الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ
(1)
وعليه تفريق النية على الأعضاء، (2) ولا بس أحد (ب) الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم (3).
تنبيهات: الأول استشكل ابن راشد (4) تصوير مسألة
(أ) - خ "بالإكمال".
(ب) -خ - (إحدى) وفي الأصل ساقطة.
_________
(1)
قال المقري في قواعده (القاعدة 54) - اللوحة (4 - ب): "اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه كما يخرج منه الخطايا أو بالإكمال".
وأصل العبارة لابن الحاجب - اللوحة 3 - أ: "ولو فرق النية على الأعضاء فقولان، بناء على رفع الحدث عن كل عضو أو بالإكمال، ومنه لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى".
(2)
في المسألة قولان، وظاهر المدونة عدم الصحة، واستظهر ابن رشد الإجزاء، وعزاه لابن القاسم. خليل:"أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر الصحة". - انظر التوضيح ج 1 - ورقة 10 - أ، وشرحي المواق والحطاب على مختصر خليل خ -1/ 239.
(3)
ابن بشير: إن غسل رجلا فأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها، فالمشهور أنه لا يمسح، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق. ابن رشد: من رأى أنه كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء طهر ذلك العضو، أجاز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء، وإن كان ذلك قبل أن يستكمل وضوءه؛ وهذا قول ابن القاسم عن مالك، قال (أي ابن رشد): وجواز المسح أظهر على القول بأن كل عضو يطهر بانفراده لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المؤمِن خرَجَت الخَطايا مِنْ فِيه". وهو قول أبي حنيفة والثوري والطبري وداوود
…
وانظر دليل كلا الفريقين في بداية المجتهد ج - 2 ص: 22.
(4)
تقدمت ترجمته في ص: 166 تعليق 20.
(أ) تفريق النية على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي يبنى عليها خلاف المسألة، ويقول: لا أصل لها.
ابن عبد السلام: (5) ولا معنى لإنكاره له (ب) بعد نقل جماعة كثيرة، والمسائل الدالة عليه.
ابن عمران: (6) وما زال الحذاق من الشيوخ يبنون عليه، وتظهر فائدته في مسائل؛ وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول في المذهب لا تجد الخلاف منصوصا في أصلها، مع كونهم يذكرون الخلاف ويبنون عليه؛ وذلك مثل (ج) قولهم في عقد الخيار هل هو منحل حتى ينعقد أو بالعكس (7).
(أ) - ساقطة في (ق).
(ب) - خ - (لها).
(ج) - ساقطة في (خ).
_________
(5)
تقدمت ترجمته في صفحة 166 رقم 19.
(6)
لعله يعني به ابا العباس الخطيب أحمد بن عمران البجائي، كات معاصرا لابن عبد السلام، وابن هارون وغيرهما من أقطاب الفقه المالكي في عصره، وله شرح على ابن الحاجب في ثلاثة أسفار، ترجم له أحمد بابا في نيل الابتهاج ولم يذكر تاريخ ولاته. - انظر ص:(69).
(7)
قال المقري في قواعده (قاعدة 582 - اللوحة (38 - أ): اختلف المالكية في عقود الخيار أهي منحلة حتى تنعقد أو منعقدة حتى تنحل
…
وستأتي للمؤلف هذه القاعدة.
الثاني أنكر ابن العربي (8) وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده، قال: وإنما تقوَّله الشافعية، (9) وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنه يلزم عليه أن يجوز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه - وهو خلاف الإجماع، (10) وأجاب ابن عرفة رحمه الله بأنه لا يلزم، لأنا وإن قلنا بإن كل عضو يطهر
(8) أبو بكر محمد عبد الله بن العربي المعافري الأشبيلي، من حفاظ الحديث، وإمام من أئمة الفقه المالكي، ذو الفكر الواسع، والنقد البارع
…
ولقد بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين عامة، وله مؤلفات عدة في جل فنون الشريعة، مما يدل على اتساع أفق تفكيره ومعرفته، سواء أكان ذلك في التفسير، أو الحديث، أو الأصول والتشريع
…
منها:
(أنوار الفجر) و (قانون التأويل) - في التفسير و (عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي) و (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) و (المسالك في شرح موطأ مالك) و (أحكام القرآن) و (الإنصاف في مسائل الخلاف)(ت 543 هـ).
