الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو عاصِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِي عَطاءٌ، عن صَفوانَ ابنِ مَوهَبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ صَيفِيٍّ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: "ألَم أُنَبّأْ -[أو ألَم]
(1)
أُخبَرْ، أو ألَم
(2)
يَبلُغْنِى، أو كما شاءَ اللَّهُ- أنَّكَ تَبغُ الطَّعامَ؟ ". قُلتُ: بَلَى. قال: "إذا ابتَعتَ طَعامًا فلا تَبيعُه حَتَّى تَستَوفيَه"
(3)
. مَعناهُما واحِدٌ.
10780 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ الفِريابِيُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن حَكيمَ بنَ حِزامٍ باعَ طَعامًا مِن قَبلِ أن يَقبِضَه، فرَدَّه عُمَرُ رضي الله عنه وقالَ: إذا ابتَعتَ طَعامًا فلا تَبيعُه حَتَّى تَقبِضَه
(4)
.
بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ
10781 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي في آخَرينَ قالوا:
(1)
ليس في: الأصل، وفي الحاشية:"بخطه: أو لم".
(2)
في الأصل: "لم".
(3)
أحرجه أحمد (15329/ 1)، والنسائي (4615) من طريق ابن جريج به. وعند النسائي دون الشطر الأول. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4288).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (21626) من طريق عبيد الله به.
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرٍو (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ القاضِي، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، قال عمرُو بنُ دينارٍ: الَّذِي حَفِظْناه مِنه سَمِعَ طاوُسًا يقولُ: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: أمّا الَّذِي نَهَى عنه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فهو الطَّعامُ أن يُباعَ حَتَّى يُقبَضَ. قال ابنُ عباسٍ: ولا أحسِبُ كُلَّ شَئٍ إلَّا مِثلَه
(1)
. لَفظُ حَديثِ عليٍّ، رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن على بنِ عبدِ اللَّهِ، ورَواه مسلمٌ عن ابنِ أبي عُمَرَ وغَيرِه عن سُفيانَ
(2)
.
10782 -
أخبرَنا أبو القاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ الفَقيهُ الطبَرِيُّ رحمه الله، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ العباسِ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ إسحاقَ بنِ بُهلولٍ، حدثنا سعيدُ بنُ يَحيَى بنِ سعيدٍ الأُمَوِيُّ، حدثنا أبي، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عَطاءٍ، عن صَفوانَ بنِ يَعلَى، عن أبيه قال: استَعمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَتّابَ بنَ أَسِيدٍ على مَكَّةَ فقالَ: "إنِّي قَد أمَّرتُكَ على أهلِ اللَّهِ عز وجل بتَقوَى اللهِ عز وجل، ولا يأكُلُ أحَدٌ مِنهُم مِن رِبحِ ما لَم يَضمَنْ، وانهَهُم عن سَلَفٍ وبَيعٍ، وعن الصَّفْقَتَينِ في البَيعِ الواحِدِ، وأَن يَبيعَ أحَدُهُم ما لَيسَ عِندَه"
(3)
.
(1)
المصنف في المعرفة (3454)، والصغرى (1895). وأخرجه أحمد (1928)، والنسائي في الكبرى (6192) من طريق سفيان به. والشافعي 3/ 69. وأبر داود (3497)، والترمذي (1291)، والنسائي (4612)، وابن ماجه (2227) من طريق عمرو. وتقدم في (10776).
(2)
البخاري (2135)، ومسلم (1525/
…
).
(3)
قال الذهبي 4/ 2078: سنده جيد.
10783 -
وأخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ
(1)
المِصرِيُّ، حدثنا مِقدامُ بنُ داودَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ صالِحٍ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَتّابِ بنِ أَسِيدٍ: "إنِّي قَد بَعَثتُكَ إلَى أهلِ اللَّهِ وأَهلِ مَكَّةَ، فانهَهُم عن بَيعِ ما لَم يَقبِضوا أو رِبْحِ ما لَم يَضمَنوا، وعن قَرضٍ وبَيعٍ، وعن شرطَينٍ في بَيعٍ، وعن بَيعٍ وسَلَفٍ"
(2)
. تَفَرَّدَ به يَحيَى بنُ صالِحٍ الأيلِيُّ
(3)
وهو مُنكَرٌ بهَذا الإسنادِ.
10784 -
حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِيُّ وأحمَدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ قالا: حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِيُّ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا الفِريابِيُّ، حدثنا سفيانُ، عن محمدِ ينِ عَجلانَ وعَبدِ المَلِكِ بنِ أبي سُلَيمانَ، عن عمرِو ابنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَتّابَ بنَ أَسِيدٍ فنَهاه عن شَرطَينِ في بَيعٍ، وعن سَلَفٍ وبَيعٍ، وعن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ، وعن رِبحِ ما لَى
(1)
في الأصل: "أحمد". وفي الحاشية: "بخطه: محمد".
(2)
المصنف في المعرفة (3459) مقتصرًا على قوله: "انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا".
وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق 3/ 336 عن ابن بشران به. والطبراني في الأوسط (9007) عن المقدام به. وابن عدي في الكامل 7/ 2700 من طريق يحيى بن صالح.
(3)
ينظر الكلام عليه في: الضعفاء للعقيلي 4/ 409، والكامل لابن عدى 7/ 2700، وميزان الاعتدال 4/ 386، ولسان الميزان 6/ 262.
تَضمَنْ
(1)
10785 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا هِشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عِصمَةَ حَدَّثَه، أن حَكيمَ بنَ حِزامٍ حَدَّثَه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أشتَرِى بُيوعًا فما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ؟ قال: "يا ابْنَ أخِي إذا اشتَرَيتَ بَيعًا فلا تَبِعْه حَتَّى تَقبِضَه"
(2)
. لَم يَسمَعْه يَحيَى بنُ أبي كَثيرٍ مِن يوسُفَ، إنَما سَمِعَه مِن يَعلَى بنِ حَكيمٍ عن يوسُفَ.
10786 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ موسَى الأشيَبُ وسَعدُ بنُ حَفصٍ الطَّلحِيُّ -وهَذا لَفظُ الأشيَبِ- قالا: حدثنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عِصمَةَ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي اْبتاعُ هذه البُيوعَ، فما يَحِلُّ لى مِنها وما يَحرُمُ عَلَىَّ؟
(1)
أخرجه أحمد (6918) من طريق ابن عجلان به، وعنده: بيعتين في بيعة. بدلًا من: شرطين في بيع. وتقدم في (10517، 10518)، وسيأتي في (10960).
(2)
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7/ 396 من طريق عبد الوهاب به. وأحمد (15316)، والنسائي في الكبرى -كما في تحفة الأشراف (3428) من طريق هشام عن بحص عن رجل عن يوسف به. والنسائي (4616) من طريق عبد الله بن عصمة به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4288).