الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال علىُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ المَدينِىِّ: لَم يَسمَعِ الحَسَنُ مِن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ شَيئًا. أخبرَنا بذَلِكَ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ البَراءِ قال: سَمِعتُ علىَّ بنَ عبدِ اللهِ المَدينِىَّ. فذَكَرَه
(1)
.
وكَذَلِكَ قالَه جَماعَةٌ مِن أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ.
قال الشّافِعِىُّ: والخَبَرُ في أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِحَبّانَ بنِ مُنقِذٍ عُهدَةَ ثَلاثٍ خاصٌّ.
وروِى عن سعيدِ بنِ سالِمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ أنَّه قال: لَم يَكُنْ فيما مَضَى عُهدَةٌ في الأرضِ لا مِن هُيامٍ ولا مِن جُذامٍ ولا شَئٍ. قُلتُ له: ما ثَلاثَةُ أيّامٍ؟ قال: لا شيءَ؛ إذا ابتاعَه صَحيحًا لا أرَى إلَّا ذَلِكَ، اللهُ يُحدِثُ مِن أمرِه ما يَشاءُ، إلَّا أن يأتى ببَيِّنَةٍ على شَئٍ كان قَبلَ أن يَبتاعَه، وكَذَلِكَ نُرَى الأمرَ الآن
(2)
.
بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ
10861 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو الحَسَنِ، علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويه العَدلُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ قتُيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ. قال: وحَدَّثَنى علىٌّ،
(1)
علل على بن المدينى ص 70، والأم 7/ 100.
(2)
أخرجه المصنف في المعرفة (3485) عن الشافعى. والطحاوى في شرح المشكل 15/ 375 من طريق ابن جريج به مختصرًا.
حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ ومُحَمَّدُ بنُ نُعَيمٍ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن ئؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِى باعَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(1)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، عن اللَّيثِ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وقُتَيبَةَ
(2)
.
10862 -
أخبرَنا أبو مَنصورٍ الظَّفَرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ، أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن باعَ نخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِى أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ
(3)
.
10863 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويه، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى ابنُ يَحيَى، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه
(4)
، هَكَذا رَواه سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قِصَّةَ
(1)
أخرجه الترمذى (1244) عن قتيبة. وتقدم في (7424، 10672).
(2)
البخارى (2379)، ومسلم (1543/ 80).
(3)
المصنف في الصغرى (1916) دون ذكر العبد. وتقدم في (10673).
(4)
مسلم (1543/
…
).
النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، خالَفَه نافِعٌ فرَوَى قِصَّةَ النَّخلِ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقِصَّةَ العَبدِ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ رضي الله عنه:
10864 -
أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها
(1)
لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(2)
.
10865 -
وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ
(3)
.
وكَذَلِكَ رَواه أيّوبُ السَّختيانِىُّ وغَيرُه عن نافِعٍ
(4)
.
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحُسَينَ بنَ علىٍّ الحافظَ يقولُ: سَمِعتُ أبا حامِدٍ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ الحَسَنِ يقولُ: سألتُ مُسلِمَ بنَ الحَجّاجِ، عن اختِلافِ سالِمٍ ونافِعٍ في قِصَّةِ العَبدِ، قال: القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه.
(1)
في حاشية الأصل: "بخطه: فثمرها".
(2)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 3 و- مخطوط). وتقدم في (10674).
(3)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 2 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 611، ومن طريقه البخارى عقب (2379)، وأبو داود (3434). وهو عند أبى داود مرفوع. وينظر التحفة (10558).
(4)
تقدم في (10677، 10678).
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ يقولُ: سألتُ أبا عبدِ الرَّحمَنِ النَّسائىَّ عن حَديثِ سالِمٍ ونافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ في قِصَّةِ النخل والعبدِ، فقالَ: القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه.
