المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

10527 -

قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، عن هُشَيمٍ قال: أخبرَنا يونُسُ وابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ أنَّه كان يقولُ: إن كان على ما وصَفَه له فقَد لَزِمَه

(1)

.

‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

10528 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وغَيرُهما قِراءَةً وأبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا

(2)

أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا القَعنَبِيُّ فيما قرأ على مالكٍ. قال: وأخبَرَني أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا محمدُ بن نَصرٍ الإمامُ، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"المُتَبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بالخيارِ على صاحِبِه ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بيعَ الخيارِ". وفِي رِوايَةِ الشَّافِعِي: "على صاحِبِه بالخيارِ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبد اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

(1)

أخرجه الدارقطني 3/ 4 من طريق سعيد به. وابن أبي شيبة (20224) عن هشيم به.

(2)

في م: "قال".

(3)

المصنف في المعرفة (3311)، والشافعي 3/ 4، ومالك 2/ 671، ومن طريقه أحمد (393)، والنسائي (4477)، وابن حبان (4916). وأخرجه أبو داود (3454) عن القعنبي به.

(4)

البخاري (2111)، ومسلم (1531/ 43).

ص: 22

10529 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ، حدثنا الحُمَيدِيُّ (ح) وأخبرَنا محمدُ بن عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بن عيسَى، حدثنا إبراهيمُ بن أبي طالِبٍ، حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ قالا: حدثنا سفيانُ - واللَّفظُ لِلحُمَيدِيِّ - قال: حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: أتَيتُ نافِعًا فطَرَحَ لِي

(1)

حَقيبَةً

(2)

فجَلَستُ عَلَيها، فأملَى عليّ في ألواحِي قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا تَبايَعَ المُتَبايِعانِ فكُلُّ واحِدٍ مِنهُما بالخيارِ مِن بَيعِه ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونَ بَيعُهُما عن خيارٍ". قالَ: فكانَ ابنُ عُمَرَ إذا تَبايَعَ البَيعَ فأرادَ أن يَجِبَ مَشَى قَليلًا ثُمَّ رَجَعَ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وابنِ أبي عُمَرَ

(4)

.

10530 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بن عبد اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا جَعفَرُ بن محمدٍ الفِريابِيُّ، حدثنا عبدُ الأعلَى بن حَمَّادٍ ومُحَمَّدُ بن المُثَنَّى قالا: حدثنا عبدُ الوَهَّابِ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ قال: سَمِعتُ نافِعًا، عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ المُتَبايِعَينِ بالخيارِ في بَيعِهِما ما لَم يَتَفَرَّقا، إلَّا أن يَكونَ البَيعُ خيارًا". قال: فقالَ نافِعٌ: وكانَ

(1)

في م: "إلى".

(2)

الحقيبة: ما يشد في مؤخرة الرحل، يرفع فيها الرجل متاعه وما يحتاج إليه. مشارق الأنوار 1/ 209.

(3)

المصنف في الصغرى (1840)، ويعقوب بن سفيان 2/ 507، والحميدي (654). وأخرجه النسائي (4480) من طريق سفيان به.

(4)

مسلم (1531/ 45).

ص: 23

عبدُ اللَّهِ إذا اشتَرَى الشَّئَ يُعجِبُه فارَقَ صاحِبَه

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن صَدَقَةَ عن عبد الوَهَّابِ الثَّقَفِيّ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى وغَيرِهِ

(2)

.

ورَواه الضَّحَّاكُ بن عثمانَ عن نافِعٍ بمَعناه في فِعلِ عبد اللَّهِ والرِّوايَةِ جَميعًا

(3)

.

10531 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا قتيبَةُ بن سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ مِنهُما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما صاحِبَه، فتَبايَعا على ذَلِكَ فقَد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدُ مِنهُما البَيعَ، فقَد وجَبَ البَيعُ"

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن قتيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ

(5)

.

10532 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا جَعفَرٌ الفارَيابِيُّ، حدثنا محمدُ بن عُبَيدِ بنِ حِسابٍ وأبو كامِلٍ (ح)

(1)

أخرجه النسائي (4485) من طريق عبد الوهاب به. والترمذي (1245) من طريق يحيى بن سعيد به.

