الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الصلحِ
باب
(1)
11456 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَفصٍ المُقرِئُ ابنُ الحَمّامِىِّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ قال: قُرِئَ على جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ شاكِرٍ وأنا أسمَعُ: حدثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ أبي حازِمٍ، عن كَثيرِ بنِ زَيدٍ، عن الوَليدِ بنِ رَباحٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الصُّلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ"
(2)
.
بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ
11457 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ
(3)
الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ (ح) قال: وأخبرَنا أبو عمرو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنِ عبدِ اللهِ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزّازُ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، عن أبيه أنَّه تَقاضَى ابنَ أبي حَدرَدٍ دَينًا كان له عَلَيه في المَسجِدِ، فارتَفَعَت أصواتُهُما
(1)
ليس في: ص 5، ص 6، م.
(2)
أخرجه ابن على 6/ 2088، والحاكم 4/ 101 من طريق إبراهيم بن حمزة به. والدارقطني 3/ 27 من طريق عبد العزيز به. وسيأتى في (11462، 11463). ووقع عند الحاكم: إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد.
(3)
بعده في حاشية الأصل: "محمد بن عبد الله".
حَتَّى سَمِعَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فخَرَجَ حَتَّى كَشَفَ سِترَ حُجرَتِه فقالَ:"يا كَعبُ، ضَعْ مِن دَينِكَ هذا". وأشارَ إلَيه؛ أىِ: الشَّطرَ، قال: نَعَم. فقَضاه
(1)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ المُسنَدِيِّ عن عثمانَ ابنِ عُمَرَ
(2)
.
11458 -
أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ أبي إسحاق المُزَكِّى، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهب، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي عبدُ الله بنُ كَعبٍ أن كَعبَ بنَ مالكٍ أخبَرَه أنَّه تَقاضَى ابنَ أبي حَدرَدٍ دَينًا كان له في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَسجِدِ، فارتَفَعَت أصواتُهُما حَتَّى سَمِعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو في بَيتِه، فخَرَجَ إلَيهِما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِترَ حُجرَتِه، ونادَى كَعبَ بنَ مالكٍ قالَ:"يا كَعبُ". قال: لَبَيَّكَ يا رسولَ الله. فأشارَ إلَيه بيَدِه أنْ "ضَعِ الشَّطرَ مِن دَينِكَ". قال كَعبٌ: قَد فعَلتُ يا رسولَ اللهِ. قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: "قُمْ فاقضِه"
(3)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أحمدَ هوا بنُ صالِحٍ، ورَواه مسلمٌ عن حَرمَلَةَ، كِلاهُما عن ابنِ وهبٍ
(4)
.
(1)
المصنف في الصغرى (2059). وأخرجه أحمد (27177)، ومسلم (1558/ 21)، والنسائي (5423)، وابن ماجه (2429) من طريق عثمان بن عمر به. وينظر ما تقدم في (11395).
(2)
البخاري (457، 2418، 2710).
(3)
أخرجه أبو داود (3595)، وابن حبان (5048) من طريق ابن وهب به.
(4)
البخاري (471)، ومسلم (1558/ 20).
11459 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: وحَدَّثَنِي ابنُ مالكٍ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ أخبَرَه أنَّ أباه قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ شَهيدًا وعَلَيه دَينٌ، فاشتَدَّ الغُرَماءُ في حُقوقِهِم، قال جابِرٌ: فأتَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فكَلَّمتُه، فسألَهُم أن يَقبَلوا ثَمَرَ حائطِى ويُحَلِّلوا أبي فأبَوا، فلَم يُعطِهِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حائطى ولَم يَكسِرْه
(1)
لَهُم، ولَكِنْ قال:"سأغدو عَلَيكَ". فغَدا عَلَينا حينَ أصبَحَ، فطافَ في النَّخلِ، ودَعا في ثَمَرِها بالبَرَكَةِ. قال: فجَدَدْتُها فقَضيتُهُم حُقوقَهُم، وبَقِيَت
(2)
لَنا مِن ثَمَرِها بَقيّةٌ، فجِئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبَرتُه بذَلِكَ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ وهو جالِسٌ:"اسمَعْ يا عُمَرُ مما يقولُ". قال عُمَرُ: إلَّا نَكونَ
(3)
قَد عَلِمنا إنَّكَ [رسولُ اللهِ]
(4)
فواللهِ إنَّكَ لَرسولُه
(5)
.
11460 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنِي أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَليمٍ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي ابنُ كَعبِ بنِ مالكٍ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ أخبَرَه. فذَكَرَه بنَحوِه. زادَ في رِوايَتِه: قال: وقالَ
(1)
لم يكسره: أي لم يعين ولم يقسم لهم. عمدة القاري 13/ 161.
(2)
في حاشية الأصل: "بقى".
(3)
في م: "يكون"، ورسمت في الأصل بالياء والنون.
(4)
في ز، ص 6:"لرسوله"، وفي ص 5، م:"لرسول الله".
(5)
أخرجه أبو عوانة (5218)، والطحاوي في شرح المشكل (4040) من طريق بحر بن نصر به.
لأبِى لُبابَةَ في يَتيمٍ له خاصَمَه في نَخلَةٍ، فقَضَى بها لأبِى لُبابَةَ [فبَكَى الغُلامُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأبِى لُبابَةَ]
(1)
: "أعطِه نَخلَتَكَ". فقالَ: لا. فقالَ: "أعطِه إياها، ولَكَ عَذقٌ في الجَنَّةِ". فقالَ: لا. فسَمِعَ بذَلِكَ ابنُ الدَّحداحةِ فقالَ لأبِى لُبابَةَ: أتَبيعُ عَذقَكَ ذَلِكَ بحَديقَتِى هذه؟ فقالَ: نَعَم. ثُمَّ جاءَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: النَّخلَةُ التي سألتَ لِليَتيمِ؛ إنْ أعطَيتُه ألِى بها عَذقٌ في الجَنَّةِ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَم". ثُمّ قُتِلَ ابنُ الدَّحداحَةِ شَهيدًا يَومَ أُحُدٍ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"رُبَّ عَذقٍ مُذَلَّلٍ لاِبنِ الدَّحداحَه في الجَنَّةِ"
(2)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدانَ دونَ قصةِ أبي لُبابَةَ
(3)
، وكأنَّ قِصَّةَ أبي لُبابَةَ ذَكَرَها الزُّهرِىُّ مُرسِلًا، فقَد رَواها شُعَيبُ بنُ أبي حَمزَةَ عن الزُّهرِىِّ عن ابنِ المُسَيَّبِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا
(4)
.
11461 -
أخبرَنا أبو محمد عبدُ الله بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشافِعِيُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ ابنِ الأزهَرِ، حدثنا المُفَضَّلُ بنُ غَسّان الغَلَّابِئُ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شَريكٌ، عن أبي إسحاقَ قال: كان لِرَجُلٍ على رَجُلٍ ألفٌ وخَمسُمِائَةِ دِرهَمٍ، فأبَوا أنْ يُعطوه حَتَّى حَطَّ الخَمسَمِائَةِ، فكَتَبَ عَلَيه الكِتابَ وأبرأه، ثُمَّ أخَذَه بالخَمسِمائَةِ، فاختَصَموا إلَى شُرَيحٍ، فقالَ لِلشُّهودِ: هَل وضَعَ الخَمسَمِائَةِ
(1)
ليس في ص 5.
(2)
أخرجه الطحاوي في شرح المثسكل (4041) من طريق يونس بن يزيد به دون الزيادة.
(3)
البخاري (2395، 2601).
(4)
سيأتى تخريجه في (12007).