به. وتقدم في (10696).
(2)
تقدم في (10691).
(3)
تقدم في (10694).
(4)
أخرجه البخاري (2197) من طريق هشيم به.
(5)
أخرجه البخاري (2195) من طريق عبد الله بن المبارك به.
(6)
تقدم تخريجه في (10696).
(7)
تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(8)
أخرجه الحاكم 2/ 19 من طريق حبان بن هلال به.
الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبِينَ
(1)
صَلاحُها، تَصفَرَّ أو تَحمَرَّ، وعن بَيعِ العِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ، وعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يُفركَ. أخبَرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَحيَى بن إسحاقَ السّالَحينِيُّ وحَسَنُ بن موسَى الأشيَبُ قالا: حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ. فذَكَرَه
(2)
.
وقَولُه: حَتَّى يُفركَ. إن كان بخَفضِ الرّاءِ على إضافَةِ الإفراكِ إلَى الحَبِّ، وافَقَ رِوايَةَ مَن قال: حَتَّى يَشتَدَّ. وإِن كان بفَتحِ الرّاءِ ورَفَعِ الياءِ على إضافَةِ الفَرْكِ إلَى ما
(3)
لَم يُسَمَّ فاعِلُه، خالَفَ رِوايَةَ مَن قال فيه: حَتَّى يَشتَدَّ. واقتَضَى تَنقيَتَه عن السُّنبُلِ حَتَّى يَجوزَ بَيعُه، ولَم أرَ أحَدًا مِن مُحَدِّثِي زَمانِنا ضَبَطَ ذَلِكَ، والأشبَهُ أن يَكونَ يُفركَ بخَفضِ الرّاءِ؛ لِموافَقَتِه مَعنَى مَن قال فيه: حَتَّى يَشتَدَّ. واللَّهُ أعلَمُ.
10714 -
وقَد رَواه أيضًا أبانُ بن أبي عَيّاشٍ ولا يُحتَجُّ به، عن أنَسٍ على اللَّفظِ الثانِي. أخبَرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن حَمشاذَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بن الهَيثَم، حدثنا إبراهيمُ بن أبي اللَّيث، حدثنا الأشجَعِيُّ، عن سُفيانَ، عن أبانٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى
(1)
في حاشية الأصل: بخطه "تبين".
(2)
أخرجه أحمد (13314)، والدارقطني 3/ 47، 48 من طريق حسن بن موسى به بلفظ:(يشتد) بدلًا من (يفرك).
(3)
في الأصل، م:"من". وكتب في حاشية الأصل: "كذا
…
وصوابه ما لم يسم".
يُفرِكَ، وعن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَزْهوَ، وعن الثِّمارِ حَتَّى تُطعِمَ
(1)
. وروِيَ عن أبي شَيبَةَ عن أنَسِ بنِ مالكٍ
(2)
، ولَيسَ بشَئٍ. ورَواه جابِرٌ الجُعفِيُّ عن أُمِّ ثَورٍ، أن زَوجَها بشرًا سألَ ابنَ عباسٍ: مَتَى يُشتَرَى النَّخلُ؟ قال: حَتَّى يَزهوَ. قال: وسألتُه عن شِرَاءِ الزرعِ وهو السُّنبُلُ. قال: حَتَّى يَصفَرَّ
(3)
. وهَذا إسنادُه ضَعيفٌ، والصَّحيحُ في هذا البابِ رِوايَةُ أيّوبَ السَّختيانِيِّ ثُمَّ رِوايَةُ حَمّادِ بنِ سلمةَ، على ما ذَكَرنا في لَفظِه، واللَّهُ أعلَمُ.
10715 -
أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبَرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بن شاذانَ الجَوهَرِيُّ، حدثنا موسَى بن داودَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن أبي سلمةَ الماجِشونُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمِ بنِ عبد اللَّه، عن أبيه قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه. قال الزُّهرِيُّ: وبُدوُّ صَلاحِه فيما يقولُ العُلَماءُ: أن يَزهوَ، وبُدوُّ صَلاحِ الزَّرعِ: أن يُرَى فيه الفَرْكُ
(4)
.
10716 -
وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه،
(1)
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (292) من طريق سفيان به. وأحمد (12638) من طريق سفيان عن شيخ لنا عن أنس به.
(2)
ذكره المصنف في المعرفة عقب (3412).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (22124) من طريق جابر به.
(4)
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 23 من طريق الماجشون به.