الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا
؟ (1)
وعليه العفو عما قرب من محل الاستجمارا (2) وتقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير، (3) ولزوم طلاق المراهق وحده وقتله، واعتبار إسلامه وإسهامه، وصحة إنكاحه وليته لقربه من البلوغ، وتسلف أحد المصطرفين بخلاف تسلفهما معا
(أ) خ - يعطى حكمه.
_________
(1)
قال المقري: "قاعدة: اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله" - القاعدة 87 - اللوحة 7 - أ.
(2)
أصل هذه العبارة للمقري كذلك، وفي المسألة قولان: ابن الحاجب: "فإن كان قريبا جدا فقولان" - قال في التوضيح ج 1 - ورقة 24 - أ: "والقولان مبنيان على الخلاف فيما قرب من الشيء هل يعطى له حكمه أم لا؟ - قال: " وهذه القاعدة كثيرا ما يذكرها الفقهاء، ولم أجد دليلا يشهد لعينها، فأما إعطاؤه حكم نفسه فهو الأصل، وأما إعطاؤه حكم ما قاربه، فإن كان مما لا يتم إلا به كإمساك جزء من الليل فهذا متجه. وإن كان على خلاف ذلك فقد يحتج بحديث:"مولى القوم منهم"، وبقوله عليه الصلاة والسلام:"المرء مع من أحب".
ونقل المواق في شرحه - على المختصر ج 1، ص: 284 - عن ابن حارث، وابن رشد والشيخ:"أن ما قرب جدا من المخرج كالمخرج، الجلاب وبه أقول".
(3)
المدونة ج 2 - ص: 157؛ قال ابن القاسم: "ولقد سمعت مالكا يقول في الرجل يزوج أمته الثيب أو البكر - ولا يستأمرها، ثم تعلم بذلك فترضى فبلغني أن مالكا كان يقول: أن كانت المرأة بعيدة عن موضعه، فرضيت إذا بلغها لم أر أن يجوز، وإن كانت معه في البلد فبلغها ذلك فرضيت، جاز ذلك".
ابن الحاجب - اللوحة 72 - أ "وإذا تقدم العقد على الإذن فثالثها المشهور: إن تعقبه قريبا صح". - وانظر التوضيح ج 2 - ورقة 12، والمواق لدى قول =
لطول الأمر فيه غالبا. (4) وتقديم الزكاة قبل الحول بيسير، (5) والنية قبل محلها في الوضوء، (6) والصلاة بيسير (7)
= خليل وصح أن قرب رضاها بالبلد" ج 3 - ص: 434. ابن رشد: "وأما تراخى القبول من أحد الطرفين عن العقد، فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير، ومنعه قوم؛ وأجازه قوم وذلك مثل أن ينكح الولي إمرأة بغير إذنها ليبلغها النكاح فتجيزه، وممن منعه مطلقا الشافعي، وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة .. وسبب الخلاف هو: هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا؟ أم ليس ذلك من شرط، - انظر البداية ج 2/ 8.
(4)
أي بالقرب من عقد الصرف بخلاف الطول، أو تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا.
(5)
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم: "أرخص لعمه العباس في تعجيل صدقته" - انظر صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذي، للقاضي ابن العربي ج 3 - ص: 195 و 192.
وفي المدونة ج 1 - ص: 284 ما لفظه: "أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية، أو في الإبل، أو في الزرع، أو في المال، - السنة أو السنتين أيجوز ذلك؟ فقال لا
…
إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير، فلا أرى بذلك بأسا وأحب إلي أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول".
وذكر ابن رشد أن مالكا منع إخراج الزكاة قبل الحول، وجوز ذلك أبو حنيفة، والشافعي - معللا ذلك بأن سبب الخلاف: هل هي عبادة، أو حق واجب للمساكين
…
؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة، لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة، أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. - البداية ج 1 - ص:274.
(6)
ابن الحاجب - اللوحة: 6 - أ "وفي الفصل اليسير بينهما قولان". أي بين النية ومحلها.
قال ابن عبد السلام: "الأشهر عدم التأخير، ومقتضى الدليل خلافه، والأصح في النظر عدم الإجزاء. ابن بزيزة: وهو المشهور".
وانظر التوضيح ج 1 - ورقة 10 - أ.
(7)
في المسألة قولان؛ والمشهور عدم الإجزاء، وهو مذهب عبد الوهاب، وابن الجلاب، وابن أبي زيد، واختار ابن رشد، وابن عبد البر الإجزاء. قال ابن عات: وهو ظاهر المذهب. - انظر المقدمات لابن رشد - الجد - ج 1 - ص: 110، والتوضيح ج 1 - ورقة 32 أ، وشرحي المواق، والحطاب ج 1 - ص: 242 - لدى قول خليل (وفي تقدمها بيسير خلاف).
