المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في مال العبد - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب ما جاء في مال العبد

قال علىُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ المَدينِىِّ: لَم يَسمَعِ الحَسَنُ مِن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ شَيئًا. أخبرَنا بذَلِكَ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ البَراءِ قال: سَمِعتُ علىَّ بنَ عبدِ اللهِ المَدينِىَّ. فذَكَرَه

(1)

.

وكَذَلِكَ قالَه جَماعَةٌ مِن أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ.

قال الشّافِعِىُّ: والخَبَرُ في أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِحَبّانَ بنِ مُنقِذٍ عُهدَةَ ثَلاثٍ خاصٌّ.

وروِى عن سعيدِ بنِ سالِمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ أنَّه قال: لَم يَكُنْ فيما مَضَى عُهدَةٌ في الأرضِ لا مِن هُيامٍ ولا مِن جُذامٍ ولا شَئٍ. قُلتُ له: ما ثَلاثَةُ أيّامٍ؟ قال: لا شيءَ؛ إذا ابتاعَه صَحيحًا لا أرَى إلَّا ذَلِكَ، اللهُ يُحدِثُ مِن أمرِه ما يَشاءُ، إلَّا أن يأتى ببَيِّنَةٍ على شَئٍ كان قَبلَ أن يَبتاعَه، وكَذَلِكَ نُرَى الأمرَ الآن

(2)

.

‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

10861 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو الحَسَنِ، علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويه العَدلُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ قتُيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ. قال: وحَدَّثَنى علىٌّ،

(1)

علل على بن المدينى ص 70، والأم 7/ 100.

(2)

أخرجه المصنف في المعرفة (3485) عن الشافعى. والطحاوى في شرح المشكل 15/ 375 من طريق ابن جريج به مختصرًا.

ص: 199

حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ ومُحَمَّدُ بنُ نُعَيمٍ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن ئؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِى باعَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، عن اللَّيثِ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وقُتَيبَةَ

(2)

.

10862 -

أخبرَنا أبو مَنصورٍ الظَّفَرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ، أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن باعَ نخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِى أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ

(3)

.

10863 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويه، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى ابنُ يَحيَى، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه

(4)

، هَكَذا رَواه سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قِصَّةَ

(1)

أخرجه الترمذى (1244) عن قتيبة. وتقدم في (7424، 10672).

(2)

البخارى (2379)، ومسلم (1543/ 80).

(3)

المصنف في الصغرى (1916) دون ذكر العبد. وتقدم في (10673).

(4)

مسلم (1543/

).

ص: 200

النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، خالَفَه نافِعٌ فرَوَى قِصَّةَ النَّخلِ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقِصَّةَ العَبدِ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ رضي الله عنه:

10864 -

أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها

(1)

لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"

(2)

.

10865 -

وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه أيّوبُ السَّختيانِىُّ وغَيرُه عن نافِعٍ

(4)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحُسَينَ بنَ علىٍّ الحافظَ يقولُ: سَمِعتُ أبا حامِدٍ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ الحَسَنِ يقولُ: سألتُ مُسلِمَ بنَ الحَجّاجِ، عن اختِلافِ سالِمٍ ونافِعٍ في قِصَّةِ العَبدِ، قال: القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه.

(1)

في حاشية الأصل: "بخطه: فثمرها".

(2)

مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 3 و- مخطوط). وتقدم في (10674).

(3)

مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 2 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 611، ومن طريقه البخارى عقب (2379)، وأبو داود (3434). وهو عند أبى داود مرفوع. وينظر التحفة (10558).

(4)

تقدم في (10677، 10678).

ص: 201

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ يقولُ: سألتُ أبا عبدِ الرَّحمَنِ النَّسائىَّ عن حَديثِ سالِمٍ ونافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ في قِصَّةِ النخل والعبدِ، فقالَ: القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه.

