المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المشترى يفلس بالثمن - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب المشترى يفلس بالثمن

‌كتابُ التفليسِ

‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

11350 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكُ ابنُ أنَسٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ الرَّجُل مالَه بعَينِه فهوَ أحَقُّ به"

(1)

.

11351 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا زُهَيرٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ أخبَرَه أنَّ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ -أو: إنسانٍ- قَد أفلَسَ فهوَ أحَقُّ به مِن غَيرِه"

(2)

.

11352 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزّازُ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ

(1)

المصنف في المعرفة (3628)، والشافعى 3/ 199، ومالك 2/ 678، ومن طريقه أبو داود (3519)، وابن حبان (5036).

(2)

أخرجه أبو داود (3519) من طريق زهير به.

ص: 461

سعيدٍ، أخبرَنِى أبو بكرِ بنُ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ. فذَكَرَه بمِثلِه سَواءً، إلَّا أنَّه قال:"عِندَ رَجُلٍ". لَم يَشُكَّ

(1)

.

رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونُسَ

(2)

، وأخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ هُشَيمٍ واللَّيثِ بنِ سَعدٍ وحَمّادِ بنِ زَيدٍ وسُفيانَ بنِ عُيَينَةَ وعَبدِ الوَهّابِ الثَّقَفِىِّ ويَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ وحَفصِ بنِ غِياثٍ، كُلُّهُم عن يَحيَى بنِ سعيدٍ الأنصارِىِّ

(3)

.

11353 -

وفِى رِوايَتِه عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ في هذا الحديثِ: "أيُّما امرِئٍ أفلَسَ ثُمَّ وجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَه بعَينِها فهو أولَى بها مِن غَيرِه".

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ إدريسَ الأنصارِىُّ بهَراةَ وعَبدُ الوَهّابِ بنُ يَحيَى أبو سَهلٍ قالا: حدثنا محمدُ بنُ رُمحٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ. [فذَكَرَه قال: عن عن

(5)

.

11354 -

وقَد رَواه سفيانُ الثَّورِىُّ صَريحًا عن يَحيَى بنِ سعيدٍ]

(4)

في

(1)

المصنف في الصغرى (2030). وأخرجه أحمد (7507) عن يزيد بن هارون به.

(2)

البخارى (2402)، ومسلم (1559/ 22).

(3)

مسلم (1559/ عقب 22).

(4)

ليس في: س، ص 5، ص 6. والمثبت من حاشة الأصل وكتب فوقه: بخط المؤلف. وقد أثبت في م بين قوسين.

(5)

أخرجه ابن ماجه (2358) عن محمد بن رمح به. والترمذى (1262)، والنسائى (4690) من طريق الليث به.

ص: 462

مُبتاعِ السِّلعَةِ:

أخبرَناه أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أبى مَريَمَ، حدئنا الفِريابِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ابتاعَ الرَّجُلُ سِلعتَه

(1)

، ثُمَّ أفلَسَ وهِىَ عِندَه بعَينِها فهو أحَقُّ بها مِنَ الغُرَماءِ"

(2)

.

قال الشيخُ: وقَعَ في كِتابِى: عن يَحيَى بنِ سعيدٍ عن محمدِ بنِ أبى بكرِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ. وهو غَلَطٌ.

11355 -

فقَد أخبرَنا ألو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ بَيانٍ المُقرِئُ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن أبى بكرِ ابنِ عمرٍو، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ. فذَكَرَه وقالَ:"مَنِ اشتَرَى سِلعَةً ثُمَّ أفلَسَ فصاحِبُها أحَقُّ بها"

(3)

. وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عمرٍو الغَزِّىُّ عن الفِريابِىِّ عن سُفيانَ عن يَحيَى

(4)

.

وكَذَلِكَ رَواه زَيدُ بنُ أبى الزَّرقاءِ عن سُفيانَ عن يَحيَى

(5)

.

(1)

في س، ص 5، ص 6، م:"السلعة".

(2)

المصنف في المعرفة (3631). وأخرجه ابن حبان (5037) من طريق محمد بن يوسف الفريابى به.

(3)

ينظر التخريج السابق.

(4)

أخرجه الدارقطنى 3/ 29 من طريق عبد الله بن محمد بن عمرو به.

(5)

أخرجه الدارقطنى 3/ 29، والباغندى في مسند عمر (48) من طريق زيد بن أبى الزرقاء به.

