المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اختلاف المتبايعين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب اختلاف المتبايعين

‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

10905 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قَومٍ وأَموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ

(2)

، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ: فإِذا تَبايَعَ رَجُلانِ عبدًا فقالَ البائعُ: بعتُكَه بألفٍ. وقالَ المُبتاعُ: بخَمسِمائَةٍ. فكُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عَلَيه؛ البائعُ يَدَّعِى فضلَ الثَّمَنِ، والمُشتَرِى يَدَّعِى السِّلعَةَ بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَتَحالَفانِ ويُبدأُ بيَمينِ البائعِ

(4)

.

10906 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانئ والحَسَنُ بنُ يَعقوبَ وإِبراهيمُ بنُ عِصمَةَ قالوا: حدثنا السَّرِىُّ بنُ

(1)

المصنف في الصغرى (4370)، وفى المعرفة (5979). وأخرجه النسائي في الكبرى (5994)، وابن ماجه (2321)، وابن حبان (5083) من طريق ابن جريج به. وسيأتى في (11557، 20749، 21239، 21241).

(2)

مسلم (1711/ 1).

(3)

البخارى (2514، 2668). وهو أيضًا عنده من طريق ابن جريج مطولًا (4552). وفى الموضعين الأولين بلفظ: قضى أن اليمين على المدعى عليه.

(4)

الأم 3/ 163.

ص: 224

خُزَيمَةَ، حدثنا عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِياثٍ، حدثنا أبى، عن أبى العُمَيسِ، أخبرَنِى [عبدُ الرَّحمَنِ]

(1)

بنُ قَيسِ بنِ محمدِ بنِ الأشعَثِ بنِ قَيسٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: اشتَرَى الأشعَثُ رَقيقًا مِن رَقيقِ الخُمُسِ مِن عبدِ اللهِ بعِشرينَ ألفًا، فأرسَلَ عبدُ اللهِ إلَيه في ثَمَنِهِم، فقالَ: إنَّما أخَذتُهُم بعَشَرَةِ آلافٍ، فقالَ عبدُ اللهِ: فاختَرْ رَجُلًا يَكونُ بَينِى وبَينَكَ. فقالَ الأشعَثُ: أنتَ بَينِى وبَينَ نَفسِكَ. قال عبدُ اللهِ: فإِنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا اختَلَفَ البائعانِ

(2)

ولَيسَ بَينَهُما بَيِّنَةٌ، فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلعَةِ أو يَتَتارَكا"

(3)

. رَواه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" عن محمدِ بنِ يَحيَى عن عُمَرَ بنِ حَفصٍ

(4)

. هذا إسنادٌ حَسَنٌ مَوصولٌ، وقَد روِى مِن أوجُهٍ بأسانيدَ مَراسيلَ إذا جُمِعَ بَينَها صارَ الحَديثُ بذَلِكَ قَويًّا:

10907 -

أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِى المُحارِبِىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ يَعنِى ابنَ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ عُيَينَةَ ويَحيَى بنُ سعيدٍ القَطّانُ، عن محمدِ بنِ عَجلانَ، عن عَونِ بنِ عبدِ اللهِ، عن

(1)

في حاشية الأصل: "عبد الله".

(2)

في م وحاشية الأصل: "البيعان".

(3)

المصنف في الصغرى (1929). والحاكم 2/ 45 وصححه. وأخرجه النسائي (4662) من طريق عمر بن حفص مقتصرًا على ذكر المرفوع بدون قصة وفيه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث.

(4)

أبو داود (3511).

ص: 225

ابنِ مَسعودٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا اختَلَفَ البائعانِ

(1)

فالقَولُ ما قال البائعُ، والمُبتاعُ بالخيارِ"

(2)

.

10908 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، حدثنا داودُ بنُ الحُسَينِ البَيهَقِىُّ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ عَجلانَ، عن عَونِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ والأشعَثَ بنَ قَيسٍ تَبايَعا ببَيعٍ، فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقالَ ابنُ مَسعودٍ: اجعَلْ بَينى وبَينَكَ مَن أحبَبتَ. فقالَ له الأشعَثُ: فإِنَّكَ بَينى وبَينَ نَفسِكَ. فقالَ ابنُ مَسعودٍ: إذن أقضِى بما سَمِعتُ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ سَمِعتُه يقولُ: "إذا اختَلَفَ البائعُ والمُبتاعُ فالقَولُ ما قال البائعُ، والمُبتاعُ بالخيارِ"

(3)

. عَونُ بنُ عبدِ اللهِ لَم يُدرِكْ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ، وهو شاهِدٌ لِما تَقَدَّمَ.

