الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقولُ: نُهِيَ عن بَيعِ الحَيَوانِ باللَّحمِ. قال أبو الزِّنادِ: وكانَ مَن أدرَكْتُ مِنَ النّاسِ يَنهَونَ عن بَيعِ الحَيَوانِ باللَّحمِ.
قالَ أبو الزِّنادِ: وكانَ ذَلِكَ يُكتَبُ في عُهودِ العُمّالِ في زَمانِ أبانِ بنِ عثمانَ وهِشامِ بنِ إسماعيلَ يَنهَونَ عَنه
(1)
.
10671 -
قال: وحَدَّثَنا مالكٌ، عن داودَ بنِ الحُصينِ أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: كان مِن مَيسِرِ أهلِ الجاهِليَّةِ بَيعُ اللَّحمِ بالشّاةِ والشّاتَينِ
(2)
.
بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه
10672 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا أبو الحُسَينِ عبدُ الصمَدِ بن عليِّ بنِ محمدِ بن مُكْرَمٍ، حدثنا أبو محمدٍ عُبَيدُ بن عبد الواحِد، حدثنا يَحيَى بن عبد اللَّهِ بنِ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِي باعَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(3)
.
رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه، كُلُّهُم عن اللَّيثِ
(4)
.
(1)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 14 ظ، 15 و - مخطوط)، وبرواية يحيى بن يحيى 2/ 655.
(2)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 15 و - مخطوط)، وبرواية يحيى بن يحيى 2/ 655، ومن طريقه البغوي في شرح السنة عقب (2066).
(3)
أخرجه ابن ماجه (2211)، والترمذي (1244) من طريق الليث به. وسيأتي في (10861).
(4)
البخاري (2379)، ومسلم (1543/ 80).
10673 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِيّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ نَخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرُها
(1)
لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيانَ
(3)
.
10674 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ. وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عيسَى بنِ إبراهيمَ الحِيرِيُّ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو وإِبراهيمُ بن عليٍّ وموسَى بن محمدٍ قالوا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - قال:"مَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِلبائع، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(4)
. وفِي رِوايَةِ الشّافِعِيِّ: فثَمَرُها. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ،
(1)
في ص 5: "فثمرتها".
(2)
المصنف في المعرفة (3381)، والشافعي 3/ 41. وأخرجه أحمد (4552)، وأبو داود (3433)، والنسائي (4650)، وابن ماجه (2211)، وابن حبان (4923) من طريق سفيان به. وسيأتي في (10862).
(3)
مسلم (1543/
…
).
(4)
المصنف في الصغرى (1879)، وفي المعرفة (3382)، والشافعي 3/ 41، ومالك 2/ 617، ومن طريقه أحمد (5306)، وأبو داود (3434)، وابن ماجه (2210)، والنسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف (8330). وسيأتي في (10864).
ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(1)
.
10675 -
وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليد، حدثنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا محمدُ بن رُمْحٍ (ح) وأخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بن عبد اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا الفارَيابِيُّ يَعنِي جَعفَرَ بنَ محمدٍ، حدثنا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ قالا: حدثنا اللَّيثُ هو ابنُ سَعدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - قال:"أيُّما امرِيءٍ أبَّرَ نخلًا ثُمَّ باعَ أصلَها فلِلَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخل، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن قتَيبَة ومحَمدِ بنِ رمحٍ
(3)
. وأخرَجَه مسلمٌ مِن حديثِ أيّوبَ وعُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ
(4)
.
10676 -
أخبرَنا محمدُ بن عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أحمدُ بن محمدٍ النَّسَوِيُّ، حدثنا حَمّادُ بن شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ قال: قال لِي إبراهيمُ: أخبرَنا هِشامٌ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ ابنَ أبي مُلَيكَةَ يُخبِرُ عن نافِعٍ مَولَى ابنِ عُمَرَ: أيُّما نَخلٍ بِيعَت وقَد أُبِّرَت ولَم يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ لِلَّذِي أبَّرَها. وكَذَلِكَ العَبدُ والحَرثُ، سَمَّى له نافِعٌ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةَ. هَكَذا رَواه
(1)
البخاري (2204، 2716)، ومسلم (1543/ 77).
(2)
أخرجه النسائي (4649) عن قتيبة به. وابن ماجه (2210) من طريق الليث به. وسيأتي في (10870).
(3)
البخاري (2206)، ومسلم (1543/ 79).
(4)
مسلم (1543/ 78، وعقب 79).
البخاريُّ في "كتابه"
(1)
.
ونافِعٌ يَروِي حَديثَ النَّخلِ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وحَديثَ العَبدِ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه:
10677 -
أخبَرَناه عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ بِشْرانَ، أخبَرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، [حدثنا يَحيَى بن جَعفَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ أخبَرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ]
(2)
، حدثنا أحمدُ بن الوَليدِ الفَحّامُ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ هو ابنُ عَطاءٍ، أخبَرَنا سعيدٌ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم - أنَّه قال:"أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّل، إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ"
(3)
.
10678 -
قال: وقَضَى عُمَرُ بن الخطابِ رضي الله عنه: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّل، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ
(4)
.
ورَواه سالِمُ بن عبد اللَّهِ عن أبيه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، وذَلِكَ يَرِدُ في مَوضِعِه إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى
(5)
.
(1)
البخاري (2203).
(2)
ليس في: ص 5.
(3)
أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 232، 233 من طريق أحمد بن الوليد الفحام به. وابن عبد البر في التمهيد 7/ 355 من طريق عبد الوهاب به. وسيأتي في (10868).
(4)
أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 232، 233 من طريق أحمد بن الوليد به. وسيأتي في (10865) من طريق مالك عن نافع.
(5)
سيأتي في (10862).