(2)

البخاري (2107)، ومسلم (1531/ 43).

(3)

أخرجه مسلم (1531/ 43) من طريق الضحاك به.

(4)

أخرجه النسائي (4483) عن قتيبة به بنحوه. وأحمد (6006)، وابن ماجه (2181)، وابن حبان (4917) من طريق الليث به.

(5)

البخاري (2112)، ومسلم (1531/ 44).

ص: 24

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدِ بنِ عليٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ القاضِي، حدثنا أبو الرَّبيع، قالوا: حدثنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، حدثنا أيُّوبُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ يَرفَعُه إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يقولُ أحَدُهُما لِصاحِبِه: اختَر". قال: ورُبَّما قال: "أو يَكونُ خيارٌ". لَفظُ حَديثِ المُقرِئَ، وفِي رِوايَةِ الأديبِ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا أن يَكونَ بَيعُ خيارٍ، أو يقولُ لِصاحِبه: اختَر"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي النُّعمانِ عن حَمّادٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبي الرَّبيعِ وأبِي كامِلٍ

(2)

.

10533 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ بنِ أيُّوبَ الطَّبَرانِيُّ، حدثنا عليُّ بن عبد العَزيز، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن عبد اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حَدَّثَنِي محمدُ بن حَجَّاجٍ، حدثنا يَحيَى بن يَحيَى، أخبرَنا إسماعيلُ بن جَعفَرٍ، عن عبد اللهِ بنِ دينارٍ أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ بيِّعَينِ لا بَيعَ بَينَهُما حَتَّى يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الفِريابِيِّ عن سُفيانَ، ورَواه

(1)

أخرجه أبو داود (3455)، والنسائي (4481) من طريق أيوب به.

(2)

البخاري (2109)، ومسلم (1531/ 43).

(3)

أخرجه أحمد (6193) عن أبي نعيم به. والنسائي (4489)، وفي الكبرى (6069) من طريق سفيان الثوري به. ووقع في المجتبى: عمرو بن دينار. بدلًا من: عبد الله بن دينار. وفي الكبرى كما هنا وكذا في تحفة الأشراف (7155).

ص: 25

مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(1)

.

10534 -

أخبرَنا الفَقيهُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن محمدِ بنِ إبراهيمَ الطُّوسِيُّ، حدثنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ عبد المَلِكِ الطيالِسِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليِّ بنِ محمدٍ الشِّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بن محمدٍ، حدثنا أبو عُمَرَ، قالا: حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أبي الخَليلِ - وفِي رِوايَةِ الطَّيالِسِي قال: سَمِعتُ أبا الخَليلِ يُحَدِّثُ - عن عبد اللَّهِ بنِ الحارِث، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "البائعانِ بالخيارِ ما لَم يَتفَرَّقا، فإِن صَدَقا وبيَّنا بورِكَ لهما في بَيعِهِما، وإن كَذَبا وكتَما مُحِقَت بَرَكَةُ بَيعِهِما"

(2)

. أخرَجَه البخاريُّ [ومُسلِمٌ]

(3)

في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن شُعبَةَ بنِ الحَجَّاج

(4)

.

10535 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا محمدُ بن عبد المَلِكِ بنِ مَروانَ، حدثنا بشرُ بن عُمَرَ الزَّهرانيُّ، حدثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبي الخَليل، عن عبد اللهِ بنِ الحارِث، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، أن

(1)

البخاري (2113)، ومسلم (1531/ 46).

(2)

أخرجه أبو داود (3459) عن الطيالسي به. وأحمد (15327)، والترمذي (1246)، والنسائي (4469) من طريق شعبة به.

(3)

سقط من: م.

(4)

البخاري (2079، 2082)، ومسلم (1532).

