المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

10681 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن بُرَيدِ بنِ أبي بُردَةَ قال: سألتُ عَطاءً عن بَيعِ الرَّطبَةِ جَزَّتَينِ قال: لا إلَّا جَزَّةً

(1)

.

‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

10682 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبَرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرِو بنِ البَختَرِيّ، حدثنا محمدُ بنُ الهيثَمِ بنِ حَمّادٍ، حدثنا أصبَغُ، أخبرَنِي ابنُ وهبٍ، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي سعيدُ بن المُسَيَّبِ وأبو سلمةَ بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حَتّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبايَعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ"

(2)

.

10683 -

قال ابنُ شِهابٍ: وحَدَّثَنِي سالِمٌ، عن أبيه، عن رسولِ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - مِثلَه

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ

(4)

.

وأخرَجَ البخاريُّ حَديثَ ابنِ عُمَرَ مِن حَديثِ اللَّيثِ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ

(5)

.

10684 -

أخبرَنا أبو مَنصورٍ: الظَّفَرُ

(6)

بن محمدِ بنِ أحمدَ العَلَوِيُّ،

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (20300) من طريق بريد به. والشافعي 3/ 67 من طريق ابن جريج عن عطاء به.

(2)

أخرجه النسائي (4533)، وابن ماجه (2215) من طريق ابن وهب به. وعند ابن ماجه بشطره الأول.

(3)

أخرجه النسائي (4534) من طريق ابن وهب به.

(4)

مسلم (1538/ 58).

(5)

البخاري (2199).

(6)

في ص 5: "المظفر". وتقدم في (2861، 2894). وينظر سير أعلام النبلاء 17/ 263.

ص: 111

أخبَرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ بالكوفَة، حدثنا أحمدُ بن حازِمِ بنِ أبي غَرَزَةَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بن موسَى، حدثنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ونَهَى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن ابنِ عُيَينَةَ

(2)

.

10685 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبَرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبَرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليِّ بنِ محمدٍ الشّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن نَصرٍ ومُحَمَّدُ بن حَجّاجٍ قالا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الثَّمَرَةِ

(3)

حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، نَهَى البائعَ والمُبتاعَ وفِي رِوايَةِ الشّافِعِيِّ: عن بَيعِ الثِّمارِ. وقالَ: المشتَرِيَ. بَدَلَ: المُبتاعَ

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالك، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(5)

.

(1)

أخرجه أحمد (4541)، والنسائي (4532) من طريق سفيان به.

(2)

مسلم (1534/ 57).

(3)

في س، ص 5، م:"الثمر".

(4)

المصنف في المعرفة (3389)، والشافعي 3/ 47، ومالك 2/ 618، ومن طريقه أحمد (5292)، وأبو داود (3367)، وابن حبان (4991).

(5)

البخاري (2194)، ومسلم (1534/ 49).

ص: 112

10686 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أخبَرَنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبَرَنا جَرير، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا تَبايَعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها وتَذهَبَ عَنها الآفَةُ". قال: "يَبدوَ صَلاحُها": حُمرَتُه وصفرَتُه

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن جَريرٍ

(2)

.

10687 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليٍّ الشّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بن محمدٍ ومُحَمَّدُ بن الحَجّاجِ قالا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى، أخبَرَنا إسماعيلُ بن جَعفَرٍ، عن عبد اللَّهِ بنِ دينارٍ أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَبيعوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه"

(3)

.

رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

10688 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عبد اللَّه، عن عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه. قال ابنُ عُمَرَ: وصَلاحُه أن يُؤكَلَ مِنه

(5)

.

(1)

أخرجه أبو عوانة (5010) من طريق جرير به. وأحمد (5184، 5473) من طريق يحيى به.

(2)

مسلم (1534/ 51).

(3)

حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر (15). وأخرجه ابن حبان (4981) من طريق إسماعيل بن جعفر به.

(4)

مسلم (1534/ 52).

(5)

الطيالسي (1998). وأخرجه أحمد (5060)، والبخاري (1486)، وابن حبان (4989) من طريق شعبة به.

ص: 113

10689 -

وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو بنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ، حدثنا محمدُ بن المُثَنَّى، حدثنا محمدُ بن جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَه، إلا أنَّه قال: فقيلَ لاِبنِ عُمَرَ: ما صَلاحُهُ؟ قال: تَذهَبُ عاهَتُه

(1)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى

(2)

.

10690 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ، أخبَرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ، حدثنا أحمدُ بن حازِمِ بنِ أبي غَرَزَةَ، أخبرَنا عُبَيدُ اللَّهِ يَعنِي ابنَ موسَى، أخبرَنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن عثمانَ بنِ عبد اللَّهِ بنِ سُراقَةَ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الثِّمارِ حَتَّى تُؤمَنَ عَلَيها العاهَةُ. قيلَ: ومَتَى ذَلِكَ يا أبا عبد الرَّحمَنِ؟ قال: إذا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا

(3)

.

