المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحكم فيمن اشترى مصراة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب الحكم فيمن اشترى مصراة

10813 -

حدثنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا المَسعودِيُّ، عن جابِرٍ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: أشهَدُ على الصّادِقِ المَصدوقِ أبي القاسِمِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "بَيعُ المُحَفَّلاتِ خِلابَةٌ، ولا تَحِلُّ خِلابَةٌ لمسلِمٍ"

(1)

. رَفَعَه جابِرٌ الجُعفِيُّ بهَذا الإسنادِ عن ابنِ مَسعودٍ.

وروِى بإِسنادٍ صَحيحٍ عن ابنِ مَسعودٍ مَوقوفًا:

10814 -

أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ المُؤَمَّلِ الماسَرجِسِيُّ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن خَيثَمَةَ، عن الأسوَدِ قال: قال عبدُ اللَّهِ: إيّاكُم والمُحَفَّلاتِ فإِنَها خِلابَةٌ، ولا تَحِلُّ الخِلابَةُ لمسلِمٍ

(2)

.

‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

10815 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ. بنِ محمدِ بنِ يَحيَى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليِّ ابنِ محمدٍ الشّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأخرَمُ،

(1)

الطيالسي (290). وأخرجه أحمد (4125)، وابن ماجه (2241) من طريق المسعودي به. وفي مصباح الزجاجة (789): هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد اتهموه.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (14865)، وابن أبي شيبة (21087) من طريق الأعمش.

ص: 176

حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُصَرُّوا الإبِلَ و

(1)

الغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بَعدَ ذَلِكَ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، فإِن رَضِيَها أمسَكَها، وِإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ"

(2)

.

رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يحيَى بنِ يحيَى

(3)

.

10816 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ وأبو المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ عيسَى بنِ السَّكَنِ قالوا: حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا داودُ بنُ قَيسٍ، عن موسَى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشتَرَى شاةً مُصَرّاةً فليَنقَلِبْ بها فليَحلُبْها، فإِن رَضِيَ حِلابَها أمسَكَها وِإلّا رَدَّها ومَعَها صاعٌ مِن تَمرٍ"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ، وأشارَ إلَيه البخاريُّ فقالَ: ويُذكَرُ عن أبي صالِحٍ ومُجاهِدٍ والوَليدِ ابنِ رَباحٍ وموسَى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صاعًا مِن تَمرٍ"

(5)

.

10817 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا

(1)

في م: "ولا".

(2)

المصنف في الصغرى (1904)، وفي المعرفة (3469)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 272، ومالك 2/ 683، و من طريقه أحمد (10004) وأبو داود (3443)، وابن حبان (4970). وأخرجه النسائي (4499) من طريق أبي الزناد. وسيأتي في (10838).

(3)

البخاري (2150)، ومسلم (1515/ 11).

(4)

أخرجه أحمد (9960)، والنسائي (4500) من طريق داود بن قيس به.

(5)

مسلم (1524/ 23)، البخاري عقب (2148).

ص: 177

أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ ابنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرَى لِقْحَةً

(1)

مُصَرّاة أو شاة مُصَرّاةً فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها؛ إمّا هِى وِإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرِ"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الزَّزّاق

(3)

.

10818 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَخلَدٍ التَّميمِيُّ، حدثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، حدثنا زيادٌ، أن ثابِتًا مَولَى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدٍ أخبَرَه، أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشتَرَى غَنَمًا مُصَرّاةً احتَلَبَها، فإِن رَضيَها أمسَكَها وِإن سَخِطَها ففِى حَلْبها صاعٌ مِن تَمرٍ"

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عمرٍو عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ

(5)

. قال البخاريُّ: قال يَعضهُم عن ابنِ سيرينَ: "صماعًا مِن تَمير"

(6)

.

10819 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ قالا:

(1)

اللقحة: هى الناقة اللقوح أي الحلوب الغزيرة اللبن. تاج العروس 7/ 93 (ل ق ح).

(2)

أخرجه أحمد (8210) عن عبد الرزاق.

(3)

مسلم (1524/ 28).

(4)

أبو داود (3445).

(5)

البخاري (2151).

(6)

البخاري عقب (2148).

ص: 178

حدثنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدٍ هو ابنُ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اشتَرَى

(1)

مُصَرّاةً فرَدَّها فليَرُدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ لا سَمْراءَ

(2)

".

10820 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ. فذَكَرَه بمِثلِه إلَّا أنَّه قال:"شاةً مُصَرّاةً فهو بالخيارِ، إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ لا سَمراءَ".

وبِمَعناه رَواه أيّوبُ عن ابنِ سيرينَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ أيّوبَ

(3)

.

10821 -

أخبَرَناه أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أيّوبَ. فذَكَرَه بمَعناه وقالَ:"رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ لا سَمراءَ"

(4)

.

قال الشيخُ: وقالَ بَعضهُم عن ابنِ سيرينَ: "إناءً مِن طَعامٍ".

(1)

بعده في ص 5، م:"شاة".

(2)

السمراء: الحنطة. النهاية 2/ 399.

والحديث أخرجه أحمد (10586) عن يزيد به. وابن ماجه (2239) من طريق هشام به. وتقدم في (10554).

(3)

مسلم (1524/ 26، 27).

(4)

المصنف في المعرفة (3472). والشافعي في اختلاف الحديث ص 272. وأخرجه أحمد (7380)، والنسائي (4501) من طريق سفيان به.

ص: 179

10822 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا هَوذَةُ بنُ خَليفَةَ، حدثنا عَوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال [رسولُ اللَّهِ]

(1)

صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشتَرَى لِقْحَةً مُصرّاةً، أو شاةً مُصَرّاةً، فحَلَبَها فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ بالخيارِ، إن شاءَ رَدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ"

(2)

. قال البخاريُّ: وقالَ بَعضُهُم عن ابنِ سيرينَ: "صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخيارِ ثَلاثًا". قال البخاريُّ: والتَّمرُ أكثَرُ

(3)

.

