المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها

محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن حُمَيدٍ الأعرَج، عن سُلَيمانَ بنِ عَتيقٍ، عن جابِرِ بنِ عبد اللهِ أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الثَّمَرِ سِنينَ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ وغَيرِه عن سُفيانَ

(2)

.

10708 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ حُمَيدٍ الأُشنانِيُّ وأبو بكرٍ محمدُ بن محمدِ بنِ عبد اللَّهِ العَطّارُ الحِيرِيُّ قالا: حدثنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بن نُجَيدٍ، حدثنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن إبراهيمَ العَبدِيُّ، حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامَ، حدثنا المُعتَمِرُ بن سُلَيمانَ، عن أبيه، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ

(3)

.

‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

10709 -

أخبرَنا أبو زَكَريَّا بنُ أبي إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن أبي الزِّناد، عن عبد الرَّحمَنِ الأعرَج، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الغَرَر، وعن بَيعِ الحَصَى

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (14320)، وأبو داود (3374)، والنسائي (4544)، وابن ماجه (2218)، وابن حبان (4995) من طريق سفيان بن عيينة به. وسيأتي في (10727).

(2)

مسلم (1536/ 101).

(3)

أخرجه ابن حبان (4972) من طريق معتمر به. وأحمد (6307) من طريق نافع به. وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 6: إسناده حسن صحيح.

(4)

المصنف في الصغرى (1931)، والمعرفة (3309). قال الذهبي 4/ 2067: سنده صالح، ولم =

ص: 123

أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللهِ كما مَضَى

(1)

.

10710 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: قُلنا لِلشّافِعِيِّ: إنَّ عليَّ بنَ مَعبَدٍ أخبرَنا بإِسنادٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أجازَ بَيعَ القَمحِ في سُنبُلِه إذا ابيَضَّ. فقالَ: أمّا هو فغَرَرٌ لأنَّه مَحُولٌ دونَه لا يُرَى، فإِن ثَبَتَ الخَبَرُ عن النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم - قُلنا به، وكانَ هذا خاصًّا مُستَخرَجًا مِن عامٍّ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ وأجازَ هَذا

(2)

.

10711 -

أخبرَنا بالحَديثِ الَّذِي ورَدَ في ذَلِكَ أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ النُّفَيلِيُّ، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَزهوَ، وعن بَيعِ السُّنبُلِ حَتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَةَ؛ نَهَى البائعَ والمُشتَرِيَ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجْرٍ وزُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ

(4)

.

قال الشيخُ: وذِكرُ السُّنبُلِ في هذا الحَديثِ مِمّا تَفَرَّدَ به أيّوبُ السَّختيانيُّ

= يخرجوه في السنن. وتقدم في (10515، 10516) من طريق محمد بن عبيد، وسيأتي في (10976) سندا ومتنا.

(1)

مسلم (1513)، وتقدم في (10516).

(2)

المصنف في المعرفة (3409)، والشافعي 3/ 67.

(3)

أبو داود (3368). وأخرجه أحمد (4493)، والترمذي (1226، 1227)، والنسائي (4565) من طريق ابن علية به.

(4)

مسلم (1535/ 50).

ص: 124

عن نافِعٍ مِن بَينِ أصحابِ نافِعٍ، وأيّوبُ ثِقَةٌ حُجَّةٌ والزّيادَة مِن مِثلِه مَقبولَةٌ، وهَذا الحَديثُ مِمّا اختَلَفَ البخاريُّ ومُسلِمٌ في إخراجِه في "الصحيح"؛ فأخرَجَه مسلمٌ وتَرَكَه البخاريُّ، فقَد رَوَى حَديثَ النَّهي عن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها يَحيَى بن سعيدٍ الأنصارِيُّ

(1)

وموسَى بن عُقبَةَ

(2)

ومالِكُ بن أنَسٍ

(3)