10691 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبَرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبَرَنا الشافِعِيُّ، أخبَرَنا مالكٌ، عن حُمَيدٍ الطَّويل، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الثِّمارِ حَتَّى تُزْهِيَ فقيلَ: يا رسولَ اللهِ وما تُزْهِيَ؟ قال: "حَتَّى تَحمَرَّ". وقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ إذا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فبِمَ يأخُذُ أحَدُكُم مالَ أخيه؟ "

(4)

.

رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ،

(1)

أخرجه أحمد (5499) عن محمد بن جعفر به.

(2)

مسلم (1534/ عقب 52).

(3)

أخرجه أحمد (5012، 5105) من طريق ابن أبي ذئب به.

(4)

المصنف في المعرفة (3393)، والشافعي 3/ 47، ومالك 2/ 618. ومن طريقه النسائي (4539)، وابن حبان (4990).

ص: 114

وأخرَجَه مسلمٌ عن أبي الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن مالكٍ، إلَّا أنَّهُما لَم يَقولا: يا رسولَ اللهِ. ولا: وقالَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -. بَل قالا: فقالَ: "أرأَيتَ". وقالَ أحَدُهُما: فقيلَ له. وقالَ الآخَرُ: قالوا

(1)

.

وقَد رَواه جَماعَةٌ عن مالكٍ كما رَواه الشّافِعِيُّ.

10692 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا محمدُ بن عَبّادٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ (ح) وأخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا أحمدُ بن عليٍّ الخَزّازُ

(2)

، حدثنا محمدُ بن عَبّادٍ المَكِّيُّ، حدثنا الدَّراوَردِيُّ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -: "إن لَم يُثمِّرْها اللهُ فبِمَ يَستَحِلُّ أحَدُكُم مالَ أخيه؟! "

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عَبّادٍ

(4)

.

10693 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عُمَرَ المُقرِئُ ابنُ الحَمّامِيِّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بن سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا إبراهيمُ بن حَمزَةَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ، عن حُمَيدٍ الطَّويل، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةِ

(1)

البخاري (2198)، ومسلم (1555/ عقب 15).

(2)

في م: "الجزار". وينظر ما تقدم في (1429، 2094، 2632).

(3)

أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (107)، والخطيب في المدرج 1/ 125 من طريق محمد بن عباد به.

(4)

مسلم (1555/ 16).

ص: 115

النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ

(1)

. قُلنا لأنَسٍ: ما زُهُوُّهُ؟ قال: يَحمَرُّ. قال: "أرأيتَ إذا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بمَ

(2)

تَستَحِلُّ مالَ أخيكَ؟! "

(3)

.

10694 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي الصوفيُّ، حدثنا يَحيَى بن أيّوبَ، حدثنا إسماعيلُ بن جَعفَرٍ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن أنَسٍ، أنَّ النَّبِيَّ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ حَتَّى تَزْهوَ. قُلتُ لأنَسٍ: وما زُهُؤُها؟ قال: تَحمَرُّ وتَصفَرُّ. قال: "أرأيتَ إن مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فبِمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيكَ؟! "

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ أيّوبَ وقُتَيبَةَ وغَيرِهِما

(5)

.

10695 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ عَبدوسُ بن الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ السِّمسارُ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِيُّ، حدثنا محمدُ بن عبد اللَّهِ الأنصارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيدٌ الطَّويلُ قال: سُئِلُ أنَسُ بن مالكٍ عن بَيعِ الثِّمارِ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الثمَرَةِ حَتَّى تَزْهوَ. قيلَ: يا أبا حَمزَةَ وما زُهُوُّها؟ قال: حَتَّى تَحمَرَّ وتَصفَرَّ. قال: أرأيتَ إنَّ حَبَسَ اللَّهُ الثِّمارَ فبِمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيكَ؟

(6)

.

(1)

كتبها في الأصل: "تزهوا" وكتب فوقها: كذا.

(2)

في حاشية الأصل: بخطه "فبم".

(3)

أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 124 عن علي بن أحمد بن عمر به.

(4)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 24، والخطيب في المدرج 1/ 127 من طريق إسماعيل بن جعفر به.

(5)

البخاري (2208)، ومسلم (1555/ 15).

(6)

أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 128 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري به.

