الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الصلحِ
باب
(1)
11456 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَفصٍ المُقرِئُ ابنُ الحَمّامِىِّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ قال: قُرِئَ على جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ شاكِرٍ وأنا أسمَعُ: حدثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ أبي حازِمٍ، عن كَثيرِ بنِ زَيدٍ، عن الوَليدِ بنِ رَباحٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الصُّلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ"
(2)
.
بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ
11457 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ
(3)
الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ (ح) قال: وأخبرَنا أبو عمرو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنِ عبدِ اللهِ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزّازُ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، عن أبيه أنَّه تَقاضَى ابنَ أبي حَدرَدٍ دَينًا كان له عَلَيه في المَسجِدِ، فارتَفَعَت أصواتُهُما
(1)
ليس في: ص 5، ص 6، م.
(2)
أخرجه ابن على 6/ 2088، والحاكم 4/ 101 من طريق إبراهيم بن حمزة به. والدارقطني 3/ 27 من طريق عبد العزيز به. وسيأتى في (11462، 11463). ووقع عند الحاكم: إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد.
(3)
بعده في حاشية الأصل: "محمد بن عبد الله".