الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا
؟ (1)
اختلفوا فيه، وعليه الخلاف في إلحاقه بالناسي في العبادات، (2) ومن ابتدأ صيام الظهار جاهلا بمر أيام الأضحى في أثنائه، فعلى العذر أفطرها وقضاها متتابعة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(1)
هذه القاعدة نقلها المؤلف - من قواعد المقري - بأمثلتها وتعليلاتها.
انظر اللوحة (50 - أ) القاعدة (780): "اختلفوا في الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟ وعليه إلحاقه بالناسي في العبادات .... لأن الله تعالى أمر من يعلم أن لا يكتم، ومن لا يعلم أن يسأل. وأصل ذلك للقرافي في فروقه. انظر الفرق (93)، والفرق (94) ج - 2 - ص: 148 - 150.
(2)
والمشهور أنه لا يلحق بالناسي للفرق الواضح بينهما، قال القرافي في فروقه - الفرق (93) بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح، وقاعد الجهل يقدح - إن الفرق بين هاتين القاعدتين مبنى على ما حكي من الإجماع أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على لعل حتى يعلم حكم الله فيه. فيكون طلب العلم واجبا عليه، قال صلى الله عليه وسلم:"طَلَبُ العِلم فَرِيضَةٌ على كُلِّ مُسْلِم". وإذا كان العلم بما يقدم الإنسان عليه واجبا كان الجاهل في الصلاة عاصيا بترك العلم، فهو كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه؛ فهو وجه قول مالك رحمه الله: أن الجهل في الصلاة كالعمد، والجاهل كالمتعمد لا كالناسي. وأما الناسي فمعفو عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"رُفِعَ عَنْ أُمّتَي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيهِ".
وفرق ثان أن النسيان يهجم على العبد قهرا لا حيلة له في دفعه عنه، والجهل له حيلة في دفعه عنه بالتعلم
…
انظر ج - 2 ص: 148 - 149.
وعلل اليقوري ذلك أنه إنما كان آثما بالجهل، دون النسيان، من حيث أن النسيان لا يتصور الاحتراز منه، والجهل يتصور الاحتراز منه.- انظر المنجور على المنهج المنتخب صفحة 3 - م - 12.
وعلى أَن لا فلا، (3) والحق إن وجب العلم (4) ولم يشق مشقة فادحة لم يعذر (5) وإِلا فيعذر؛ لأن الله (أ) امر من يعلم بأن لا يكتم، (6) ومن لا يعلم بأن يسأل (7).
(أ) ق - زيادة (تعالى).
_________
(3)
ابن الحاجب - في آخر باب الظهار - اللوحة (95 - ب): "وفي الجاهل قولان". وفي التوضيح - نقلا عن البيان والتحصيل لابن رشد أنه إذا صام ذا القعدة، وذا الحجة - لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجز إلا من فعل بجهالة وظن أنه يجزيه، فعسى أن يجزيه، وما هو بالبين - وأحب إلي أن يبتدئ ونحوه لابن وهب، إن كان عالما ابتداء، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وقال أشهب وسحنون: لا يجزيه، وانظر التوضيح - ج - 2 - ورقة 185 - أ.
(4)
قال في الفروق نقلا عن الغزالي 2/ 148: "فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن أجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال.
(5)
ذكر القرافي في الفرق (94) ج - 2 ص: 149 - 150: أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات فعفا عن مرتكبها، وأخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها. قال: وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة وما لا يتعذر الإحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه، ومن أمثلة ما يشق مشقة فادحة ويعذر صاحبه بالجهل: من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته فإنه يعفى عنه، لأن الفحص عن ذلك مما يشق على الناس. وكذلك من أكل طعاما نجسا يظنه طاهرا، أو شرب اشربة نجسة، أو شرب خمرا يظنه جلابا، فإنه لا إثم عليه في جهله بذلك، وكذلك من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا، وغيرها من صور الجهل التي يتعذر الاحتراز عنها. (والجلاب): العسل أو السكار المعقود بماء الورد.
(6)
يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرةِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} . الآية 159.
(7)
يلمح إلى قوله تعالى - في سورة النمل-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} .