الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ في الثَّمَرِ يَكونُ بَينَ الرَّجُلَينِ: إنَّه لا بأسَ أن يَقسِماه في رُءوسِ النَّخلِ بالخَرصِ فيَحوزَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما طائفَةً مِنَ النَّخلِ.
بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ
10653 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيىَ بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى وغيرُه
(1)
قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي، حدثنا عبدُ اللهِ بن مَسلَمَةَ في "الموطأ" وأبو مُصعَبٍ، عن مالكٍ، عن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ أن زَيدًا أبا عَيّاشٍ أخبَرَه أئه سألَ سَعدَ بنَ أبي وقّاصٍ عن البَيضاءِ بالسُّلتِ
(2)
، فقالَ له سَعدٌ: أيُّهُما أفضَلُ؟. فقالَ: البَيضاءُ. فنَهاه عن ذَلِكَ وقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن اشتِراءِ التَّمرِ بالرُّطَب، فقالَ رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -:"أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ ". قالو ا: نَعَم. فنَهَى عن ذَلِكَ
(3)
.
(1)
في حاشية الأصل: "في آخرين".
(2)
البيضاء: الحنطة، وهي السمراء أيضًا، والسلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية 1/ 173، 2/ 388.
(3)
المصنف في المعرفة (3374)، والشافعي 3/ 19، ومالك في الموطأ برواية أبي مصعب (2517) وبرواية يحيى 2/ 624. ومن طريقه أحمد (1515)، والترمذي (1225)، والنسائي في الكبرى (6034)، وابن ماجه (2264)، وابن حبان (5003). وأخرجه أبو داود (3359) عن عبد الله بن مسلمة به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2871).
ورَواه يَحيَى بن سعيدٍ القَطَّانُ عن مالكٍ قال: حَدَّثَنِي عبدُ اللهِ بن يَزيدَ:
10654 -
أخبَرَناه عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا عليُّ بن عبد اللَّه، حدثنا يَحيَى بن سعيدٍ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِي عبدُ اللهِ بن يَزيدَ، عن زَيدٍ أبي عَيّاشٍ، عن سَعدٍ قال: سُئلَ رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن اشتِراءِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ أوِ التَّمرِ بالرُّطَبِ فقالَ لِمَن حَولَه: "هَل يَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبسَ؟ ". قالوا: نَعَم. فنَهَى عَنه
(1)
.
وكَذَلِكَ قالَه عُبَيدُ اللهِ بن عبد المَجيدِ عن مالكٍ قال: حَدَّثَنِي عبدُ اللَّهِ بن يَزيدَ.
ورَواه عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ المَدينيُّ عن مالكٍ عن داودَ بنِ الحُصَينِ عن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ:
10655 -
أخبَرَناه أبو الحَسَنِ بنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا عليُّ بن عبد اللهِ قال: حَدَّثَناه أبي، عن مالكِ بنِ أنَسٍ أنَّه حَدَّثَه عن داودَ بنِ الحُصَين، عن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ فذَكَرَه بطولِهِ
(2)
. قال عليٌّ: وسَماعُ أبي عن
(3)
مالكٍ قَديمٌ قَبلَ أن يَسمَعَه هَؤُلاء، فأظُنُّ أن مالكًا كان قَد عَلَّقَه أولًا
(4)
عن داودَ بنِ الحُصَينِ عن
(1)
أخرجه النسائي (4559) من طريق يحيى به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4236).
(2)
ينظر علل الدارقطني 4/ 399.
(3)
في حاشية الأصل: بخطه "من".
(4)
في م: "قديمًا".
عبد اللهِ بنِ يَزيدَ، ثُمَّ سَمِعَه مِن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ، فحَدَّثَ به قَديمًا عن داودَ، ثُمَّ نَظَرَ فيه فصَحَّحَه عن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ، وتَرَكَ داودَ بنَ الحُصَين، واللَّهُ أعلَمُ.
10656 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبد اللهِ بن يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن الحَسَنِ الهِلالِيُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بن الوَليد، حدثنا سفيانُ. وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن أبي مَريَمَ، حدثنا الفِريابِيُّ، حدثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ، عن زَيدٍ أبي عَيّاشٍ، عن سَعدِ بنِ مالكٍ قال: سُئلَ النَّبِيُّ - صلي الله عليه وسلم - عن الرُّطَبِ بالتَّمرِ قال: "أيَنقُصُ إذا يَبِسَ؟ ". قالوا: نَعَم. فنَهَى عَنه
(1)
. ورُوِّيناه
(2)
عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، بنَحو مِن رِوايَةِ الثَّورِيِّ
(3)
.
