الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10813 -
حدثنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا المَسعودِيُّ، عن جابِرٍ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: أشهَدُ على الصّادِقِ المَصدوقِ أبي القاسِمِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "بَيعُ المُحَفَّلاتِ خِلابَةٌ، ولا تَحِلُّ خِلابَةٌ لمسلِمٍ"
(1)
. رَفَعَه جابِرٌ الجُعفِيُّ بهَذا الإسنادِ عن ابنِ مَسعودٍ.
وروِى بإِسنادٍ صَحيحٍ عن ابنِ مَسعودٍ مَوقوفًا:
10814 -
أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ المُؤَمَّلِ الماسَرجِسِيُّ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن خَيثَمَةَ، عن الأسوَدِ قال: قال عبدُ اللَّهِ: إيّاكُم والمُحَفَّلاتِ فإِنَها خِلابَةٌ، ولا تَحِلُّ الخِلابَةُ لمسلِمٍ
(2)
.
بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً
10815 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ. بنِ محمدِ بنِ يَحيَى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليِّ ابنِ محمدٍ الشّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأخرَمُ،
(1)
الطيالسي (290). وأخرجه أحمد (4125)، وابن ماجه (2241) من طريق المسعودي به. وفي مصباح الزجاجة (789): هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد اتهموه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (14865)، وابن أبي شيبة (21087) من طريق الأعمش.
حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُصَرُّوا الإبِلَ و
(1)
الغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بَعدَ ذَلِكَ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، فإِن رَضِيَها أمسَكَها، وِإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ"
(2)
.
رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يحيَى بنِ يحيَى
(3)
.
10816 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ وأبو المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ عيسَى بنِ السَّكَنِ قالوا: حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا داودُ بنُ قَيسٍ، عن موسَى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشتَرَى شاةً مُصَرّاةً فليَنقَلِبْ بها فليَحلُبْها، فإِن رَضِيَ حِلابَها أمسَكَها وِإلّا رَدَّها ومَعَها صاعٌ مِن تَمرٍ"
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ، وأشارَ إلَيه البخاريُّ فقالَ: ويُذكَرُ عن أبي صالِحٍ ومُجاهِدٍ والوَليدِ ابنِ رَباحٍ وموسَى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"صاعًا مِن تَمرٍ"
(5)
.
10817 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا
(1)
في م: "ولا".
(2)
المصنف في الصغرى (1904)، وفي المعرفة (3469)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 272، ومالك 2/ 683، و من طريقه أحمد (10004) وأبو داود (3443)، وابن حبان (4970). وأخرجه النسائي (4499) من طريق أبي الزناد. وسيأتي في (10838).
(3)
البخاري (2150)، ومسلم (1515/ 11).
(4)
أخرجه أحمد (9960)، والنسائي (4500) من طريق داود بن قيس به.
(5)
مسلم (1524/ 23)، البخاري عقب (2148).
أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ ابنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرَى لِقْحَةً
(1)
مُصَرّاة أو شاة مُصَرّاةً فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها؛ إمّا هِى وِإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرِ"
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الزَّزّاق
(3)
.
10818 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَخلَدٍ التَّميمِيُّ، حدثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، حدثنا زيادٌ، أن ثابِتًا مَولَى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدٍ أخبَرَه، أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشتَرَى غَنَمًا مُصَرّاةً احتَلَبَها، فإِن رَضيَها أمسَكَها وِإن سَخِطَها ففِى حَلْبها صاعٌ مِن تَمرٍ"
(4)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عمرٍو عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ
(5)
. قال البخاريُّ: قال يَعضهُم عن ابنِ سيرينَ: "صماعًا مِن تَمير"
(6)
.
10819 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ قالا:
(1)
اللقحة: هى الناقة اللقوح أي الحلوب الغزيرة اللبن. تاج العروس 7/ 93 (ل ق ح).
