المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها

10570 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيع، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عَبَّادُ بن راشِدٍ قال: سَمِعتُ سعيدَ بنَ أبي خَيرَةَ يُحَدِّثُ داودَ بنَ أبي هِندٍ، حدثنا الحَسَنُ بن أبي الحَسَنِ مُنذُ أربَعينَ سنةً أو نَحوَ ذَلِكَ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"يأتِي على النّاسِ زَمانٌ يأكُلونَ فيه الرِّبا، فيأكُلُ ناسٌ - أوِ: النّاسُ كُلُّهُم - فمَن لَم يأكُلْ مِنهُم نالَه مِن غُبارِه"

(1)

.

10571 -

وأخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا وهبُ

(2)

بن بَقيَّةَ، أخبرَنا خالِدٌ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن سعيدِ بنِ أبي خَيرَةَ، عن الحَسَن، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيأتيَنَّ على النّاسِ زَمانٌ

(3)

لا يَبقَى أحَدٌ إلَّا أكَلَ الرَّبا، فإِن لَم يأكُلْه أصابَه مِن بُخارِه"

(4)

.

‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

10572 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضِي وغَيرُهُم قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ

(1)

أخرجه أحمد (10410)، وأبو داود (3331) من طريق هشيم به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (724).

(2)

في ص 5: "وهيب". وينظر تهذيب الكمال 31/ 115.

(3)

في حاشية الأصل: زمن.

(4)

أبو داود (3331). وأخرجه النسائي (4467)، وابن ماجه (2278) من طريق داود به. وقال الذهبي =

ص: 46

الصَّفَّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ يَعنِي القَعنَبِيَّ، وأبو مُصعَبٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ أنَّه أخبَرَه أنَّه التَمَسَ صَرفًا بمائَةِ

(1)

دينارٍ. قال: فدَعانِي طَلحَةُ بن عُبَيدِ اللَّهِ رضي الله عنه فتَراوَضْنا حَتَّى اصطَرَفَ مِنِّي وأخَذَ الذَّهَبَ يُقَلَّبُها في يَدِه، ثُمَّ قال: حَتَّى يأتِيَ خازِنِي مِنَ الغابَةِ. وعُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه يَسمَعُ، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: واللَّهِ لا تُفارِقُه حَتَّى تأخُذَ مِنه. ثُمَّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ

(2)

والوَرِقُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ

(3)

، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ"

(4)

. لَفظُ حَديثِهِم سَواءٌ، إلَّا أن في حَديثِ الشّافِعِيِّ: حَتَّى يأتِيَ خازِنِي - أو: حَتَّى تأتِيَ جاريَتِي - مِنَ الغابَةِ. قال الشّافِعِيُّ: قَرأتُه على مالكٍ صحيحًا لا شَكَّ

(5)

فيه، ثُمَّ طالَ عليّ الزَّمانُ ولَم أحفَظْ حِفظًا، فشَكَكتُ في جاريَتِي أو خازِنِي، وغَيرِي يقولُ عنه: خازِنِي

(6)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، وقالَ: حَتَّى يأتِيَ خازِنِي. وأخرَجَه مسلمٌ والبُخارِيُّ مِن حَديثِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ وغَيرِه عن الزُّهرِيِّ

(7)

.

=4/ 2042: كلاهما لم يصحا للانقطاع. أي هذا الحديث والذي قبله.

(1)

في ص 5: "ثمانية".

(2)

بعده في م: "بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ".

(3)

هاء وهاء؛ بالمد والقصر: صوت بمعنى خذ وهات. ينظر فيض القدير 3/ 763، 764.

(4)

الشافعي 3/ 29، ومالك في الموطأ برواية أبي مصعب (2549)، ومن طريقه ابن حبان (5013)، ومالك 2/ 636 - ومن طريقه أحمد (314). وأخرجه أبو داود (3348) عن القعنبي به.

(5)

في م: "أشك".

(6)

الأم 3/ 29.

(7)

مسلم (1586)، والبخاري (2134، 2170، 2174).