ص: 116

وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن حُمَيدٍ، وفِي بَعضِ الرِّواياتِ عن إسماعيلَ بنِ جَعفَرٍ عن حُمَيدٍ: قال

(1)

أنَسٌ: أرأيتَ إن مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ

(2)

بمَ تَستَحِلُّ مالَ أخيكَ؟ وكَذَلِكَ قالَه سفيانُ الثَّورِيُّ عن حُمَيدٍ، فجَعَلَ الجَوابَ عن تَفسيرِ الزُّهُوِّ وقَولَه: أرأيتَ إن مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ؟ مِن قَولِ أنَسِ بنِ مالكٍ، ومالِكُ بن أنَسٍ جَعَلَه مِن قَولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وتابَعَه على ذَلِكَ الدَّراوَردِيُّ مِن رِوايَةِ محمدِ بنِ عَبّادٍ عنه

(3)

، فاللَّهُ أعلَمُ.

10696 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن عبد الرَّحمَنِ الحُرْضِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن مِقسَمٍ المُقرِئُ، حدثنا موسَى بن الحَسَن، حدثنا عَفّانُ بن مُسلِمٍ الصَّفّارُ، حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ، أخبرَنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهوَ، وعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ، وعن بَيعِ العِنَبِ حَتَّى يَسوَدَّ

(4)

.

10697 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا رَوح، حدثنا زَكَريّا بن إسحاقَ، حدثنا عمرُو بن دينارٍ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبد اللَّهِ يقولُ: نَهَى

(1)

في س، م:"عن".

(2)

في حاشية الأصل: "بخطه: الثمر".

(3)

تقدم في (10692).

(4)

أخرجه أحمد (13613)، والترمذي (1228) من طريق عفان به. وأبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، وابن حبان (4993) من طريق حماد بن سلمة به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2882).

ص: 117

رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الثمَرِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن رَوحِ بنِ عُبادَةَ

(2)

.

10698 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ الشَّرْقِيِّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن بشرٍ، حدثنا يَحيَى بن سعيدٍ، عن سَليمِ بنِ حَيّانَ، حَدَّثَنِي سعيدُ بن مِيناءَ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبد اللَّهِ يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - أن تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشقِحَ. قيلَ: وما تُشقِحُ؟ قال: "تَحمارُّ أو تَصفارُّ ويُؤكَلُ مِنها"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ عن يَحيَى

(4)

.

10699 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ هو الشَّرْقِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَن بن بشرِ بنِ الحَكَمِ العَبدِيُّ، حدثنا بَهزُ بن أسَدٍ، حَدَّثَنِي سَليمُ بن حَيّانَ، عن سعيدِ بنِ ميناءَ، عن جابِرِ بنِ عبد اللهِ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ والمُخابَرَة، وعن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشقِحَ

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبد اللهِ بنِ هاشِمٍ عن بَهزِ بنِ أسَدٍ

(6)

.

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 23 من طريق روح بن عبادة به.

(2)

مسلم (1536/ 54).

(3)

أخرجه أحمد (14438)، وأبو داود (3370) من طريق يحيى بن سعيد به.

(4)

البخاري (2196).

(5)

المصنف في الصغرى (1887). وأخرجه أحمد (14884) عن بهز بن أسد به.

(6)

مسلم (1536/ 84).

ص: 118

10700 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ المُزَكِّي، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا زَكَريّا بن عَدِيٍّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبي أُنَيسَةَ، عن أبي الوَليدِ المَكِّيِّ - قال زَيدٌ: حدثنا وهو عِندَ عَطاءِ جالِسٌ - عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه، عن رسولِ اللهِ - صلي الله عليهم وسلم - أنَّه نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَة، وعن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى [تُشقِهَ. قال: والإِشقاهُ]

(1)

أن يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ أو يُؤكَلَ مِنه شَئٌ، والمُحاقَلَةُ أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ. فقالَ زَيدٌ: فقُلتُ لِعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: أسَمِعتَ جابِرَ بنَ عبد اللَّهِ يَذكُرُ ذَلِكَ عن رسولِ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -؟ فقالَ: نَعَم

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاق بنِ إبراهيمَ

(3)

.

10701 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليٍّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بن محمدٍ، أخبرَنا أحمدُ بن يونُسَ، حدثنا زُهَيرٌ قال: حدثنا (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي إبراهيمُ بن عِصمَةَ بنِ إبراهيمَ العَدلُ، حدثنا أبي، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى، أخبرَنا أبو خَيثَمَةَ، عن أبي الزُّبَير، عن جابِرٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطيبَ

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وأحمَدَ بنِ

(1)

في م: "تشقح قال والإشقاح". وكتب في حاشية الأصل: بخطه "يشقه".

(2)

أخرجه ابن حبان (4992) من طريق إسحاق بن إبراهيم به.

(3)

مسلم (1536/ 83).

(4)

أخرجه أحمد (14350) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية به.

ص: 119

يونُسَ

(1)

.