وقَد رَواه الشّافِعِىُّ عن ابنِ عُيَينَةَ عن ابنِ عَجلانَ في رِوايَةِ الزَّعفَرانىِّ والمُزَنىِّ عنه

(4)

، ثُمَّ قال الزَّعفَرانىُّ: قال أبو عبدِ اللهِ يَعنى الشّافِعِىَّ: هذا

(1)

في م: "البيعان".

(2)

المصنف في الصغرى (1928)، وابن أبى شيبة (21129)، وفى مسنده (394). وأخرجه أحمد (4444) عن يحيى به. والترمذى (1270) من طريق سفيان به. وقال: مرسل؛ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.

(3)

أخرجه الشاشى (900) من طريق ابن عجلان به.

(4)

السنن المأثورة (244)، ومختصر المزنى 1/ 86، ومن طريقه المصنف في المعرفة (3492)، ثم ذكره عقبه عن الزعفرانى.

ص: 226

حَديثٌ مُنقَطِعٌ، لا أعلمُ أحَدًا يَصلُه عن ابنِ مَسعودٍ، وقَد جاءَ مِن غَيرِ وجهٍ.

10909 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ قال: قَرأتُ على أبى قال: حَدَّثَنِى محمدُ بنُ إدريسَ الشّافِعِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ سالِمٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أنَّ إسماعيلَ بنَ أُمَيَّةَ أخبَرَه، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ أنَّه قال: حَضَرتُ أبا عُبَيدَةَ ابنَ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وأتاه رَجُلانِ تَبايَعا سِلعَةً فقالَ هذا: أخَذتُ بكَذا وكَذا. وقالَ هذا: بعتُ بكَذا وكَذا. فقالَ أبو عُبَيدَةَ: أُتى عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ بمِثلِ هذا فقالَ: حَضَرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِى في مِثلِ هذا، فأمَرَ البائعَ أنْ يُستَحلَفَ، ثُمَّ ليُخَيَّرِ المبتاعُ، فإِنْ شاءَ أخَذَ وإِن شاءَ تَرَكَ

(1)

.

10910 -

زادَ فيه غَيرُه عن عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ: قال عبدُ اللهِ: قال أحمدُ: أُخبِرتُ عن هِشامِ بنِ يوسُفَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُبَيدٍ، قال أحمدُ: وقالَ حَجّاجٌ الأعوَرُ: عبدُ المَلِكِ بنُ عُبَيدَةَ. أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى. فذَكَرَه

(2)

.

(1)

المصنف في المعرفة (3493)، وأحمد (4442).

(2)

المصنف في المعرفة (3494) وقال عقبه: هذا هو الصواب. والحاكم 2/ 48، وأحمد عقب (4442). وأخرجه النسائي (4663) من طريق ابن جريج به. وصححه الألبانى في صحيح النسائي (4334).

ص: 227

10911 -

قال الشيخُ: ورَواه يَحيَى بنُ سُلَيمٍ عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عن بَعضِ بَنِى عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ [عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ]

(1)

، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

: "إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ ولَيسَ بَينَهُما شاهِدٌ استُحلِفَ البائعُ، ثُمَّ كان المُبتاعُ بالخيارِ؛ إنْ شاءَ أخَذَ وإِنْ شاءَ تَرَكَ". أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ ابنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا أحمدُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ. فذَكَرَه

(3)

.

10912 -

ورَواه سعيدُ بنُ مَسلَمَةَ عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ عن عبدِ المَلِكِ عن ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ عن أبيه بنَحوِه. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عباسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا سعيدُ بنُ مَسلَمَةَ. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال:"البَيِّعانِ ولَيسَ بَينَهُما بَيِّنَةٌ".

10913 -

ورَواه غَيرُه عن سعيدٍ حدثنا إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ عن عبدِ المَلِكِ ابنِ عُبَيدَةَ. أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصفَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ الأنطاكِىُّ، حدثنا سعيدُ ابنُ مَسلَمَةَ. فذَكَرَه

(4)

. وهَذا الحَديثُ أيضًا مُرسَلٌ؛ أبو عُبَيدَةَ لَم يُدرِكْ أباه.

