الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه
10996 -
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله في كِتابِ "الرسالة": وقَد روِى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه". فإِن كان ثابِتًا -ولَستُ أحفَظُه ثابِتًا- فهو مِثلُ "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه"، ولا يَسومُ على سَومِه إذا رَضِى البائعُ وأذِنَ بأن يُباعَ قَبلَ البَيعِ، حَتَّى لَو بيعَ لَزِمَه. قال: ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم باعَ فيمَن يَزيدُ، وبَيعُ مَن يَزيدُ سَومُ رَجُلٍ على سَومِ أخيه، ولَكِنَّ البائعَ لَم يَرَضَ السَّومَ الأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيادَةَ. أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، عن
(1)
الشَّافِعِيِّ. فذَكَرَه
(2)
.
قال الشيخُ: حَديثُ السَّومِ قَد ثَبَتَ مِن أوجُهٍ مِنها ما:
10997 -
أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا تَمتامٌ، حَدَّثَنَا عَفانُ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. وذَكَرَ سائرَ الألفاظِ التى قَد مَضَت في بابِ التَّصريَةِ
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مُعاذٍ، ورَواه البخارىُّ عن محمدِ بنِ عَرعَرَةَ عن
(1)
في م: "أخبرنا".
(2)
الرسالة ص 315، 316.
(3)
تقدم في (10808).
شُعبَةَ، ثمَّ قال: تابَعَه مُعاذٌ وعَبدُ الصَّمَدِ عن شُعبَةَ
(1)
.
10998 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالا: أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا حَفصٌ بنُ عُمَرَ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ قالا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هُرَيرَةَ. وسُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهَى أن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، وأن يَخطُبَ على خِطبَةِ أخيهِ
(2)
. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الصَّمَدِ بنِ عبدِ الوارِثِ عن شُعبَةَ عَنهُما
(3)
.
10999 -
ورَواه إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَسُمِ المُسلِمُ على سَومِ المُسلِمِ". أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ. فذَكَرَه
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجْرٍ وغَيرِهِ
(5)
.
ورَواه بَعضُهُم عن شُعبَةَ عن العَلاءِ: نَهَى أن يَسومَ الرَّجُلُ على سَومِ
(1)
مسلم (1515/ 10)، والبخارى (2727).
(2)
أخرجه أحمد (9959، 11850) من طريق شعبة به.
(3)
مسلم (55/ 1413، 1515/ 10).
(4)
أخرجه أبو يعلى (6514) من طريق إسماعيل بن جعفر به.
(5)
مسلم (1413/ 54، 1515/ 9).
أخيه
(1)
. وبَعضهُم: أن يَبيعَ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيهِ
(2)
.
11000 -
وأخبرَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ أبى حامِدٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ حسَّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأَةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ
(3)
ما في صَحفَتِها، ولتَنكِحْ؛ إنَّما لَها ما كَتَبَ اللَّهُ لَها"
(4)
. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسَّانَ
(5)
.
11001 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحَّامُ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حَدَّثَنَا كَثيرُ بنُ زَيدٍ، عن الوَليدِ بنِ رَباحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَسومَنَّ أحَدُكُم على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَتِه"
(6)
.
وبِهَذا اللَّفظِ رَواه الأوزاعِيُّ عن أبى كَثيرٍ عن أبى هريرةَ، وقَد قيلَ عنه:
(1)
أخرجه أحمد (9899) من طريق شعبة بلفظ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه".
(2)
مجموع أجزاء حديثية (55) من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة به.
(3)
في ص 5، م:"لتكفئ".
(4)
أخرجه أحمد (10605) من طريق هشام بن حسان به.
(5)
مسلم (1408/ 38).
(6)
المصنّف في الشعب (11154). وأخرجه أحمد (9120) عن أبى أحمد الزبيرى به. مطولًا بلفظ: "لا يسوم
…
".
"لا يَستامُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه"
(1)
.
وهَذا الحَديثُ
(2)
حَديثٌ واحِدٍ واختَلَفَت الرُّواةُ في لَفظِه؛ لأنَّ الَّذِى رَواه على أحَدِ هذه الألفاظِ الثَّلاثَةِ مِنَ البَيعِ والسَّومِ والاستيامِ لَم يَذكُرْ مَعَه شَيئًا مِنَ اللَّفظَتَينِ الأُخرَيَينِ إلَّا في رِوايَةٍ شاذَّةٍ ذَكَرَها مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ عن عمرٍو الناقِدِ، عن سُفيانَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدٍ، عن أبى هريرةَ، ذَكَرَ فيها لَفظَ البَيعِ والسَّومِ جَميعًا
(3)
، وأكثَرُ الرّواةِ لَم يَذكُروا عن ابنِ عُيَينَةَ فيه لَفظَ السَّومِ؛ فإِمّا أن يَكونَ مَعنَى ما رَواه ابنُ المُسَيَّبِ عن أبى هريرةَ
(4)
ما فسَّرَه غَيرُه مِنَ السَّومِ والاستيامِ، وإِمّا أن نُرَجِّحَ
(5)
رِوايَةَ ابنِ المُسَيَّبِ على رِوايَةِ غَيرِه بأنه
(6)
أحفَظُهُم وأفقَهُهُم، ومَعَه مِن أصحابِ أبى هريرةَ عبدُ الرَّحمَنِ الأعرَجُ وأبو سعيدٍ مَولَى عامِرِ بنِ كُرَيزٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَعقوبَ في بَعضِ الرِّواياتِ عن العَلاءِ عنه، وبأنَّ رِوايَتَه توافِقُ رِوايَةَ عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(7)
.
11002 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وغَيرُه قالوا: حَدَّثَنَا
(1)
أخرجه ابن حبان (4050) من طريق الأوزاعى به.
(2)
يعنى حديث أبى هريرة برواياته المتقدمة (10993 - 11001).
(3)
ينظر ما تقدم في (10994).
(4)
تقدم في (10993)، وفيه بلفظ البيع.
(5)
في النسخ: "ترجح". والمثبت من حاشية الأصل.
(6)
في النسخ: "فإنه". والمثبت من حاشية الأصل.
(7)
تقدم في (10991، 10992).