ورأيتُ في كِتابِ "العلل" لأبِى عيسَى التِّرمِذِىِّ عن أبى عيسَى قال: سألتُ عنه محمدًا يَعنِى البُخارِىَّ، فقالَ: إنَّ نافِعًا يُخالِفُ سالِمًا في أحاديثَ، وهَذا مِن تِلكَ الأحاديثِ. وكأنَّه رأى الحديثَينِ صَحيحًا، وأنَّه يَحْتَمِلُ عَنهُما جَميعًا

(1)

. قال: وقَد رَوَوا

(2)

هذا الحَديثَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ وغَيرِهِ.

قال الشيخُ: أمّا الرِّوايَةُ فيه عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ فإِنَّها عنه عن بُكَيرِ ابنِ الأشَجِّ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بخِلافِ هذا اللَّفظِ:

10866 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ ابنُ مَهدِىٍّ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى مِن أصلِ كِتابِه وفِى "فوائده"، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ العَنَزِىُّ بانتِخابِ أبى علىٍّ الحافظِ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ وابنُ أبى مَريَمَ أن اللَّيثَ بنَ سَعدٍ حَدَّثَهُم، حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللهِ بنُ أبى جَعفَرٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَن

(1)

العلل ص 185، 186.

(2)

في م: "روى".

ص: 202

أعتَقَ محمدًا فمالُه له، إلَّا أن يَشتَرِطَ السيِّدُ مالَه فيَكونَ له". وفى رِوايَةِ أبى سعيدٍ: أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. والباقِى سَواءٌ

(1)

.

ورَواه ابنُ وهبٍ عن ابنِ لَهيعَةَ واللَّيثِ بنِ سَعدٍ وقالَ في لَفظِه: "مَن أعتَقَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُ العَبدِ له إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ"

(2)

. وهَذا بخِلافِ رِوايَةِ الجَماعَةِ عن نافِعٍ، فقَد رَواه الحُفّاظُ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ كما تَقَدَّمَ، ورَواه جَماعَةٌ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كما رَواه سالمٌ عن أبيه:

10867 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا أبو شِهابٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ عبدًا فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"

(3)

.

وكذَلِكَ رَواه عثمانُ بنُ جَبَلَةَ عن شُعبَةَ عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ عن نافِعٍ عن ابن عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

10868 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ الفارِسِىُّ، حدثنا عبدانُ بنُ عثمانَ ابنِ جَبَلَةَ بنِ أبى رَوّادٍ، أخبرَنِى أبى، عن شُعبَةَ قال: سمِعتُ عبدَ رَبِّه بنَ سعيدٍ

(1)

أخرجه ابن ماجه (2529) من طريق ابن أبى مريم به.

(2)

أخرجه أبو داود (3962)، والنسائي في الكبرى (4981)، وابن ماجه (2529) من طريق ابن وهب. وعند ابن ماجه ابن لهيعة فقط، وعند النسائي: قال الليث وذكر آخر. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (3353).

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (27320)، والطبرانى في الشاميين (250) من طريق نافع به وبنحوه.

ص: 203

يُحَدِّثُ عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا ولَه مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ". قال شُعبَةُ: فحَدَّثتُ

(1)

بحَديثِ أيّوبَ عن نافِعٍ أنَّه حَدَّثَ بالنَّخلِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، والمَملوكِ عن عُمَرَ، فقالَ عبدُ رَبِّه: لا أعلَمُهما إلَّا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قال مَرَّةً أُخرَى: فحَدَّثَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولَم يَشُكَّ

(2)

. ورَواه سُلَيمانُ بنُ موسَى عن نافِعٍ مَرفوعًا

(3)

.

10869 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ ابنُ عمرٍو قالا: حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحّامُ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أينَعَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"

(4)

. وهَذا مُنقَطِعٌ.

وقَد روِى عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ عن قَتادَةَ عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ عن الزُّهرِىِّ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(5)

. وكأنَّه أرادَ حَديثَ الزُّهرِىِّ عن سالِمٍ عن أبيه.

(1)

في ص 5، م:"فحدثته".

(2)

أخرجه أحمد (5491)، والنسائي في الكبرى (4982)، وابن ماجه (2212) من طريق شعبة به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1797).

(3)

يأتى بعد الحديث التالى.

(4)

أخرجه الترمذى في العلل (325) من طريق سعيد به. وأحمد (4852)، والنسائي في الكبرى (4993) من طريق عكرمة به، وعند أحمد بذكر النخل فحسب.

