الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السّوقِ، فإِن جاءَكَ مَن يُبايِعُكَ فشاوِرْنِى حَتَّى آمُرَكَ أوأنهاكَ
(1)
بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ
11015 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن التَّيمِىِّ، عن أبى عثمانَ، عن عبدِ اللهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهَى عن تَلَقِّى البُيوعِ
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ
(3)
، وأخرَجَه البخارىُّ كما مَضَى
(4)
.
11016 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ
(5)
قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ ببنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكٌ وغَيرُه، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن تَلَقِّى السِّلَعِ حَتَّى يُهبَطَ بها الأسواقُ
(6)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ
(1)
أخرجه أبو داود (3441) من طريق حماد به. وأحمد (1404) من طريق ابن إسحاق به بنحوه مطولًا. وضعف إسناده الألبانى في ضعيف أبى داود (745).
(2)
ابن أبى شيبة (21739). وأخرجه الترمذى (1220) من طريق ابن المبارك به. وابن ماجه (2180)، وابن حبان (4958) من طريق التيمى به.
(3)
مسلم (1518/ 15).
(4)
البخارى (2149)، وقد تقدم في (10829).
(5)
في ص 5: "إسحاق".
(6)
مالك في الموطأ برواية ابن الحسن (772). وأخرجه أحمد (4531)، وأبو داود (3436)، و ابن حبان (4959) من طريق مالك به. والنسائي (4510، 4511)، وابن ماجه (2179) من طريق نافع به.
مالكٍ وغَيرِه عن نافِعٍ
(1)
.
11017 -
أخبرَنا علىُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وزيادُ بنُ الخَليلِ وعُثمانُ بنُ عُمَرَ- لَفظُه- قالوا: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا عبدُ الواحِدِ، أخبرَنا مَعمَر، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُتَلَقَّى الرُّكبانُ "ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ". قال: قُلتُ لابنِ عباسٍ: ما قَولُه: "لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يَكونُ له سِمسارًا
(2)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ وغَيرِه، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ
(3)
.
11018 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا القَعنَبِىُّ فيما قرأ على مالكٍ، عن أبى الزِّنادَ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ لِلبَيعِ". وذَكَرَ باقِى الحَديثِ
(4)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ كما مَضَى
(5)
.
11019 -
وحَدَّثَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا
(1)
البخارى (2165)، ومسلم (1517).
(2)
ينظر تخريجه فيما تقدم في (11005).
(3)
البخارى (2158، 2274)، ومسلم (1521/ 19).
(4)
أخرجه أبو داود (3443) من طريق القعنبى به.
(5)
البخارى (2150)، ومسلم (1515/ 11)، وقد تقدم في (10995، 11004).
أبو حامِدِ ابنُ الشَّرقِىِّ، حدثنا أبو الأزهَرِ أحمدُ بنُ الأزهَرِ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى حَكيمٍ، حدثنا سفيانُ، حدثنا أبو الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَلَقَّوُا الرُّكبانَ"
(1)
.
قال الشّافِعِىُّ: وقَد سَمِعتُ في هذا الحَديثِ: "فمَن تَلَقّاها فصاحِبُ السِّلعَةِ بالخيارِ بعدَ أن يَقدَمَ السّوقَ". وبِهَذا نأخُذُ إن كان ثابِتًا، وفِى هذا دَليلٌ على أن الرَّجُلَ إذا تَلَقَّى السِّلعَةَ فاشتَراها فالبَيعُ جائزٌ، غَيرَ أن لِصاحِبِ السِّلعَةِ بعدَ أن تَقدَمَ السّوقَ الخيارَ
(2)
.
