الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى شَيبَةَ
(1)
.
قال الشيخُ رحمه الله: قَرأتُ في كِتابِ أبى لسُلَيمانَ رحمه الله في تَفسيرِ هذا الحَديثِ: يُشبِة أن يَكونَ ذَلِكَ حُكومَةً في شَئٍ بعَينِه، كأنَه أسلَفَ دينارًا في قَفيزِ بُرٍّ إلَى شَهرٍ، فلَمّا حَلَّ الأجَلُ وطالَبَه بالبُرِّ قال له: بعنِى القَفيزَ الَّذِى لَكَ علىَّ بقَفيزَينِ إلَى شَهرَينِ. فهَذا بَيعٌ ثانٍ قَد دَخَلَ على البَيعِ الأوَّلِ فصارَ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، فيُرَدّانِ إلَى أوكَسِهِما وهو الأصل، فإِنْ تَبايَعا البَيعَ الثّانِي قَبلَ أدنْ يَتَناقَضا البَيعَ الأوَّلَ كانا مُربيَينِ
(2)
.
10984 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى داودُ بنُ قَيسٍ وغَيرُه مِن أهلِ العِلمِ، أنَّ عمرَو بنَ شُعَيبٍ أخبَرَهُم، عن أبيه، عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعٍ وسَلَفٍ، وعن بَيعَتَينِ في صَفقَةٍ واحِدَةٍ، وعن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حَرامُ شِفٌّ
(3)
ما لَم يُضمَنْ"
(4)
.
بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ
10985 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسْحَاقَ في آخَرينَ قالوا: حَدَّثَنَا
(1)
أبو داود (3461). وحسَّنه الألباني في صحيح أبى داود (2955).
(2)
معالم السنن 3/ 122، 123.
(3)
الشف: الربح والزيادة. النهاية 2/ 486.
(4)
تقدم في (10517، 10784، 10931) دون آخره.
أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وعَلِيُّ بنُ عبدِ العَزيزِ والحَديثُ لِإسماعيلَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ يَعنِى ابنَ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنا يَحيَى ابنُ مَنصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النَّجْشِ
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ ابنِ مَسلَمَةَ. ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(2)
.
10986 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَناجَشُوا"
(3)
.
10987 -
قال: وأخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ ومالكٌ، عن
(1)
المصنّف في الصغرى (1945)، وفى المعرفة (3520)، والشافعى في اختلاف الحديث ص 154، ومالك 2/ 684، ومن طريقه أحمد (6451)، والنسائي (4517)، وابن ماجة (2173)، وابن حبان (4968). وأخرجه أبو داود (3436) عن القعنبى به.
(2)
البخاري (2142)، ومسلم (13/ 1516).
(3)
المصنّف في المعرفة (3521)، والشافعى في اختلاف الحديث ص 154. وأخرجه أبو داود (3438)، والترمذى (1304)، وابن ماجة (2174) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتى مطولًا في (10993، 11003).
أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(1)
.
10988 -
وأخبرَنا الشّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ
(2)
، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(3)
.
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: والنَّجْشُ أنْ يَحضُرَ الرَّجُلُ السِّلعَةَ تُباعُ فيُعطِى بها الشَّئَ وهو لا يُريدُ شِراءَها؛ ليَقتَدِى به السُّوّامُ، فيُعطُونَ بها أكثَرَ ممَّا كانوا يُعطُونَ لَو لَم يَسمَعوا سَومَه، فمَن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنَّجشِ إنْ كان عالمًا بنَهي رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
. قال: والبَيعُ جائزٌ لا يُفسِدُه مَعصيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيه. قال: وقَد بيعَ فيمَن يَزيدُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجازَ البَيعُ، وقَد يَجوزُ أنْ يَكونَ زادَ مَن لا يُريدُ الشِّراءَ
(5)
.
10989 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ ابنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضي، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو مَنصورٍ الفَقيهُ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ علىِّ بنِ حَمدانَ، وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الصَّفّارُ قالوا: أخبرَنا
(1)
المصنّف في المعرفة (3522)، والشافعى في اختلاف الحديث ص 154، ومالك 2/ 683. وسيأتى مطولًا من طريقه (11004).
(2)
بعده في ص 5، م:"ومالك عن أبى الزناد". وهو انتقال نظر مما سبق.
(3)
السنن المأثورة (257).
(4)
في حاشية الأصل: "بخطه: عنه".
(5)
المصنّف في المعرفة عقب (3523)، والشافعى في اختلاف الحديث ص 154، 155.
أبو عمرو ابنُ نُجَيدٍ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِيُّ، حَدَّثَنَا أخضَرُ بنُ عَجلانَ، حَدَّثَنِي أبو بكرٍ الحَنَفِىُّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نادَى على حِلسٍ
(1)
وقَدَح فيمَن يَزيدُ، فأعطاه رَجُلٌ دِرهَمًا وأعطاه آخَرُ دِرهَمَينِ فباعَه
(2)
.
10990 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرُو
(3)
بنُ مالكٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن زَيدِ ابنِ أسلمَ قال: سَمِعتُ رَجُلًا يُقالُ له: شَهرٌ. كان تاجِرًا، وهو يَسألُ عبدَ اللَّهِ ابنَ عُمَرَ عن بَيعِ المُزايَدَةِ، فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه حَتَّى يَذَرَ إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ
(4)
.
وكَذَلِكَ رَواه ابنُ لَهيعَةَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ
(5)
. ورَواه يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى عن ابنِ وهبٍ وقالَ في الحَديثِ: وهو يَسألُ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ. فأرسَلَه.
(1)
الحلس: هو الكساء الذى يلى ظهر البعير تحت القتب. النهاية 1/ 423.
(2)
حديث محمد بن عبد الله الأنصارى (79). وأخرجه الطبرانى في الأوسط (2640) عن أبى مسلم به. وسيأتى مطولًا في (13342).
(3)
كذا في النسخ. وفى مصادر التخريج: "عمر". وينظر تهذيب الكمال 21/ 492.
(4)
أخرجه ابن الجارود (575)، والدارقطنى 3/ 11 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به.
(5)
أخرجه أحمد (5398) من طريق ابن لهيعة به. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 84: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.