الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه
؟ (1)
وعليه الخلاف في وجوب غسل ما طال من اللحية، والأظفار، وشعر الرأس، (2) ونجاسة أعلى القرن، والسن، والظلف، (أ)(3) وناب الفيل، (ب) ومسح باطن الأذنين، لأنهما -
(أ)(خ) زيادة (والظفر).
(ب)(خ) زيادة عبارة (وأكل ما على اللحم من عقد).
_________
(1)
لخص المؤلف هذه القاعدة وأمثلتها من قاعدتي (30 - و - 79) من قواعد المقري قال في قاعدة (79) - اللوحة 7 - أ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر، كغسل ما طال من اللحية، ومسح ما طال من شعر الرأس، وكشجرة في الحرم يصاد على غصنها الذي في الحل ما تثبت حرمة المحل كالعكس فيتفقون".
(2)
ابن الحاجب - اللوحة (5 - ب): "ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس".
(3)
ابن الحاجب - اللوحة 3 - أ: "والقرن والعظم، والظلف، والسن نجس، وقال ابن وهب: طاهر، وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها، وكذلك ناب الفيل، وقيل: إن صُلق طهر". بمعنى أن هذه الأشياء الأربعة التي أوردها ابن الحاجب نجسة على المشهور، أما ناب الفيل فقيل حكمه حكم الأشياء السالفة، وقيل: إن صُلق صار طاهرا، وابن وهب قال بطهارة الجميع، وقيل بطهارة طرف القرن دون أصله. انظر التوضيح ج -1 - ورقة 3 - ب.
في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من البحر، (4) والملح يذوب في الماء، (5) وشجرة الحرم يُصاد (ج) ما على غصنها الذي في الحل، وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق. (6)
(ج)(خ) زيادة (لمن) وخ - (يصطاد).
_________
(4)
ابن الحاجب: اللوحة 3 - أ: "المشهور أن السلحفاة، والسرطان، والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره". قال ابن القاسم في رواية عيسى، وإن كان يرعى في البر. - انظر التوضيح ج 1 - ورقة 3 - أ.
(5)
المقري (القاعدة 30 - اللوحة 3 - أ): إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية، بماذا يعتبر منهما كميتة ما تطول حياته في البر من البحر، والملح يذوب في الماء. ومنه القولان في أطراف القرون، والأظلاف، وفي باطن الأذنين، لأنهما في أصلهما كالوردة".
(6)
انظر المقري، القاعدة (79) مع تصرف المؤلف في العبارة الأخيرة منها.
(القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ (1) وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟
وعليه فروع، كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في الإسلاس، (2) ومن وهب له الماء - وقد تيمم، (3) وأَخذ الزكاةَ لمن لا مال له ويقدر على التكسب، (4) أو أُجرى عليه
(أ) - خ - زيادة (له).
(ب) - ق - (أن) ساقطة.
_________
(1)
المقري (القاعدة 90 - اللوحة: 8 - أ): "اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطي حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ .
(2)
القرافي في الفروق - الفرق: (121) ج -3 - ص: 20: "ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج، هل يجب عليه الوضوء أم لا" قولان، بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ ".
ابن الحاجب: اللوحة 8 - أ: "وإن كثر المذي لعزبة، أو للتذكر، فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان"، وانظر التوضيح ج 1 ورقة 15 - أ.
(3)
القرافي ج -3 - ص: 20: "إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيممه - بناء على أنه يعد مالكا، أم لا يبطل - بناء على أنه لا يعد مالكا؟ ".
ابن الحاجب، اللوحة:(9 - ب): "فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور".
(4)
ابن الحاجب: "وفي اشتراط عجز التكسب قولان". قال في التوضيح ج- ورقة 81 - أ: "المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر، وهو أظهر، لقوله عليه السلام: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوى".
نفقة، (5) والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز (أ) أخذها، (6) ومن ابتاع عشرة ثياب فاستحق منها ثمانية، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها، فإنه منع ذلك في المدونة، وأجازه في واضحة ابن حبيب. (7) والخلاف فيها على من ملك أن يملك هل يعد كالمالك أو لا يعد إلا إذا اختار أحد الوجهين اللذين خير بينهما فإن تمسك بالثوبين الباقيين بعد
(أ) - خ - (وجوب).
_________
(5)
انتقد المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 6 م - عبارة (أو أجرى عليه نفقة). وقال: الصواب (وأجرى - بالواو -)(وعليه نفقة الوالدين لا نفقة فقط). وهذا الذي صوبه المنجور هو تعبير المقري في قواعده: اللوحة 8 - أ "وأخذ من له مال، ويقدر على التكسب للزكاة، وأجرى عليه نفقة الأبوين، والمنصوص اشتراط عدم القدرة في وجوبها. ولعل عبارة الونشريسي أشمل، بحيث تصدق على صورتين:
1 -
ما إذا كان لا مال له، ويقدر على التكسب، فهذا يعطى له الزكاة على المشهور.
2 -
ما إذا كان لا مال له، وأجرى عليه نفقة الأبوين. وكذلك قوله (نفقة) هكذا بالتنكير، ربما كانت أنسب لتشمل نفقة الأبوين وغيرهما.
