المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب

‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

11126 -

أخبرَنا أبو عبدٍ اللَّهِ الحافظُ قال

(1)

: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبْو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ ماشيَةٍ أو ضاريًا، نَقَصَ مِن عَمَلِه كُلَّ يَومٍ قيراطانِ". وفِي رِوايَةِ يَحيَى: "ضارِى

(2)

". رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

11127 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ

(1)

في النسخ: "أبو بكر ابن الحسن قالا". والمثبت من حاشية الأصل ففيها ضرب في أصل المؤلف على قوله: وأبو بكر ابن الحسن قالا. وكتب: قال".

(2)

في س، م:"ضارية".

والحديث عند المصنف في المعرفة (3546)، والشافعي 3/ 11، ومالك 2/ 969، ومن طريقه أحمد (5925). وأخرجه الترمذي (1487)، والنسائي (4297)، وابن حبان (5653) من طريق نافع به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(3)

البخاري (5482)، ومسلم (1574/ 50).

ص: 343

ماشيَةٍ، نَقَصَ مِن أجرِه كُلَّ يَومِ قيراطانِ"

(1)

.

رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ وغَيرِه عن سُفيانَ، وقالَ:"إلا كَلبَ صَيدٍ أو ماشيَةٍ"

(2)

11128 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا موسَى بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه

(3)

.

11129 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ بخُراسانَ وأبو عبدِ اللهِ الحُسَينُ ابنُ عُمَرَ بنِ بَرهانَ وأبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ وأبو محمدِ ابنُ يَحيَى السُّكَّرِىُّ بالعِراقِ قالوا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ ابنُ عَرَفَةَ، حدثنا مَرْوانُ بنُ مُعاويَةَ، عن عُمَرَ بنِ حَمزَةَ العُمَرِىِّ، أخبرَنا سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إلا كَلبَ ماشيَةٍ أو كَلبًا ضاريًا نَقَصَ مِن عَمَلِه كُلَّ يَوم قيراطٌ"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن داودَ بنِ رُشَيدٍ عن مَروانَ وقالَ: "قيراطانِ"

(5)

. وأخرَجَه مِن

(1)

أخرجه أحمد (4549)، والنسائي (4298) من طريق سفيان به.

(2)

مسلم (1574/ 51).

(3)

ابن أبي شيبة (20187).

(4)

جزء ابن عرفة (7) ومن طريقه ابن عدى في الكامل 5/ 1679، وعنده:"أو كلب ضأن". وعنده: "قيراطان". وأخرجه الخطيب في تاريخه 13/ 149 من طريق السكرى وأبي الحسين القطان في آخرين به.

(5)

مسلم (1574/ 55).

ص: 344

حَديثِ إسماعيلَ بنِ جَعفَرٍ عن محمدِ بنِ أبي حَرمَلَةَ عن سالِمٍ فقالَ: "قيراطٌ"

(1)

. وخالَفَه محمدُ بنُ جَعفَرٍ فرَواه عن ابنِ أبي حَرمَلَةَ وقالَ: "قيراطانِ"

(2)

.

11130 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا حامِدُ بنُ أبي حامِدٍ، حدثنا مَكِّىُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا حَنظَلَةُ بنُ أبي سُفيانَ قال: سَمِعتُ سالِمَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ ضارِى لِصَيدٍ أو كَلبَ ماشيَةٍ نَقَصَ مِن أجرِه كُلَّ يَومٍ قيراطانِ"

(3)

.

11131 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وكيعٌ، عن حَنظَلَةَ ابنِ أبي سُفيانَ، عن عن. فذَكَرَه بنَحوِه وزادَ: قال سالِمٌ: وكانَ أبو هريرةَ يقولُ: أو كَلبَ حَرثٍ. وكانَ صاحِبَ حَرثٍ

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مَكِّىِّ بنِ إبراهيمَ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(5)

.

11132 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، حدثنا أبو سعيدِ ابنُ

(1)

مسلم (1574/ 53).

(2)

أخرجه الطبرانى (13193) من طريق محمد بن جعفر به.

(3)

أخرجه أبو عوانة (2325) من طريق مكى به. وأحمد (5073)، والنسائي (4295) من طريق حنظلة به.

