الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدِ الرَّحمَنِ الغافِقِىِّ مِن أهلِ مِصرَ ومَولًى لَنا يُقالُ له: أبو طُعمَةَ أنَّهُما خَرَجا مِن مِصرَ حاجَّينِ، فجَلَسا إلَى ابنِ عُمَرَ. فذَكَرَ القِصَّةَ. قالَ ابنُ عُمَرَ: أشهَدُ لَسَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يقولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الخَمرَ وشارِبَها وساقيَها، وبائعَها ومُبتاعَها، وعاصِرَها ومُعتَصِرَها، وحامِلَها والمَحمولَةَ إلَيه، وآكِلَ ثَمَنِها"
(1)
.
11151 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الأسفاطِىُّ يَعنِى العباسَ بنَ الفَضلِ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا طُعمَةُ بنُ عمرٍو الجَعفَرىُّ
(2)
، حدثنا عمرُو بنُ بَيانٍ، عن عُروةَ ابنِ المُغيرَةِ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن باعَ الخَمرَ فليُشَقِّصِ
(3)
الخَنازيرَ"
(4)
.
بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ
11152 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا
(1)
تقدم في (10881) قال الذهبى 4/ 2139: سنده قوى.
(2)
في النسخ: "الجعفى". والمثبت من حاشية الأصل، وينظر تهذيب الكمال 13/ 383، 385.
(3)
فليشقص الخنازير: أي فليقطعها قطعًا ويفصلها أعضاءً كما يفعل بالشاة إذا بيع لحمها. والمعنى: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير؛ فإنهما في التحريم سواء، فهو أمر بمعنى النهي ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه. معالم السنن 3/ 134، والنهاية 2/ 490.
(4)
أخرجه أحمد (18214)، وأبو داود (3489) من طريق طعمة به. وفيهما: عمر بن بيان. بدلًا من: عمرو بن بيان. وما فيهما هو الصواب. ينظر تهذيب الكمال 21/ 282. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (753).
أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ:"إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ"
(1)
. فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ؛ فإِنَّها تُطلَى
(2)
بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبحُ بها النّاسُ؟ فقالَ:"لا، هو حَرامٌ". ثُمَّ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها جَمَلوها ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثَمَنَه"
(3)
. لَفظُ حديثِ قُتيبةَ بنِ سعيدٍ. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ جَميعًا في"الصحيح" عن قُتَيبَةَ
(4)
.
11153 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ تَميمٍ القَنطَرِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا أبو عاصِمٍ، حدثنا عبدُ الحَميدِ بنُ جَعفَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ قال: كَتَبَ إلَىَّ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتحِ
(1)
من هنا طمس في المخطوطة "س" بمقدار لوحتين وينتهى حتى (11188).
(2)
ضبطها في الأصل بالتاء والياء المضمومتين.
(3)
أخرجه أبو داود (3486)، والترمذي (1297)، والنسائي (4267) عن قتيبة به. وأحمد (14472)، وابن ماجه (2167) من طريق الليث به.
(4)
البخاري (2236)، ومسلم (1581/ 71).
يقولُ. فذَكَرَه بمَعناه، إلا أنَّه قال: فقالَ له رَجُلٌ: ما تَرَى في شُحومِ المَيتَةِ يا رسولَ اللهِ؟ فقالَ: "قاتَلَ اللهُ
…
". لَم يَذكُرْ ما بَينَهُما
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى، وأخرَجَه البخاريُّ فقالَ: وقالَ أبو عاصِمٍ. فذَكَرَ إسنادَه
(2)
.
11154 -
أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن عبدِ الوَهّابِ بنِ بُخْتٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه حَرَّمَ الخَمرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ المَيتَةَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الخِنزيرَ وثَمَنَه"
(3)
.
11155 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن حَبيبِ بنِ صالِحٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: السُّحتُ: الرِّشوَةُ في الحُكمِ، ومَهرُ البَغِىِّ، وثَمَنُ الكَلبِ، وثَمَنُ القِردِ، وثَمَنُ الخِنزيرِ، وثَمَنُ الخَمرِ، وثَمَنُ المَيتَةِ، وثَمَنُ الدَّمِ، وعَسْبُ الفَحلِ، وأجرُ النّائحَةِ، وأجرُ المُغَنّيَةِ، وأجرُ الكاهِنِ، وأجرُ السّاحِرِ، وأجرُ القائفِ، وثَمَنُ جُلودِ السِّباعِ، وثَمَنُ جُلودِ المَيتَةِ -فإِذا دُبِغَت فلا بأسَ بها- وأجرُ صوَرِ التَّماثيلِ، وهَديَّةُ
(1)
المصنف في الصغرى (1979). وأخرجه ابن حبان (4937) من طريق عبد الحميد بن جعفر به. وعندهم بذكر القصة.
(2)
مسلم (1581/
…
)، والبخاري عقب (2236).
(3)
أبو داود (3485). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2976).