ص: 26

رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يتفَرَّقا - قال هَمّامٌ: ووَجَدتُ في كِتابِي: ويَختارُ ثَلاثَ مَرّاتِ - فإِن صَدَقا وبَيَّنا بورِكَ لهما في بَيعِهِما، وإن كَذَبا وكَتَما فعَسَى أن يَربَحا رِيحًا وتُمحَقَ بَرَكةُ بَيعِهِما"

(1)

. قال هَمّامٌ: فحَدَّثتُ بهَذا الحَديثِ أبا التَّيّاحِ فقالَ: كُنتُ مَعَ أبي الخَليل، فحَدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بن الحارِثِ هذا الحديثَ. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ هَمّامٍ

(2)

. ورَواه سعيدُ بن أبي عَروبَةَ وحَمَّادُ بن سلمةَ عن قَتادَةَ دونَ الزِّيادَةِ التي وجَدَها هَمَّامٌ في كِتابِهِ

(3)

.

10536 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن جَميلِ بنِ مُرَّةَ، عن أبي الوَضِيءِ قال: غَزَونا غَزوَةً لَنا فنَزَلنا مَنزِلًا فباعَ صاحِبٌ لَنا فرَسًا بغُلامٍ، ثُمَّ أقامَ بَقيَّةَ يَومِهِما ولَيلَتِهِما، فلَمّا أصبَحنا

(4)

مِنَ الغَدِ حَضرَ الرَّحيلُ

(5)

فقامَ إلَى فرَسِه يُسرِجُه ونَدِمَ، فأتَى الرَّجُلَ وأخَذَه بالبَيع، فأبَى الرَّجُلُ أن يَدفَعَه إلَيه، فقالَ: بَينِي وبَينَكَ أبو بَرْزَةَ صاحِبُ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فأتَيا أبا بَرْزَةَ ناحيَةِ العَسكَرِ فقالوا له هذه القِصَّةَ، فقالَ: أتَرضَيانِ أن أقضِيَ بَينَكُما بقَضاءِ

(1)

أخرجه أحمد (15324) من طريق همام عن أبي الخليل به. والطيالسي عقب (1413)، والطحاوي في شرح المشكل (5262) من طريق همام عن أبي التياح به.

(2)

البخاري (2108، 2114)، ومسلم (1532) وعند مسلم: همام عن أبي التياح.

(3)

أخرجه أحمد (15314)، والنسائي (4476)، وابن حبان (4904) من طريق سعيد به.

(4)

في حاشية الأصل: "أصبحا".

(5)

في ص 5، م:"الرجل".

ص: 27

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا". قال هِشامُ بن حَسَّانَ: حَدَّثَ جَميلٌ أنَّه قال: ما أُراكُما افتَرَقتُما

(1)

.

10537 -

أخبرَنا هِلالُ بن محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفَّارُ ببَغدادَ، أخبرَنا الحُسَينُ بن يَحيَى بنِ عَيَّاشٍ، حدثنا أبو الأشعَث، حدثنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن جَميلِ بنِ مُرَّةَ، عن أبي الوَضِيء، عن أبي بَرْزَة الأسلَمِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يَفَرَّقا"

(2)

.

10538 -

أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عيسَى اللَّخمِيُّ، حدثنا عمرُو بن أبي سلمةَ، حدثنا أبو مُعَيد

(3)

حَفصُ بن غَيلانَ، حدثنا سُلَيمانُ بن موسَى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ. وعن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن ابنِ عباسٍ أنُّهُما كانا يَقولانِ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اشتَرَى بَيعًا فوَجَبَ له فهو بالخيارِ ما لَم يُفارِقْه صاحِبُه، إن شاءَ أخَذَه، فإِن فارَقَه فلا خيارَ له"

(4)

.

10539 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ

(1)

أبو داود (3457). وأخرجه أحمد (19813) من طريق حماد به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2951).

(2)

أخرجه ابن ماجه (2182) عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام به.

(3)

في م، والمستدرك:"معبد". وينظر تهذيب الكمال 7/ 70.

(4)

الحاكم 2/ 14 وصحح إسناده. وأخرجه الدارقطني 3/ 5 من طريق أحمد بن عيسى به.

ص: 28

ابنُ مُعاذٍ الضَّبِّيُّ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بايَعَ رَجُلًا فلَمَّا بايَعَه قال:"اختَر". ثُمَّ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَكَذا البَيعُ"

(1)

.

