الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي نُعَيمٍ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ
(1)
.
بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا
10643 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بن عبد اللَّهِ بنِ عبد الحَكَم، أخبرني
(2)
ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ جُرَيجٍ أن أبا الربَيرِ حَدَّثَه قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبد اللهِ يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الصُّبرَةِ
(3)
مِنَ التَّمرِ لا يُعلَمُ مَكيلُها بالكَيلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمرِ
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ
(5)
.
باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ
استِدلالًا بما مَضَى مِنَ الأحاديثِ الثابِتَةِ في الرِّبا.
10644 -
وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو بنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن أبيه، عن ابنِ أبي نُعْمٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ
(1)
البخاري (2080)، ومسلم (1595/ 98).
(2)
كتب فوقها في الأصل: بخطه "حدثنا".
(3)
الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام. صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 109.
(4)
الحاكم 2/ 38. وأخرجه النسائي (4561) من طريق ابن جريج به.
(5)
مسلم (1530/ 42).
بالذَّهَبِ وزنًا بوَزنٍ مِثلًا بمِثلٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزنًا بوَزنٍ مِثلًا بمِثلٍ، فمَن زادَ أوِ استَزادَ فقَد أربَى"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي كُرَيبٍ
(2)
.
10645 -
أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ العَبْدِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ المَكِّيِّ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: كُنتُ أطوفُ مَعَ عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ فجاءَه صائغٌ فقالَ: يا أبا عبد الرَّحمَنِ إنِّي أصوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أبيعُ الشَّئَ مِن ذَلِكَ بأكثَرَ مِن وزنِه، فأستَفضِلُ في ذَلِكَ قَدرَ عَمَلِ يَدِي فيه. فنَهاه عبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ عن ذَلِكَ، فجَعَلَ الصّائغُ يُرَدِّدُ عَلَيه المَسألَةَ وعَبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ يَنهاه، حَتَّى انتَهَى إلَى بابِ المَسجِدِ أو إلَى دابَّتِه يُريدُ أن يَركَبَها ثُمَّ قال عبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ: الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ لا فضلَ بَينَهُما، هذا عَهدُ نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم إلَينا وعَهدُنا إلَيكُم
(3)
.
وقَد مَضَى حَديثُ مُعاويَةَ حَيثُ باعَ سِقايَةً مِن ذَهَبٍ أو ورِقٍ بأكثَرَ مِن وزنِها، فنَهاه أبو الدَّرداء، وما روِيَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ في النَّهي عن ذَلِكَ
(4)
.
10646 -
وأخبرَنا أبو الحسَينِ بنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا يَحيَى بن جَعفَرٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ هو
(1)
أخرجه النسائي (4573) من طريق ابن فضيل به. وأحمد (7558)، وابن ماجه (2255) من طريق فضيل بن غزوان به.
(2)
مسلم (1588/ 83، 84).
(3)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (9/ 7 ظ - مخطوط). وتقدم تخريجه في (10589).
(4)
تقدم تخريجه في (10592).