الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورُوِّينا عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ أنَّه قال: أدرَكتُ النَّاسَ لا يَرَونَ بأسًا ببَيعِ المَغانِمِ فيمَنْ يَزيدُ
(1)
.
بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ
10991 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَمْصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبِعْ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ". وفِى رِوايَةِ أبى زَكَرِيَّا: "لا يَبيعَ"
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخاريُّ عن ابنِ أبى أوَيسٍ عن مالكٍ
(3)
.
10992 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ وأبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
ينظر مصنف ابن أبى شيبة (20457)، وشرح معانى الآثار للطحاوى 3/ 7.
(2)
المصنّف في المعرفة (3524)، والشافعي في مسنده (492)، وعنه أحمد (5862). ومالك 2/ 683، ومن طريقه أبو داود (3436)، والنسائي (4515)، وابن ماجة (2171)، وابن حبان (4965).
(3)
مسلم (1412/ 7)، والبخارى (2139).
قال: "لا يَبيعَنَّ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَةِ أخيه إلَّا بإذنِه"
(1)
. أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ عليِّ بنِ مُسهِرٍ ويَحيَى القَطّانِ عن عُبَيدِ اللهِ
(2)
.
10993 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ
(3)
ما في إنائِها"
(4)
.
10994 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا أبو يَعلَي، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ محمدٍ النّاقِدُ، حَدَّثَنَا سفيانُ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه إلَّا أنَّه قال: يَبلُغُ به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وزادَ: "ولا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ
(1)
أخرجه أحمد (6276) عن محمد بن عبيد به. وأبو داود (2081)، والنسائي (4516)، وابن حبان (4966) من طريق عبيد الله به. والترمذى (1292) من طريق نافع به.
(2)
مسلم (50/ 1412، 000).
(3)
في ص 5، م:"لتكفئ". وتكتفئ: هو تفتعل من كفأت القِدْر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفاته. إذا كببته وإذا أملته. وهذا تمثيل لإمالة الضَّرَّة حق صاحتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية 4/ 182. وينظر غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 36.
(4)
أخرجه أحمد (7248)، والنسائي (3239) من طريق سفيان به، وتقدم في (10986) من طريق سفيان مختصرًا.
أَخِيه"
(1)
. ورَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدنِيِّ، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن سُفيانَ
(2)
، ورَواه أيضًا عن عمرٍو
(3)
النّاقِدِ بزيادَتِهِ
(4)
.
10995 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ وسُفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بَعضٍ"
(5)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ
(6)
.
وقَد حَمَلَه الشّافِعِيُّ رحمه الله على مَنِ اشتَرَى مِن رَجُلٍ سِلعَةً فلَم يَتَفَرَّقَا حَتَّى أتاه آخَرُ، فعَرَضَ عَلَيه مِثلَ سِلعَتِه أو خَيرًا مِنها بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَفسَخُ بَيعَ صاحِبِه؛ فإِنَّ له الخيارَ قَبلَ التَّفَرُّقِ، فيَكونُ هذا فسادًا وقَد عَصَى اللهَ إذا كان بالحَديثِ عالِمًا، والبَيعُ فيه لازِمٌ
(7)
.
(1)
أبو يعلى (58871).
(2)
البخاري (2140)، ومسلم (1413/ 51).
(3)
بعده في م: "بن محمد".
(4)
مسلم (51/ 1413).
(5)
المصنّف في المعرفة (3526)، والشافعي في المسند (493)، وعنه أحمد (8937) دون ذكر سفيان، ومالك 2/ 683، ومن طريقه أحمد (10004)، وأبو داود (3443)، والنسائي (4508) بأطول منه. وسيأتى مطولًا في (11004).
(6)
البخاري (2150)، ومسلم (1515/ 11).
(7)
ينظر اختلاف الحديث ص 156.