(4)

أخرجه أحمد (5253)، وابن أبي شيبة (20188)، وأبو يعلى (5441) من طريق وكيع به، وليس عند أحمد زيادة سالم.

(5)

البخاري (5481)، ومسلم (1574/ 54).

ص: 345

الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ قال: ذَهَبتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ إلَى بَنِى مُعاويَةَ فنَبَحَت عَلَينا كِلابٌ، فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ ضاريَةٍ

(1)

أو ماشيَةٍ نَقَصَ مِن أجرِه كُلَّ يَومٍ قيراطانِ"

(2)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ

(3)

.

11133 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفقيهُ إملاءً، أخبرَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: أمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقَتلِ الكِلابِ إلا كَلبَ ماشيَةٍ أو صَيدٍ. فقيلَ لابنِ عُمَرَ: إنَّ أبا هريرةَ يقولُ: "أو

(4)

كَلبَ زَرعٍ". فقالَ: إنَّ لأبِى هريرةَ زَرعًا

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ

(6)

.

وقَد رَوَى أبو الحَكَمِ عِمرانُ بنُ الحارِثِ عن ابنِ عُمَرَ كَلبَ الزَّرعِ، وكأنَّه

(1)

أشار القاضى عياض إلى أن قوله: كلبا ضاريا. هو المعروف ووجه الكلام. وأما كلب ضارية فيخرج على إضافة الشئ إلى نفسه كماء البارد. أو يرجع "ضارية" إلى صاحب الصَيد. أي كلب صاحب كلاب ضارية. مشارق الأنوار 2/ 58.

(2)

المصنف في الصغرى (1974). وأخرجه أحمد (4944) من طريق سفيان به. وفي (5254) من طريق عبد الله بن دينار به.

(3)

البخاري (5480)، ومسلم (1574/ 52).

(4)

في س، ز:"إلا".

(5)

أخرجه الترمذي (1488)، والنسائي (4290) مقصرًا على المرفوع من طريق حماد به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(6)

مسلم (1571/ 46).

ص: 346

أخَذَه عن أبي هريرةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الزَّرعِ، وعن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَفسِه في كَلبِ الماشيَةِ والصَّيدِ:

11134 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىٍّ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ ومُحَمَّدُ ابنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن أبي الحَكَمِ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إلا كَلبَ زَرعٍ أو غَنَمٍ أو صَيدٍ، فإِنَّه يَنقُصُ مِن أجرِه كُلَّ يَومٍ قيراطٌ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى ومُحَمَّدِ بنِ بَشّارٍ

(2)

.

11135 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ

(3)

المِصرِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ يَحيَى، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبي الحَكَمِ البَجَلِيِّ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا غَيرَ كَلبِ زَرعٍ ولا ضَرعٍ

(4)

نَقَصَ مِن عَمَلِه كُلَّ يَومٍ قيراطٌ". فَقُلتُ لابنِ عُمَرَ: إن كان في دارٍ وأنا له كارِهٌ؟ فقالَ: هو على رَبِّ الدّارِ الَّذِى يَملِكُها

(5)

.

11136 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ

(1)

أخرجه أحمد (5505) من طريق محمد بن جعفر به.

(2)

مسلم (1574/ 56).

(3)

بعده في س، ز:"الصفار".

(4)

بعده في م: "فقد".

(5)

أخرجه أحمد (4813) من طريق يزيد بن هارون به، وزاد:"أو صيد".

ص: 347

ابنِ يوسُفَ السُّوسِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ ابنُ نَصرٍ وأحمَدُ بنُ عيسَى الخَشّابُ التِّنِّيسِىُّ بتِنِّيسَ وسَعيدُ بنُ عثمانَ التَّنُوخِىُّ أبو عثمانَ بحِمصَ قالوا: حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، حدثنا الأوزاعِيُّ، حَدَّثَنِى يَحيَى ابنُ أبي كَثيرٍ قال: حَدَّثَنِى أبو سلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قال: حَدَّثَنِى أبو هريرةَ (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا موسَى، حدثنا هَمّامٌ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، أن أبا سلمةَ حَدَّثَه عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أمسَكَ كلبًا فإِنَّه يَنقُصُ مِن عَمَلِه كُلَّ يَومٍ قيراطٌ، إلا كَلبَ حَرثٍ أو ماشيَةٍ". وفِي رِوايَةِ الأوزاعِيِّ: "مَنِ اقتَنَى"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن شُعَيبِ بنِ إسحاقَ عن الأوزاعِيِّ

(2)

.