(2)
أخرجه أحمد (8210) عن عبد الرزاق.
(3)
مسلم (1524/ 28).
(4)
أبو داود (3445).
(5)
البخاري (2151).
(6)
البخاري عقب (2148).
حدثنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدٍ هو ابنُ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اشتَرَى
(1)
مُصَرّاةً فرَدَّها فليَرُدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ لا سَمْراءَ
(2)
".
10820 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ. فذَكَرَه بمِثلِه إلَّا أنَّه قال:"شاةً مُصَرّاةً فهو بالخيارِ، إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ لا سَمراءَ".
وبِمَعناه رَواه أيّوبُ عن ابنِ سيرينَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ أيّوبَ
(3)
.
10821 -
أخبَرَناه أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أيّوبَ. فذَكَرَه بمَعناه وقالَ:"رَدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ لا سَمراءَ"
(4)
.
قال الشيخُ: وقالَ بَعضهُم عن ابنِ سيرينَ: "إناءً مِن طَعامٍ".
(1)
بعده في ص 5، م:"شاة".
(2)
السمراء: الحنطة. النهاية 2/ 399.
والحديث أخرجه أحمد (10586) عن يزيد به. وابن ماجه (2239) من طريق هشام به. وتقدم في (10554).
(3)
مسلم (1524/ 26، 27).
(4)
المصنف في المعرفة (3472). والشافعي في اختلاف الحديث ص 272. وأخرجه أحمد (7380)، والنسائي (4501) من طريق سفيان به.
10822 -
أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا هَوذَةُ بنُ خَليفَةَ، حدثنا عَوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال [رسولُ اللَّهِ]
(1)
صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشتَرَى لِقْحَةً مُصرّاةً، أو شاةً مُصَرّاةً، فحَلَبَها فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ بالخيارِ، إن شاءَ رَدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ"
(2)
. قال البخاريُّ: وقالَ بَعضُهُم عن ابنِ سيرينَ: "صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخيارِ ثَلاثًا". قال البخاريُّ: والتَّمرُ أكثَرُ
(3)
.
قال الشيخُ: والمُرادُ بالطعامِ في هذا الخَبَرِ التَّمرُ فقَد قال: "لا سَمراءَ".
10823 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أتوبَ وهِشامٍ وحَبيبٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اشتَرَى شاةً مُصَرّاةً فهو بالخيارِ ثَلَاثَةَ أيّام، إن شاءَ رَدَّها وصاعًا مِن طَعامٍ لا سمراءَ"
(4)
.
وكَذَلِكَ رَواه قُرَّةُ عن ابنِ سيرينَ.
10824 -
أخبَرَناه
(5)
أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، حدثنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا
(1)
في حاشية الأصل: بخطه: "أبو القاسم".
(2)
أخرجه إسحاق بن راهويه (498)، وأحمد (7523) من طريق عوف به.
(3)
البخاري عقب (2148).
(4)
أخرجه أبو داود (3444) من طريق حماد به.
(5)
في الأصل: "أخبرنا". وفي الحاشية: "بخطه: أخبرناه".
أبو عامِرٍ، حدثنا قُرَّةُ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(1)
.
رَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ جَبَلَةَ عن أبي عامِرٍ
(2)
.
10825 -
أخبرَنا عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ ابنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الوَهّابِ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، حدثنا صَدَقَةُ بنُ سعيدٍ الحَنَفِيُّ، عن جُمَيعِ بنِ عُمَيرٍ التَّيمِيِّ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ يقولُ: كُنّا على بابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَنتَظِرُه، فخَرَجَ فاتَّبعناه حَتَّى أتَى عَقَبَةً مِن عِقابِ المَدينَةِ فقَعَدَ عَلَيها فقالَ:"يا أيُّها النّاسُ لا يَتَلَقَّيَن أحَدٌ مِنكم سوقًا، ولا يَبيعَنَّ مُهاجِرٌ لأعرابِيٍّ، ومَن باعَ مُحَفَّلَةً فهو بالخيارِ ثَلَاثةَ أيّامٍ، فإِن رَدَّها رَدَّ مَعَها مِثلَ -أو قال: مِثلَى- لَبَنِها قَمحًا"
(3)
. تَفَرَّدَ به جُمَيعُ بنُ عُميرٍ
(4)
. قال البخاريُّ: فيه نَظَرٌ
(5)
.