(6)
قال المنجور: "صواب العبارة (في وجوبها - بدل - في جواز أخذها". يمكن إرجاع قوله: والمشهور عدم اشتراط القدرة
…
إلى الصورة الأولى: (ويقدر على التكسب) فتصح حينئذ عبارة المؤلف، ويسقط انتقاد المنجور.
(7)
والمشهور مذهب المدونة، وعلل ذلك بأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة، وتمسك المشتري بالباقي كإنشاء عقد بثمن مجهول، إذ لا يعلم ما ينوب الباقي من الثمن إلا بعد تقويم
…
ابن حبيب إنما أجاز ذلك لأنه رأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع. ورد بأنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق وليس كذلك.
انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره" ج -4 - ص: 461.
علمه بمقدار ما ينوبهما من الثمن جاز باتفاق القولين (8).
ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، (9) وكذلك عامل القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطاء نصيبه من الربح، فهل يعد مالكا بالظهور أم لا (أ) يملك إلا بالقسمة؟ وهو المشهور قولان في المذهب، (10) وكذلك إذا باع أحد الشريكين تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشقص المبيع بالشفعة.
قال القرافي: "ولم أر خلافا في أنه غير مالك"(11).
تنبيه: قال ابن رشد: وكان شيخنا القرافي ينكر هذه القاعدة ويقول: أرأيت من كانت عنده (ب) خمر وهو يقدر على شربها، وكذلك السرقة (12).
(أ) - ق - (أو).
(ب) - خ - (له).
_________
(8)
ابن يونس: "وأنا استحسن إذا استحق الكثير ورضي المبتاع أن يأخذ ما بقي بصحته من الثمن - أن لا يأخذ إلا بعد التقويم، ومعرفة حصة ما بقي من الثمن، فيأخذ بذلك أو يرد، فيسلم مما كرهه ابن القاسم وغيره.
انظر المواق ج - 4 - ص: 461.
(9)
قال القرافي في الفروق - الفرق (121) ج 3/ 21 - بعد ذكر قاعدة من ملك أن يملك: "قد يختلف في هذا الأصل في بعض الفروع، ولذلك مسائل:
المسألة الأولى: إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك، فهل يعدون مالكين لذلك أم لا؟ قولان، فقيل يملكون بالحوز والأخذ وهو مذهب الشافعي، وقيل لا يملكون إلا بالقسمة، وهو مذهب مالك.
(10)
القرافي - ج 3 - ص: 21: "المسألة الثانية؛ العامل في القراض وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة، وإعطاء نصيبه من الربع، فهل يعد مالكا بالظهور، أو لا يملك إلا بالقسمة - وهو المشهور، قولان في المذهب".
(11)
المرجع السابق.
(12)
لعله ذكر ذلك في بعض كتبه كالذخيرة وغيرها، ولم تأت هذه الفقرة في الفروق.
قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: (13) وبيان بطلانها أن الإنسان ملك (14) أن يملك أَربعين شاة (فهل)(أ) يتخيل أحد أن (15) يعدَّ مالكا (16) قبل شرائها حتى تجب عليها الزكاة (17) - على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان - قبل أن يخطب المرأة، (18) ولأنه (19) ملك أن يملك خادما ودابة، (ب) فهل يقول له أحد أنه يعد مالكا لهما الآن فتجب عليه نفقتهما (20) على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة؟ ، بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك (21) أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتق عليه قبل شرائه - على أحد القولين في هذه القاعدة - على زعم من اعتقدها؟ ، بل هذا كله
(أ) - ق - زيادة (فهل).
(ب) - ق - (أو).
_________
(13)
الجزء 3 / ص: 20.
(14)
في النسخة المطبوعة من الفروق (يملك).
(15)
في الفروق (أنه).
(16)
في الفروق زيادة (الآن - يعد (مالكا).
(17)
في الفروق (تجب الزكاة عليه).
(18)
أسقط المؤلف هذه الجملة: (لأنه ملك أن يملك عصمتها) - وهي ثابتة في الفروق.
(19)
في الفروق (والإنسان ملك أن يملك).
(20)
في الفروق: (كلفتهما ومؤونتهما).
(21)
في الفروق: (يملك).
باطل بالضرورة، (22) ولا يمكن أن يجعل هذا من قواعد الشريعة - البتة، بل القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدة شرعية - ويجرى الخلاف في بعض فروعها لا في كلها - أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى حكم من ملك أم لا؟ (23) - انتهى.
تنبيه: لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال مدبره، ومستولدته، ومعتقه إلى أجل، وما وهب لولده، (24) وإن ملك انتزاع ذلك واعتصاره؛ لأن الغرماء لم يعاملوه على أن يلزموه انتزاع ذلك.
كما لا يلزمه قبول ما بذل له من المعروف كسلف ووصية وهبة وصدقة، (25) وكذلك لم يختلف المذهب فيمن قال لعبده أنت حر - إن شئت - أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية.
(22) أسقط المؤلف هذه الفقرة (ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى).
(23)
عبارة (أم لا) من زيادة المؤلف، وهي ساقطة في النسخة المطبوعة من الفروق.
(24)
ابن الحاجب: "ولا ينتزع مالهما (مدبره ومستولدته) ولا أن يعتصر ما وهب ولده.
انظر التوضيح - ج 2 - ورقة 460.
(25)
ابن الحاجب: "ولا يتسلف ولو بذل له".
التوضيح: ج -2 - ورقة 461 (وكذلك لا يلزمه صدقة أو وصية).