المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - جـ ١

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحقيق "إيضاح المسالك

- ‌خطة البحث:

- ‌1 - الحياة السياسية في كلا البلدين:

- ‌أ- الحالة السياسية بالجزائر:

- ‌ب- الحالة السياسية بالمغرب:

- ‌2 - الحياة الاجتماعية:

- ‌أهل المغرب:

- ‌في المعاش والعمران:

- ‌ الروح الدينية:

- ‌ الدعوة إلى الإصلاح:

- ‌ حركة الجهاد:

- ‌ دور العلماء في هذه الانتفاضة:

- ‌3 - الحياة الفكرية:

- ‌مميزات العصر الوطاسي:

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌بلده ومولده:

- ‌تاريخ ولادته:

- ‌أسرته:

- ‌تلاميذه:

- ‌شخصيته وثقافته

- ‌أ- صفاته الجسمية والخلقية:

- ‌ب- ثقافته ومكانته العلمية:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبواب الكتاب:

- ‌منهاجه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثاني:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ تأليفه:

- ‌الكتاب الثالث:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌أبوابه:

- ‌مصادره:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الرابع:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌الكتاب الخامس:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌قيمة الكتاب:

- ‌تاريخ جمعه:

- ‌الكتاب السادس: "الولايات

- ‌غرض الكتاب:

- ‌مضمنه:

- ‌مصادره:

- ‌الكتاب السابع: "الوفيات

- ‌الكتاب الثامن:

- ‌غرض الكتاب:

- ‌توثيق عنوان الكتاب:

- ‌غرض الكتاب وسبب تأليفه:

- ‌مأخذنا على الإِيضاح:

- ‌تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع القواعد:

- ‌الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه:

- ‌تعريف أصول الفقه:

- ‌أصول مذهب مالك:

- ‌تدوين القواعد الفقهية

- ‌أثر هذه القواعد في الدراسات الفقهية

- ‌التشريع الحديث، وأثر القواعد الفقهية فيه:

- ‌أ- تعريف التشريع وخصائصه:

- ‌ب - أثر القواعد الفقهية في التشريعات الحديثة:

- ‌تحقيق الكتاب

- ‌نسخ الكتاب واختلافها:

- ‌منهج التحقيق والمصطلحات:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا

- ‌(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط

- ‌(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا

- ‌(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا

- ‌(تنبيهان):

- ‌(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهادُ أو الإصابة

- ‌(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا

- ‌(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)

- ‌(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

- ‌(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب

- ‌(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا إلا بالكمال (أ) والفراغ

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

- ‌(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له

- ‌(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة

- ‌(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه

- ‌(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)

- ‌(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها

- ‌(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله

- ‌(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه

- ‌(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك

- ‌(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود

- ‌(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يُعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة

- ‌(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات

- ‌(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا

- ‌(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة

- ‌(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط

- ‌(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (1)

- ‌(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا

- ‌(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء

- ‌(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى

- ‌(القاعدة الواحدة والتسعون) الإِقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌(القاعدة السابعة والتسعون) الضرورات تبيح المحظورات (6)

- ‌(القاعدة التاسعة والتسعون) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌(القاعدة المائة) النهي هل يصير المنهى عنه كالعدم أم لا

- ‌(القاعدة الواحدة والمائة) إذا اجتمع ضراران أسقط الأصغر للأكبر

- ‌(القاعدة الثانية والمائة) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (1)

- ‌(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع

- ‌(القاعدة الخامسة والمائة) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌(القاعدة السادسة والمائة) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌(القاعدة السابعة والمائة) المصنوع هل يكون قابضا للصنعة، وإن لم يقبضه وبه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌(القاعدة الثامنة والمائة) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌(القاعدة العاشرة والمائة) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا

- ‌(القاعدة الحادية عشرة والمائة) العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثانية عشرة والمائة) زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌(القاعدة الرابعة عشرة والمائة) مضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌(القاعدة الخامسة عشرة والمائة) الأرض هل هي مستهلكة (أ) أو مربية

- ‌(القاعدة السادسة عشرة والمائة) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا (ب) يتناول إلا الظاهر فقط؟ - وهو الصحيح

- ‌(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا

- ‌(القاعدة الثامنة عشرة والمائة) كل ما أدي إثباته إلي نفيه فنفيه أولي

- ‌تعريف وبيان:

- ‌شكر وتقدير

الفصل: ‌(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

؟ (1)

وعليه الخلاف في وجوب غسل ما طال من اللحية، والأظفار، وشعر الرأس، (2) ونجاسة أعلى القرن، والسن، والظلف، (أ)(3) وناب الفيل، (ب) ومسح باطن الأذنين، لأنهما -

(أ)(خ) زيادة (والظفر).

(ب)(خ) زيادة عبارة (وأكل ما على اللحم من عقد).

_________

(1)

لخص المؤلف هذه القاعدة وأمثلتها من قاعدتي (30 - و - 79) من قواعد المقري قال في قاعدة (79) - اللوحة 7 - أ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر، كغسل ما طال من اللحية، ومسح ما طال من شعر الرأس، وكشجرة في الحرم يصاد على غصنها الذي في الحل ما تثبت حرمة المحل كالعكس فيتفقون".