10702 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بن الحَسَنِ القاضِي، حدثنا إبراهيمُ بن الحُسَين، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا عمرُو بنُ مُرَّةَ قال: سَمِعتُ أبا البَختَرِيِّ الطائيَّ يقولُ. (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا أبو الوَليدِ وسُلَيمانُ بن حَربٍ قالا: حدثنا شُعبَةُ، حَدَّثَنِي عمرُو بن مُرَّةَ، عن أبي البَختَرِيِّ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن السَّلَمِ في النَّخلِ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يُؤكَلَ مِنه وحَتَى يوزَنَ. قُلتُ: ما يوزَنُ؟ فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: حَتَّى يُحزَرَ. وفِي رِوايَةِ آدَمَ: فقالَ رَجُلٌ: وأيُّ شَئٍ يوزَنُ؟ فقالَ رَجُلٌ إلَى جَنبِه: حَتَّى يُحزَرَ

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ وعن أبي الوَليدِ

(3)

، وأخرَجَه هو ومُسلِمٌ مِن حَديثِ غندَرٍ عن شعبَه

(4)

.

10703 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ بنِ عبد الحَكَم، حدثنا أبو زُرعَةَ وهبُ اللَّهِ بنُ راشِدٍ، عن يونُسَ قال: قال [أبو الزِّنادِ: وكانَ]

(5)

عُروَةُ بن الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ

(1)

مسلم (1536/ 53).

(2)

أخرجه أحمد (3173) من طريق شعبة به. وسيأتي في (11220).

(3)

البخاري (2246، 2248).

(4)

البخاري (2250)، ومسلم (1537/ 55).

(5)

في حاشية الأصل: كذا بخطه "أبو الزناد كان".

ص: 120

عن سَهلِ بنِ أبي حَثمَةَ أنَّه أخبَرَه أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ كان يقولُ: كان النّاسُ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - يَتَبايَعونَ الثمارَ، فإِذا جَدَّ

(1)

النّاسُ وحَضَرَ تَقاضيهِم قال المُبتاعُ: إنَّه أصابَ الثَّمَرَ العَفَنُ الدَّمَانُ، أصابَه مُراقٌ، أصابَه قُشامٌ. عاهاتٌ يَحتَجّونَ بها. والقُشامُ شَيءٌ يُصيبُه حَتَّى لا يُرطِبَ قال: فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - لَمّا كَثُرَت

(2)

عِندَه الخُصومَةُ في ذَلِكَ: " [فإِمَّا لا فلا]

(3)

تَبايَعوا حَتَّى يَبدوَ صَلاحُ الثَّمرِ

(4)

". كالمَشورَةِ يُشيرُ بها لِكَثرَةِ خُصومَتِهِم. قال: وقالَ أبو الزِّنادِ وأخبَرَنِي خارِجَةُ بن زَيدٍ

(5)

، أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ لَم يَكُنْ يَبيعُ ثِمارَ أموالِه حَتَّى تَطلُعَ الثُّرَيَّا فيَتَبَيَّنَ الأحمَرُ مِنَ الأصفَرِ

(6)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" فقالَ: وقالَ اللَّيثُ: عن أبي الزِّنادِ. فذَكَرَه وقالَ: مُراضٌ. بَدَلَ مُراقٌ

(7)

. قال الأصمَعِيُّ

(8)

: الدَّمَانُ أنَّ تَنشَقَّ النَّخلَةُ أوَّلَ ما يَبدو قَلبُها عن عَفَنٍ وسَوادٍ. قال: والقُشامُ أن يَنتَقِصَ

(9)

ثَمَرُ النَّخلِ قَبلَ أن يَصيرَ بَلَحًا. والمُراضُ: اسمٌ

(1)

الجَدُّ بالفتح: صرام النخل. وجدّه يجدّه جدًّا كالجِداد والجَداد، وقيل الجِداد بمهملتين: قطع النخل خاصة، وبمعجمتين قطع جميع الثمار على جهة العموم، وقيل هما سواء. التاج 7/ 475 (ج د د).

(2)

في الأصل: "أُكثِرت" وفي حاشيتها: "كذا في متن الأصل".

(3)

في الأصل، س، م:"فإما فلا". وكتب في حاشية الأصل: "فإما لا فلا، هذا هو المعروف".

(4)

كتب فوقها في الأصل: "بخطه صح". وفي الحاشية: "الثمرة".

(5)

كتب فوقها في الأصل: "بخطه خ ر". وفي الحاشية: "بن زيد بن ثابت ص".

(6)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 28، وأبو عوانة (5041) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بالإسناد الأول. وأبو داود (3372) من طريق يونس بالإسناد الأول.

(7)

البخاري (2193).

(8)

ينظر تهذيب اللغة 8/ 337، 14/ 146، 147.

(9)

كتب عليه في الأصل: "كذا" وفي الحاشية: "بخطه: ينتقض".

ص: 121