الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ
11085 -
أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالِينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابن عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ على القُرَشِىُّ، حدثنا عَمّارُ بنُ رَجاءٍ، حدثنا أحمدُ بنُ أبى طَيْبَةَ، حدثنا يَعقوبُ يَعنِى أبا يوسُفَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علىٍّ يَعنِى أبا أيُّوبَ الأفريقِىَّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن ولى ليَتيمٍ مالًا فليتَّجِرْ به ولا يَدَعْه حَتَّى تأكُلَه الصَّدَقَةُ"
(1)
. وقَد رُوِّيناه في كِتاب الزَّكاةِ عن المُثَنَّى بنِ الصَّبّاح عن عمرِو بنِ شُعيبٍ
(2)
. وروِى عن مَنْدَلِ بنِ علىٍّ عن أبى إسحاق الشَّيبانِىِّ عن عمرٍو
(3)
، والصَّحيح رِوايَةُ حُسَينٍ المُعَلِّمِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: ابتَغوا بأموالِ اليَتامَى، لا تأكُلُها الصَّدَقَةُ
(4)
. وقَد رُوِّيناه مِن أوجُهٍ عن عُمَرَ
(5)
. ورُوِى مِن وجهٍ آخَرَ مُرسَلًا، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
11086 -
أخبرَناه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيغ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن
(1)
ابن عدى في الكامل 7/ 2604.
(2)
تقدم في (7414).
(3)
تقدم عقب (7414).
(4)
تقدم في (7415).
(5)
في الأصل، ص 5، ص 6، م:"عمرو". وفى حاشية الأصل: في أصل المؤلف بخطه "عن عمر" مضبوطًا والله أعلم. وينظر (7416) وينظر ما سيأتى.
يوسُفَ بنِ ماهَكَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ابتَغوا في مالِ اليَتيمِ -أو: في مالِ اليتامَى- لا تُذهِبُها -أو: لا تَستَهلِكُها- الصَّدَقَةُ"
(1)
.
11087 -
وأخبرَنا أبو القاسِمِ هِبَةُ اللهِ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ الطَّبَرِىُّ الفقيهُ، أخبرَنا عيسَى بنُ علىٍّ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ البَغَوِىُّ، حدثنا داودُ بنُ عمرٍو، حدثنا محمدُ بنُ مُسلِمٍ، عن عمرٍو وهو ابنُ دينارٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ السّائبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: ابتَغوا في أموالِ اليَتامَى، لا تَستَهلِكُها الصَّدَقَةُ
(2)
.
11088 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو سعيدٍ عمرُو بنُ محمدٍ العَدلُ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا موسَى بنُ داودَ الضَّبِّىُّ، حدثنا القاسِمُ ابنُ الفَضلِ الحُدّانِىُّ، عن مُعاويَةَ بنِ قُرَّةَ قال: حَدَّثَنِى
(3)
الحَكَمُ بنُ أبى العاصِ قال: قال لِى عُمَرُ بنُ الخطابِ: هَل قِبَلَكُم
(4)
مُتَّجَرٌ؟ فإِنَّ عِندِى مالَ يَتيمٍ قَد كادَتِ الزَّكاةُ أن تأتِى عَلَيه. قال: قُلتُ له: نَعَم. قال: فدَفَعَ إلَىَّ عَشْرَةَ آلافٍ فغِبتُ عنه ما شاءَ اللهُ ثُمَّ رَجَعتُ إلَيه، فقالَ لِى: ما فعَلَ المالُ؟ قال: قُلتُ: هو ذا قَد بَلَغَ مِائَةَ ألفٍ. قال: رُدَّ عَلَينا مالَنا، لا حاجَةَ لَنا بهِ
(5)
.
(1)
تقدم في (7413).
(2)
المصنف في المعرفة (2263). وأخرجه الشافعي 2/ 29 من طريق عمرو بن دينار عن عمر ليس فيه: عبد الرحمن بن السائب. وعندهما: "الزكاة". بدلًا من: "الصدقة".
(3)
بعده في ز: "موسى بن".
(4)
في ص 6: "عندكم".
(5)
المصنف في المعرفة (2261). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1304) من طريق القاسم بن الفضل عن معاوية. قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه عن ابن أبى العاص.