الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11183 -
قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ العَمِّىُّ، حدثنا مالكُ بنُ دينارٍ قال: دَخَلَ علىَّ جابِرُ بنُ زَيدٍ وأنا أكتُبُ فقُلتُ: كَيفَ تَرَى صَنعَتِى هذه يا أبا الشَّعثاءِ؟ قالَ: ما أحسَنَ صَنعَتَكَ، تَنقُلُ كِتابَ اللهِ عز وجل ورَقَةً إلَى ورَقَةٍ وآيَةً إلَى آيَةٍ وكَلِمَةً إلَى كَلِمَةٍ، هذا الحَلالُ لا بأسَ بهِ
(1)
.
11184 -
قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ، أخبرَنا مالكُ بنُ دينارٍ أن عِكرِمَةَ باعَ مُصحَفًا له، وأن الحَسَنَ كان لا يَرَى به بأسًا
(2)
.
بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ
11185 -
أخبرَنا أبو القاسِمِ هِبَةُ اللهِ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ الطَّبَرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ العباسِ، أخبرَنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ صاعِدٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سُلَيمانَ بنِ نَضلَةَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوَردِىُّ، عن داودَ بنِ صالِحٍ التَّمّارِ، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَألقيَنَّ اللهَ عز وجل مِن قَبلِ أن أُعطِىَ أحَدًا مِن مالِ أحَدٍ شَيئًا
= وعبد الرزاق (14527)، وابن أبي شيبة (20481)، وابن أبي داود في المصاحف ص 177، 178 من طريق داود به بمعناه.
(1)
سعيد بن منصور (113 - تفسير). وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 131 من طريق عبد العزيز ابن عبد الصمد به. وعبد الرزاق (14528) بنحوه، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (320) بنحوه.
(2)
سعيد بن منصور (115 - تفسير). وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 176 من طريق عبد العزيز به. وعبد الرزاق (14528) من طريق مالك عن الحسن وحده.
بغَيرِ طيبِ نَفسِه، إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ"
(1)
.
11186 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا صالِحُ بنُ رُستُمٍ، حدثنا شَيخٌ مِن بَنِى تَميمٍ قال: خَطَبَنا علىُّ بنُ أبي طالِبٍ -أو قال: قال علىٌّ-: سَيأتِى على النّاسِ زَمانٌ عَضوضٌ؛ يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يَدَيه ولَم يُؤمَرْ بذَلِكَ، قال اللهُ جل ثناؤُه:{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237]. وتَنهَدُ
(2)
الأشرارُ، ويُستَذَلُّ الأخيارُ، ويُبايَعُ المُضطَرُّونَ وقَد نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ المُضطَرِّ، وعن بَيعِ الغَرَرِ و
(3)
بَيعِ الثَّمَرَةِ قبلَ أن تُطعِمَ
(4)
.
11187 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، أخبرَنا حامِدُ بنُ شُعَيبٍ، حدثنا سُرَيجُ بنُ يونُسَ، حدثنا هُشَيمٌ، عن أبي عامِرٍ المُزَنِىِّ، حدثنا شَيخٌ مِن بَنِى تَميمٍ قال: خَطَبَنا علىٌّ
(1)
أخرجه ابن ماجه (2185) مقتصرًا على قوله: "إنما البيع عن تراض"، وأبو يعلى (1354) وليس عنده: "إنما البيع
…
"، وابن حبان (4967) من طريق الدراوردى به، وعند ابن حبان بلفظ: "لا ألقين
…
". وفي مصباح الزجاجة (768): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون.
(2)
نهد الرجل: نهض. ينظر التاج 9/ 242 (ن هـ د).
(3)
في النسخ: "وعن". والمثبت من حاشية الأصل.