ورَواه مَعمَرٌ عن الزُّهرِيِّ عن أبي سلمةَ، فقالَ:"إلا كَلبَ صَيدٍ أو زَرعٍ أو ماشيَةٍ". ورَواه يونُسُ عن الزُّهرِيِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي هريرةَ، فقالَ في الحديث:"لَيسَ بكَلبِ صَيدٍ ولا ماشيَة ولا أرضٍ". وقالَ: "قيراطانِ كُلَّ يَومٍ".

وقَد مَضَتِ الرِّوايَتانِ في كِتابِ الطَّهارَةِ

(3)

.

11137 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ

(4)

(1)

أخرجه ابن ماجه (3204)، وابن حبان (5652) من طريق الأوزاعي به. وأحمد (9493) من طريق يحيى به.

(2)

البخاري (3324)، ومسلم (1575/

).

(3)

تقدمتا في (1198، 1199).

(4)

في ز: "الحسين". وقد تقدم مرارًا على الصواب، وينظر سير أعلام النبلاء 17/ 357.

ص: 348

قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو نَصرٍ الفقيهُ الشّيرازِيُّ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ المَروَزِىُّ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن يَزيدَ بنِ خُصيفَةَ، أن السّائبَ بنَ يَزيدَ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ سُفيانَ بنَ أبي زُهَيرٍ وهو رَجُلٌ مِن شَنُوءَةَ مِن أصحابِ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا لا يُغنِى عنه زَرعًا ولا ضَرعًا نَقَصَ مِن عَمَلِة كُلَّ يَومٍ قيراطٌ". قال: أنتَ سَمِعتَ هذا مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورَبِّ هذا المَسجِدِ

(1)

. لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ اللَّهِ عن أبي عبدِ اللهِ ابنِ يَعقوبَ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

11138 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي التَّيّاحِ، عن مُطَرِّفٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "ما بالِى والكِلابِ

(3)

". فرَخَّصَ في كَلبِ الرِّعاءِ وكَلبِ الصَّيدِ

(4)

. رَواه

(1)

المصنف في المعرفة (3547)، والشافعي 3/ 11، ومالك 2/ 969، ومن طريقه أحمد (21913)، وابن ماجه (3206). وأخرجه النسائي (4296) من طريق يزيد بن خصيفة به.

(2)

البخاري (2323)، ومسلم (1576/ 61).

(3)

في الأصل، س:"للكلاب".

(4)

تقدم في (1164، 1200).

ص: 349

مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن وهبِ بنِ جَريرٍ

(1)

.

11139 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحُسَينُ بنُ الفَضلِ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقَتلِ الكِلابِ فقَتَلناها

(2)

حَتَّى إن كانَتِ الأعرابيَّةُ تَجِئُ مَعَها كَلبُها فنَقتُلُه، ثُمَّ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَولا أن الكِلابَ أمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ أكرَهُ أن أُفنيَها لأمَرتُ بقَتلِها، ولَكِنِ اقتُلوا مِنها كُلَّ أسوَدَ بَهيمٍ ذِي عَينَينِ بَيضاوَينِ"

(3)

.

11140 -

وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا رَوحُ ابنُ عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقَتلِ الكِلابِ، حَتَّى إنَّ المَرأةَ تَقدَمُ مِنَ الباديَةِ بكَلبِها فنَقتُلُه، ثُمَّ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن قَتلِها وقالَ: "عَلَيكُم بالأسوَدِ البَهيمِ ذِى النُّقطَتَينِ

(4)

؛ فإِنَّه شَيطانٌ"

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن

(1)

مسلم (280، 1573/ 49).

(2)

في الأصل، ص 6:"فقتلناه".

(3)

أخرجه ابن حبان (5658) من طريق أبي الزبير به بمعناه، مقتصرًا على المرفوع القولى. وزاد:"فإنه شيطان".

(4)

هما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه. صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 237.

(5)

أخرجه أحمد (14575) من طريق روح به. وأبو داود (2846)، وابن حبان (5651) من طريق ابن جريج به.

ص: 350