10540 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن مُعاويَةَ، حدثنا يَحيَى بن بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَحيَى بنِ أيُّوبَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَير، عن جابِرٍ أنَّه قال: اشتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن أعرابِيٍّ - قال: حَسِبتُ أن أبا الزُّبَيرِ قال: مِن بَنِي عامِرِ بنِ صَعصَعَةَ - حِملَ خَبَطٍ

(2)

فلَمّا وجَبَ قال له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اختَر". فقالَ له الأعرابِيُّ: إنْ رأيتُ كاليَومِ قَطُّ بَيِّعًا خَيرًا وأفقَهَ، ممَّن أنتَ؟ قال:"مِن قُرَيشٍ"

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه ابنُ وهبٍ عن ابنِ جُرَيجٍ:

10541 -

أخبَرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن سُلَيمانَ بنِ الأشعَث، حدثنا مَوهَبُ بن يَزيدَ بنِ مَوهَبٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ أن أبا الزُّبَيرِ المَكِّيَّ حَدَّثَه عن جابِرٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشتَرَى مِن أعرابِيٍّ حِملَ خَبَطٍ، فلَمّا وجَبَ البَيعُ قال له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

(1)

الطيالسي (2797)، ومن طريقه البزار (1283 - كشف)، والطبري في تفسيره 6/ 635، والطحاوي في شرح المشكل (5293)، وابن عدي 3/ 1122. وقال الذهبي 4/ 2035: سليمان يقال له: ابن قرم. أيضًا، فيه ضعف، وقد وثقه الإمام أحمد.

(2)

خبط: هو الورق المخبوط، أي: الساقط. وهو من علف الإبل. الفائق 1/ 348، والنهاية 2/ 7.

(3)

أخرجه الطبراني في الأوسط (9066) من طريق الليث به. والطبراني أيضًا (3552)، والدارقطني 3/ 21 من طريق يحيى بن أيوب به.

ص: 29

"اختَرْ". فقالَ له الأعرابِيُّ: عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعًا

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه أحمدُ بن عبد الرَّحمَنِ بنِ وهبٍ عن عَمِّه ابنِ وهبٍ

(2)

، ورَواه ابنُ عُيَينَةَ عن ابنِ جُرَيجٍ عن أبي الزُّبَيرِ عن طاوُسٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللهِ بن طاوُسٍ عن أبيه:

10542 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَىَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عبد اللهِ بنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: خَيَّرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا بعدَ البَيْعِ، فقالَ الرَّجُلُ: عمْرَكَ اللهَ، مِمَّن أنتَ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"امرُؤٌ مِن قُرَيشٍ". قال: فكانَ أبي يَحلِفُ: ما الخيارُ إلَّا بعدَ البَيعِ

(4)

.

10543 -

وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يَحيَى بنِ عبد الجَبّارِ السُّكَرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا أحمدُ بن مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال:

(1)

أي: أسأل اللهَ تعميرك وأن يطيل عمرك. الفائق 1/ 348، والنهاية 3/ 298. وينظر تاج العروس 13/ 126 (ع م ر).

والحديث أخرجه الترمذي (1249)، وابن ماجه (2184) من طريق ابن وهب. وعند الترمذي مختصر. وقال الترمذي: حسن غريب.

(2)

أخرجه الدارقطني 3/ 21 من طريق أحمد بن عبد الرحمن به.

(3)

أخرجه الدارقطني 3/ 22 من طريق سفيان به.

(4)

المصنف في المعرفة (3325)، والشافعي 3/ 4. وأخرجه عبد الرزاق (14261)، وابن أبي شيبة (22738) عن ابن عيينة به بنحوه.

ص: 30

ابتاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبلَ النُّبوَّةِ مِن أعرابِيٍّ بَعيرًا أو غَيرَ ذَلِكَ، فلَمّا وجَبَ البَيعُ قال له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اختَر". فنَظَرَ إلَيه الأعرابِيُّ فقالَ: عمْرَكَ اللَّهَ، مَن أنتَ؟ قال: فلَمّا كان الإسلامُ جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الخيارَ بعدَ البَيعِ

(1)

.