(2)

ابن الحاجب - اللوحة (5 - ب): "ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس".

(3)

ابن الحاجب - اللوحة 3 - أ: "والقرن والعظم، والظلف، والسن نجس، وقال ابن وهب: طاهر، وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها، وكذلك ناب الفيل، وقيل: إن صُلق طهر". بمعنى أن هذه الأشياء الأربعة التي أوردها ابن الحاجب نجسة على المشهور، أما ناب الفيل فقيل حكمه حكم الأشياء السالفة، وقيل: إن صُلق صار طاهرا، وابن وهب قال بطهارة الجميع، وقيل بطهارة طرف القرن دون أصله. انظر التوضيح ج -1 - ورقة 3 - ب.

ص: 185

في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من البحر، (4) والملح يذوب في الماء، (5) وشجرة الحرم يُصاد (ج) ما على غصنها الذي في الحل، وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق. (6)

(ج)(خ) زيادة (لمن) وخ - (يصطاد).

_________

(4)

ابن الحاجب: اللوحة 3 - أ: "المشهور أن السلحفاة، والسرطان، والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره". قال ابن القاسم في رواية عيسى، وإن كان يرعى في البر. - انظر التوضيح ج 1 - ورقة 3 - أ.

(5)

المقري (القاعدة 30 - اللوحة 3 - أ): إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية، بماذا يعتبر منهما كميتة ما تطول حياته في البر من البحر، والملح يذوب في الماء. ومنه القولان في أطراف القرون، والأظلاف، وفي باطن الأذنين، لأنهما في أصلهما كالوردة".

(6)

انظر المقري، القاعدة (79) مع تصرف المؤلف في العبارة الأخيرة منها.

ص: 186

(القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ (1) وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟

وعليه فروع، كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في الإسلاس، (2) ومن وهب له الماء - وقد تيمم، (3) وأَخذ الزكاةَ لمن لا مال له ويقدر على التكسب، (4) أو أُجرى عليه

(أ) - خ - زيادة (له).

(ب) - ق - (أن) ساقطة.

_________

(1)

المقري (القاعدة 90 - اللوحة: 8 - أ): "اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطي حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ .

(2)

القرافي في الفروق - الفرق: (121) ج -3 - ص: 20: "ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج، هل يجب عليه الوضوء أم لا" قولان، بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ ".

ابن الحاجب: اللوحة 8 - أ: "وإن كثر المذي لعزبة، أو للتذكر، فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان"، وانظر التوضيح ج 1 ورقة 15 - أ.

(3)

القرافي ج -3 - ص: 20: "إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيممه - بناء على أنه يعد مالكا، أم لا يبطل - بناء على أنه لا يعد مالكا؟ ".

ابن الحاجب، اللوحة:(9 - ب): "فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور".

(4)

ابن الحاجب: "وفي اشتراط عجز التكسب قولان". قال في التوضيح ج- ورقة 81 - أ: "المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر، وهو أظهر، لقوله عليه السلام: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوى".

ص: 187

نفقة، (5) والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز (أ) أخذها، (6) ومن ابتاع عشرة ثياب فاستحق منها ثمانية، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها، فإنه منع ذلك في المدونة، وأجازه في واضحة ابن حبيب. (7) والخلاف فيها على من ملك أن يملك هل يعد كالمالك أو لا يعد إلا إذا اختار أحد الوجهين اللذين خير بينهما فإن تمسك بالثوبين الباقيين بعد

(أ) - خ - (وجوب).

_________

(5)

انتقد المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 6 م - عبارة (أو أجرى عليه نفقة). وقال: الصواب (وأجرى - بالواو -)(وعليه نفقة الوالدين لا نفقة فقط). وهذا الذي صوبه المنجور هو تعبير المقري في قواعده: اللوحة 8 - أ "وأخذ من له مال، ويقدر على التكسب للزكاة، وأجرى عليه نفقة الأبوين، والمنصوص اشتراط عدم القدرة في وجوبها. ولعل عبارة الونشريسي أشمل، بحيث تصدق على صورتين:

1 -

ما إذا كان لا مال له، ويقدر على التكسب، فهذا يعطى له الزكاة على المشهور.

2 -

ما إذا كان لا مال له، وأجرى عليه نفقة الأبوين. وكذلك قوله (نفقة) هكذا بالتنكير، ربما كانت أنسب لتشمل نفقة الأبوين وغيرهما.

(6)

قال المنجور: "صواب العبارة (في وجوبها - بدل - في جواز أخذها". يمكن إرجاع قوله: والمشهور عدم اشتراط القدرة

إلى الصورة الأولى: (ويقدر على التكسب) فتصح حينئذ عبارة المؤلف، ويسقط انتقاد المنجور.

