المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء

‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

10583 -

استِدلالًا بما مَضَى وبِما أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بن أيُّوبَ، أخبرَنا أحمدُ بن عيسَى (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، حدثنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا جَعفَرُ بن محمدٍ القاضِي، حدثنا يَزيدُ بن خالِدِ بنِ مَوهَبٍ الرَّمْليُّ قالا: حدثنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِي مَخرَمَةُ بن بُكَيرٍ، عن أبيه أنَّه سَمِعَ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يُحَدِّثُ أنَّه سَمِعَ مالكَ بنَ أبي عامِرٍ يُحَدِّثُ، عن عثمانَ بنِ عَفَّانَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارَينِ ولا الدِّرهَمَ بالدِّرهَمَينِ"، لَفظُ حَديثِ ابنِ عبدانَ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عيسَى وغَيرِهِ

(2)

.

10584 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أخبرَنا موسَى بن الحَسَنِ بنِ عَبَّادٍ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بن بلالٍ، عن موسَى بنِ أبي تَميمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المزَكِّي وأبو بكرِ بن الحَسَنِ القاضِي قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، حدثنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن موسَى بنِ أبي تَميمٍ، عن سعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال

(1)

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 13/ 433 من طريق يزيد بن خالد به. والبزار (382)، وأبو عوانة (5434)، والخطيب في تاريخ بغداد 3/ 393 من طريق ابن وهب به.

(2)

مسلم (1585).

ص: 55

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينارُ بالدِّينارِ لا فضلَ بَينَهُما، والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ لا فضلَ بَينَهُما"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِيِّ، ورَواه عن أبي الطَّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن مالكٍ

(2)

.

10585 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليد، حدثنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا إسماعيلُ بن مُسلِمٍ، حدثنا أبو المُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَب، والفِضَّةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمرُ بالتَّمر، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ ازدادَ فقَد أربَى، الآخِذُ والمُعطِي فيه سَواءٌ"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ

(4)

.

10586 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ، حدثنا أحمدُ بن الوَليدِ الفَحَّامُ، حدثنا عبدُ الوَهَّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ عَونٍ، عن نافِعٍ قال: دَخَلَ رَجُلٌ على ابنِ عُمَرَ فحَدَّثَه بحَديثٍ عن أبي سعيدٍ الخُدرِيّ، فقَدِمَ أبو سعيدٍ فنَزَلَ هذه الدَّارَ، فأخَذَ بيَدِي حَتَّى أتَيناه فقالَ: ما يُحَدِّثُ هذا عَنكَ؟ قال أبو سعيدٍ: بَصُرَ عَينِي وسَمِعَ أُذُنِي - قال: فما

(1)

المصنف في المعرفة (3338)، والشافعي 7/ 219، ومالك 2/ 632 - ومن طريقه أحمد (8936)، والنسائي (4581)، وابن حبان (5012).

(2)

مسلم (1588).

(3)

ابن أبي شيبة (22815). وأخرجه أحمد (11928) عن وكيع به. والنسائي (4579) من طريق أبي المتوكل به.

(4)

مسلم 3/ 1210 (1584/ 82).

ص: 56

نَسيتُ قَولَه بإِصبَعِه - رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ الذَّهَبِ بالذَّهَب، وبَيعِ الوَرِقِ بالوَرِق، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، مِثلًا بمِثلٍ، "ولا تُشِفّوا أحَدَهُما على الآخَر، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِزٍ"

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عَونٍ، وأخرَجَه البخاريُّ مِن حَديثِ سالِمِ بنِ عبد اللَّهِ

(2)

.

10587 -

أخبرَنا [عليُّ بن محمدِ بنِ عبد اللَّهِ]

(3)

بنِ بشرانَ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن سَلمانَ، حدثنا الحَسَنُ بن مُكرَمٍ البَزَّازُ، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، حدثنا يَحيَى بن سعيدٍ، عن نافِعٍ، أن عمرَو بنَ ثابِتٍ العُتْوارِيَّ حَدَّثَ ابنَ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ يُحَدِّثُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهَمُ بالدِّرهَم، لا فضلَ بَينَهُما". فمَشَى عبدُ اللَّهِ ومَعَه نافِعٌ حَتَّى دَخَلَ على أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ فسألَه، فقالَ: بَصُرَ عَينِي وسَمِعَ أُذُنِي رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهَمُ بالدِّرهَم، وزنٌ بوَزنٍ، لا فضلَ بَينَهُما، ولا يُباعُ عاجِلٌ بآجِلٍ"

(4)

.

أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ يَحيَى بنِ سعيدٍ

(5)

.

10588 -

أخبرَنا محمدُ بن عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن

(1)

أخرجه أحمد (11480)، والنسائي (4585) من طريق ابن عون به.

(2)

مسلم (1584/ 76)، والبخاري (2176).

(3)

في م، وحاشية الأصل:"أبو الحسين".

(4)

فوائد أبي الحسين بن بشران (86 - ضمن مجموع أجزاء حديثية)، وعنه الخطيب في المدرج 1/ 186. وأخرجه أبو عوانة (5377) من طريق يزيد بن هارون به. والطبري في تهذيب الآثار (1072 - مسند عمر) من طريق يحيى به بهذا اللفظ، وعند بعضهم مختصر.

(5)

مسلم (1584/ 86)، ولم يسق لفظه ولكن قال: بنحو حديث الليث.

ص: 57

إسحاقَ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا سُلَيمانُ بن حَربٍ (ح) قال: وأخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن محمدٍ الكَعبِيُّ، حدثنا محمدُ بن أيُّوبَ، أخبرَنا شَيبانُ بن فرُّوخَ قالا: حدثنا جَريرُ بن حازِمٍ قال: سَمِعتُ نافِعًا يقولُ: كان ابنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عن عُمَرَ في الصَّرفِ ولَم يَسمَعْ فيه مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيئًا. قال: قال عُمَرُ: لا تَبايعوا الذَّهَبَ بالذَّهَب، ولا الوَرِقَ بالوَرِق، إلا مِثلًا بمِثلٍ سَواءً بسَواءٍ، ولا تُشِفُّوا بَعضَه على بَعضٍ، إنِّي أخافُ عَلَيكُم الرَّماءَ

(1)

قال: قُلتُ لِنافِعٍ: وما الرَّماءُ؟ قال: الرِّبا. قال: فحَدَّثَه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ حَديثًا. قال نافِعٌ: فأخَذَ بيَدِ الأنصارِيِّ وأنا مَعَهُما حَتَّى دَخَلْنا على أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، فقالَ: يا أبا سعيدٍ هذا حَدَّثَ عَنكَ حَديثَ كَذا وكَذا. قال: ما هو؟ فذَكَرَه. قال: نَعَم، سَمِعَ أُذُنايَ وبَصُرَ عَينِي - قالَها ثَلاثًا، فأشارَ بإِصبَعَيه حيالَ عَينَيه - مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يقولُ:"لا تَبايَعوا الذَّهَبَ بالذَّهَب، ولا تَبايَعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، ولا تَبيعوا شَيئًا مِنها غائبًا بناجِزٍ، ولا تُشِفُّوا بَعضَه على بَعضٍ"

(2)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن شَيبانَ بنِ فرُّوخَ دونَ قَولِ عُمَرَ

(3)

.

10589 -

أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بن أحمدَ بنُ السَّمَّاكِ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ المَلِكِ بن محمدٍ الرَّقاشِيُّ، حدثنا بشرُ بن

(1)

في حاشية الأصل: "الرماء بفتح أوله وبالمد، قاله الكسائى وغيره، ووهم من يقصره مع كسر أوله وفتحه .... ".

(2)

أخرجه أبو عوانة (5378)، والخطيب في المدرج 1/ 194 من طريق جرير به.

(3)

مسلم (1584/ 76).