وإفادتة المبيع بالثنيا (8) والعهدة والخيار (أ)(9) بعد زمنهما بيسير، (10) وتعدي المكتري المسافة بالشيء اليسير، (11) وإذا
(أ) خ - (والخيار والعهدة).
_________
(8)
اختلفوا في معنى بيع الثنيا، فابن رشد عممه في كل بياعات الشروط المنافية للمقصود، والأكثر خصه بمعنى قول المدونة:"من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له" وهذا ما ضمنه صاحب التحفة في قوله:
والشرح للثنيا رجوع ملك
…
من باع إليه عند إحضار الثمن
وتمنع الثنيا أن كانت في العقد، لنهيه عليه السلام عن بيع الثنيا لصيرورته تارة ثمنا، وتارة سلفا - والحديث أخرجه مسلم - انظر نيل الأوطار ج / 160. فإن تطوع بها بعد العقد جاز: صاحب التحفة:
وجاز إن وقع بعد العقد
…
طوعا بحد وبغير حد.
التاودي: فإن كان إلى أجل لم يجز للمشتري ليه تفويت بيع ولا غيره، فإن فعل فسخ إن جاء البائع بالثمن في الأجل أو قربه كاليوم ونحوه.
انظر شرحي التاودي والتسولي على التحفة ج 2 - ص: 63.
(9)
وتشمل العهدة عهدة الثلاث، وعهدة السنة، وإذا حدث العيب بعد انقضاء زمنها بالقرب.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج - 1 - ص: 4 - م 5.
(10)
قال في المدونة ج - 4 - ص: 198 "قلت لما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام، فقبض المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار، ثم جاء بها يردها
…
أيكون له أن يردها أم لا؟ قال: إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضي الأجل رأيت أن يردها".
وانظر شرحي المواق والحطاب على خليل لدى قوله: "ورد كالغد".
ج - 4 - ص: 416.
(11)
خليل: "إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها". ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليوم ونحو. ليس له إلا كراء الزائد.
انظر الخرشي ج - 7، ص:42.
ابن رشد قال مالك: "رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها، أو يضمن له قيمة الدابة" فها أنت ترى أن ابن رشد حكى قول مالك مطلقا بدون تقييد لا باليسير، ولا بالكثير؛ وبعد أن ذكر قول الشافعي وأحمد بإلزامهما المكتري أداء كراء المسافة التي تعدى فيها أو عدم الأداء فيها في مذهب أبي حنيفة - وأورد دليل كل - استصوب قول الشافعي، وضعف قول مالك، واستبعد قول أبي حنيفة. - انظر البداية ج - 2، ص 231 - 232.
أرسل بقرب الحرم على صيد فقتله قبل أن يدخل الحرم، (12) وتأخر (أ) رأس مال السلم اليومين (ب) والثلاثة (13) والمعين إليها، (14) والمكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بيسير، (15) والشريك في الزرع يدعي الدفع لشريكه بعد رفع الإصابة بيسير، والصانع يدعي بقرب دفع المصنوع إلى ربه كاليومين ونحوهما أنه لم يقبض الأجرة، (16) والوكيل يدعي
(أ) خ - (تأخير).
(ب) خ - زيادة (اليوم).
_________
(12)
ابن الحاجب - اللوحة 55 - ب: "ولو أرسله بقرب الحرم فدخل ثم خرج فقتله، فالجزاء، وإن كان بعيدا فلا جزاء". - انظر التوضيح ج -1 - ورقة 118 - أ.
(13)
خليل. ص: (178)"أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط". وفي المواق -4 - ص: 514 "ابن رشد المشهور جواز تأخير رأس مال السلم ثلاثة أيام لما دونها بشرط".
انظر البداية ج - 2، ص: 202، والمواق ج 4 - ص:514.
(14)
قال في الجواهر: "أما تأخيره (المعين) فالشرط زيادة على الثلاث يفسد العقد" - انظر الحطاب ج -4 - ص: 516.
(15)
في الوثائق المجموعة، "فإن قام رب الدار عد المكتري يدعي أنه لم يقبض الكراء بعد انقضاء الشهر أو السنة، فإن قام بقرب ذلك كان على الساكن أن يثبت دفع ذلك، وإلا حلف رب الدار وقبض منه، أو رد عليه اليمين فحلف فبرئ". انظر الحطاب 4/ 516.
وذكر المنجور في شرحه على المنهج المنتخب - نقلا عن المكناسي في مجالسه: "أنه جرى العمل بفاس على أن القول قول المكتري في سالف المدة، ما عدا الشهرين والثلاثة". وانظر شرح ولد ناظم التحفة ج -2 - ورقة 74 - أ (مخطوط خاص)، والتسوي على التحفة ج - 2 ص:185.