وعُبَيدُ اللَّهِ بن عُمَرَ

(4)

والضَّحّاكُ بن عثمانَ

(5)

وغَيرُهُم عن نافِعٍ، لَم يَذكُرْ واحِدٌ مِنهُم فيه النَّهيَ عن بَيعِ السُّنبُلِ حَتَّى يَبيَضَّ غَيرُ أيّوبَ. ورَواه سالِمُ بنُ عبد اللَّهِ

(6)

وعَبدُ اللهِ بن دينارٍ

(7)

وغَيرُهُما عن ابنِ عُمَرَ، لَم يَذكُرْ واحِدٌ مِنهُم فيه ما ذَكَرَ أيُّوبُ.

10712 -

ورَواه جابِرُ بن عبد اللهِ الأنصارِيُّ

(8)

وزَيدُ بن ثابِتٍ

(9)

وعَبدُ اللَّهِ بن عباسٍ

(10)

وأبو هريرةَ

(11)

وغَيرُهُم عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَم يَذكُرْ واحِدٌ مِنهُم فيه ما ذَكَرَ أيُّوبُ، إلَّا ما رَواه حَمّادُ بن سلمةَ عن حُمَيدٍ الطَّويلِ عن أنَسِ

(1)

تقدم في (10686).

(2)

أخرجه مسلم (1534) من طريق موسى بن عقبة به.

(3)

تقدم في (10685).

(4)

أخرجه مسلم 3/ 1165 (1534/ 49) من طريق عبيد الله بن عمر به.

(5)

أخرجه مسلم 3/ 1166 (1534) من طريق الضحاك به.

(6)

تقدم في (10684).

(7)

تقدم في (10687 - 10689).

(8)

تقدم في (10697 - 10701).

(9)

تقدم في (10703).

(10)

تقدم في (10702).

(11)

تقدم في (10515،10516).

ص: 125

ابنِ مالكٍ قال: نَهَى النَّبِيُّ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ، وعن بَيعِ العِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ، وعن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزهوَ. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ القاضِي، حدثنا أبو الوَليدِ الطيالِسِيُّ، حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ. فذَكَرَه

(1)

. وذِكرُ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ والعِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ في هذا الحَديثِ مِمّا تَفَرَّدَ به حَمّادُ بن سلمةَ عن حُمَيدٍ مِن بَينِ أصحابِ حُمَيدٍ؛ فقَد رَواه في الثَّمَرِ مالكُ بن أنَسٍ

(2)

وإِسماعيلُ بن جَعفَرٍ

(3)

وهُشَيمُ بن بَشيرٍ

(4)

وعَبدُ اللهِ بن المُبارَكِ

(5)

وجَماعَةٌ يَكثُرُ تَعدادُهُم عن حُمَيدٍ عن أنَسٍ دونَ ذَلِكَ. واختُلِفَ على حَمّادٍ في لَفظِه؛ فرَواه عنه عَفَّانُ بن مُسلِمٍ

(6)

وأبو الوَليدِ

(7)

وحَبّانُ بن هِلالٍ

(8)

وغَيرُهُم على ما مَضَى ذِكرُه.

10713 -

ورَواه يَحيَى بن إسحاقَ السّالَحينِيُّ وحَسَنُ بن موسَى الأشيَبُ عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تُباعَ

(1)

أخرجه أبو داود (3371) من طريق أبي الوليد به. وتقدم في (10696).

(2)

تقدم في (10691).

(3)

تقدم في (10694).

(4)

أخرجه البخاري (2197) من طريق هشيم به.

(5)

أخرجه البخاري (2195) من طريق عبد الله بن المبارك به.

(6)

تقدم تخريجه في (10696).

(7)

تقدم تخريجه في الحديث السابق.

(8)

أخرجه الحاكم 2/ 19 من طريق حبان بن هلال به.

