الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ
10665 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَنصورٍ القاضِيَ يقولُ: سَمِعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ إسحاقَ - يَعنِي ابنَ خُزَيمَةَ - وسُئلَ عن بَيعِ مَسلوخٍ بشاةٍ فقالَ: حدثنا أحمدُ بن حَفصٍ السُّلَمِيُّ قال: حَدَّثَنِي أبي قال: حَدَّثَنِي إبراهيمُ بن طَهمانَ، عن الحَجّاجِ بنِ الحَجّاج، عن قَتادَةَ، عن الحَسَن، عن سَمُرَةَ، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى أن تُباعَ الشّاةُ باللَّحمِ
(1)
.
هذا إسنادٌ صَحيحٌ؛ ومَن أثبَتَ سَماعَ الحَسَنِ البَصرِيِّ مِن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ عَدَّه مَوصولًا، ومَن لَم يُثبِتْه فهو مُرسَلٌ جَيِّد انضَمَّ إلَى مُرسَلِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ والقاسِمِ بنِ أبي بَزَّةَ وقَولِ أبي بكرٍ الصِّدّيقِ رضي الله عنه:
10666 -
أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ
(2)
. هذا هو الصَّحيحُ.
ورَواه يَزيدُ بن مَروانَ الخَلالُ عن مالكٍ عن الزُّهرِيِّ عن سَهلِ بنِ سَعدٍ عن النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وغَلِطَ فيهِ
(3)
.
(1)
المصنف في الصغرى (1877، 1878). وأخرجه الحاكم 2/ 35 من طريق إبراهيم بن طهمان به.
(2)
المصنف في المعرفة (3378)، والحاكم 2/ 35، والشافعي 3/ 81، ومالك 2/ 655، ومن طريقه أبو داود في المراسيل (178)، والدارقطني 3/ 71.
(3)
أخرجه الدارقطني 3/ 70 من طريق يزيد بن مروان به.
10667 -
وأخبرَنا أبو حازِمٍ العَبْدُوِيُّ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بن عبد اللَّهِ بنِ خَمِيرُويَه، أخبرنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ وحَفصُ بن مَيسَرَةَ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ.
10668 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مسلمٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن القاسِمِ بنِ أبي بَزَّةَ قال: قَدِمَتُ المَدينَةَ فوَجَدتُ جَزورًا قَد جُزِرَت فجُزِّئَت أربَعَةَ أجزاءٍ، كُلُّ جُزءٍ مِنها بعَناقٍ، فأرَدتُ أن أبتاعَ مِنها جُزءًا، فقالَ لِي رَجُلٌ مِن أهلِ المَدينَةِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى أن يُباعَ حَيٌّ بمَيِّتٍ. قال: فسألتُ عن ذَلِكَ الرَّجُلِ فأخبِرتُ عنه خَيرًا
(1)
.
10669 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبي يَحيَى، عن صالِحٍ مَولَى التَّوْءَمَة، عن ابنِ عباسٍ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أنَّه كَرِهَ بَيعَ الحَيَوانِ باللَّحمِ
(2)
.
10670 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي. وَأخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بن نُجَيدٍ السُّلَمِيُّ قالا: حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّه كان
(1)
المصنف في المعرفة (3379)، والشافعي 3/ 81.
(2)
المصنف في المعرفة (3380)، والشافعي 3/ 81. قال الذهبي 4/ 2061: فيه واهيان.