(7)

والمشهور مذهب المدونة، وعلل ذلك بأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة، وتمسك المشتري بالباقي كإنشاء عقد بثمن مجهول، إذ لا يعلم ما ينوب الباقي من الثمن إلا بعد تقويم

ابن حبيب إنما أجاز ذلك لأنه رأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع. ورد بأنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق وليس كذلك.

انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره" ج -4 - ص: 461.

ص: 188

علمه بمقدار ما ينوبهما من الثمن جاز باتفاق القولين (8).

ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، (9) وكذلك عامل القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطاء نصيبه من الربح، فهل يعد مالكا بالظهور أم لا (أ) يملك إلا بالقسمة؟ وهو المشهور قولان في المذهب، (10) وكذلك إذا باع أحد الشريكين تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشقص المبيع بالشفعة.

قال القرافي: "ولم أر خلافا في أنه غير مالك"(11).

تنبيه: قال ابن رشد: وكان شيخنا القرافي ينكر هذه القاعدة ويقول: أرأيت من كانت عنده (ب) خمر وهو يقدر على شربها، وكذلك السرقة (12).

(أ) - ق - (أو).

(ب) - خ - (له).

_________

(8)

ابن يونس: "وأنا استحسن إذا استحق الكثير ورضي المبتاع أن يأخذ ما بقي بصحته من الثمن - أن لا يأخذ إلا بعد التقويم، ومعرفة حصة ما بقي من الثمن، فيأخذ بذلك أو يرد، فيسلم مما كرهه ابن القاسم وغيره.

انظر المواق ج - 4 - ص: 461.

(9)

قال القرافي في الفروق - الفرق (121) ج 3/ 21 - بعد ذكر قاعدة من ملك أن يملك: "قد يختلف في هذا الأصل في بعض الفروع، ولذلك مسائل:

المسألة الأولى: إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك، فهل يعدون مالكين لذلك أم لا؟ قولان، فقيل يملكون بالحوز والأخذ وهو مذهب الشافعي، وقيل لا يملكون إلا بالقسمة، وهو مذهب مالك.

(10)

القرافي - ج 3 - ص: 21: "المسألة الثانية؛ العامل في القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة، وإعطاء نصيبه من الربع، فهل يعد مالكا بالظهور، أو لا يملك إلا بالقسمة - وهو المشهور، قولان في المذهب".

(11)

المرجع السابق.

(12)

لعله ذكر ذلك في بعض كتبه كالذخيرة وغيرها، ولم تأت هذه الفقرة في الفروق.

ص: 189

قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: (13) وبيان بطلانها أن الإنسان ملك (14) أن يملك أَربعين شاة (فهل)(أ) يتخيل أحد أن (15) يعدَّ مالكا (16) قبل شرائها حتى تجب عليها الزكاة (17) - على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان - قبل أن يخطب المرأة، (18) ولأنه (19) ملك أن يملك خادما ودابة، (ب) فهل يقول له أحد أنه يعد مالكا لهما الآن فتجب عليه نفقتهما (20) على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة؟ ، بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك (21) أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتق عليه قبل شرائه - على أحد القولين في هذه القاعدة - على زعم من اعتقدها؟ ، بل هذا كله

(أ) - ق - زيادة (فهل).

(ب) - ق - (أو).

_________

(13)

الجزء 3 / ص: 20.

(14)

في النسخة المطبوعة من الفروق (يملك).

(15)

في الفروق (أنه).

(16)

في الفروق زيادة (الآن - يعد (مالكا).

(17)

في الفروق (تجب الزكاة عليه).

(18)

أسقط المؤلف هذه الجملة: (لأنه ملك أن يملك عصمتها) - وهي ثابتة في الفروق.

(19)

في الفروق (والإنسان ملك أن يملك).

(20)

في الفروق: (كلفتهما ومؤونتهما).

(21)

في الفروق: (يملك).

ص: 190

باطل بالضرورة، (22) ولا يمكن أن يجعل هذا من قواعد الشريعة - البتة، بل القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدة شرعية - ويجرى الخلاف في بعض فروعها لا في كلها - أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى حكم من ملك أم لا؟ (23) - انتهى.

تنبيه: لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال مدبره، ومستولدته، ومعتقه إلى أجل، وما وهب لولده، (24) وإن ملك انتزاع ذلك واعتصاره؛ لأن الغرماء لم يعاملوه على أن يلزموه انتزاع ذلك.

كما لا يلزمه قبول ما بذل له من المعروف كسلف ووصية وهبة وصدقة، (25) وكذلك لم يختلف المذهب فيمن قال لعبده أنت حر - إن شئت - أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية.

(22) أسقط المؤلف هذه الفقرة (ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى).

(23)

عبارة (أم لا) من زيادة المؤلف، وهي ساقطة في النسخة المطبوعة من الفروق.

(24)

ابن الحاجب: "ولا ينتزع مالهما (مدبره ومستولدته) ولا أن يعتصر ما وهب ولده.

انظر التوضيح - ج 2 - ورقة 460.

(25)

ابن الحاجب: "ولا يتسلف ولو بذل له".

التوضيح: ج -2 - ورقة 461 (وكذلك لا يلزمه صدقة أو وصية).

ص: 191