10544 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بن حاتِمٍ الجَرجَرائيُّ

(2)

قال: مَروانُ الفَزارِيُّ، أخبرَنا عن يَحيَى بنِ أيُّوبَ قال: كان أبو زُرعَةَ إذا بايَعَ رَجُلًا خَيَّرَه. قال: ثُمَّ يقولُ: خَيِّرْني. ويَقولُ: سَمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَفتَرِقَنَّ

(3)

اثنانِ إلَّا عن تَراضٍ"

(4)

.

10545 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بن مُكرَمٍ، حدثنا عليُّ بن عاصِمٍ، أخبرَنا خالِدٌ الحَذَّاءُ، عن أبي قِلابَةَ، قال أنَسٌ: مَرَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على أهلِ البَقيعِ فقالَ: "يا أهلَ البقيعِ". فاشرأبُّوا

(5)

فقالَ: "يا أهلَ البقيعِ لا يَفتَرِقَنَّ

(6)

بيِّعانِ إلَّا عن رِضًا"

(7)

.

10546 -

أخبرَنا عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا

(1)

عبد الرزاق (14261). وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (5292) من طريق معمر به.

(2)

في ص 5: "الجرجاني". وينظر تهذيب الكمال 25/ 25.

(3)

في ص 5: "يفترقان".

(4)

أبو داود (3458). وأخرجه أحمد (10922)، والترمذي (1248) من طريق يحيى به. وقال الألباني في صحيح أبي داود (2952): حسن صحيح.

(5)

فأشرأبوا: أي مدوا أعناقهم لينظروا. ينظر التاج 3/ 118 (ش ر ب).

(6)

في حاشية الأصل: "يتفرقن".

(7)

أخرجه عبد الرزاق (14268)، وابن جرير في تفسيره 6/ 634 من حديث أبي قلابة مرسلًا. قال الذهبي 4/ 2036: عليّ واه.

ص: 31

أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عمرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا جَعفَرُ بن محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا عَفَّانُ، حدثنا هَمَّامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، ويأخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما ما رَضِيَ مِنَ البَيعِ"

(1)

.

10547 -

أخبرَنا محمدُ بن الحُسَينِ السُّلَمِيُّ وأحمَدُ بن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو عُبَيدِ اللهِ أحمدُ بن عبد الرَّحمَنِ بنِ وهبٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي قال: حَدَّثَنِي مَخرَمَةُ بن بُكَيرٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ عمرَو بنَ شُعَيبٍ يقولُ: سَمِعتُ شُعَيبًا يقولُ: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أيُّما رَجُلٍ ابتاعَ مِن رَجُلٍ بيعَةً فإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما بالخيارِ حَتَّى يَتَفَرَّقا مِن مَكانِهِما، إلَّا أن يَكونَ صَفقَةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُفارِقَ صاحِبَه مَخافَةَ أن يُقيلَه"

(2)

. قَوله: "يُقيلَه". أرادَ به واللهُ أعلمُ: يَفسَخُه، فعَبَّرَ بالإقالَةِ عن الفَسخِ.

ورُوِّينا في ذَلِكَ عن عثمانَ بنِ عَفَّانَ وعَبدِ الله بنِ عُمَرَ وجَريرِ

(3)

بنِ عبد الله، ثُمَّ عن شُرَيحٍ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (20189) عن عفان به. والنسائي (4494) من طريق همام به. وابن ماجه (2183) من طريق قتادة به. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (306).

(2)

الدارقطني 3/ 50. وأخرجه أحمد (6721)، وأبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4495) من طريق عمرو بن شعيب به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2950).

(3)

في ص 5: "جابر".

(4)

ينظر مصنف عبد الرزاق (14269 - 14271، 14279، 14280)، ومصنف ابن أبي شيبة =

ص: 32

10548 -

قال البخاريُّ في كِتابِ "الصحيح": وقالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بن خالِدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: بعتُ مِن أميرِ المُؤمِنينَ عثمانَ رضي الله عنه مالًا بالوادِي بمالٍ له بخَيبَرَ، فلَمّا تَبايَعنا رَجَعتُ على عَقِبِيَّ حَتَّى خَرَجتُ مِن بَيتِه خَشيَةَ أن يَرُدَّنِي البَيعَ، وكانَتِ السُّنَّةُ أن المتَبَايعَينِ بالخيارِ حَتَّى يَتَفَرَّقا. قال عبدُ اللَّهِ: فلَمّا وجَبَ بَيعِي وبَيعُه رأيتُ أنِّي قَد غَبَنتُه؛ فإِنِّي سُقتُه إلَى أرضِ ثَمودَ بثَلاثِ لَيالٍ وساقَنِي إلَى المَدينَةِ بثَلاثِ لَيالٍ