قال الشيخُ: والمُرادُ بالطعامِ في هذا الخَبَرِ التَّمرُ فقَد قال: "لا سَمراءَ".

10823 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أتوبَ وهِشامٍ وحَبيبٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اشتَرَى شاةً مُصَرّاةً فهو بالخيارِ ثَلَاثَةَ أيّام، إن شاءَ رَدَّها وصاعًا مِن طَعامٍ لا سمراءَ"

(4)

.

وكَذَلِكَ رَواه قُرَّةُ عن ابنِ سيرينَ.

10824 -

أخبَرَناه

(5)

أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، حدثنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا

(1)

في حاشية الأصل: بخطه: "أبو القاسم".

(2)

أخرجه إسحاق بن راهويه (498)، وأحمد (7523) من طريق عوف به.

(3)

البخاري عقب (2148).

(4)

أخرجه أبو داود (3444) من طريق حماد به.

(5)

في الأصل: "أخبرنا". وفي الحاشية: "بخطه: أخبرناه".

ص: 180

أبو عامِرٍ، حدثنا قُرَّةُ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(1)

.

رَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ جَبَلَةَ عن أبي عامِرٍ

(2)

.

10825 -

أخبرَنا عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ ابنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الوَهّابِ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا صَدَقَةُ بنُ سعيدٍ الحَنَفِيُّ، عن جُمَيعِ بنِ عُمَيرٍ التَّيمِيِّ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ يقولُ: كُنّا على بابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَنتَظِرُه، فخَرَجَ فاتَّبعناه حَتَّى أتَى عَقَبَةً مِن عِقابِ المَدينَةِ فقَعَدَ عَلَيها فقالَ:"يا أيُّها النّاسُ لا يَتَلَقَّيَن أحَدٌ مِنكم سوقًا، ولا يَبيعَنَّ مُهاجِرٌ لأعرابِيٍّ، ومَن باعَ مُحَفَّلَةً فهو بالخيارِ ثَلَاثةَ أيّامٍ، فإِن رَدَّها رَدَّ مَعَها مِثلَ -أو قال: مِثلَى- لَبَنِها قَمحًا"

(3)

. تَفَرَّدَ به جُمَيعُ بنُ عُميرٍ

(4)

. قال البخاريُّ: فيه نَظَرٌ

(5)

.

10826 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا بشرُ بنُ

(1)

المصنف في المعرفة (3474)، والدارقطني 3/ 74. وأخرجه الترمذي (1252) من طريق أبي عامر به.

(2)

مسلم (1524/ 25).

(3)

المصنف في دلائل النبوة 6/ 239، 240 وفيه: صدقة بن أبي سعيد. وأخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240) من طريق عبد الواحد به مختصرًا.

(4)

جميع بن عمر بن عَفّاق أبو الأسود التيمي الكوفي. ينظر الكلام عيه في الجرح والتعديل 2/ 532، والمجروحين لابن حبان 1/ 218، وتهذيب الكمال 5/ 124، وقال ابن حجر في التقريب 2/ 111: صدوق يخطئ ويتشيع.

(5)

التاريخ الكبير 2/ 242.

ص: 181

المُفَضَّلِ، عن عَوفٍ، عن الحَسَنِ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً أو لِقْحَةً مُصَرّاةً فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ، بَينَ أن يَرُدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ أو يأخُذَها"

(1)

.

هَذا هو المَحفوظُ مُرسَلٌ، وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ عن الحَسَنِ عن أنَسِ بنِ مالكٍ.

10827 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ، عن الحَسَنِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشتَرَى شاة مُحَفَّلَةً فإِنَّ لِصاحِبِها أن يَحتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فليُمسِكْها، وإِلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ"

(2)

.

10828 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَهَى أن يُتَلَقَّى الأجلابُ، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، "ومَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، فإِن حَلَبَها ورَضيَها أمسَكَها، وِإن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن

(1)

أخرجه إسحاق بن راهويه (498) من طريق عوف به.

(2)

أخرجه الحارث (428 - بغية)، وأبو يعلى (2767) من طريق إسماعيل بن مسلمٌ به. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 81: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

ص: 182

طَعامٍ أو صاعًا مِن تَمرٍ"

(1)

.

قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أن يَكونَ هذا شَكًّا مِن بَعضِ الرّواةِ فقالَ صاعًا مِن هذا أو مِن ذاكَ. لا أنَّه على

(2)

وجهِ التَّخييرِ؛ ليَكونَ موافِقًا لِلأحاديثِ الثّابِتَةِ في هذا البابِ، واللهُ أعلَمُ.

10829 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا مُعتَمِرٌ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ ومُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ، عن التَّيمِىِّ، عن أبى عثمانَ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: مَنِ اشتَرَى مُحَفَّلَةً فرَدَّها فليَرُدَّ مَعَها صاعًا. قال: ونَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن تَلَقِّى البُيوعِ

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ

(4)

.

10830 -

ورَواه إبراهيمُ بنُ موسَى الفَرّاءُ، أخبرَنا مُعتَمِرٌ، قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: حدثنا أبو عثمانَ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: مَنِ اشتَرَى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها، فليَرُدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ. أخبَرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ

(1)

أخرجه أحمد (18821) من طريق شعبة به. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 82: ورجاله رجال الصحيح.

(2)

في م: "من".

(3)

أخرجه أحمد (4096) عن يحيى به. وابن ماجه (2180) من طريق التيمى به. بذكر المرفوع. وسيأتى في (11015).

(4)

البخارى (2149).

ص: 183