انظر ترجمته في: (الصلة) لابن بشكوال ص: 558، و (قضاة الأندلس) ص 105، وجذوة الاقتباس ص: 160، والديباج ص:281.
(9)
ذكره في العارضة ..... ج - 1، ص: 163 - 164. والذي في بداية المجتهد ج 1 ص: 22 أن القائل بذلك أبو حنيفة. أما الشافعي فمنع ذلك كمالك.
(10)
تأمل حكايته للإجماع مع اختلاف الأئمة في ذلك، وقد روى عن أبي حنيفة، أنه يجوز مسه للمحدث، وحكى ذلك ابن العربي نفسه في الأحكام ج -4 - ص: 1727 - وهو مذهب جماعة من السلف، منهم: ابن عباس، والشعبي، وغيرهما. وروى عن الحكم، وحماد، وداود بن علي الظاهري: أنه لا بأس بحمله، ومسه للمسلم، والكافر - طاهرا، أو محدثا، إلا أن داود منع مسه للمشرك.
وفي نيل الأوطار، ج 1 - ص: 227: "أنه وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود".
وانظر تفسير ابن جرير الطبري ج 27 - ص: 119. وفتح القدير للشوكاني ج -5 - ص: 160. والقرطبي ج 17 - ص: 226 - 227.
بانفراده، فإنا إنما نعرف ذلك بإكمال الوضوء؛ فإتمام الوضوء كاشف بأن العضو قد طهر، ولا يمس المصحف قبل تبين الكاشف.
قال بعض (11) حذاق تلامذته: ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكلف، ثم هو غير سديد؛ فإن القائل بذلك يرى أن العضو بنفس الفراغ منه طهُر دون انتظار شيء، ولذا أجروا عليه صحة تفريق النية على الأعضاء، واحتجوا له بحديث: إذَا توَضَّأَ الْعَبْدُ فَغَسَلَ وَجْههُ خَرَجَت الْخَطَايا مِنْ وَجهه" (12) - الحديث الخ. قالوا: لأن خروج الخطايا من العضو إنما يكون بعد طهارته في نفسه، دون نظر إلى شيء، ويلزم على ما ذكر أن لا يَصدق أن الخطايا خرجت بغسل الوجه. قال: وأَبين من جوابه أن المشترط في مس المصحف طهارة الشخص لا طهارة العضو لقوله تعالى: "{لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ} " (13) فالعضو قد طهر بالفراغ منه.
(11) يعني به الأبي كما عند المنجور في شرح المنهج المنتخب ج -1 - ص: 3 ملزمة 7.
(12)
والحديث أخرجه مالك في الموطأ، وأحمد في المسند، والنسائي، وابن ماجه في السنن، وصححه الحاكم. كلهم من طريق الصنابحي.
وانظر التمهيد لابن عبد البر ج - 4 - ص: 30 - 43.
والزرقاني على الموطأ ج -1 - ص: 68.
(13)
الآية (79) - سورة الواقعة.
ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص وبنحو هذا أجاب ابن عطية، (14) وشهاب الدين (15) - والله أعلم.
الثالث: استبعد ابن عبد السلام القول بأن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال قال: وهذا يوجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها حتى إنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف بغير أعضاء الوضوء، إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها. وألزم عليه أيضًا عدم تأثير (أ) الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها، لأنه إذا لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها، فإذن من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل اليمنى لم يلزمه غير غسل الرجل اليسرى، وذلك شيء لا يقال به.
(أ) - ق - (تاثر).
_________
(14)
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي من أهل غرناطة، حاز قصب السبق في ميادين التفسير والحديث والفقه. (ت 541 هـ). ومن مؤلفاته: كتاب (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) الذي قال فيه أبو حيان: إنه من أجل التفاسير.
انظر ترجمته في (الصلة) لابن بشكوال ج -1 - ص: 367، و (معجم أصحاب الصدفي) لابن الأبار ص:169. و (الديباج) لابن فرحون ص: 174.
(15)
يعني به القرافي. انظر الفرق الثاني والثمانين ج - 2 - ص: 114 - 116.