ص: 463

11356 -

ورَواه يَزيدُ بنُ الهادِ عن أبى بكرِ ابنِ حَزمٍ بإِسنادِه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رَجُلٍ أدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قَد أفلَسَ فهو أحَقُّ بها مِن غَيرِه". أخبرَناه أبو سَهلٍ محمدُ بنُ نَصرُويَه الكُشمِيهَنِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ خَنْبٍ، حدثنا أبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا سعيدٌ يَعنِى ابنَ أبى مَريَم، أخبرَنا نافِعُ بنُ يَزيدَ، حَدَّثَنِى ابنُ الهادِ، حَدَّثَنِى أبو بكرِ ابنُ حَزمٍ. فذَكَرَه

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عن ابنِ الهادِ:

11357 -

أخبرَناه علىُّ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِىُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَزيدَ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا نافِعُ بنُ يَزيدَ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ الهادِ، حَدَّثَنِى أبو بكرِ ابنُ حَزمٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ الهادِ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ. فذَكَرَه، إلَّا أنَّه قال في حَديثِ اللَّيثِ: عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

ورَواه عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ أبى حُسَينٍ عن أبى بكرِ ابنِ حَزمٍ صَريحًا في البَيعِ:

(1)

أخرجه تمام في فوائده (699 - الروض) من طريق سعيد بن أبى مريم به. والباغندى في مسند عمر (49 - 51)، وأبو عوانة (5228) من طرق عن يزيد بن الهاد به.

(2)

ينظر التخريج السابق.

ص: 464

11358 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشّيرازِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ وعَبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا هِشامُ بنُ سُلَيمانَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى ابنُ أبى حُسَينٍ أنَ أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ أخبَرَه أنَّ عُمَرَ ابنَ عبدِ العَزيزِ أخبَرَه عن حَديثِ أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن حَديثِ أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُلِ الَّذِى يُعدِمُ؛ إذا وُجِدَ عِندَه المَتاعُ ولَم يُفَرِّقْه أنَّه لِصاحِبِه الَّذِى بايَعَه

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ

(2)

.

11359 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ رَجاءٍ الأديبُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ لنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو سلمةَ الخُزاعِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو نَصرٍ مَنصورُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدٍ

(3)

المُفَسِّرُ المُقرِئُ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا أبو سلمةَ الخُزاعِىُّ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن خُثَيمِ بنِ عِراكٍ، عن أبيه، عن أبى هُرَيرَة، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلَسَ الرَّجُلُ

(1)

أخرجه المصنف في المعرفة (3633) من طريق عبد الله بن محمد به. والنسائى (4691) من طريق ابن جريج به.

(2)

مسلم (1559/ 23).

(3)

بعده في الأصل، ز، ص 5، ص 6، م:"بن". والمثبت من حاشية الأصل، س. وينظر سير أعلام النبلاء 17/ 441.

ص: 465

فوَجَدَ الرَّجُلُ عِندَه سِلعَتَه فهو أحَقُّ بها"

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن حَجّاجِ ابنِ الشّاعِرِ عن أبى سلمةَ مَنصورِ بنِ سلمةَ الخُزاعِىِّ

(2)

.

11360 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ شُعَيبٍ الكَيسانِىُّ

(3)

، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ زيادٍ الرَّصاصِىُّ، حدثنا شُعبَةُ، حَدَّثَنِى قَتادَةُ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا شُعبَةُ، قال قَتادَةُ: أخبرَنِى، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَدَ الرَّجُلُ عَينَ مَتاعِه فهو أحَقُّ به"

(4)

. لَفظُ حَديثِ يَحيَى. أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ غُندَرٍ وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِىٍّ عن شُعبَةَ

(5)

.

11361 -

ورَواه هِشامٌ الدَّستُوائىُّ عن قَتادَةَ فقالَ في مَتنِه: "فأدرَكَ رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ".

أخبرَناه أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا أبو خَيثَمَةَ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ،

(1)

المصنف في المعرفة (3634).

(2)

مسلم (1559/ 25).

(3)

في ز: "الكتانى".

(4)

أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 164 عن سليمان بن شعيب به. وأحمد (9320) من طريق شعبة به.

(5)

مسلم (1559/ 24).

ص: 466