ورأيتُ في كِتابِ "العلل" لأبِى عيسَى التِّرمِذِىِّ عن أبى عيسَى قال: سألتُ عنه محمدًا يَعنِى البُخارِىَّ، فقالَ: إنَّ نافِعًا يُخالِفُ سالِمًا في أحاديثَ، وهَذا مِن تِلكَ الأحاديثِ. وكأنَّه رأى الحديثَينِ صَحيحًا، وأنَّه يَحْتَمِلُ عَنهُما جَميعًا
(1)
. قال: وقَد رَوَوا
(2)
هذا الحَديثَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ وغَيرِهِ.
قال الشيخُ: أمّا الرِّوايَةُ فيه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ فإِنَّها عنه عن بُكَيرِ ابنِ الأشَجِّ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بخِلافِ هذا اللَّفظِ:
10866 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ ابنُ مَهدِىٍّ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى مِن أصلِ كِتابِه وفِى "فوائده"، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ العَنَزِىُّ بانتِخابِ أبى علىٍّ الحافظِ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ وابنُ أبى مَريَمَ أن اللَّيثَ بنَ سَعدٍ حَدَّثَهُم، حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللهِ بنُ أبى جَعفَرٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَن
(1)
العلل ص 185، 186.
(2)
في م: "روى".
أعتَقَ محمدًا فمالُه له، إلَّا أن يَشتَرِطَ السيِّدُ مالَه فيَكونَ له". وفى رِوايَةِ أبى سعيدٍ: أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. والباقِى سَواءٌ
(1)
.
ورَواه ابنُ وهبٍ عن ابنِ لَهيعَةَ واللَّيثِ بنِ سَعدٍ وقالَ في لَفظِه: "مَن أعتَقَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُ العَبدِ له إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ"
(2)
. وهَذا بخِلافِ رِوايَةِ الجَماعَةِ عن نافِعٍ، فقَد رَواه الحُفّاظُ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ كما تَقَدَّمَ، ورَواه جَماعَةٌ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كما رَواه سالمٌ عن أبيه:
10867 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا أبو شِهابٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ عبدًا فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(3)
.
وكذَلِكَ رَواه عثمانُ بنُ جَبَلَةَ عن شُعبَةَ عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ عن نافِعٍ عن ابن عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
10868 -
أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ الفارِسِىُّ، حدثنا عبدانُ بنُ عثمانَ ابنِ جَبَلَةَ بنِ أبى رَوّادٍ، أخبرَنِى أبى، عن شُعبَةَ قال: سمِعتُ عبدَ رَبِّه بنَ سعيدٍ
(1)
أخرجه ابن ماجه (2529) من طريق ابن أبى مريم به.
(2)
أخرجه أبو داود (3962)، والنسائي في الكبرى (4981)، وابن ماجه (2529) من طريق ابن وهب. وعند ابن ماجه ابن لهيعة فقط، وعند النسائي: قال الليث وذكر آخر. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3353).
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (27320)، والطبرانى في الشاميين (250) من طريق نافع به وبنحوه.
يُحَدِّثُ عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا ولَه مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ". قال شُعبَةُ: فحَدَّثتُ
(1)
بحَديثِ أيّوبَ عن نافِعٍ أنَّه حَدَّثَ بالنَّخلِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، والمَملوكِ عن عُمَرَ، فقالَ عبدُ رَبِّه: لا أعلَمُهما إلَّا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قال مَرَّةً أُخرَى: فحَدَّثَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولَم يَشُكَّ
(2)
. ورَواه سُلَيمانُ بنُ موسَى عن نافِعٍ مَرفوعًا
(3)
.
10869 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ ابنُ عمرٍو قالا: حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحّامُ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أينَعَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(4)
. وهَذا مُنقَطِعٌ.
وقَد روِى عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ عن قَتادَةَ عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ عن الزُّهرِىِّ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
. وكأنَّه أرادَ حَديثَ الزُّهرِىِّ عن سالِمٍ عن أبيه.
(1)
في ص 5، م:"فحدثته".
(2)
أخرجه أحمد (5491)، والنسائي في الكبرى (4982)، وابن ماجه (2212) من طريق شعبة به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1797).
(3)
يأتى بعد الحديث التالى.
(4)
أخرجه الترمذى في العلل (325) من طريق سعيد به. وأحمد (4852)، والنسائي في الكبرى (4993) من طريق عكرمة به، وعند أحمد بذكر النخل فحسب.