(5)

أخرجه الترمذى في العلل (326)، والنسائي في الكبرى (4994) من طريق هشام به.

ص: 204

وروِيَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

10870 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ الصوفىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن أبى وهبٍ عُبَيدِ

(1)

اللهِ بنِ عُبَيدٍ الكَلاعِىِّ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ أنَّه حَدَّثَ عن ابنِ عُمَرَ، وعن عَطاءٍ عن جابِرٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (ح). قال: وأخبرَنا أبو أحمدَ قال: وأخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا الوَليدُ، عن أبى مُعَيدٍ حَفصِ ابنِ غَيلانَ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعَطاءٍ عن جابِرٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فله مالُه وعَلَيه دَينُه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا فباعَ بَعدَ ما يُؤَبِّرُه فلَه ثَمَرَتُه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"

(2)

.

10871 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، حدثنا النُّعمانُ بنُ ثابِتٍ أبو حَنيفَةَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا أو عبدًا له مالٌ، فالثَّمَرَةُ والمالُ لِلبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المشتَرِى"

(3)

. وكَذَلِكَ رَواه حَمّادُ بنُ شُعَيبٍ عن أبى الزُّبَيرِ.

(1)

في ص 5، م:"عبد". وينظر تهذيب الكمال 19/ 111.

(2)

الكامل لابن عدى 3/ 1117. وعنده: عبد الله بن عبيد الله مكان: عبيد الله بن عبيد. وأخرجه أحمد (14325) عن الحكم بن موسى به. والنسائي في الكبرى (4983)، وابن حبان (4924) من طريق الوليد به. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 107: وفيه سليمان بن موسى الدمشقى، وهو ثقة وفيه كلام.

(3)

أخرجه أبو يوسف في الآثار (829)، وأبو نعيم في مسند أبى حنيفة 1/ 31، 32، والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 468 من طريق أبى حنيفة به.

ص: 205

10872 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ قال: حَدَّثَنِى مَن سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المشتَرِى"

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ وغَيرُه عن سُفيانَ

(2)

. وهو مُرسَلٌ حَسَنٌ، وروِى عن علىٍّ وعُبادَةَ بنِ الصّامِتِ بإِسنادَينِ مُرسَلَينِ مَرفوعًا:

10873 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن عَليًّا قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، قَضَى به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ

(3)

.

10874 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا موسَى بنُ عُقبَةَ بنِ أبى عَيّاشٍ الأسَدِىُّ قال:

(1)

أخرجه أحمد (14214) من طريق سفيان به.

(2)

أخرجه أبو داود (3435) من طريق يحيى القطان به.

(3)

أخرجه إسحاق -كما في المطالب العالية (1555) - من طريق جعفر بن محمد به.

ص: 206

حَدَّثَنِى إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن ثَمَرَ النَّخلِ لمن أبَّرَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأنَّ مالَ المَملوكِ لمن باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ

(1)

.

10875 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أحمدَ الصَّفّارُ وغَيرُهُم قالوا: أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ أبى المُساوِرِ، حدثنا عِمرانُ بنُ عُمَيرٍ، عن أبيه وكانَ مَملوكًا لِعَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: قال له عبدُ اللهِ: ما مالُكَ يا عُمَيرُ؟ فإِنِّى أُريدُ أن أعتِقَكَ، إنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"مَن أعتَقَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى أعتَقَ"

(2)

.

ورُوِّينا عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أن ابنَ مَسعودٍ قال ذَلِكَ لِعُمَيرٍ

(3)

، وهو وإِن كان مُرسَلًا ففيه قوَّةٌ لِرِوايَةِ عبدِ الأعلَى. ورَواه الثَّورِىُّ عن أبى خالِدٍ عن عِمرانَ بنِ عُمَيرٍ عن أبيه أن ابنَ مَسعودٍ أعتَقَ أباه عُمَيرًا ثُمَّ قال: أما إنَّ

(1)

أخرجه ابن ماجه (2213) من طريق فضيل بن سليمان به. وفى مصباح الزجاجة (778): هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامت. قاله البخارى والترمذى وابن حبان وابن عدى.