(16)
في المنتخب لابن أبي زمنين، قال ابن القاسم: ليل لمالك، فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا فيه إلى من استعملهم، ثم أتوا يطلبون حقوقهم؟ قال: القول قولهم إذا قاموا بحدثان ما دفعوا المتاع. =
الدفع لموكله بحدثان الوكالة، (17) والوصي يدعي الدفع للوارث بعد الإطلاق بالزمن اليسير (18) وإذا أسلم الوكيل السلعة للموكل؛ ثم زعم بالقرب من زمن تسليم السلعة للموكل أنه زاد فيها زيادة تلزم الآمر (19) فإنه يقبل منه، وإن ادعاه بعد طول لم يقبل منه، وإذا زاد الوكيل في الثمن زيادة يسيرة (أ) فأنه لازم للآمر، بخلاف إذا نقص اليسير من الثمن في البيع؛
(أ) ساقطة من (ق).
_________
= قال ابن رشد: والأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم، وأنهم مؤتمنون، لأنهم أجراء، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الضمان عن الأجير؛ وخصص العلماء من ذلك الصناع وضمنوهم - نظرًا واجتهادا لضرورة الناس
…
انظر المواق لدى قول خليل: "أو صانع في مصنوعه
…
" ج -5 - ص: 430. قال ابن عاصم:
والقول للأجير إن كان سأل
…
بقرب من فراغه أجر العمل
بعد يمينه لمن يناكر ....
انظر شرح ولد الناظم ج -2 - ورقة 78 - ب.
(17)
في المسألة أربعة أقوال؛ ثالثها أن كان بقرب صدق الوكيل بيمنيه، وإن طال الأمر جدا صدق بدون يمين. - انظر الحطاب 5/ 210.
(18)
المشهور أنه لا يصدق، لأنه ادعى الدفع لغير من ائتمنه خلافا لابن الماجشون. وعللوا ذلك بأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد أثناء الدفع إلى غير اليد التي ائتمنتهم - وهم الأيتام - قال سبحانه:{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيهِمْ أَمْوَالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ} [النساء: 6].
خليل: "والقول له في قدر النفقة لا في تاريخ الموت، ودفع ماله بعد بلوغه".
انظر شرحي المواق والحطاب ج -5 - ص: 505.
(19)
خليل: "أو اشترائه بأكثر كثيرا إلا كدينارين في أربعين، وصدق في دفعهما وإن أسلم ما لم يطل".
انظر شرحي المواق والحطاب ج -5 - ص: 197.
والفرق أن الشراء لا يتأتى غالبا بما يحده الآمر حتى لا يزيد عليه شيئًا، وغرضه تحصيل المشتري، ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة بخلاف البيع فإنه لا يلزم الموكل لكونه يتأتى بما حد (أ) له، أو يرد على الموكل ما وكله على بيعه، وقيل النقصان اليسير من الثمن كالزيادة فيه، (20) وإذا ابتاع الوكيل سلعة مبيعة عيبا خفيفا يغتفر مثله، فالشراء لازم لموكله إذا كان نظرا وفرصة، (21) ويحمل عن الشفيع ما حط للمبتاع إذا كان يشبه حطيطه البيع (22).
(أ)(ق) حده.
(ب) في هامش .. خ: باع.
_________
(20)
سمع عيسى بن القاسم أن أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة أن عليه تمام العشرة لإتمام القيمة.
ابن بشير "إذا وكل على بيع فباع بأقل فهو معتد ولو نقص اليسير"
انظر المواق لدى قول خليل "أو بيعه بأقل" ج -5 - ص: 196.
(21)
المدونة: ج 4/ 224 قال مالك: "إن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة فإن كان عيبا خفيفا يغتفر مثله، وقد كان شراؤها به فرصة لزمتك".
وانظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصة".ج-5 - ص: 197.
(22)
قال ابن شاس في الجواهر: "ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع - إلا أنه حدث عنده عيب يمنع من الرد فأخذ أرشه - فذلك الأرش محطوط عن الشفيع قولا واحدا". خليل "وحُط ما حط لعيب". ص: 217.
ابن عاصم:
وما بعيب حط بالإطلاق
…
عن الشفيع حط باتفاق
انظر شرح ولد الناظم ج -2 - ورقة: 56 - أ. والمواق ج -5 - ص: 331.
واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير (23)، ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية وأذنها (24). وإذا صالح على الإنكار ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض، ويرجع على دعواه؛ وإن طال، رجع بقيمته إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا (25) والمرأة تعطي لزوجها (أ) مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب.
(أ) ق - "زوجها".
_________
(23)
خليل "وإن استحق بعض فكالعيب ورجع للتقويم".
انظر شرحي المواق والحطاب ج -5 - ص 304.
(24)
ابن الحاجب - اللوحة 62 - أ "ويغتفر اليسير - وهو ما دون الثلث، وفي الثلث قولان".
وانظر التوضيح ج -1 - ورقة 134 - ب.
(25)
سحنون، أن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض، وبمثله أن كان يوجد له مثل ابن يونس: هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة. خليل "كإنكار على الأرجع لا إلى الخصومة".
انظر المواق ج -5 - ص: 305.