الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود
(1)
فمن الأول الغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، (2) وكل ما يعفى عنه من النجاسات، والأحداث وغيرها. (أ)(3) ومنفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو للموروث (4).
(أ) - خ - (وغيرهما).
_________
(1)
هذه القاعدة ليست من قواعد أصول الخلاف، بل تذكر جمعا للنظائر التي تدخل تحت هذا الأصل، وقد نبه على ذلك المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ج 2 / ص: 7 - م - 3.
والقاعدة ذكرها القرافي في فروقه - الفرق (171) ج 3 ص: 189، والمقري في قواعده - القاعدة (645) - اللوحة 42 ب.
(2)
ابن الحاجب - اللوحة 159 - أ: "وبعضه (أي الغرر) معفو، قال الباجي اليسير. وزاد المازري غير مقصود - للحاجة إليه
…
".
(3)
هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (كالغرر اليسير في البيع لتعذر الاحتراز منه، وكل ما يعفى عنه من النجاسات في الأحداث وغيرها). وأصل ذلك للقرافي في الفرق الآنف الذكر.
وانظر البداية ج - 2 - ص: 156 - 157.
(4)
حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه صوب قول من قال: أنه لا يرث.
انظر الحطاب لدى قول خليل: (ولا من جهل تأخر موته) ج - 6 - ص: 423 - 424.
ومن الثاني تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح حتى تورث، فإنها إنما تجب بالزهوق، والمحل حينئذ لا يقبل الملك، ولم (أ) يملكها في الحياة، لأنه مالك لنفسه حينئذ، فلا يجمع له بين العوض والمعوض (منه)(ب) فيقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصع التوريث فيتعين التقدير، (5) وتقدير ملك المعتق عنه عن العتق بالزمن الفرد ليكون (ج) الولاء له. (6).
وتقدير دوران الحول على الربح (7) والسخال، (8) وكالحكم للإمام بحكم الجماعة إذا صلى وحده، (9) وكالجماعة
(أ) - ق - (ولا).
(ب) - ق - زيادة (منه) والمعنى يقتضيها، ولذا أثبتها في الصلب.
(ج) - خ - (فيكون) بالفاء المعجمة.
_________
(5)
القرافي في الفرق (171) ج 3 ص: 189 (والثاني كتقدير الملك في الدية، فقد ملك قبل زهوق الروح في المقتول خطأ حتى يصح فيها الإرث، فإنها لا تجب إلا بالزهوق، وحينئذ لا يقبل المحل المذكور والميراث فرع ملك الموروث، فيقدر الشارع الملك متقدما قبل الزهوق بالزمن الفرد حتى يصح الإرث)، وانتقده ابن الشاط - هامش الفروق - قائلا: (الصحيح فيها - عندي - أنها يملكها بإنفاذ المقاتل لا بالزهوق، ولكن لا يجب أداؤها إلا بالزهوق.
(6)
هذه المسألة ذكرها في المدونة -باب العتق ج 3 ص: 73 ويرد فيها اعتراض ابن الشاط، واليقوري السالف الذكر في مسألة تقدير ملك الدية.
انظر المنجور ج - 2 - ص: 4 - م - 4.
(7)
المقري في قواعده (القاعدة 258) - اللوحة (20 - أ): (إذا ثبت حكم عند ظهور سببه أو شرطه، فإن أمكن تقديرهما تعين
…
وكتقدير دوران الحول على السخال والربح). وهذه المسألة سبقت في قاعدة (المترقبات).
وانظر فروق القرافي (الفرق 33) بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه، - ج 1 ص:198.
(8)
السخال جمع سخلة، وهي الصغيرة حين تنتج. انظر موطأ مالك -باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ص: 177 - طبع دار النفائس.
(9)
هذه المسألة تقدمت في قاعدة (الموجود شرعا).
تقتل قتيلا فانها تقتل به- وكأن كل واحد منهم باشر القتل، (10) وكالجنين ما دام في البطن لا يقسم مال (11) موروثه - إعطاء للمعدوم حكم الموجود وتسمى بقاعدة التقديرات الشرعية (12).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(10)
خليل (ويقتل الجمع بواحد) ص: (258). وانظر كتاب المحاربين من المدونة - ج- 6 - ص: 300.
قال ابن رشد: "أن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وغيرهم، سواء كثرت الجماعة أو قلت، وبه قال عمر، حتى روى أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وقال داوود واهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو قول ابن الزبير، وروى عن جابر. البداية - ج 2 - ص: 339 - 400.
(11)
خليل: (ووقف القسم للحمل ص: (299). وانظر شرح المواق ج 6/ 423.
(12)
المقري - القاعدة (259) - اللوحة (20 - ب): التقديرات الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس، مثل نما مر آنفا. وهي عبارة القرافي في الفروق - الفرق 79 - كما مر قريبا.
القرافي في الفرق 108 ج 2 - ص: 199 - 203 - بعد أن أورد عدة أمثلة قال: "وهذه القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات، وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود ...... وهي يحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو مانعه، وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل، وههنا لما دل الأثر على وجوب الزكاة في الأرباح تعين تقدير الربح والسخال في الماشية في أول الحول تحقيقا للشرط في وجوب الزكاة وهو دوران الحول، فإن الحول لم يدر عليهما
…