10914 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ الصَّيدَلانىُّ، قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

ليس في: م.

(2)

بعده في ص 5، م:"أنه قال".

(3)

ذكره المصنف في المعرفة معلقًا عقب (3494) عن يحيى بن سليم به.

(4)

الدارقطنى 3/ 18.

ص: 228

يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا أبو عُمَيسٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ يَعنِى المَسعودِىَّ، عن القاسِمِ، عن عبدِ اللهِ أنَّه

(1)

باعَ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ رَقيقًا مِنَ الخُمُسِ بعِشرينَ ألفًا، فأرسَلَ إلَيه في أثمانِهِم يَتَقاضاه، فقالَ: إنَّما بعتَنِى بعَشَرَةِ آلافٍ. فإِمّا أنْ يَكونَ نَسِى الأشعَثُ أو استَغلَى البَيعَ، فقالَ له عبدُ اللهِ: إنَّما بعتُكَ بعِشرينَ ألفًا. قال: فقالَ عبدُ اللهِ: اجعَلْ بَينِى وبَينَكَ رَجُلًا. فقالَ

(2)

: أمَا إنِّى سأختارُ أنتَ بَينِى وبَينَ نَفسِكَ. فقالَ

(2)

: أمَا إنِّى سأقضِى بَينِى وبَينَكَ بقَضاءٍ سَمِعتُه مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولَيسَ بَينَهُما بَيِّنَةٌ فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلعَةِ أو يَتَتارَكانِ". فقالَ الأشعَثُ: فإِنِّى أُتارِكُكَ البَيعَ. فتارَكَه

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه مَعنُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ أخَو القاسِمِ وأبانُ بنُ تَغلِبَ عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وهو مُنقَطِعٌ

(4)

.

وقَد رَواه محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن أبيه كما:

10915 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، أخبرَنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النُّفَيلِىُّ، حدثنا هُشَيمٌ (ح) وأخبرَنا

(1)

بعده في م: "قال".

(2)

في حاشية الأصل: "بخطه: قال".

(3)

أخرجه الدارقطنى 3/ 20 من طريق أبى العميس به. والطيالسى (399)، وأحمد (4445) من طريق المسعودى به. وأحمد (4443) من طريق القاسم، والقصة بتمامها عند الطيالسى وحده.

(4)

أخرجه أحمد (4446، 4447) من طريق معن به. وأبو يعلى (5405) من طريق أبان به.

ص: 229

أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ قالا: أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا ابنُ أبى لَيلَى، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه قال: باعَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ مِنَ الأشعَثِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارَةِ

(1)

فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقالَ عبدُ اللهِ: بِعْتُكَ

(2)

بعشرينَ ألفًا. وقالَ الأشعَثُ: اشتَرَيتُ مِنكَ بعَشَرَةِ آلافٍ. فقالَ عبدُ اللهِ: إنْ شِئتَ حَدَّثتُكَ بحَديثٍ سَمِعتُه مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: هاتِ. قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ والبَيعُ قائمٌ بعَينِه ولَيسَ بَينَهُما بيِّنَةٌ، فالقَولُ ما قال البائعُ أو يَتَرادّانِ البَيعَ". قال الأشعَثُ: أرَى أنْ يُرَدَّ البَيعُ

(3)

. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى شَيبَةَ. خالَفَ ابنُ أبى لَيلَى الجَماعَةَ في رِوايَةِ هذا الحَديثِ؛ في إسنادِه حَيثُ قال: عن أبيه. وفِى مَتنِه حَيثُ زادَ فيه: "والبَيعُ قائمٌ بعَينِه".

ورَواه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ عن موسَى بنِ عُقبَةَ عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ ابنِ أبى لَيلَى وقالَ فيه: "والسِّلعَةُ كما هِى بعَينِها"

(4)

. وإِسماعيلُ إذا رَوَى عن أهلِ الحِجازِ لَم يُحتَجَّ به

(5)

، ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى وإِن كان

(1)

في ص 5: "الخمس".

(2)

في ص 5، م:"بعتكه".

(3)

في ص 5: "السلعة".

والحديث عند الدارقطنى 3/ 21. وأبى داود (3512). وأخرجه ابن ماجه (2186) عن عثمان بن أبى شيبة به.

(4)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (3720)، والدارقطنى 3/ 20، 21 من طريق إسماعيل به.

(5)

تقدمت مصادر ترجمته في (422).

ص: 230