الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه
(1)
ومن ثم لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا، أتى برابعة، (2) أو شك في بعض أشواط (3) الطواف أو السعي (4) أو شك هل أتى
(1) ابن الحاجب - اللوحة (20 - ب): "الشك في النقصان كتحققه
…
".
(2)
يعني - وسجد، والمشهور في مذهب مالك: أن عليه السجود بعد السلام، ابن الحاجب - اللوحة (19 - أ):"وسجود المتم للشك بعده على المشهور". وفي التوضيح ج - 1 ورقة 37 - أ "
…
وقال ابن لبابة يسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الصحيح". ومثله في شرح المنجور على"المنهج المنتخب" ص: 3 - م 29. قال: والحديث الصحيح يشهد للشاذ، وهو قول ابن لبابة. فلا ينبغي العدول عنه. ولفظه: "إذا شَكَّ أحَدُكمُ في صَلَاتِه فَلمَ يَدْرِ كَم صَلى أَثَلاثًا أمَ أربَعًا، فَليصَلِ ركْعَة، وَيسْجُدْ بسَجدَتينِ، وَهُو جَالِس قَبْلَ التَّسلِيم". رواه مالك في الموطأ مرسلًا. قال ابن عبد البر:"وهو حديث متصل، مسند صحيح".
انظر التمهيد ج - 5 - ص: 18.
(3)
قال مالك في الموطأ ص: 258: "من شك في طوافه بني على ما استيقن". خليل (ص: 58)"وعلى الأقل الشك". وانظر المنتقى للباجي على الموطأ ج - 2 - ص: 304. والتوضيح ج - 1 ورقة 104. وشرحي المواق والحطاب على الشيخ خليل ج 3 - ص: 80.
(4)
ابن الحاجب "فإن تركه (السعي) أو شوطا منه؛ في صحة، أو عمرة صحيحين، أو فاسدين رجع إليه من بلده
…
".
اللوحة: 50 - ب.
قال في التوضيح ج - 1 ورقة 106 - أ "أي على المشهور وروى عن ابن القاسم أنه خفف في ترك الشوط، أو الشوطين، ثم رجع. قال: وكذلك إن شك".
بالثالثة في الوضوء أم لا؟ (5).
وفيها (أ) بين الشيوخ تنازع، (6) وهل ظن الكمال (ب) كذلك أم لا؟ (ج)(7).
(أ) خ - (ففيها).
(ب) ق - (هذا الكمال).
(ج) خ - (أو).
_________
(5)
قال في التوضيح ج -1 - ورقة 13 - أ: "ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فقولان للشيوخ، فقيل يأتي بالأخرى قياسا على الصلاة، وقيل: لا، خوفا من الوقوع في المحظور ويشير إلى النهي الوارد في الحديث الصحيح عن الزيادة فيما سنه الشرع "فمَنْ زَاد عَلَى هَذَا فقَد أسَاءَ وَتَعَدى وظلَمَ".
انظر سنن النسائي بشرح السيوطي ج -1 ص: 88، وسنن أبي داود ج 1 - ص: 29 - 30.
(6)
في ذلك قولان حكاهما اللخمي، ومذهب مالك -كما قال الباجي - أنه لا يبنى إلا على اليقين. ومذهب أبي حنيفة البناء على الظن، فمن ظن أنه أكمل صلاته هل تجزئه أم يزيد واحدة كالشك - قولان. ابن الحاجب - اللوحة 19 - ب:"ويعمل الظان على ظنه" وقبله ابن راشد، ونازعه ابن عبد السلام.
(7)
قال المقري - في قواعده (القاعدة 66) - اللوحة 5 - ب:
"وأما إتمام الصلاة فالمعتبر عند الشافعي والباجي اليقين، وعند ابن الحاجب والنعمان الظن، ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب الذي تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، إذ هو المراد من اليقين هاهنا، لا العلم الذي لا يحتمل النقيض، لأن الأصل في الصلاة عمارة الذمة المتيقنة".
(القاعدة السادسة والعشرون) وهي قاعدة (1): الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين
ومنها الشك (2) في إخراج ما عليه من الزكاة، (3) والكفارة، والهدى، وقضاء رمضان، (4) والواجب غير المعين
(1) جعل الزقاق في (المنهج المنتخب) - هل ظن الكمال كتحققه، قاعدة على حدة:" .... وهل ظن كمال كتحقق نقل".
ولم يذكر قاعدة: الذمة إذا عمرت بيقين
…
استغناء بذلك.
انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ج 1، ص: 2 - م 19 وقد أدمج أبو محمد الونشريسي (ولد المؤلف) - في نظمه - كلتا القاعدتين في قاعدة: الشك في النقصان، والزيادة، والشرط، والمانع
…
- انظر اللوحة 7 - ب.
(2)
ربما كان أنسب - للمؤلف - أن يمثل بالظن لينطبق عليه قوله: "وهي قاعدة الذمة إذا عمرت بيقين" فهي تصدق على من إذا ظن، أو شك، وقد أتى به في المنهج المنتخب كمثال للظن (ونقل في زكاة وقضا
…
). وأورد معه مثال، من ظن أنه أكمل صلاته، فهل تجزئه، أم يزيد واحدة كالشك؟ .
(3)
قال القرافي - في الفرق (44) - من قواعده ج 2، ص: 225: "ومن شك هل أخرج الزكاة أم لا؟ فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، وينوي التقرب
…
".
(4)
أورده في المنهج المنتخب - مثالا لقاعدة: (هل ظن الكمال كتحققه أم لا؟ ) قال شارحه: وعلى هذا الأصل كذلك مسألة من ظن أنه قضى ما وجب عليه من رمضان، ومر أنه اختلف في ذلك على قولين، ومذهب مالك أنه يبني على اليقين، ومذهب أبي حنيفة البناء على الظن.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 2 - م 29.
بخلاف المعين (5) - على المشهور
ومن شك في قضاء ما عليه من الدين، وفي تحليف ربه إذ ذاك (أ) قولان (6).
(أ) - خ - زيادة (هل يحلف رب الدين إذا شك المدين في القضاء). (6)
_________
(5)
ينقسم الواجب، عند الأصوليين، إِلى قسمين: واجب معين، وواجب غير معين، وهو المعبر عنه بالمخير؛
• فالواجب المعين: هو الذي يكون المطلوب فيه واحدا، كأداء الدين، والولاء بالعقد، واداء الزكاة، وغير ذلك مما يتعين فيه المطلوب.
• أما الواجب غير المعين -وإن شئت قلت الواجب المخير: فهو الذي لا يكون فيه الواجب واحدا بعينه، بل يكون واحدا من اثنين أو ثلاثة، ككفارة اليمين مثلًا، فإنه قد خير الحانث فيها بين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
انظر الأحكام للآمدى ج 1 - ص: 94، والموافقات للشاطبي ج 1 - ص: 156 - 160، وأصول الفقه لأبي زهرة ج 1 - ص: 32 - 34.
(6)
قال المقري في قواعده - القاعدة 69 اللوحة 6 - ب "إذا استند الشك إلى أصل كالحلف، وكان سالم الخاطر أمر بالاحتياط
…
وللمالكية في وجوبه قولان، فإن لم يستند لم يجب على المعروف".