الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10624 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُلَيَّةَ إن شاءَ اللَّهُ - شَكَّ الرَّبيعُ - عن سلمةَ بنِ عَلقَمَةَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، أنَّه سُئلَ عن الحَديدِ بالحَديد، فقالَ: اللَّهُ أعلمُ، أمّا هُم فكانوا يَتَبايَعونَ الدِّرعَ بالأدرُعِ
(1)
.
10625 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا القَدَّاحُ، عن محمدِ بنِ أبانٍ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ أنَّه قال: لا بأسَ بالسَّلَفِ في الفُلوسِ
(2)
. قال سعيدٌ القَدَّاحُ: لا بأسَ بالسَّلَفِ في الفُلوسِ
(3)
.
بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً
10626 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بن يَعقوبَ القاضِي، حدثنا عبدُ الواحِدِ بن غِياثٍ، حدثنا حَمَّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن يَزيدَ بنِ
= ثم تنتج التي في بطنها. شرح السنة للبغوي 8/ 137.
والأثر عند المصنف في المعرفة (3359)، والشافعي 3/ 37، 118، 7/ 256، ومالك 2/ 654.
(1)
في حاشية الأصل: "بخطه: بالأدراع".
والأثر عند المصنف في المعرفة (3361)، والشافعي 3/ 37.
(2)
الفلوس: نوع من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة، قيمتها سدس درهم. معجم لغة الفقهاء 1/ 421.
(3)
المصنف في المعرفة (3355)، والشافعي 3/ 98.
أبي حَبيبٍ، عن مُسلِمِ بنِ جُبَيرٍ، عن أبي سُفيانَ، عن عمرِو بنِ حَريشٍ قال: قُلتُ لِعَبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاصِ: إنا بأرضٍ لَيسَ فيها ذَهَبٌ ولا فِضَّةٌ، أفَنَبيعُ
(1)
البَقَرَةَ بالبَقَرَتَين، والبَعيرَ بالبَعيرَين، والشّاةَ بالشّاتَينِ؟ فقالَ: أمَرَنِي رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - أن أُجَهِّزَ جَيشًا، فنَفِدَتِ الإبِلُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ نَفِدَتِ الإبِلُ. فقالَ: "خُذْ في قِلاصِ
(2)
الصَّدَقَةِ". قال: فجَعَلتُ آخذُ البَعيرَ بالبَعيرَينِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ
(3)
.
قال الشيخُ: اختَلَفوا على محمدِ بنِ إسحاقَ في إسنادِه، وحَمَّادُ بن سلمةَ أحسَنُهُم سياقَةً لَه، ولَه شاهِدٌ صَحيحٌ:
10627 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا يونُسُ بن عبد الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ جُرَيجٍ، أن عمرَو بنَ شُعَيبٍ أخبَرَه، عن أبيه، عن عبد اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاص، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - أمَرَه أن يُجَهِّزَ جَيشًا. قال عبدُ اللَّهِ بن عمرٍو: ولَيسَ عِندَنا ظَهْرٌ. قال: فأمَرَه النَّبِيُّ - صلي الله عليه وسلم - أن يَبتاعَ ظَهرًا إلَى خُروجِ المُصَدِّقِ
(4)
، فابتاعَ عبدُ اللَّهِ بن عمرٍو البَعيرَ
(1)
في م: "أتبيع".
(2)
القلاص والقلائص جمع القلوص: وهي الناقة الشابة. النهاية 4/ 100.
(3)
أخرجه المزي في تهذيبه 21/ 584 من طريق حماد بن سلمة به.
(4)
المصدق بتخفيف الصاد: الذي يأخذ صدقات النعم. المصباح المنير (ص د ق).