11020 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو وأبو عبدِ اللهِ السّوسِىُّ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، حدثنا الأوزاعِىُّ، عن ابنِ سيرينَ (ح) وأخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إبراهيمَ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ زُهَيرٍ الحُلوانِىُّ، حدثنا مَكِّىُّ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ
(3)
، فمَن تَلَقّاه فاشتَرَى مِنه شَيئًا فصاحِبُه بالخيارِ إذا جاءَ السّوقَ". وفِى رِوايَةِ الأوزاعِىِّ: "إذا أتَى
(1)
أخرجه أحمد (7305)، والنسائي (4499) من طريق سفيان به مطولًا. وانظر ما قبله. وصححه الألبانى في صحيح النسائي (4179).
(2)
اختلاف الحديث ص 159، وفيه:"لا نلقوا السلع". مكان "لا تتلقوا الركبان".
(3)
الجلب: ما يجلب من البوادى إلى القرى من الأطعمة وغيرها، لا تتلقى حتى ترد الأسواق. مشارق الأنوار 1/ 149.
السّوقَ بالخيارِ"
(1)
.
11021 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا هِشامُ بنُ سُلَيمانَ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى هِشامٌ القُرْدُوسِىُّ
(2)
. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال: "فإِذا أتَى سَيِّدُه السّوقَ فهو بالخيارِ"
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ
(4)
.
11022 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطّوسِىُّ، أخبرَنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا أبو تَوبَةَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو
(5)
، عن أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن تَلَقَى الجَلَبِ. قال: "فإِن تَلَقّاه مُتَلَقِّى
(6)
فصاحِبُ السِّلعَةِ فيها بالخيارِ إذا ورَدَتِ السّوقَ"
(7)
.
(1)
المصنف في الصغرى (1947) من طريق الأوزاعى وحده. وأخرجه أحمد (10324)، ومسلم (1519/ 16)، وابن ماجه (2178) من طريق هشام بن حسان به.
(2)
في ص 5: "الفردوسى". وينظر تبصير المنتبه 3/ 1104، والتقريب 2/ 318.
(3)
أخرجه النسائي (4513) من طريق ابن جريج به.
(4)
مسلم (1519/ 17).
(5)
في ص 5، م:"عمر".
(6)
في م: "متلق" والمثبت جارٍ على لغة تليلة تجيز إثبات الياء في المنقوص من غير ألف ولام، والمشهور حذفها. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 10/ 238.
(7)
أخرجه أحمد (9236)، والترمذى (1221) من طريق عبيد الله بن عمرو به.
11023 -
وأخبرَنا أبو علىِّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ نافِعٍ أبو تَوبَةَ. فذَكَرَه بمِثلِه، إلَّا أنَّه زادَ:"فإِن تَلَقّاه مُتَلَقِّى مُشتَرِى فاشتَراه"
(1)
.
11024 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَز بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ هاشِمٍ البَغَوِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حَدَّثَنِى عَمِّى جُوَيريَةُ بنُ أسماءَ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ حَدَّثَه أنَّهُم كانوا يَتَبايَعونَ الطَّعامَ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّكبانِ، فنَهاهُم أن يَبيعوه في مَكانِه الَّذِى ابتاعوه فيه حَتَّى يَنقُلوه إلَى سوقِ الطَّعامِ
(2)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن جوَيريَةَ، وقالَ في مَتنِه: كُنّا نَتَلَقَّى الرُّكبانَ فنَشتَرِى مِنهُمُ الطَّعامَ، فنَهانا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن نَبيعَه حَتَّى نَبلُغَ به سوقَ الطَّعامِ
(3)
.
وفِى هذا دَلالَةٌ على صِحَّةِ الابتياعِ مِنَ الرُّكبانِ، وإِنَّما مُنِعوا مِن بَيعِه بعدَ القَبضِ حَتَّى يَنقُلوه إلَى سوقِ الطعامِ؛ لِئَلا يُغلوا هُناكَ على مَن يُقَدِّرُ أنَّه في ذَلِكَ المَوضِعِ أرخَصُ، واللهُ أعلَمُ.
(1)
أبو داود (3437). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2931).
(2)
أخرجه النسائي (4621)، وابن ماجه (229)، وابن حبان (4982) من طريق نافع به بنحوه.
(3)
البخاري (2166).