ص: 58

عُمَرَ، حدثنا مالكٌ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ المَكِّيّ، عن مُجاهِدٍ قال: كُنتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ فجاءَ صائغٌ فقالَ

(1)

: يا أبا عبد الرَّحمَنِ إنِّي أصوغُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أبيعُ شَيئًا مِن ذَلِكَ بأكثَرَ مِن وزنِه، فأستَفضِلُ في ذَلِكَ قَدرَ عَمَلِ يَدِي. فنَهاه ابنُ عُمَرَ عن ذَلِكَ، فجَعَلَ الصَّائغُ يَرُدُّ عَلَيه المَسألَةَ وابنُ عُمَرَ يَنهاه حَتَّى انتَهَى إلَى بابِ المَسجِدِ إلَى دابَّةٍ يَركَبُها، فقالَ ابنُ عُمَرَ: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهَمُ بالدِّرهَم، لا فضلَ بَينَهُما، هذا عَهدُ نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم إلَينا وعَهدُنا إلَيكُم

(2)

.

وفِي رِوايَةِ سالِمٍ ونافِعٍ دَلالَةٌ على أن ابنَ عُمَرَ لَم يَسمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ شَيئًا، وإِنَّما سَمِعَه مِن أبيه ثُمَّ عن أبي سعيدٍ.

10590 -

وقَد أخبرَنا أبو بكرِ بن الحَسَنِ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال. الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهَمُ بالدِّرهَم، لا فضلَ بَينَهُما، هذا عَهدُ نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم إلَينا وعَهدُنا إلَيكُم

(3)

.

10591 -

ورَواه الشّافِعِيُّ في رِوايَةِ المُزَنِيِّ عنه بطولِه في قِصَّةِ الصّائغ، ثُمَّ قال: هذا خَطأٌ، أخبرَنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن وَرْدانَ الرُّومِيّ، أنَّه سألَ ابنَ عُمَرَ فقالَ: إنِّي رَجُلٌ أصوغُ الحُلِيَّ ثُمَّ أبيعُه وأستَفضِلُ فيه قَدرَ أُجرَتِي أو عَمَلِ يَدِي، فقالَ ابنُ عُمَرَ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ لا فضلَ بَينَهُما، هذا عَهدُ صاحِبِنا

(1)

بعده في ص 5، م:"له".

(2)

مالك 2/ 633، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 292.

(3)

الشافعي في السنن المأثورة (221).

ص: 59

إلَينا

(1)

وعَهدُنا إلَيكُم. قال الشّافِعِيُّ: يَعنِي بصاحِبِنا عُمَرَ بنَ الخطَّابِ. أخبَرَناه أبو إسحاقَ الأُرْمَوِيُّ، أخبرَنا شافِعُ بن محمدٍ، أخبرَنا أبو جَعفَرِ بنُ سَلامَةَ، حدثنا المُزَنِيُّ، حدثنا الشّافِعِيُّ. فذَكَرَه

(2)

.

10592 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ يَعنِي القَعنَبِيَّ، عن مالكٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، أن مُعاويَةَ بنَ أبي سُفيانَ باعَ سِقايَةً مِن ذَهَبٍ أو مِن ورِقٍ بأكثَرَ مِن وزنِها، فقالَ له أبو الدَّرداءِ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنهَى عن مِثلِ هذا إلَّا مِثلًا بمِثلٍ. فقالَ مُعاويَةُ: ما أَرَى بهَذا بأسًا. فقالَ له أبو الدَّرداءِ: مَن يَعذِرُنِي مِن مُعاويَةَ؟ أُخبِرُه عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ويُخبِرُنِي عن رأيِه! لا أُساكِنُكَ بأرضٍ أنتَ بها. ثُمَّ قَدِمَ أبو الدَّرداءِ على عُمَرَ بنِ الخطابِ فذَكَرَ له ذَلِكَ، فكَتَبَ عُمَرُ إلَى مُعاويَةَ ألَّا يَبيعَ ذلِكَ إلا مِثلًا بمِثلٍ، وزنًا بوَزنٍ

(3)

. ولَم يَذكُرِ الرَّبيعُ عن الشَّافِعِيِّ في هذا قُدومَ أبي الدَّرداءِ على عُمَرَ، وقَد ذَكَرَه الشّافِعِيُّ في رِوايَةِ المُزَنِيِّ.

(1)

في ص 5: "إليكم".

(2)

السنن المأثورة عقب (221، 222).

(3)

المصنف في المعرفة (3344)، والشافعي في السنن المأثورة (223)، ومالك 2/ 634، ومن طريقه أحمد (27531)، والنسائي (4586). وصححه الألباني في صحيح النسائي (4263).

ص: 60