الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "يا ابنَ أخِي لا تَبيعَنَّ شَيئًا حَتَّى تَقبِضَه"
(1)
. هذا إسناد حَسَنٌ مُتَّصِلٌ.
وكَذَلِكَ رَواه هَمّامُ بنُ يَحيَى وأبانٌ العَطّارُ عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، وقالَ أبانٌ في الحَديثِ:"إذا اشتَرَيتَ بَيعًا فلا تَبِغه حَتَّى تَقبِضَه"
(2)
. وبِمَعناه قال هَمّامٌ.
بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ
10787 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن
(3)
رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَكتالَه". فقُلتُ لابنِ عباسٍ: لِمَ؟ قال: ألا تَراهُم يَتَبايَعونَ الذَّهَبَ والطَّعامُ مُرجأٌ؟
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ
(5)
.
10788 -
ورَواه بهَذا اللَّفظِ أيضًا زَيدُ بنُ الحُبابِ، عن الضَّحّاكِ بنِ
(1)
المصنف في الصغرى (1896). وأخرجه أحمد -كما في أطراف المسند 2/ 283 عن الحسن بن موسى الأشيب به. وليس في المطبوع من المسند. ينظر المسند 24/ 25 (15311). والنسائي في الكبرى -كما في تحفة الأشراف (3428) - من طريق شيبان به.
(2)
أخرجه ابن حبان (4983) من طريق همام به. والطحاوي في شرح المعاني 4/ 41، والدارقطني 8/ 3، 9 من طريق أبان به.
(3)
في ص 5، م:"أن".
(4)
أخرجه أحمد (3346)، وأبو داود (3496) من طريق وكيع به. والنسائي (4611) من طريق سفيان. وتقدم في (10776).
(5)
مسلم (1525/ 31).