ص: 47

10573 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وغَيرُهُم قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّه، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أنبأنا إسماعيلُ بن قُتَبيَةَ، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليٍّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبد اللَّهِ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيّ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا

(1)

بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا غائبًا مِنها بناجِزٍ

(2)

". وفِي رِوايَةِ أبي نَصرٍ: "ولا تَبيعوا مِنها غائبًا بناجِزٍ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

قال الشافِعِيُّ: وقَد ذَكَرَ عُبادَةُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَ مَعناهُما وأوضَحَ. ثُمَّ ذَكَرَ ما:

(1)

لا تشفوا: بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، أي لا تفضلوا. صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 10.

(2)

المراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجل. صحيح سلم بشرح النووي 11/ 10.

(3)

المصنف في الصغرى (1853)، وفي المعرفة (3331)، والشافعي 3/ 29، و مالك 2/ 632 - ومن طريقه النسائي (4584)، وابن حبان (5016) وأحمد (11700)، والترمذي (1241) من طريق نافع به.

(4)

البخاري (2177)، ومسلم (1584/ 75).

ص: 48

10574 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيُّوبَ بنِ أبي تَميمَةَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن مُسلِمِ بنِ يَسارٍ ورَجُلٍ آخَرَ، عن عُبادَةَ بنِ الصّامِت، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِق، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعير، ولا التَّمرَ بالتَّمر، ولا المِلحَ بالمِلح، إلَّا سواءً بسَواءٍ، عَينًا بعَينٍ، يَدًا بيَدٍ، ولَكِن بيعوا الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهَب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، والتَّمرَ بالمِلح، والمِلحَ بالتَّمر، يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم". ونَقَصَ أحَدُهُما المِلحَ أوِ التَّمرَ، وزادَ أحَدُهُما:"مَن زادَ أوِ ازدادَ فقَد أربَى"

(1)

. الرَّجُلُ الآخَرُ يُقالُ: هو عبدُ اللَّهِ بن عُبَيدٍ.

10575 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِيُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، حدثنا يَزيدُ بن زُرَيعٍ، حدثنا سَلَمَةُ بن عَلقَمَةَ، حدثنا محمدُ بن سيرينَ، أن مُسلِمَ بنَ يَسارٍ وعَبدَ اللَّهِ بنَ عُبَيدٍ حَدَّثاه قالا: جَمَعَ المَنزِلُ بَينَ عُبادَةَ ومُعاويَةَ، إمَّا في بِيعَةٍ أو كَنيسَةٍ. قال: وذَكَرَ الحديثَ في الصَّرفِ

(2)

بطولِه

(3)

. وهَذا الحَديثُ لَم يَسمَعْه مُسلِمُ بن يَسارٍ مِن عُبادَةَ بنِ الصَّامِت، إنَّما سَمِعَه

(1)

المصنف في المعرفة (3332)، والشافعي 3/ 14، 15.

(2)

الصرف: دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه. فتح الباري 4/ 382.

(3)

أخرجه النسائي (4574)، وابن ماجه (2254) من طريق يزيد بن زريع به. وأخرجه أحمد (22729) من طريق سلمة به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4251).

ص: 49

مِن أبي الأشعَثِ الصَّنعانِيِّ عن عُبادَةَ.

10576 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِي، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ

(1)

، أخبرَنا سعيدُ بن أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن مُسلِمِ بنِ يَسارٍ، عن أبي الأشعَث، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ أنَّه قامَ فقالَ: يا أيُّها النّاسُ إنَّكُم قَد أحدَثتُم بُيوعًا ما أدرِي ما هِيَ، وإِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهَب، تِبرَه وعَينَه، وزنًا بوَزنٍ يَدًا بيَدٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ وزنا بوزن، [يَدًا بيَدٍ تِبرُها وعَينُها، ولا بأسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ والفِضَّةُ أكثَرُهُما]

(2)

يَدًا بيَدٍ، ولا يَصلُحُ نَساءً، والبُرُّ بالبُرِّ [مُدْىٌ بمُدْىٍ]

(3)

يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ [مُدْىٌ بمُدْىٍ]

(3)

يَدًا بيَدٍ، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبُرِّ والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، ولا يَصلُحُ نَسيئَةً، والتَّمرُ بالتَّمرِ. حَتَّى عَدَّ المِلحَ بالمِلحِ مِثلًا بمِثلٍ يَدًا بيَدٍ، مَن زادَ أوِ ازدادَ فقَد أربِى. قال قَتادَةُ: وكانَ عُبادَةُ بَدريًّا عَقَبيًّا أحَدَ نُقَباءِ الأنصار، وكانَ بايَعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ألَّا يَخافَ في اللَّهِ لَومَةَ لائمٍ

(4)

. كَذا رَواه ابنُ أبي عَروبَةَ.