ص: 126

الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبِينَ

(1)

صَلاحُها، تَصفَرَّ أو تَحمَرَّ، وعن بَيعِ العِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ، وعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يُفركَ. أخبَرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَحيَى بن إسحاقَ السّالَحينِيُّ وحَسَنُ بن موسَى الأشيَبُ قالا: حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ. فذَكَرَه

(2)

.

وقَولُه: حَتَّى يُفركَ. إن كان بخَفضِ الرّاءِ على إضافَةِ الإفراكِ إلَى الحَبِّ، وافَقَ رِوايَةَ مَن قال: حَتَّى يَشتَدَّ. وإِن كان بفَتحِ الرّاءِ ورَفَعِ الياءِ على إضافَةِ الفَرْكِ إلَى ما

(3)

لَم يُسَمَّ فاعِلُه، خالَفَ رِوايَةَ مَن قال فيه: حَتَّى يَشتَدَّ. واقتَضَى تَنقيَتَه عن السُّنبُلِ حَتَّى يَجوزَ بَيعُه، ولَم أرَ أحَدًا مِن مُحَدِّثِي زَمانِنا ضَبَطَ ذَلِكَ، والأشبَهُ أن يَكونَ يُفركَ بخَفضِ الرّاءِ؛ لِموافَقَتِه مَعنَى مَن قال فيه: حَتَّى يَشتَدَّ. واللَّهُ أعلَمُ.

10714 -

وقَد رَواه أيضًا أبانُ بن أبي عَيّاشٍ ولا يُحتَجُّ به، عن أنَسٍ على اللَّفظِ الثانِي. أخبَرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن حَمشاذَ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بن الهَيثَم، حدثنا إبراهيمُ بن أبي اللَّيث، حدثنا الأشجَعِيُّ، عن سُفيانَ، عن أبانٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى

(1)

في حاشية الأصل: بخطه "تبين".

(2)

أخرجه أحمد (13314)، والدارقطني 3/ 47، 48 من طريق حسن بن موسى به بلفظ:(يشتد) بدلًا من (يفرك).

(3)

في الأصل، م:"من". وكتب في حاشية الأصل: "كذا

وصوابه ما لم يسم".

ص: 127

يُفرِكَ، وعن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَزْهوَ، وعن الثِّمارِ حَتَّى تُطعِمَ

(1)

. وروِيَ عن أبي شَيبَةَ عن أنَسِ بنِ مالكٍ

(2)

، ولَيسَ بشَئٍ. ورَواه جابِرٌ الجُعفِيُّ عن أُمِّ ثَورٍ، أن زَوجَها بشرًا سألَ ابنَ عباسٍ: مَتَى يُشتَرَى النَّخلُ؟ قال: حَتَّى يَزهوَ. قال: وسألتُه عن شِرَاءِ الزرعِ وهو السُّنبُلُ. قال: حَتَّى يَصفَرَّ

(3)

. وهَذا إسنادُه ضَعيفٌ، والصَّحيحُ في هذا البابِ رِوايَةُ أيّوبَ السَّختيانِيِّ ثُمَّ رِوايَةُ حَمّادِ بنِ سلمةَ، على ما ذَكَرنا في لَفظِه، واللَّهُ أعلَمُ.

10715 -

أخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبَرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بن شاذانَ الجَوهَرِيُّ، حدثنا موسَى بن داودَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن أبي سلمةَ الماجِشونُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمِ بنِ عبد اللَّه، عن أبيه قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه. قال الزُّهرِيُّ: وبُدوُّ صَلاحِه فيما يقولُ العُلَماءُ: أن يَزهوَ، وبُدوُّ صَلاحِ الزَّرعِ: أن يُرَى فيه الفَرْكُ

(4)

.

10716 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه،

(1)

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (292) من طريق سفيان به. وأحمد (12638) من طريق سفيان عن شيخ لنا عن أنس به.

(2)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (3412).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (22124) من طريق جابر به.

(4)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 23 من طريق الماجشون به.

ص: 128