(2)

حديث محمد بن عبد الله الأنصارى (67). وأخرجه ابن عدى في الكامل 5/ 1954 من طريق عبد الأعلى به. وابن ماجه (2530) من طريق عمير به. وقال الذهبى 4/ 2092: عبد الأعلى متروك.

(3)

ذكره البخارى في التاريخ الكبير 1/ 379 عن إسحاق بن إبراهيم عن عمة يونس بن عمران عن القاسم به. وقال البخارى: لا يتابع في رفعه.

ص: 207

مالَكَ لِى. ثُمَّ تَرَكَه

(1)

.

10876 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حَدَّثَنِى ابنُ أبى ذِئبٍ، عن المَقبُرِىِّ، عن أبى هريرةَ أنَّه سَمِعَه يقولُ: لَولا أمرانِ لأحبَبتُ أن أكونَ عبدًا مَملوكًا، وذَلِكَ أن المَملوكَ لا يَستَطيعُ أن يَصنَعَ شَيئًا في مالِه، وذَلِكَ أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"ما خَلَقَ اللهُ عبدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ عَلَيه وحَقَّ سَيدِه إلَّا وَفَّاه اللهُ أجرَه مَرَّتَينِ"

(2)

.

10877 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يقولُ: العَبدُ ومالُه لِسَيِّدِه، فلَيسَ على سَيِّدِه جُناحٌ فيما أصابَ مِن مالِهِ

(3)

.

10878 -

وبِهَذا الإسنادِ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلَّا بإِذنِ سَيِّدِه، إلَّا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِى

(4)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (14618) عن الثورى به. وأبو يوسف في الآثار (773)، وابن أبى شيبة (21816)، والطبرانى (9157) من طريق عمران بن عمير به.

(2)

أخرجه أحمد (9789) من طريق ابن أبى ذئب به. وقال الذهبى 4/ 2093: سنده قوى.

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (22133) من طريق نافع به.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (7015)، وسحنون في المدونة 2/ 249 من طريق نافع به.

ص: 208

10879 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الشيخِ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا حَنظَلَةُ، أنَّه سَمِعَ طاوُسًا يُخبِرُ عن ابنِ عباسٍ أن المَملوكَ لا يَملِكُ مِن دَمِه ولا مالِه شَيئًا.

10880 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا عباس الدّورِىُّ، حدثنا قَيسُ بنُ حَفصٍ الدارمىُّ، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ، حدثنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن سَلامَةَ العِجلِىِّ، عن سَلمانَ الفارِسِىِّ قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بجَفنَةٍ مِن خُبزٍ ولَحمٍ فقالَ: "ما هذا يا سَلمانُ؟ ". قُلتُ: صَدَقَةٌ. فلَم يأكُلْ، وقالَ لأصحابِه:"كُلوا". ثُمَّ أتَيتُه بجَفنَةٍ مِن خُبزٍ ولَحمٍ فقالَ: "ما هذا يا سَلمانُ؟ ". قُلتُ: هَديَّةٌ. فأكَلَ وقالَ: "إنّا نأكُلُ الهَديَّةَ ولا نأكُلُ الصَّدَقَةَ". قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ ما تَقولُ في النَّصارَى؟ قال: "يا سَلمانُ لا خَيرَ في النَّصارَى ولا فيمَن يُحِبُّهُم -ثَلاثَ مَرّاتٍ- إلَّا مَن كان على مِثلِ دينِ صاحِبِكَ". قال: فعَلِمتُ أن صاحِبِى كان على دينِ عيسَى. يَعنِى الرّاهِبَ الَّذِى كان مَعَه سَلمانُ

(1)

.

قال الشيخُ: وفِى حَديثِ بُرَيدَةَ زيادَةٌ تَدُلُّ على كَونِ سَلمانَ عبدًا حينَ أهدَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

أخرجه الطبرانى (6110)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 9/ 198 - 201 من طريق قيس بن حفص به. قال الهيثمى في المجمع 9/ 343: ورجاله رجال الصحيح غير سلامة العجلى وقد وثقه ابن حبان.

(2)

سيأتى في (21651).

ص: 209