ورَواه هَمّامُ بن يَحيَى وهو مِنَ الثَّقاتِ عن قَتادَةَ، عن أبي الخَليل، عن

(1)

بعده في الأصل: "أنبا أنبا يزيد بن هارون".

(2)

في ص 5، م:"وزنا بوزن".

(3)

في ص 5، م:"مدًّا بمد". والمُدْى: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكركا، والمكرك صاع ونصف، وقيل: أكثر من ذلك. النهاية 4/ 310.

(4)

أخرجه النسائي (4577) من طريق سعيد به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4254).

ص: 50

مُسلِمٍ مَوصولًا مَرفوعًا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

10577 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ بنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا هِشامُ بن علي بنِ

(1)

رَجاءٍ، حدثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبي الخَليل، عن مُسلِمٍ المَكَّيَّ، عن أبي الأشعَثِ الصَّنعانِيِّ أنَّه شَهِدَ خُطبَةَ عُبادَةَ فسَمِعتُه يُحَدِّثُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبرُه وعَينُه، وزنًا بوَزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّة، تِبرُها وعَينُها، وزنًا بوَزنٍ، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمرُ بالتَّمر، والمِلحُ بالمِلح، مَن زادَ أوِ ازدادَ فقَد أربَى، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ والشَّعيرُ أكثَرُهُما"

(2)

. هذا هو الصَّحيحُ.

والحَديثُ الثّابِتُ صَحيحٌ عن أبي قِلابَةَ عن أبي الأشعَثِ عن عُبادَةَ مَرفوعًا:

10578 -

أخبَرَناه أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا محمدُ بن أبي بكرٍ وعُبَيدُ اللَّهِ بن عُمَرَ القَواريرِيُّ قالا: حدثنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ قال: كُنتُ بالشَّامِ في حَلْقَهٍ فيها مُسلِمُ بن يَسارٍ فجاءَ أبو الأشعَثِ. قال: قالوا: أبو الأشعَث، أبو الأشعَثِ. فجَلَسَ، فقُلتُ له: حَدِّثْ أخانا حَديثَ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ. قال: نَعَم، غَزَونا غَزاةً وعَلَى النّاسِ مُعاويَةُ، فغَنِمنا غَنائمَ كَثيرَةً،

(1)

في حاشية الأصل: "صوابه: نا ابن رجاء. وهو عبد الله. هكذا في الحاشية من خط الحافظ أبي القاسم ابن عساكر". اهـ. وينظر تهذيب الكمال 14/ 495 ترجمة عبد الله بن رجاء البصرى.

(2)

أخرجه النسائي (4578) من طريق همام به. وسيأتي في (10639).

ص: 51

وكانَ فيما غَنِمنا آنيَةٌ مِن فِضَّةٍ فأمَرَ مُعاويَةُ رَجُلًا أن يَبيعَها في أَعطِياتِ النّاس، فسارَعَ الناسُ في ذَلِكَ، فبَلَغَ عُبادَةَ بنَ الصَّامِتِ فقامَ فقالَ: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنهَى عن بَيعِ الذَّهَبِ بالذَّهَب، والفِضَّةِ بالفِضَّة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعير، والتَّمرِ بالتَّمر، والمِلحِ بالمِلح، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، عَينًا بعَينٍ، فمَن زادَ أوِ ازدادَ فقَد أربَى. فرَدَّ النّاسُ ما أخَذوا، فبَلَغَ ذَلِكَ مُعاويَةَ فقامَ خَطيبًا فقالَ: ألا ما بالُ رِجالٍ يَتَحَدَّثونَ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحاديثَ قَد كُنّا نَشهَدُه ونَصحَبُه ولَم نَسمَعْها مِنه؟! فقامَ عُبادَةُ فأعادَ القِصَّةَ ثُمَّ قال: لَنُحَدِّثَنَّ بما سَمِعْنا مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإِن كَرِهَ مُعاويَةُ - أو قال: وإِن رَغِمَ مُعاويَةُ - ما أُبالِي ألَّا أصحَبَه في جُندِه لَيلَةً سَوداءَ. قال حَمَّادٌ: هذا أو نَحوَه

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ القَواريرِيِّ

(2)

.