10657 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الرَّبيعُ بن نافِعٍ أبو تَوبَةَ، حدثنا مُعاويَةُ بن سَلَّامٍ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ أن أبا عَيّاشٍ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ سَعدَ بنَ أبي وقّاصٍ يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ نَسيئَةً
(4)
.
(1)
المصنف في الصغرى (1868)، والحاكم 2/ 138. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (6170) من طريق سفيان الثوري به.
(2)
فوقه في الأصل: "إجازة".
(3)
المصنف في المعرفة (3375). وأخرجه أحمد (1552) عن سفيان به.
(4)
أبو داود (3360). وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (6172)، والدارقطني 3/ 49 من طريق الربيع بن نافع به. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (729): شاذ.
10658 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ بنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا هِشامُ بن عليٍّ، حدثنا عبدُ اللهِ بن رَجاءٍ، حدثنا حَربٌ، عن يَحيَى، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن يَزيدَ. فذَكَرَه بنَحوِهِ
(1)
.
أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ بن الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ الحافظُ قال: خالَفَه مالكٌ وإِسماعيلُ بن أُمَيَّةَ والضَّحّاكُ بن عثمانَ وأُسامَةُ بن زَيدٍ؛ رَوَوه عن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ، ولَم يَقولوا فيه: نَسيئَةً. واجتِماعُ هَؤُلاءِ الأربَعَةِ على خِلافِ ما رَواه يَحيَى يَدُلُّ على ضَبطِهِم لِلحَديثِ، وفيهِم إمامٌ حافِظٌ وهو مالكُ بن أنَسٍ
(2)
.
قال الشيخُ: والعِلَّةُ المَنقولُةُ في هذا الخَبَرِ تَدُلُّ على خَطأَ هذه اللَّفظَة، وقَد رَواه عِمرانُ بن أبي أنَسٍ عن أبي عَيّاشٍ نَحوَ رِوايَةِ الجَماعَةِ:
10659 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن وهبٍ، أخبرَنِي مَخرَمَةُ بن بُكَيرٍ، عن أبيه، عن عِمرانَ بنِ أبي أنَسٍ قال: سَمِعتُ أبا عَيّاشٍ يقولُ: سألتُ سَعدَ بنَ أبي وقّاصٍ رضي الله عنه عن اشتِراءِ السُّلتِ بالتَّمرِ
(3)
، فقالَ سَعدٌ: أبَينَهُما فضلٌ؟ قالوا: نَعَم. قال: لا يَصلُحُ. وقالَ سَعدٌ: سُئلَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - عن اشتِراءِ الرُّطَبِ بالتَّمر، فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -: "أبَينَهُما
(1)
أخرجه الحاكم 2/ 38، 39 من طريق هشام بن علي به.
(2)
المصنف في المعرفة (3376)، والدارقطني 3/ 49.
(3)
في حاشية الأصل: "لعله قال بالبر".
فضلٌ؟ ". قالوا: نَعَم الرُّطَبُ ينقُصُ. قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فلا يَصلُحُ"
(1)
.
10660 -
أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو الصَّيرَفِيُّ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن وهبٍ، أخبرَنا سُلَيمانُ بن بلالٍ، حَدَّثَنِي يَحيَى بن سعيدٍ، عن عبد اللَّهِ بنِ أبي سلمةَ، أن رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - سُئلَ عن رُطَبٍ بتَمرٍ فقالَ:"أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ ". قالوا: نَعَم. فقالَ: "لا يُبَاعُ رَطْبٌ بيابِسِ"
(2)
. وهَذا مُرسَلٌ جَيِّدٌ شاهِدٌ لِما تَقَدَّمَ.
10661 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا أحمدُ بن إبراهيمَ هو ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بن بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِي سالِمُ بن عبد اللَّه، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللهِ - صلي الله عليهم وسلم - أنَّه قال:"لا تَبيعوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ"
(3)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن حُجَيْنِ بنِ المُثَنَّى عن اللَّيث، على إرسالٍ في هذا المِقدارِ مِنَ الحَديثِ
(4)
.
10662 -
أخبرَنا أبو القاسِمِ هِبَةُ اللهِ بن الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ الطَّبَرِيُّ الفَقيهُ الحافظُ رحمه الله ببَغدادَ، أخبرَنا محمدُ بن الحُسَينِ بنِ أحمدَ بنِ يَحيَى
(1)
الحاكم 2/ 43. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (6173) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير به.
(2)
ذكره المصنف في الصغرى (1872) عن يحيى بن سعيد به.
(3)
أخرجه المصنف في الصغرى (1890) من طريق أحمد بن إبراهيم به. والطحاوي في شرح المعاني 4/ 23 من طريق الليث به. وسيأتي في (10749).
(4)
البخاري (2183)، ومسلم (1539/ 59).