(5)
أخرجه الترمذى في العلل (326)، والنسائي في الكبرى (4994) من طريق هشام به.
وروِيَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
10870 -
أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ الصوفىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن أبى وهبٍ عُبَيدِ
(1)
اللهِ بنِ عُبَيدٍ الكَلاعِىِّ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ أنَّه حَدَّثَ عن ابنِ عُمَرَ، وعن عَطاءٍ عن جابِرٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح). قال: وأخبرَنا أبو أحمدَ قال: وأخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا الوَليدُ، عن أبى مُعَيدٍ حَفصِ ابنِ غَيلانَ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعَطاءٍ عن جابِرٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فله مالُه وعَلَيه دَينُه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَ بَعدَ ما يُؤَبِّرُه فلَه ثَمَرَتُه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(2)
.
10871 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، حدثنا النُّعمانُ بنُ ثابِتٍ أبو حَنيفَةَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا أو عبدًا له مالٌ، فالثَّمَرَةُ والمالُ لِلبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المشتَرِى"
(3)
. وكَذَلِكَ رَواه حَمّادُ بنُ شُعَيبٍ عن أبى الزُّبَيرِ.
(1)
في ص 5، م:"عبد". وينظر تهذيب الكمال 19/ 111.
(2)
الكامل لابن عدى 3/ 1117. وعنده: عبد الله بن عبيد الله مكان: عبيد الله بن عبيد. وأخرجه أحمد (14325) عن الحكم بن موسى به. والنسائي في الكبرى (4983)، وابن حبان (4924) من طريق الوليد به. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 107: وفيه سليمان بن موسى الدمشقى، وهو ثقة وفيه كلام.
(3)
أخرجه أبو يوسف في الآثار (829)، وأبو نعيم في مسند أبى حنيفة 1/ 31، 32، والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 468 من طريق أبى حنيفة به.
10872 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ قال: حَدَّثَنِى مَن سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المشتَرِى"
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ وغَيرُه عن سُفيانَ
(2)
. وهو مُرسَلٌ حَسَنٌ، وروِى عن علىٍّ وعُبادَةَ بنِ الصّامِتِ بإِسنادَينِ مُرسَلَينِ مَرفوعًا:
10873 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن عَليًّا قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، قَضَى به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ
(3)
.
10874 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا موسَى بنُ عُقبَةَ بنِ أبى عَيّاشٍ الأسَدِىُّ قال:
(1)
أخرجه أحمد (14214) من طريق سفيان به.
(2)
أخرجه أبو داود (3435) من طريق يحيى القطان به.
(3)
أخرجه إسحاق -كما في المطالب العالية (1555) - من طريق جعفر بن محمد به.
حَدَّثَنِى إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن ثَمَرَ النَّخلِ لمن أبَّرَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأنَّ مالَ المَملوكِ لمن باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ
(1)
.
10875 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أحمدَ الصَّفّارُ وغَيرُهُم قالوا: أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ أبى المُساوِرِ، حدثنا عِمرانُ بنُ عُمَيرٍ، عن أبيه وكانَ مَملوكًا لِعَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: قال له عبدُ اللهِ: ما مالُكَ يا عُمَيرُ؟ فإِنِّى أُريدُ أن أعتِقَكَ، إنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"مَن أعتَقَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى أعتَقَ"
(2)
.
ورُوِّينا عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أن ابنَ مَسعودٍ قال ذَلِكَ لِعُمَيرٍ
(3)
، وهو وإِن كان مُرسَلًا ففيه قوَّةٌ لِرِوايَةِ عبدِ الأعلَى. ورَواه الثَّورِىُّ عن أبى خالِدٍ عن عِمرانَ بنِ عُمَيرٍ عن أبيه أن ابنَ مَسعودٍ أعتَقَ أباه عُمَيرًا ثُمَّ قال: أما إنَّ
(1)
أخرجه ابن ماجه (2213) من طريق فضيل بن سليمان به. وفى مصباح الزجاجة (778): هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامت. قاله البخارى والترمذى وابن حبان وابن عدى.