(4)
أخرجه أحمد (937)، وأبو داود (3382) من طريق هشيم به. وعندهما: تدرك. بدلًا من: تطعم. وعند أبي داود: صالح بن عامر. وقال: كذا قال محمد. وقال المزى: والصواب إن شاء الله: عن صالح عن عامر، وهو صالح بن صالح بن حى أو صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، وعامر هو الشعبى. تهذيب الكمال 13/ 61. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (731).
فقالَ: يأتِى على النّاسِ زَمانٌ تُقَدَّمُ الأشرارُ لَيسَتْ بالأخيارِ، ويُبايَعُ المُضطَرُّ وقد نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ الغَرَرِ وبَيعِ الثَّمَرَةِ قبلَ أن تُدرِكَ
(1)
. أبو عامِرٍ هذا هو صالِحُ بن رُستُمٍ الخَزّارُ البَصرِىُّ.
وقَد رُوِىَ مِن أوجُهٍ عن علىٍّ وابنِ عُمَرَ، وكُلُّها غَيرُ قَويَّةٍ والله أعلمُ.
11188 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ ابنُ أحمدَ بني مَحمُويَه، حدثنا عثمانُ بنُ خُرَّزاذَ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، عن صالِحٍ بنِ عُمَرَ، عن مُطَرِّفٍ، عن بَشيرِ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَركَبَنَّ رَجُلٌ بَحرًا إلا غازيًا أو مُعتَمِرًا أو حاجًّا؛ فإنَّ تَحتَ البحرِ نارًا، وتَحتَ النّارِ بَحرٌ، وتَحتَ البحرِ نارٌ، ولا تَشتَرينَّ
(2)
مالَ امرِئِ مُسلِمٍ في ضُغْطَةٍ
(3)
"
(4)
.
11189 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ الهَيثَمِ الشَّعرانِىُّ وأحمَدُ بر بشرٍ المَرْثَدِىُّ قالا: حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن مُطَرِّفٍ، عن بَشيرٍ
(5)
أبي عبدِ اللهِ، عن عبد اللهِ بنِ عمرٍو قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَركَبِ البحرَ
(1)
المصنف في الصغرى (1986).
(2)
في النسخ: "يشترى". والمثبت من حاشية الأصل.
(3)
الضُّغطة: بالضم؛ الضيق والإكراه. يقال أخذت فلانًا ضُغطة، إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشئ. التاج 19/ 450 (ض غ ط).
(4)
تقدم في (8735) بدون ذكر موضع الشاهد.
(5)
في الأصل، ص 6:"بشر". وفي حاشية الأصل كالمثبت، وينظر تهذيب الكمال 15/ 359 (ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص).
إلا حاجٌّ أو مُعتَمِرٌ أو غازِى
(1)
في سبيلِ اللهِ؛ فإنَّ تَحتَ البحرِ نارًا وتَحتَ النّارِ بَحر". وقالَ: "لا يَشْتَرِى
(2)
مِن ذِى ضُغْطَةِ سُلطانٍ شَيئًا"
(3)
. لَفظُ حَديثِ الشَّعرانِىِّ.
وقَد قيلَ: عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ بهَذا الِإسنادِ، عن بشرٍ أبي عبدِ اللهِ، عن بَشيرِ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو
(4)
.
11190 -
أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدٍ، أخبرَنا شَريكٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ قال: لا يَجوزُ على مُضطَهَدٍ نِكاحٌ ولا بَيعٌ
(5)
.
(1)
في ز، س:"غاز".
(2)
في ز: "تشترى". وفي حاشية الأصل: "يشتر".
(3)
أخرجه المزى في تهذيب الكمال 4/ 174، 175 من طريق سعيد بن منصور به.
(4)
سعيد بن منصور (2393).
(5)
البغوى في الجعديات (2175). وأخرجه ابن أبي شيبة (17662) من طريق عاصم بلفظ: "كان لا يجيز نكاح المضطهد". وفي (20952) من طريق ابن سيرين بلفظ: "كان شريح لا يجيز بيع الضغطة".