10579 -

وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ؛ قال إسحاقُ: أخبرَنا، وقالَ ابنُ بَشَّارٍ: حدثنا عبدُ الوَهَّابِ بن عبد المَجيد، حدثنا أيُّوبُ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي الأشعَثِ قال: كُنَّا في غَزاةٍ عَلَينا مُعاويَةُ فأصَبْنا ذَهَبًا وفِضَّةً، فأمَرَ مُعاويَةُ رَجُلًا أن يَبيعَها

(3)

النَّاسَ في أَعطياتِهِم، فتَسارَعَ النَّاسُ فيها، فقامَ عُبادَةُ بن الصَّامِتِ فنَهاهُم فرَدُّوها، فأتَى الرَّجُلُ

(1)

أخرجه الشاشى (1243)، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 578 من طريق القواريرى به. وأبو عوانة (5393)، وإسحاق القاضي في جزء أحاديث أيوب (28) من طريق حماد به، وسيأتي في (10602).

(2)

مسلم (1587/ 80).

(3)

بعده في ص 5، م:"في".

ص: 52

مُعاويَةَ فشَكا إلَيه، فقامَ مُعاويَةُ خَطيبًا فقالَ: ما بالُ رِجالٍ يَتَحَدَّثونَ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحاديثَ يَكذِبونَ فيها عَلَيه لَم نَسمَعْها مِنه؟! فقامَ عُبادَةُ بن الصَّامِتِ فقالَ: واللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإِن كَرِهَ مُعاويَةُ، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَب، ولا الفِضَّةَ بالفِضَّة، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعير، ولا المِلحَ بالمِلح، ولا التَّمرَ بالتَّمر، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، عَينًا بعَينٍ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاق بنِ إبراهيمَ

(2)

.

10580 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدِ بنِ أحمدَ المِصرِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن أبي مَريَمَ، حدثنا الفِريابِيُّ، حدثنا سفيانُ الثَّورِيُّ، عن خالِدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي الأشعَث، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وزنًا بوَزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزنًا بوَزنٍ، والمِلحُ بالمِلحِ مِثلًا بمِثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثل، والبُرُّ بالبُرُّ مِثلًا بمِثلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثلٍ، فمَن زادَ أوِ استَزادَ فقَد أربَى، فبيعوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ يَدًا بَيدٍ كَيفَ شِئتُم، والتَّمرَ بالملحِ يَدًا بَيدٍ، والشَّعيرَ بالبُرِّ يَدًا بَيدٍ كَيفَ شِئتُم"

(3)

.

10581 -

ورَواه وكيعٌ عن سُفيانَ إلَّا أنَّه قال: "الذَّهَبُ بالذَّهَب، والفِضَّةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرُّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمرُ بالتّمر، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ،

(1)

أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (230)، وابن أبي شيبة (22805)، وأبو عوانة (5395) من طريق عبد الوهاب به.

(2)

مسلم (1587/ 80).

(3)

أخرجه الترمذي (1240) من طريق الثوري به.

ص: 53

سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإِذا اختَلَفَتْ

(1)

هذه الأصنافُ فبيعوا كَيفَ شِئتُم إذا كان يَدًا بيَدٍ". أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، أخبرَنا أبو داودَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، أخبرَنا وكيعٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَ الحديثَ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ وإِسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(3)

.

10582 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِيُّ، حدثنا العباسُ الدُّورِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بن موسَى، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن حَكيمِ بنِ جابِرٍ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الذَّهَبُ الكِفَّةُ بالكِفَّة، والفِضَّةُ الكِفَّةُ بالكِفَّةِ". حَتَّى خَصَّ أن قال: "المِلحُ، بالمِلحِ". فقالَ مُعاويَةُ: إنَّ هذا لا يقولُ شَيئًا. فقالَ عُبادَةُ: أشهَدُ

(4)

أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ ذَلِكَ

(5)

.

(1)

في م، وحاشية الأصل:"اختلف".

(2)

أبو داود (3350). وأخرجه أحمد (22727)، وابن حبان (5018) من طريق وكيع به. والترمذي (1240) من طريق الثوري به. وسيأتي في (10602).

(3)

مسلم (1587/ 81).

(4)

في ص 5: "اشهدوا".

(5)

أخرجه أحمد (22724)، والنسائي (4580) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4257).

ص: 54