(2)
حديث محمد بن عبد الله الأنصارى (67). وأخرجه ابن عدى في الكامل 5/ 1954 من طريق عبد الأعلى به. وابن ماجه (2530) من طريق عمير به. وقال الذهبى 4/ 2092: عبد الأعلى متروك.
(3)
ذكره البخارى في التاريخ الكبير 1/ 379 عن إسحاق بن إبراهيم عن عمة يونس بن عمران عن القاسم به. وقال البخارى: لا يتابع في رفعه.
مالَكَ لِى. ثُمَّ تَرَكَه
(1)
.
10876 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حَدَّثَنِى ابنُ أبى ذِئبٍ، عن المَقبُرِىِّ، عن أبى هريرةَ أنَّه سَمِعَه يقولُ: لَولا أمرانِ لأحبَبتُ أن أكونَ عبدًا مَملوكًا، وذَلِكَ أن المَملوكَ لا يَستَطيعُ أن يَصنَعَ شَيئًا في مالِه، وذَلِكَ أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"ما خَلَقَ اللهُ عبدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ عَلَيه وحَقَّ سَيدِه إلَّا وَفَّاه اللهُ أجرَه مَرَّتَينِ"
(2)
.
10877 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يقولُ: العَبدُ ومالُه لِسَيِّدِه، فلَيسَ على سَيِّدِه جُناحٌ فيما أصابَ مِن مالِهِ
(3)
.
10878 -
وبِهَذا الإسنادِ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلَّا بإِذنِ سَيِّدِه، إلَّا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِى
(4)
.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (14618) عن الثورى به. وأبو يوسف في الآثار (773)، وابن أبى شيبة (21816)، والطبرانى (9157) من طريق عمران بن عمير به.
(2)
أخرجه أحمد (9789) من طريق ابن أبى ذئب به. وقال الذهبى 4/ 2093: سنده قوى.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (22133) من طريق نافع به.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (7015)، وسحنون في المدونة 2/ 249 من طريق نافع به.
10879 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الشيخِ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا حَنظَلَةُ، أنَّه سَمِعَ طاوُسًا يُخبِرُ عن ابنِ عباسٍ أن المَملوكَ لا يَملِكُ مِن دَمِه ولا مالِه شَيئًا.
10880 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا عباس الدّورِىُّ، حدثنا قَيسُ بنُ حَفصٍ الدارمىُّ، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ، حدثنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن سَلامَةَ العِجلِىِّ، عن سَلمانَ الفارِسِىِّ قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بجَفنَةٍ مِن خُبزٍ ولَحمٍ فقالَ: "ما هذا يا سَلمانُ؟ ". قُلتُ: صَدَقَةٌ. فلَم يأكُلْ، وقالَ لأصحابِه:"كُلوا". ثُمَّ أتَيتُه بجَفنَةٍ مِن خُبزٍ ولَحمٍ فقالَ: "ما هذا يا سَلمانُ؟ ". قُلتُ: هَديَّةٌ. فأكَلَ وقالَ: "إنّا نأكُلُ الهَديَّةَ ولا نأكُلُ الصَّدَقَةَ". قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ ما تَقولُ في النَّصارَى؟ قال: "يا سَلمانُ لا خَيرَ في النَّصارَى ولا فيمَن يُحِبُّهُم -ثَلاثَ مَرّاتٍ- إلَّا مَن كان على مِثلِ دينِ صاحِبِكَ". قال: فعَلِمتُ أن صاحِبِى كان على دينِ عيسَى. يَعنِى الرّاهِبَ الَّذِى كان مَعَه سَلمانُ
(1)
.
قال الشيخُ: وفِى حَديثِ بُرَيدَةَ زيادَةٌ تَدُلُّ على كَونِ سَلمانَ عبدًا حينَ أهدَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
أخرجه الطبرانى (6110)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 9/ 198 - 201 من طريق قيس بن حفص به. قال الهيثمى في المجمع 9/ 343: ورجاله رجال الصحيح غير سلامة العجلى وقد وثقه ابن حبان.
(2)
سيأتى في (21651).