(1)

. أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ قال: حَدَّثَنيه أبو عِمرانَ، حدثنا الرَّمادِيُّ. قال أبو بكرٍ: وأخبَرَنِي الحَسَنُ، حدثنا يَعقوبُ بن سُفيانَ. قال: وأخبرَنا أبو القاسِم، حدثنا ابنُ زَنجُويَه، قالوا: حدثنا أبو صالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيثُ. بهَذا

(2)

.

قال الشيخُ: ورَواه أبو صالِحِ أيضًا ويَحيَى بن بُكَيرِ عن اللَّيثِ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ عن ابنِ شِهابٍ بمَعناه

(3)

.

10549 -

وأخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، أخبرَنا عُبَيدُ بن شَريكٍ، حدثنا أبو صالِحٍ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن يونُسَ بنِ عُبَيدٍ، عن عمرِو بنِ سعيدٍ، عن أبي زُرعَةَ قال: قال جَريرٌ: بايَعتُ

= (22893، 22894، 22896، 22897).

(1)

البخاري (2116).

(2)

عزاه في تغليق التعليق 3/ 231 للإسماعيلي عن أبي القاسم به. وفيه: عن القاسم. وأسنده ابن حجر في التغليق 3/ 232 من طريق الحسن عن الفسوي به.

(3)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 363 من طريق أبي صالح به. والدارقطني 3/ 6 من طريق يحيى بن بكير به.

ص: 33

رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعَةِ والنُّصحِ لِكُلَّ مُسلِمٍ. قال: فكانَ جَريرٌ إذا بايعَ إنسانًا شَيئًا قال: أما إنَّ ما أخَذنا مِنكَ أحَبُّ إلَينا مِمّا أعطَيناكَ، فاختَرْ. يُريدُ بذَلِكَ إتمامَ بَيعَتِهِ

(1)

.

10550 -

وأخبرَنا ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا عمانُ بن عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزيدُ بن زُرَيعٍ، حدثنا يونُسُ. فذَكَرَه بنَحوِه، إلَّا أنَّه لَم يَقُلْ: يُريدُ بذَلِكَ إتمامَ بَيعَتِهِ

(2)

.

10551 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِيُّ قال: سَمِعتُ عثمانَ بنَ سعيدٍ الدارميَّ يقولُ: سَمِعتُ إسحاقَ بنَ إبراهيمَ الحَنظَلِيَّ يقولُ: سَمِعتُ سُفيانَ بنَ عبد المَلِكِ يقولُ: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ المُبارَكِ يقولُ: الحَديثُ في البَيَّعَينِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، أثبَتُ مِن هذه الأساطينِ.

قال: وسَمِعتُ عثمانَ بنَ سعيدٍ يقولُ: سَمِعتُ عليّ بنَ المَدينِيِّ يقولُ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ أنَّه حَدَّثَ الكوفيَّينَ بحَديثِ ابنِ سُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في البَيِّعَينِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا. قال: فحَدَّثوا به أبا حَنيفَةَ، فقالَ أبو حَنيفَةَ: إِنَّ هذا لَيسَ بشَئٍ، أرأيتَ إن كانا في سَفينَةٍ؟ قال على: إنَّ اللَّهَ سائلُه عَمّا قالَ

(3)

.

(1)

أخرجه أحمد (19229)، وأبو داود (4945)، والنسائي (4168)، وابن حبان (4546) من طريق يونس بن عبيد به. وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود (4136).

(2)

أخرجه سمويه في فوائده (75)، والطبراني (2410) مختصرًا من طريق مسدد به.

(3)

رواه عبد الله بن أحمد في السنة (360)، والخطيب في تاريخ بغداد 13/ 405 من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان دون قوله عليّ.

ص: 34