10826 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا بشرُ بنُ
(1)
المصنف في المعرفة (3474)، والدارقطني 3/ 74. وأخرجه الترمذي (1252) من طريق أبي عامر به.
(2)
مسلم (1524/ 25).
(3)
المصنف في دلائل النبوة 6/ 239، 240 وفيه: صدقة بن أبي سعيد. وأخرجه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240) من طريق عبد الواحد به مختصرًا.
(4)
جميع بن عمر بن عَفّاق أبو الأسود التيمي الكوفي. ينظر الكلام عيه في الجرح والتعديل 2/ 532، والمجروحين لابن حبان 1/ 218، وتهذيب الكمال 5/ 124، وقال ابن حجر في التقريب 2/ 111: صدوق يخطئ ويتشيع.
(5)
التاريخ الكبير 2/ 242.
المُفَضَّلِ، عن عَوفٍ، عن الحَسَنِ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً أو لِقْحَةً مُصَرّاةً فهو بأَحَدِ النَّظَرَينِ، بَينَ أن يَرُدَّها وِإناءً مِن طَعامٍ أو يأخُذَها"
(1)
.
هَذا هو المَحفوظُ مُرسَلٌ، وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ عن الحَسَنِ عن أنَسِ بنِ مالكٍ.
10827 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ، عن الحَسَنِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشتَرَى شاة مُحَفَّلَةً فإِنَّ لِصاحِبِها أن يَحتَلِبَها، فإِن رَضِيَها فليُمسِكْها، وإِلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ"
(2)
.
10828 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَهَى أن يُتَلَقَّى الأجلابُ، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، "ومَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، فإِن حَلَبَها ورَضيَها أمسَكَها، وِإن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن
(1)
أخرجه إسحاق بن راهويه (498) من طريق عوف به.
(2)
أخرجه الحارث (428 - بغية)، وأبو يعلى (2767) من طريق إسماعيل بن مسلمٌ به. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 81: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
طَعامٍ أو صاعًا مِن تَمرٍ"
(1)
.
قال الشيخ: يَحْتَمِلُ أن يَكونَ هذا شَكًّا مِن بَعضِ الرّواةِ فقالَ صاعًا مِن هذا أو مِن ذاكَ. لا أنَّه على
(2)
وجهِ التَّخييرِ؛ ليَكونَ موافِقًا لِلأحاديثِ الثّابِتَةِ في هذا البابِ، واللهُ أعلَمُ.
10829 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا مُعتَمِرٌ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ ومُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ، عن التَّيمِىِّ، عن أبى عثمانَ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: مَنِ اشتَرَى مُحَفَّلَةً فرَدَّها فليَرُدَّ مَعَها صاعًا. قال: ونَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن تَلَقِّى البُيوعِ
(3)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ
(4)
.
10830 -
ورَواه إبراهيمُ بنُ موسَى الفَرّاءُ، أخبرَنا مُعتَمِرٌ، قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: حدثنا أبو عثمانَ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: مَنِ اشتَرَى شاةً مُحَفَّلَةً فرَدَّها، فليَرُدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ. أخبَرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ
(1)
أخرجه أحمد (18821) من طريق شعبة به. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 82: ورجاله رجال الصحيح.
(2)
في م: "من".
(3)
أخرجه أحمد (4096) عن يحيى به. وابن ماجه (2180) من طريق التيمى به. بذكر المرفوع. وسيأتى في (11015).
(4)
البخارى (2149).