الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن محمدَ بنَ سيرينَ كان يقولُ: لا تَبعِ الحَبَّ في سُنبُلِه
(1)
حَتَّى يَبيَضَّ
(2)
.
بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ
10717 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطَّانُ، حدثنا إسحاقُ بن الحَسَنِ الحَربِيُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ، عن أبي الزُّبَير، عن
(3)
سعيدِ بنِ ميناءَ، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ - قال أحَدُهُما: وبَيعِ السِّنينَ - وعن الثُّنْيا
(4)
ورَخَّصَ في العَرايا
(5)
.
10718 -
وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بنِ عبد الجَبّار، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ القَواريرِيُّ، حدثنا حَمّادُ بن زَيدٍ. فذَكَرَه، رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَواريرِيِّ وغَيرِهِ
(6)
.
(1)
في حاشية الأصل: بخطه "سنبلته".
(2)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (9/ 12 - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 648 - ومن طريقه المصنف في المعرفة 3412.
(3)
كذا في النسخ. وصوابه (و) كما في مصادر التخريج، ويدل عليه قوله في آخر الحديث: قال أحدهما. وسيأتي على الصواب في (10935).
(4)
الثنيا: كل ما استثنيته، وهو: أن يستثنى منه شئ مجهول فيفسد البيع. التاج 37/ 297 (ث ن ى).
(5)
أخرجه أحمد (14921) عن عفان به. وأبو داود (3375)، وابن ماجه (2266) من طريق حماد به.
والترمذي (1313)، وابن حبان (5000) من طريق أيوب به.
(6)
مسلم (1536/ 85).
ورَواه إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عن أيّوبَ عن أبي الزُّبَيرِ عن جابِرٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -. فذَكَرَه وقالَ: والمُعاوَمَةِ. ولَم يَذكُرِ السِّنينَ.
10719 -
أخبَرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرنا أبو علي الحُسَينُ بن عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا إسماعيلُ. فذَكَرَه
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ وغَيرِهِ
(2)
.
فإِنِ استَثنَى مِنه رُبُعَه أو نِصفَه أو نَخَلاتٍ يُشيرُ إلَيهِنَّ بأعيانِهِنَّ؛ فقَد رُوِّينا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ وعَمرَةَ بنتِ عبد الرَّحمَنِ ما دَلَّ على جَوازِ ذَلِكَ.
10720 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عُمَرُ بن يَزيدَ السَّيّارِيُّ أبو حَفصٍ، حدثنا عَبّادُ بن العَوّام، عن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، عن يونُسَ بنِ عُبَيدٍ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبد اللهِ قال: نَهَى رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَة، وعن الثُّنْيا إلَّا أن تُعلَمَ
(3)
.
(1)
ابن أبي شيبة (21480، 23601). وأخرجه أحمد (14358)، وأبو داود (3404)، والنسائي (4648) من طريق إسماعيل به.
(2)
مسلم (1536/ عقب 85).
(3)
أبو داود (3405). وأخرجه ابن حبان (4971) من طريق عباد بن العوام به مقتصرًا على النهي على الثنيا. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2906).